حكم عقد الزواج لمسلم على نصرانية. علم انهم على علاقة ولم يتوبا من الزنا. هل العقد باطل اللهم اهدنا فيمن هديت. طب عندنا قضيتان الان العقد على الزانية قبل التوبة الجمهور على جوازه والحنابلة على منعه والمانعون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زين او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال الحنابلة لا تنكح الزانية الا بشرطين التوبة من الزنا واستمراء الرحم بحيضة حتى لا تختلط الانساب الا اذا كان الذي سيتزوج بها من زنى بها فلا يشوط عندهم الا التوبة فقط لان الماء ماؤه فليس هناك مجال لاختلاط الانساب في هذه الحالة ايضا تسهيلا للتوبة وسترا على عباد لا وتألف لقلوب الناس على التوبة الجمهور يقولون هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لان الله جل وعلا قال واحل لكم ما وراء ذلكم بعد ان ذكر قائمة المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافرين آآ ازا كان الذي سيتزوج بالزانية من زنا بها فلا يشتاط استبراء الرحم وان كانت حبلى من الزنا فان استلحق هذا الولد الحق به في الراجح من اقوال اهل العلم وهذا هو هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد تردد استمر سنتين كاملتين وانتهى الى ان الزاني اذا استلحق ولده من الزنا ولم ينازع في هذا لم يكذبه حس ولا شرع ولا الولد نفسه المقر له بالنسب يثبت نسبوه ولهم على هذا ادلة كثيرة وفي اربعة من فقهاء السلف قالوا بهذا والموضوع منشور في قرار على موقع مجمع فقهاء الشريعة بامريكا امجى امجى اونلاين دوت اورجو ان يرجع اليه السائل