السؤال الثاني ما هو العلة في الاصناف الربوية من حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره. يعني هذا يا ولدي قضية فقهية تخصص تخصصية. واظن ان برنامجنا هذا انما هو للمسائل التي تشغل عموم الناس الخلافات الفقهية الدقيقة محلها ان تدرس في اروقة العلم في المعاهد في حلق العلم الخاصة لكن بصفة عامة الظاهر اولا هذه قضية خلافية والخلاف فيها بين اهل العلم عريض طويل لكن صفوة القول يمكن ان يقال ان العلة الجامعة بين الذهب والفضة الثمنية. ما اتخذ اثمانا فانه يجري مجرى الذهب والفضة ومن ثم اجريت النقود المعاصرة مجرى الذهب والفضة كما انك اذا بعت ذهبا بذهب لابد من التماثل به والتقابض واذا بعت ذهبا بفضة فلابد من التقابل فخذ نفس القاعدة. اذا بعت دولارا بدولار صرف يعني لابد من التماثل والتقابل. اذا صرفت دولار بيورو او باسترليني او باي عملة اخرى فلابد من التقابض لكن يحل التفاضل بطبيعة الحال لان اسعار العملات يا رعاك الله مختلفة بالنسبة لبقية الاصناف هل هو الاقتيات والادخار؟ هل هو الكيل والطعمية كلام طويل عريض؟ ارجع يا اليه في مظامه في كتب اهل العلم. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين