﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.300
في قوله ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث وهذا الخبر جاء له شواهد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منها حديث ابي جحيفة انه عليه الصلاة والسلام

2
00:00:22.400 --> 00:00:41.350
نهى عن ثمن الكلب وقال وكذلك ثمن الدم. ثمن الكلب وثمن الدم وثبت ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:41.750 --> 00:00:58.250
ثمن الكلب خبيث او قال نهى عن ثمن الدم اذ نهى عن ثمن الكلب وقالوا فان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا اسناد صحيح يعني انه ليس له شيء

4
00:00:58.400 --> 00:01:14.850
انما له الخيبة والخسران حيث كانت تجارته في الكلاب وليقال فاملأ كفه ترابا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل ثمن الكلب

5
00:01:15.800 --> 00:01:39.050
اي انه حرام وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ثمن الكلب وجمهورهم على انه لا يجوز بيع الكلب وان ثمنه حرام وهذا يشمل جميع انواع الكلاب سواء كان كلب صيد

6
00:01:39.450 --> 00:02:02.850
او غير كلب صيد فاذا نهي عموما عن ثمن الكلاب ومنها كلاب الصيد وكذلك الكلب الذي يحتاج للماشية او للزرع فانه لا يجوز ان تأخذ عليه ثمنا لعموم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:03.450 --> 00:02:33.000
بل انه قد يقال ان الخبر في الكلاب التي تكون محل الحاجة الزراعة للحراسة للصيد لان هذه هي الكلاب التي تكون الحاجة اليها اما الكلاب التي لا يحتاج اليها فانه لا يمكن ان يرد عليها مثل هذا

8
00:02:33.450 --> 00:02:58.750
الا ان كانت تؤخذ عبثا او زيادة على ما جاء فيه النص مثل ما يأخذها بعض الناس يستصحبها معه وتكون الكلاب يسوقها معه بالاسواق والطرقات كما هي طريقة الكفرة فمن فعل هذا فانه ارتكب اثما اخر زيادة على

9
00:02:59.000 --> 00:03:22.300
تحريم اتخاذ الكلب وبيع الكلب وهو تقليد الكفار في هذا الشيء ولهذا قد نهى عن ثمن الكلب والاصل الاطلاق او الاصل العموم اما ما ورد الا كلب صيد هذه الرواية لا تصح نهى عن ثمن الكلب

10
00:03:22.450 --> 00:03:42.800
الا كلب صيد. هذه الرواية عند النسائي وقال النسائي رحمه الله انه منكر. ان هذا الخبر منكر وانه لا يصح وهذا يكاد يتفق عليه اهل الحديث رحمة الله عليهم. وعدم صحة هذا الاستثناء

11
00:03:43.100 --> 00:04:04.300
في عموم النهي عن الكلاب نهى عن ثمن الكلب وكما تقدم يشمل جميع انواع الكلاب نعلم ان الكلب يجوز اتخاذه في امور خاصة ثبتت فيها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:06.150 --> 00:04:24.800
اتخذوا الكلب للزرع للظرع اي للماشية ويتخذ ايضا للصيد وهذا ورد استثنائه في حديث سفيان ابن ابي زهير الشنئي في الصحيحين ورد ايضا في حديث ابن عمر استثناء كلب الصيد

13
00:04:24.950 --> 00:04:43.200
وكلب الماشية ورد استثناء كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع عند مسلم من حديث ابي هريرة ورد ايضا من حي عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم انه نهى عن

14
00:04:43.500 --> 00:05:02.050
اتخاذ الكلاب الا كلب صيد او زرع او ماشية. هذه اخبار صحيحة من حديث عبد الله المغفل حديث ابن عمر عن سفيان ابن ابي زهير بهم من حديث ابي هريرة في استثناء هذه الكلاب

15
00:05:02.750 --> 00:05:26.400
بمعنى انه يجوز اتخاذها يجوز اتخاذها واتخاذها للحاجة كما تقدم لكن مع ذلك الشارع حرم بيعها والتجارة فيها  وهذا في الحقيقة من محاسن الشرع حيث حرم التجارة في الكلاب وبيع الكلاب

16
00:05:26.600 --> 00:05:48.600
واذا اختلف العلماء في العلة التي نهي عنها التي نهي فيها عن بيع الكلب. ما هي العلة التي نهي لاجلها عن بيع الكلاب على ثلاثة اقوال او على ثلاثة مذاهب

17
00:05:49.150 --> 00:06:14.050
الاول انه نهى عن الكلب لنجاسته نهى عن الكلب لنجاسته وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال انه لا يجوز لاجل نجاسته. والكلب نجس عند جمهور العلماء وذهب مالك الى طهارة الكلب

18
00:06:15.400 --> 00:06:34.700
اصل طهارة الاعيان ولا دليل على نجاسة الكلب وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب فيني احدكم فليغسلوا سبعا عند مسلم اولاهن بالتراب هذا قال انه تعبدي لانه جاء على خلاف النجاسات

19
00:06:34.950 --> 00:06:57.300
لكن الصواب انه ليس تعبديا بل هو معقول وقد بين العلماء ذلك في غسل نجاسته لاجل غلظ هذه النجاسة من جهة ولاجل لزوجتها وان كانت بعض النجاسات اغلظ لكن هي من جهة لزوجتها

20
00:06:57.550 --> 00:07:22.850
ثم ايضا امر بغسل سبعا لاجل المباعدة والتشديد في امر الكلاب حتى لا يلابس المسلم الكلاب الا الملابسة الخاصة للحاجة وذهب بعض العلماء الى طهارة الكلب ظاهرا دون الباطن وهو اختيار شيخ الاسلام وهذا اقرب الاقوال. ان نقول ان الكلب

21
00:07:22.900 --> 00:07:47.500
طاهر ظاهرا. يعني ظاهره طاهر وباطنه نجس وهذا هو الذي يتفق مع الادلة. ظاهره لان الاصل الطهارة طهارة الاعين ولا نقول ان شيئا نجس ان شيء حرام الا بدليل وباطنه دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في ناحية فليغسله سبعا

22
00:07:48.050 --> 00:08:08.000
فبين ان النجاسة لجوفه وهو ولوغه وهو ولوغه. فدل على نجاسة جوفه ولذا لا يلحق ببلوغه لو وقعت رجل الكلب في اناء في ماء في طعام لو وقعت يد الكلب مثلا في اناء

23
00:08:08.050 --> 00:08:29.050
فيه ماء ونحو ذلك فانه في هذه الحال لا نقول انه نجس لان الحديث مفهوم ومفهوم شرط ومفهوم الشرط يد مفهوم مخالفة يدل على ان ما سواه على خلاف واقوى بل اقوى المفاهيم عند العلماء مفهوم الشرط

24
00:08:29.300 --> 00:08:46.550
مفهوم الشرط اقوى المفاهيم قوله اذا ولغ الكلب ان احدكم والمعنى انه خاص بالولوغ وغير الولوغ لا يأخذ حكم البلوغ فاذا وقعت رجله او انتفض الكلب مثلا وقع في ماء

25
00:08:46.750 --> 00:09:03.350
فانتفض الكلب فاصابك من ماء الكلب او اصاب اناء لا نقول يغسل سبعا على الصحيح بل هو خاص بلوغ الكلب لحد اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبعا احداهن او قال اولاهن بالتراب

26
00:09:05.400 --> 00:09:24.400
هذه هي العلة او هذا هو السبب الاول او العلة الاولى اللي او القول الاول في علة الامر النهي عن الكلاب النهي عن ثمن الكلب وبيع الكلب وهو نجاسته القول الثاني

27
00:09:24.700 --> 00:09:52.450
ان العلة دناءة الكلب وخسة الكلب والمهانة فلا ينبغي للمسلم ان يبيع الكلب وان يتاجر فيه بل انه يجب بذله بلا ثمن فالنفوس الرفيعة والنفوس العزيزة لا تطلب ثمنا للكلاب

28
00:09:53.700 --> 00:10:18.050
وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين وذكره ايضا في قواعده ونسبه الى بعض الحنابل رحمة الله عليهم وكأنه مال اليه ان النهي عنه لاجل ان النفوس الشريفة النفوس الكريمة لا تطلب ثمنا

29
00:10:18.200 --> 00:10:44.800
للكلاب والمعنى انه يبذل ويعار بلا ثمن وهذا مثل ما يبذل الانسان ما يستغني عنه فيعيره ولا يطلب له ثمنا ولا شك ان هذا معنى عظيم في الشريعة من المعاني العظيمة في الشريعة هو الا يطلب الثمن لمثل هذه الاشياء

30
00:10:45.150 --> 00:11:01.950
بل يبذلها الانسان بلا مقابل. فاذا كان هذا يبذل فيما يكون من اواني الانسان التي يستغني عنها ويحتاجها اخوك المسلم فمن باب اولى ما كان دون ذلك من كلب ونحوه

31
00:11:02.950 --> 00:11:31.000
فانك تبذله بلا ثمن العلة الثالثة وهو القول الثالث وقول بعض الحنابلة ايضا ان استعمال الكلاب للحاجة والحاجة احيانا تنزل منزلة الضرورة تنزل منزلة الضرورة فلما كان ينزل منزلة الضرورة نزل منزلة الميتة

32
00:11:31.200 --> 00:11:54.100
والميتة تحل يحل للانسان عند الضرورة ولا يجوز بيعها. ولا يجوز بيعها. فلما نزل منزلة الضرورة وهي الحاجة العامة التي يحتاجها كثير من الناس في زروعهم وفي مواشيهم وكذلك في الصيد

33
00:11:54.300 --> 00:12:14.300
نزل منزلة ما يحتاج اليه عند الضرورة ومثل هذا لا يجوز اخذ الثمن له ويمكن ان يقال في هذه المعاني كلها لا مانع ان يقال لاجل هذه المعاني والقاعدة عند اهل العلم

34
00:12:14.350 --> 00:12:36.800
ان العلل المستنبطة كذلك العلل الشرعية المنصوصة الشرعية لا تختلف لكن علل مستنبطة اذا اتفقت ولم تختلف ولم تتناقض فلا بأس من القول بها كلها مثل تفسير ظاهر الحديث اذا كان للحديث

35
00:12:36.900 --> 00:12:59.350
ظاهر تفسير ففسره بعض العلماء بنوع من التأويل وبشره اخرون بنوع اخر من التأويل وهذان التأويلان يمكن اجتماعهما فلا مانع من القول بهما جميعا كذلك يمكن ان يقال ان الشارع نهى عن ثمن الكلب

36
00:12:59.750 --> 00:13:23.500
لاجل انه ربما يبتلى به الانسان  لاجل لاجل ان جوفه نجس وقد يصيب بدن الانسان او ثوب الانسان ونحو ذلك وكذلك ايضا هو موضع الحاجة التي يجب بذلها بلا ثمن

37
00:13:23.650 --> 00:13:41.850
حينما يحتاج الى كلب صيد او ماشي او زرع وكذلك هو حاجة عامة وحاجة عامة للناس. ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نهى عن ثمن الكلب واذا كان هذا النهي

38
00:13:43.500 --> 00:14:06.400
لم يستثنى منه الا اشياء خاصة فاتخاذه لغير ذلك لا يجوز الا ما تحققت فيه العلة ما تحققت فيه العلة مثلا اتخاذه اتخاذه للماشية لماذا يتخذ الكلب للماشية لماذا؟ يعني هنا سؤال

39
00:14:07.000 --> 00:14:26.050
لماذا يتخذ الكلب في حراسة الماشية لاجل ماذا نعم نعم لاجل ان يطرد عنها مثلا السباع وكذلك ايضا ينبح اه ربما ايضا ينبه صاحب البيت ونحو ذلك عن السارق ونحو ذلك

40
00:14:26.600 --> 00:14:48.050
هذه مصلحة هذه مصلحة هناك علل اخرى نعم نعم هو لاجل هذا كما تقدم لاجل يعني الحراسة لاجل الحراسة. نعم طيب لو ان انسان عنده دجاج مثلا او حمام في مكان

41
00:14:48.500 --> 00:15:08.500
ويخشى عليها قد تكون هذه هذه البهائم مثلا هذي الحيوانات من الدجاج او الحمام او الطيور في مكان ربما تكثر فيه الثعالب او يخشى عليه من السرقة هل يجوز ان يتخذ

42
00:15:08.900 --> 00:15:34.700
لحراستي الدجاج والحمام او نقول النص وارد الماشية فلا يدخل فيها يدخل فيه الدجاج والحمام والطيور من بعض المزارع قد تكون فيها يعني هذه الحيوانات هل يقال انه يجوز او لا يجوز

43
00:15:34.750 --> 00:16:03.800
نعم يجوز قياسا ما وجه القياس  هو لاجل حراسة لكن ما العلة التي اجازت اتخاذ الكلب لاجل يعني اتخاذه حارس لهذه الحيوانات. ما هي العلة التي عشنا بها هذه الحيوانات على هذه الحيوانات؟ نعم

44
00:16:09.250 --> 00:16:25.850
لكن هذي او نحن ليست من كلام النبي عليه السلام لو جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يكون نص هذا صحيح انت انت قصدك يعني من جهة العلة نريد معرفة العلة. نعم

45
00:16:28.750 --> 00:17:02.550
ربما لغير الثعابين الثعالب ثعالب مثلا نعم كذلك صحيح نعم  حفظ المال طيب يعني الإخوان يعني يدورون حول العلة. يدورون حول العلة اذا نقول اذا كانت العلة حراسة الماشية والماشية

46
00:17:02.700 --> 00:17:26.400
مال والمقصود حفظ المال لاجل التلف فالطيور السيود الدجاج اضعف من الماشية اليس كذلك اضعف من الماشية فهي اولى بالحاجة من البهائم من البقر من الغنم مين غيرها؟ هي اولى بها منها

47
00:17:26.450 --> 00:17:44.900
ولهذا نقول ان الصحيح انه لا بأس من ذلك هذا يعني اختاره غير واحد من اهل العلم لان العلة هنا ظاهرة فيكون من باب اولى من باب اولى وكذلك الحق بعض اهل العلم بها

48
00:17:45.900 --> 00:18:10.350
غيرها بالحيوانات الحقوا بها غيرها من الحيوانات. المقصود اذا عقلت العلة جاز الحاق ما تحققت فيه العلة لان عندنا  وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم دائما اذا اردت ان تلحق

49
00:18:10.650 --> 00:18:28.600
بالمسألة فانظر الى العلل فانظر الى الحكم فانظر الى الحكم كيف تقيس مثلا في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام اذن الماشية باتخاذ الكلب للماشية اذن في اتخاذ الكلاب للماشية

50
00:18:29.400 --> 00:18:55.050
الماشية اصل والطيور من الحمام والدجاج ماذا فرع  ما هو الدليل الدليل ما هو وقول النبي عليه الصلاة والسلام انه من اتخذ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ذرعا نقص من عمله كل يوم قيراطان

51
00:18:56.550 --> 00:19:19.850
نهى عن اتخاذ الكلاب الا اذا كانت للزرع والضرع والماشية هذا الدليل هذا الدليل الحكم الجواز الحكم الجواز وعلى هذا نقول يجوز في هذه الطيور الحاقا لها بالاصل الذي هو الماشية

52
00:19:20.050 --> 00:19:42.950
والعلة هو حفظ المال والحكم هو جواز ذلك. هو جواز ذلك ليس واجب وليس بل هو جائز بل قد يتأكد احيانا اذا كان فيه حفظ المال وكانت هذا وكان هذا المكان محل للسباع

53
00:19:43.250 --> 00:20:10.400
ويعتدي على الماشية فلذا استثنى اهل العلم ما جاءت بالادلة والحقوا ما وافقه في العلة فثمن الكلب خبيث معنى خبيث حرام الخبيث حق والخبث نوعان خبث هو حرام وخبث هو رديء وليس بحرام

54
00:20:10.950 --> 00:20:36.750
الخبز نوعان بث هو حرام وخبث هو رديء  لان هذا سيأتي بالحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئين او ذكر ثلاثة منها ما هو خبيث وخبث خبث تحريم ومنها ما هو خبيث وخبثه خبث

55
00:20:37.500 --> 00:20:58.700
ردي يكون رديئا دنيا وفي دلالة على انه قد يقرن بين الشيء الذي هو حرام والشيء الذي له ليس بحرام ولا تدل دلالة الاقتران على ان الجميع استووا في الحكم

56
00:20:58.800 --> 00:21:13.777
ولهذا قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث نهر البغي خبيث حرام كشف الحجام خبيث لكن ليس بحرام. كما سيأتينا ان شاء الله