﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
يقول هل لك ان تشير الى العلل التي في حديث خالد بن بريك؟ في مسألة كشف الوجه هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي وابن عدي وابن مردوية وغيرهم. من حديث وليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
خالد بن دغيف عن عائشة ان المرأة اذا بلغت المحيض لا ينصحني ومنه الا وجهها وكفيها. هذا الحديث باطل سندا ومثنى الوليد بن مسلم مدلس لانواع من التدليس تدليس التسوية والشيوخ والاسناد. فقد عنعن في هذا القبر

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
سعيد بن بشير لا يحتج به له منكرات له احاديث كثيرة انكرت عليه واخطأ فيها وهذا الحديث مما اخطأ فيه لانه خالف فيه هشام ومعمر فاوصى له عن قتادة. ثم تفوض سعيد بن بشير بهذا عن قتادة هذه العلة الثالثة

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
هذا مدلس وقد عنعن وسعي وخالد بن دغيك ليس بالمشهور وان كان وثقه بن معين وغيره لكن ليس بالمشهور هو وله احاديث قليلة اغلبها مرسلة. وهو لم يسمع من عائشة وهو لم يسمع من عائشة. هذه العلة السادسة والسابعة ان هذا الخبر قد روى

5
00:01:20.500 --> 00:01:50.500
ابو هشام والمواسير قتادة شديدة الضعف مواسير قتادة نعم فهذا منكر وليس بصحيح. والشاهد له ايضا ضعيف وفيه علل. والصواب ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها. هذا الحجاب صحيح. هذا الحجاب الصحيح. قال عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وظاء حجاب

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
ما يحجبكم عن النساء. لابد من حجاب. وعندما المرأة تضع هكذا ليست بحجاب. الحجاب يا عوض الحجاب هكذا هذا الحجاب. نعم. وهذه الاية وان كانت هي في ازواجه الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
ولكنها عامة والدليل على هذا قوله عز وجل ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاذا كان الصحابة المحتاجين لطهارة القلب فعليهم ان يسأل نساء الرسول من خلف الحجاب ونساء الرسول يحتاجن الى تطهير القلب ايضا

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
الرجال الذين يأتون بعد الصحابة اولى ولا مبالى. اولى يعني هم اقرب الى عدم الطهارة. فيحتاجون الى القتل والصحابة اطهر ومن افضل الناس بعد الانبياء الصحابة. وهل هناك نساء اعف من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك في ساعات من نساء

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
الرسول عليه الصلاة والسلام فمحتاجين الى التطهير فكيف بالنساء من اتى من بعدهن؟ فالاية عامة الاية اما العلة تدل على على العموم ومما يدل على هذا قوله عز وجل. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين

10
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك اذن ان يعرفن. فهنا في هذه الاية ذكروا زوجات عليه الصلاة والسلام وبنات ونساء مؤمنين وقوله عز وجل ولا يضربن باوجههن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاذا كان المرأة منهية ان تضرب بالرجل لئلا تعلم الزينة

11
00:03:30.500 --> 00:03:50.500
وهي زينة الخلخال. لان هذا يؤدي الى الفتنة. ايهم اعظم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه وهو لا تضرب بالرجل حتى لعل تعلم الزينة المخفية ولا الوجه اي معظم فتنة؟ لا شك الوجه

12
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
فتنة لا شك الوجه اعظم فتنة. فمن باب اولى. وايضا ما ثبت في الحديث الصحيح صححه. الترمذي بن حبان عجز عمر وجاء من حديث ام سلمة عندما قال عليه الصلاة والسلام عندما قال ازوة المؤمن الى انصاف ساقيه قالت والنساء يا

13
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
رسول الله قال توفيه شبرا اي زيادة على النصف والساق. قالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن. قال توفيه دواءا ولا تزيد على ذلك. لماذا توقي زواء حتى لا تنكشف؟ القدم. اذا القدم عورة ولا ليست

14
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
عوة يجب شطرها. عوة يجب شتره. فاباح الشارع المرأة ان تسحب الثوب حتى لان تنكشف القدم لان القدم عورة. اختلاف الرجال يجب عليهم ان يرفعوا ثيابهم عن الكعب. ولذلك اه

15
00:04:50.500 --> 00:05:20.500
جاءت النصوص بان المرأة اذا مضت على المكان النجس بذيل ثوبها انه يطهره ما بعده رخصة لهن لانهن المشروع لهن ان يغطين اقدامهن وهذا يدعون الى اطالة الثياب فاذا كان قدم نظى عورة فمن باب اولى ان يكون ماذا؟ الوجه عورة عندما قال عز وجل

16
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
آآ قال فلا تقل لهما اف ولا تنهوهما. هل نقول كما قال ابو محمد بن حزم ان هذه اية تجي عند ان هذه الاية ليس فيها تحظيم الضبط لا لا تدل على ماذا؟ الا تحظيم الزوج بدل ما هو هذا التحظيم جزما

17
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
لا شك لان اذا كان كلمة اف عندما يقال عندما يقول الاب والام للولد افعل كذا فقال اف هذا حرام اذا الظرب والسب فالله عز وجل ينبه على الادنى يذكر عفوا الادنى تنبيها على ماذا؟ على الاعلى هذا

18
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
عمر ابن القرآن معجز في لفظه. طبعا ابن حزم يمنع لا شك يحول السد والضبط لكن يكون هالاية ما فيها دليل. وانما الدليل في نصوص اخرى. لكن هذا لجهوده رحمه الله. لجموده. مثل ما قال

19
00:06:20.500 --> 00:06:30.500
داوود بن علي الظاهري في النهي عن ان ما نهى وصفهم عن البول في الماء باطل. لابن حزم اذا قال فقال له بال في قنينة وصبها في الماء واكد ما يعتبر

20
00:06:30.500 --> 00:06:49.310
ما ينطبق عليه الحديث لا هذا مو بصحيح. المقصود هو لا هو عدم تلويث الماء بالبول. سواء انسان جاه او بال ولا جا من البول وصبه كلام الله. هذه ادلة واضحة بينة. يجب على المرأة ساتة بوجه. كلها واضحة وبينة