﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.550
السؤال الاول مما تعم به البلوى في هذا البلد ويكثر الحديث عنه بعض الوظائف والمهن والاعمال التي يختلط فيها الحرام بالحلال في زل عموم البلوى وفي زل مسيس الحاجة وفي ظل ندرة البدائل الى حد كبير

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.350
الى اي مدى يجوز للمسلم ان يلتحق بوظيفة من هذه الوظائف والى اي مدى يجوز لشركات الاعلان والتسويق ان تعلن عن هذه الوزائف وان تسوق لها طب دعونا في البداية نتعرف

3
00:00:46.500 --> 00:01:07.500
على حكم العمل في هذه القطاعات التي يختلط فيها الحلال بالحرام الحقيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا عقد مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من المهن والاعمال والوظائف خارج ديار الاسلام

4
00:01:07.800 --> 00:01:31.450
وكان هذا من اضافاته النوعية المتميزة للعمل الاسلامي العلمي الفقهي في هذا البلد على سبيل المثال تحدث عن عن العمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود قال ستيشن محطة بنزين ملحق بينكم وبين الدستور

5
00:01:31.500 --> 00:01:57.200
محل بيبيع بعض المرتبات وآآ وبعض السلع التي آآ يعني تباع عادة في هذه الاماكن آآ يقول القرار لا يجوز للمسلم الذي يستثمر او يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود او غيرها

6
00:01:57.300 --> 00:02:17.250
ان يتولى بيعة تذاكر القمار هذه المحلات فيها مكن يا نصيب بتبيع تذاكر القمار للناس لا يجوز له ان يتولى بيع تذاكر القمار او نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الاماكن. يعني

7
00:02:17.400 --> 00:02:42.000
ممكن يعمل لكن لا يباشر المحرم محلات كبرى فيها سلع محرمة وسلع مشروعة. اذا امكنه ان يجتنب السلع المحرمة فيها قسم للخمرة مثلا هو اجتنب بيع الخمر وباع العصائر والمشروبات الغازية وغيرها

8
00:02:42.150 --> 00:02:58.300
يعني وغيرها من المباحات لا حرج. بع الحلال لمن شئت سلعة كان او خدمة واجتنب الحرام والتعامل به بيعا او شراء مع من مع من تيسر لك او مع من شئت

9
00:02:58.350 --> 00:03:15.600
لا فرق بين ان يكون سلعة او بين ان يكون خدمة طب ماذا عن تأجير صاحب المحطة للمحل التابع لها. هو عنده محطة محطة بنزين وفيه محل جنبها. ممكن يأجره

10
00:03:16.150 --> 00:03:42.550
لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل لكن قد يبيع بعض المحظورات فلا يظهر ما يمنع من هذا شرعا اذا لم يتيسر ذلك المستأجر المسلم الذي يتمحض بيعه واستثماره في السلع المشروعة لان العقد وقع على منفعة مباحة والاثم يلحق المستأجر وحده

11
00:03:42.900 --> 00:04:03.950
يبقى فيه فرق من ان يقع العقد على شيء مباح في الاصل ثم تكون المحرمات تابعة لذلك يسيرة. فيه فرق بين من يؤجر عقارا عنده ليكن كزين ليلي او ليكون حالة لبيع الخمر

12
00:04:04.450 --> 00:04:30.000
او مرقصا او ملهى ليليا. العمل من الاصل عمل محرم من الالف الى الياء انما محل يبيع يبيع يعني مواد البقالة مثلا ثم جزء تابع منها محرم هذا وضعه اهون من ان يتمحض المشروع لبيع المحرمات

13
00:04:30.150 --> 00:04:55.000
وتسويقها وترويجها طبعا اذا تيسر ان يوجد ذلك المستأجر المسلم او المستثمر المسلم الذي يتمحض عمله في الحلال فهذا اولى لك فاولى. ثم اولى لك فاولى ولا شيء يعدل السلامة وخير دينكم الورع. لكن اذا لم يتيسر

14
00:04:55.150 --> 00:05:18.300
وكنا في مجتمع تسري فيه المحرمات وبيعها وشرائها مسرى الماء في الاغصان لا يكاد ينفك عمل منها من شائبة من هذه الشوائب فيرجى انه يتوسع في الترخص مع اليسير التابع

15
00:05:18.500 --> 00:05:42.750
على يطهر ماله بالتخلص من جزء منه يوازي هذه النسبة المحرمة غير المشروعة من دخله. ويسأل الله العافية. والله تعالى اعلى واعلم ايضا على التوازي العمل في المصارف الربوية الاصل في العمل في المصارف الربوية انه غير مشروع

16
00:05:42.900 --> 00:06:00.000
للعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقولي هم سواء مع اعتماد الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها المجامع الفقهية رخصت لمن لم يجد عملا مباحا

17
00:06:00.300 --> 00:06:23.850
ان يعمل في الاماكن التي يختلط فيها الحلال بالحرام بشرط الا يباشر بنفسه فعلا محرم وان يبذل جهده في البحث عن عمل اخر خال من الشبهات والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الضابط على العمل في المصارف الربوية. فقال يرخص

18
00:06:24.250 --> 00:06:45.950
في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة او اشهادا او اعانة مباشرة او مقصودة على شيء من ذلك طيب البقالات والمطاعم برضو يختلط فيها الحلال كل مشاكلنا

19
00:06:46.150 --> 00:07:02.850
واعقد ما يأتينا في مسائل الفتية عندما تلتمس الامور عندما يختلط الحلال بالحرام هذا والله اصعب ما يواجهه المفتي في هذا البلد. وهو الحلال بين والحرام بين. المشكلة في هذه المرحلة الضبابية

20
00:07:02.950 --> 00:07:23.550
في ذلك الوسط الغامض الذي اخذ جانبا من هذا الطرف وجانبا من الطرف المقابل له فقهاء يعني يقولون المسائل الاجتهادية هي ذلك الوسط الغامض ما بين طرفين ظهر في احدهما قصد الشارع الى الاثبات

21
00:07:23.600 --> 00:07:43.150
وزهر في الاخر قصده الشارعي لا النافي. وهي هذا الوسط الغامض بينهما العمل في مجال البقالات والمطاعم لا يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدمه المحرمات ان كان عمله يتضمن مباشرة

22
00:07:43.150 --> 00:08:08.300
المحظور هيقدم خمرة هيقدم خنزير او هيطبخه او هيجهزه مع اعتبار حالات الضرورة على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند اول القدرة على ذلك. ويجد في السعي للحصول على البديل المشروع

23
00:08:08.350 --> 00:08:26.750
لكن يعني اعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من هذه المحرمات ببيعها او حملها او اعدادها او تقديمها لا حرج فيه طب واحد يقول لي انا بغسل اطباق فقط

24
00:08:27.900 --> 00:08:49.800
وللاسف طبعا مما عمت به البلوى ومس اليه الحاجة ان باقات من اندر باقات شبابنا ومن حملة المؤهلات العليا ومن الركع السجودي في المساجد تحملهم وطأة في الظروف الاقتصادية على ان يقبلوا مسل هذه الاعمال

25
00:08:50.250 --> 00:09:13.950
احد الشعراء المعصيين كان يقول فشريفات قريش صرن يغسلن صحون الاجنبي تشريفات قريش طرنا يغسلن صحون الاجنبي عندما تعم البلوى على هذا النحو. ما هو الحل؟ ما هو الحكم الشرعي في غسل اطباق واكواب استعملت من قبل في المحرمات

26
00:09:13.950 --> 00:09:33.300
بعد ما اكلوا الخنزير سابوا الاطباق تعال تشيل الاطباق دية وقم اغسلها القرار يقول يكره فقط مستوى يكره للمسلم العمل في غسل الاطباق والاكواب التي تستعمل في المحرمات لما في ذلك من

27
00:09:33.300 --> 00:09:54.600
الاعانة غير المباشرة. ليست اعانة مباشرة الاعانة غير المباشرة على معصية الله عز وجل الخلاصة احبائي في الله ان ما ذكر من الاعمال فيه ما يحل وفيه ما يحرم فان كان الحرام يسيرا تابعا

28
00:09:54.800 --> 00:10:14.800
وعمت البلوى به ومست الحاجة اليه. كان الترخص مع التأكيد على التطهر بالتخلص مما تقابل النسبة المحرمة من العمل ومع الحرص على التماس البديل المشروع والتحول اليه عند اول القدرة على ذلك

29
00:10:15.500 --> 00:10:35.300
وطبعا لا يجوز العمل فيه من هذه المهن والوظائف يجوز تسويقه والاعلان عنه. مع التنبيه على ما يحل ويحرم من ذلك وقد نتحايل على هذا البيان بتحرير وثيقة بروشور بانفلت نبين فيها

30
00:10:35.450 --> 00:10:58.400
اداب المهن ايسيبس للمهن التي نتبناها او تتبنى هذه الشركة لما تسوقه من اعمال وتصاغ صياغة يفهمها العلمانيون والمهتدين. حتى في عالم الطب مثلا في يعني وثائق شرف مهنية يتواصى الاطباء وغيرهم على

31
00:10:58.800 --> 00:11:22.150
التقيد بها والالتزام بها. فايضا قد يعني اصحاب شركات التسويق عن المهن والاعمال والوظائف لا مانع جزء من الايه من التعريف بالفضيلة واشاعتها ان يحدس تنبيه على مثل هذه المزالق وبيان لمثل هذه الضوابط. والله تعالى

32
00:11:22.150 --> 00:11:23.000
اعلى واعلم