﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.950
مما يستأنس به في هذا المقام قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول العمل في محلات البقالة والمطاعم بيقول لها يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.600
اذا كان عمله سيتضمن مباشرة المحظور. هو نفسه سيقدم خمرا. هو نفسه سيقدم خنزير او يعدوه مع اعتبار حالات الضرورة على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها فينكر بقلبه هذا العمل

3
00:00:41.750 --> 00:01:05.350
ويعقد عزمه على التحول عنه عند اول القدرة على ذلك. ويجد في السعي للحصول على بريد مشروع لا حرج في العمل في مثل اعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات ببيعها

4
00:01:05.650 --> 00:01:26.800
او حملها او اعدادها او تقديمها طب وبعدين يقول انا بغسل اطباق فقط انا باغسل السحور فقط يكره للمسلم العمل في غسل الاطباق والاكواب التي تستعمل في المحرمات لما في ذلك من الاعانة غير المباشرة

5
00:01:26.850 --> 00:01:40.750
طبعا الحرام القاطع البين ان تكون الاعانة مباشرة او مقصودة اللي عانى غير المباشرة او غير المقصودة تكون في دائرة المكروهات والكراهة تزيلها الحاجة