مما يستأنس به في هذا المقام قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول العمل في محلات البقالة والمطاعم بيقول لها يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات اذا كان عمله سيتضمن مباشرة المحظور. هو نفسه سيقدم خمرا. هو نفسه سيقدم خنزير او يعدوه مع اعتبار حالات الضرورة على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند اول القدرة على ذلك. ويجد في السعي للحصول على بريد مشروع لا حرج في العمل في مثل اعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات ببيعها او حملها او اعدادها او تقديمها طب وبعدين يقول انا بغسل اطباق فقط انا باغسل السحور فقط يكره للمسلم العمل في غسل الاطباق والاكواب التي تستعمل في المحرمات لما في ذلك من الاعانة غير المباشرة طبعا الحرام القاطع البين ان تكون الاعانة مباشرة او مقصودة اللي عانى غير المباشرة او غير المقصودة تكون في دائرة المكروهات والكراهة تزيلها الحاجة