السؤال التاني ما حكم العمل في تطوير وسائل الدفع في التطبيقات دفع بالفيزا بالتقسيط مع البنوك وشركات اخرى والبنوك دي بتتعامل بالربا. وانا بطور في وسائل الدفع هذه هل يلزمني اثم زكرنا مرارا ان الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او المباشرة ولا يظهر في الاعانة التقنية اعانة مباشرة او مقصودة لكن تبقى في درر الشبهة الذي تقوى او تضعف بحسب مسيس حاجة البنك اليها في تسيير اعماله الائتمانية فعملك هذا في دائرة الشبهة لا اظنه يرقى الى مستوى التحريم البين. انت يسر لك عمل بديل يكون انقى لكسبك وارضى لربك فذلك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى وان لم يتيسر فارجو ان تكون في دائرة الرخصة والسعة ان شاء الله. والله تعالى اعلى واعلم