اما ان تدفع ما عليك او آآ يعني تربي اي تدفع زيادة. جاءت الشريعة لكي تقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. لكن ايضا السؤال الثاني في هذه الحلقة يقول هل العمل في شياكة التقسيط كمبرمج حلال هو تكنيكال سبورت واضح بيعمل في مجال البرمجة ويخشى ان كان ان كان البيع بالتقسيط على هذا النحو محرم. تكون الاعانة عليه اعانة على محرم تتعاقد الشركة مع البائعين لقبول الشراء من خلالها وتتعاقد مع العملاء وتستعلم عنه وتضع مبلغا كحد اقصى للشراء واثناء البيع يتم الدفع الكترونيا من خلال تطبيق خاص بالشركة ويتم طباعة عقد عند الشراء بين الشركة والعميل الجواب عن هذا يا احبائي في الله الاصل في البيع بالتقسيط الحل حتى ان زاد الثمن المؤجل المقسط عن الثمن الحال ما دام البيع يتم مباشرة بين البائع والمشتري ولم يكن بوساطة بنك ربوي يقرض المشتري قيمة السلعة ثم يتقاضاها منه بعد ذلك بفائدة الربوية. لكن طبعا لابد ان يكون البائع ملك السلعة حتى لا يبيع ما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام يا حكيم لا تبع ما ليس عندك ما دام البائع مالكا للسلعة فله ان يبيعها بعد ذلك لمن شاء. السلعة مشروعة آآ تملكها البائع فله ان يبيعها بعد ذلك لمن شاء اما بيع فوري بثمن حال او بيع مقسط بثمن مؤجل. وان زاد الثمن في التأجيل عن عن الثمن عندما يكون دفعه حالا وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس في جدة حول البيع بالتقسيط وضوابطه فماذا قال القرار نعم قال اولا اذ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العقدان بالنقد او التأجيل انا عامل عروض فورا بعشرة الاف مقسطة على سنة باتناشر على سنتين باربعتاشر مثلا يعني لا حرج في تقديم عروض بهذه الصورة على ان يبرم العقد على خيار منها بصورة باتة. يعني ايه؟ اه نهائية. فان وقع البيع مع التردد بين النقد او التأجيل يعني لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد غير جائز شرعا لان الثمن جزء من المعقود عليه. المعقود عليه. المبيع والثمن ولابد ان يكون المعقود عليه معلوما فلابد ان يكون الثمن معلوما لكي تصح الصفقة ايضا قال لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص على فوائد المقص التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالاجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ام ربطها بالفائدة السائدة انا ببيع بعشر بعشرة الاف واخد منك فايدة خمسة في المية. لأ الشكل ده ما ينفعش. احنا هنضيف الربح على قيمة سلعة ونقدم ثمن نهائي توتل في نهاية المطاف نقسمه على ما شئنا وتراضينا عليه من الزمن نعم ثالثا اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم الفائدة يعني الغرامة التأخيرية على الديون زكرنا زلك مرارا في حلقاتنا هذه ان قرارات المجامع الفقهية ان الزيادة التأخيرية او الغرامة الداخلية على الديون من الربا كان محرم اما في العقود جائزة يعني اذا كان محل الالتزام مبلغ من المال مبلغا من المال فالزيادة في هذه الحالة لا تجوز هذه تجدد صورة ربا الجاهلية اخرني وازيدك. رب الجاهلية بتلخص في الكلمة دي اخرني وازيدك. اخرني في الاجل ازيدك في مقدار الدين او الدائن يقول لمدينه اما ان تقضي واما ان تربي حماية لحقوق الدائن من المدين الظالم بمطله وتأخيره وهو قادر على الوفاء يحرم على المدين المليء الغني يعني ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط مطل الغني ظلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته الواجد القادر على الوفاء عندما يمطل وهو قادر على الوفاء يكون ظالما بهذا المطل. يستحق ان يعاقب ويستحق ان يشهر به وان يعلن على الملأ على كل الناس ان فلان هذا مماطل. يعني يحل عرضه يعني ان تخبر الناس ان هذا الرجل سيء في معاملته فخذوا حذركم وانتبهوا. يحل عرضه وعقوبته ايضا قال آآ يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها. عند تأخر المدين عن اداء بعضها ما دام اهذا المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد؟ صح ان انا عملت تقسيط وعايز يبقى عندي شرط ضاغط على المدين حتى لا يبطن يصلح ان اقول اني اذا تأخر عن الوفاء ببعض الاقساط سامهله مدة معينة اذا لم يوف ساطالبه بان بان يدفع الاقساط دفعة واحدة. طب تقوليه ازاي ما هو عجز عن دفع بعضها بعضها. كيف يسع جميعها؟ يقول في هذه الحالة يمكن ان احنا سوف نصادر الشيء المبيع ثم نبيع بيعه ليستوفي الدائن منه بقية حقه. اقصد في وسائل ضغط على المدين الذي ينطن وهو قادر على الوفاء. اللي بيلعب احنا قلنا المعسر الاصل انزاره وامهاله. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان انتم تعلمون ثم اضاف القرار زيادة مهمة جدا قال لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع البيع نقل الملكية. فلما اقول انا لا انقل الملكية في هذه الصورة. كأنه يقول انا ابيع بشرط الا ابيع. هذا شرط ينافي مقتضى العقد لا يصلح. لكن ما الذي يصلح؟ يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة. انا اعمل رهن لا على الشيء المبيع. اه انت اشتريت السيارة بالتقسيط دفعت وعليك مبلغ باقي. انا اعمل رهن على السيارة من مبلغ الباقي حتى لو بعتها ستبيعها محملة بهذا الرهن. فاستطيع ان استوفي حقي منها في اي وقت من لوقات ده انا كلت وامتنعت عن الوفاء