سؤال حول العمل في متجر بيبيع اطعمة فيها كحول نسبة كحول او تورتة او نحو ذلك نقول له لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الاطعمة التي تشتمل على نسبة من الكحول. اسوق لك بنصه اولا ثم نتحدس عن العمل في هذا المتجر. يقول قرار المجمع استخدام الكحول في طهي الاطعمة استخدامه ابتداء انك تطبخ به لا يجوز قلبه اذ لا تدعو الى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها. وفيما احله الله ورسوله كفاية وغنية وما يراد وما يراد من النكهة يمكن توفيره وافضل منه من خلال بدائل مشروعة يختلف حكمه تناول الاطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طائها باختلاف الاحوال ان كانت اثار الكحول لا تزال باقية. اسكارا لمتناولها او تأثيرا على الطعام رائحة او لونا او طعما فانها تكون محرمة. وان كانت تبخرت بالكلية فلم يبق لها اثر. لا على لون او طعم اما اريح او اصرار فالطعام على اصله من الحل وان كان تحقيق القول بتبخرها وزوال اثارها عسيرا في الواقع فضلا عما يتضمنه تناولها من الاقرار على اثم استخدامها فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستمرارا للذمة لا يجوز تقصد خلط الاغزية او الادوية بشيء من المسكرات دواء الاطفاء نكهة او مذاق او لغير ذلك من الاغراض. ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها. بيعا وشراء وانتفاعا. اذا استهلكت فلم يظهر اثرها في لون الدواء او الغذاء لا طعمه ولا ريحه ولا اشكاله متناوله. لاستهلاكها وانتفاع اثارها فتكون حينئذ في محل العفو مع التأكيد على انه لا يجوز للمسلم ان يصنع شيئا من ذلك. ولا ان يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا ان يساعد عليه بوجه من اما العمل في هذه المتاجر التي تبيع فيما تبيع بعض المحرمات فان امكن تجنب مباشرة بيع المحرمات بان عمل في اقسام اخرى فلا حرج. وان لم يتيسر له ذلك. وكانت المحرمات يسيرة بالنسبة لباقي السلع واجتهد في تجنب بيعها ما استطاع فيرجى رفع الحرج عنه. فيما عجز عن دفعه عن نفسه. ما دام محتاجا الى هذا العمل على ان يجتهد في التخلص من جزء من دخله تطهيرا له من هذه النسبة المحرمة كما يجتهد في البحث عن بديل اخر يكون انقى لكسبه وارضى لربه جل جلاله