السؤال التالي السيد يقول حكم العمل في شركة تعمل على تأسيس سوفت وير يكون بمسابة بنية تحتية للمستسمرين لتداول الاصول المشتقة من الاصول الرقمية كالبركوين على سبيل المثال فهل عملي هذا محرم او فيه شبهة يقول له القاعدة ان الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او المباشرة على الاثم او العدو يبقى ما عدا هذا في اطار الشبهة التي تقوى او تضعف بحسب قربها من هذا الضابط او بعدها عنه لا يظهر لي في الاعانة التقنية المذكورة انها من قبيلة التعاون المباشر او المقصود فتبقى على اصل الرخصة ويشوبها من الشبهات بقدر ما يشوب هذه المعاملات هذه المحاميات يعني ليست سواء منها ما يحل ومنها ما يحرم ومنها ما هو مختلف فيه فيشوبها من الشبهات بقدر ما يشوب هذه المعاملات من الشوك وينصح من يعمل في هذا المجال بالاستكثار من الصدقات تطهيرا لماله والله تعالى اعلم