شاب مجتهد يقول عندنا شركة تمتلك بضائع في موقع الكتروني يقوم المستخدم باختيار البضاعة التي يريد ترويجها من ضمن بضاعة الشركة. كل بضاعة لها سعر ادنى للبيع وربح ادنى معلوم ويقوم المستخدم بالترويج للبضاعة وبيعها لغيره. ان تم البيع يتحصل هو على الربح ان لم يتم البيع فلا يكون عليه اي شيء في اشكال هل يعتبر باع ما لا يملك يا ولدي انت لم تبع ما لا تملك. انت سمسار انت مسوق العقد الصفقة العملية تتم ما بينها. الشركة المالكة للسلعة والعميل وان تدلال انت سمسار انت وسيط بينهما تبزل جهدك مقابل اجرة. قد تكون مبلغا مقطوعا قد تكن نسبة من المبيعات لا حرج في هذه ولا في تلك. الحرج الذي تتحدس عنه لو كنت انت البائع اللي عقده بيتم بينك انت وبين العميل. نقول لك لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما ليس عندك. اما اذا كان العقل مباشرة بين العميل والشركة المالكة للسلعة فقد باعت الشركة ما تملك وانت مجرد دلال السمسار ولا حرج في اجر السمسار او الدلال الامام مالك رحمه الله سئل عن اجر السمسار فقال لا بأس بذلك. الامام البخاري في صحيحه قال باب اجر السمسمة ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار بئسا وقال ابن عباس لا بأس بان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك ديري توبي قولي له خد التوب بيعه ما زاد عن مائة دولار لك. جايز لو ما حددلوش الزيادة كام وحدد ناس يقبضه هو وما زاد فهو لك. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وكل ما سبق هذا من كلام البخاري رحمه الله رحمة واسعة