السؤال الاول في هذه الحلقة يقول صاحبه نعم لقد حصلت على عرض عمل في الشركة تقوم بزرع نبتة الماريجوانا آآ تقوم الشركة بصناعة وانتاج مواد دوائية ورياضية الكثير منها ليس مخدرا لكن بعضها مخدر حسب الاستعمال وكما تعلم منذ فترة وجيزة تم السماح ببيع هذه النبتة في الاسواق الكندية واصبح العديد من الشركات يبيعها للمحلات ويقوم بعض الناس باستخدامها للتدخين مما قد تكون مخدرة او تعطي مفعول التخدير يقول انا عملي اداري بحت في مجال وضع خطط ومراجعة اداء الشركة والموظفين واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين اداء لذلك سؤالي. هل يجوز لي العمل ام لا الجواب عن هذا يا رعاك الله لابد ان نقدم في البداية بان مادة الماريجوانا يحرم تعاطيها في حالة السعة والاختيار لانها مسكرة مهما اباحتها القوانين المعاصرة ومهما رخصت بها. بالامس كانت تحرمها واليوم تحلها وتبيحها. هذا العبث بالتحليل والتحريم وقى الله اهل الاسلام منه لان اهل الاسلام يدينون ان التحليل والتحريم المطلق مرده الى الله عز وجل فلا حلال الا ما احله الله ورسوله. ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله ومما شرع الله ورسوله تحريم المسكرات فكل مسكر خمر وكل خمر حرام هذا هو الاصل يا رعاك الله في حال السعة والاختيار اما استخدامها للضرورة لتسكين الام او تخدير مريض ونحوه ثمة شروط لابد من توفرها لتتحقق الرخصة ان تبلغ حاجة المريض الى هذا العقار مبلغ الضرورة ان يشهد الثقات من الاطباء ان هذا العقار المخدر مشتمل على ما فيه فائدة ونفع للمريض. يعني فعلا هو نافع له وان يقتصر استعماله على القدر الذي تندفع به هذه الضرورة. وان يتعين سبيلا وحيدا لتسكين الالم ونحوه يعني لا يقوم غيره مقامه مما هو متاح للمريض الذي يريد ان يتعاطى هذا الدواء او هذا العقار. وطبعا الا يسبب له ضررا يفوق الضرر الذي استخدم لاجله او يساويه لقد سئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما حكم استعمال البث دين او المورفين وهي ادوية ده التأثير مسكر عند الضرورة او عند الحاجة. فكان جوابهم اذا لم يعرف مواد اخرى مباحة تستعمل لتخفيف الالم عند المريض سوى هاتين المادتين جاز استعمال كل منهما لتخفيف الالم عند الضرورة وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر اشد او مساو كادمان استعمالها هذه هي القاعدة ايها الحبيب فيما يتعلق بنبتة الماريجوانا في الجملة لكن فيما يتعلق بخصوص سؤالك يا رعاك الله وانت عملك في مجال التقنية نعم نقول يعني لست معينا مباشرا على تناول محرم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان معناه انه لا يجوز الاعانة على الاثم والعدوان ما دام هذا التعاون او تلك الاعانة مباشرة او مقصودة فاذا لم تكن الاعانة مباشرة ولا مقصودة فالامر في ذلك على اصل الحل امر اخر عندما يكون الغالب في المنتجات الاستعمالات الطبية المباحة وليسير منها او القليل هو الذي يكون في موضع الحظر فلعل هذا يكون في موضع الرخصة نظرا لعموم فهذه النبتة لها مكونات غير مخدرة يستفاد منها في مستحضرات مختلفة يبقى عندنا امران يا رعاك الله الامر الاول اذا كان الغالب في منتجات هذه الشركة استعمالات الطبية المباحة وكان عملك انت ليس مباشرا وليس مقصودا في الاعانة على استعمال محرم فارجو ان يكون عملك هذا في وضع الرخصة لكن يبقى بعد هذا ان الاوراع تجنب مثل هذه الاعمال لما ترتبط به في الواقع من سمعة دقيقة ومن شوب الحرام الذي يدخلها مما لا تستطيع التجنب هذا بالنسبة للسؤال الاول