﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.750
هناك شركة مصرفية قامت بانزال تطبيق من خلاله يتم تحويل المبالغ المالية الى معظم الدول وتأخذ عمولة معينة لكل حوالة وتقوم بدفع جزء من هذه العمولة للبنوك الوسيطة التي تتعامل معها

2
00:00:25.950 --> 00:00:47.650
لانها تقوم بتحويل اموال الى الخارج وما تبقى تقوم بتقسيمه بين الوكلاء مع دفع مرتبات الموزفين وكون مالك الشركة زميلا لي طلب مني العمل معه. فقلت له دعني ادعم قرار الموافقة بفتوى من شيخنا الدكتور صلاح

3
00:00:47.850 --> 00:01:11.300
هل العمل مع هذه الشركة وتقاضي مرتب منها جائز ام لا طيب الجواب عن هذا اذا اقتصر عمل هذه الشركة على التحويلات المصرفية مقابل عمولة وخلى الامر من الاكرام فلا حرج في هذه العملات

4
00:01:11.850 --> 00:01:33.900
ولا حرج في العمل في الشركة التي تقوم على ذلك. لكن لكن يجب ان تكون العمولات قدرا ثابتا مبلغا مقطوعا لا يزيد بزيادة الدين والا حرمت لكونها حينئذ تكون حيلة على الربا

5
00:01:34.700 --> 00:02:01.100
جاء في قرارات مجمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعة الحوالات التي التي تقدم مبالغها بعملة ما التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها بتحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء اكانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي

6
00:02:01.450 --> 00:02:28.200
واذا كانت بمقابل فهي وكالة باجر واذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فانهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الاجير المشترك. يعني ايه الكلام ده الاصل ان يد المودع

7
00:02:28.650 --> 00:02:46.700
او الوكلاء يد امانة لا تضمن الا بالتفريط او التعدي يعني اذا وكلت شخصا في ان ينقل لي المال الى بلد اخر يده على هذا المال يد امانة اذا ضاع هذا المال

8
00:02:46.850 --> 00:03:14.700
بغية تقصير او تفريط فان مصيبة ضياعه على ربه على صاحبه استثنى الفقهاء الاجير المشترك لان هذا الباب قد يفتح امامه بابا الى اجتياح امانات الناس وودائعهم. وهو امن يقول انا لم افرط ولم ولم اتعدى فالمسئولية عندكم. فالفقهاء قال

9
00:03:14.700 --> 00:03:39.400
الاجير المشترك الذي يعمل لاناس كثر يضمن الا اذا اثبت العكس يعني انا اعطيت ثوبي الى حائك الى ترزي الى خياط القاعدة الاصلية انه لا يضمن الا بالتفريط او التعدي

10
00:03:39.600 --> 00:04:02.200
لكن لانه يعمل لعموم الناس وقطعا للذريعة على على ادعاء الضياع بغير مسوغ وعلى ضياع اموال الناس. قالوا الاجير المشترك الذي يعمل لعموم الناس الاصل انه ضامن لما اخذه من اموال الناس

11
00:04:02.650 --> 00:04:18.250
الا اذا اثبت العكس. يبقى مسئولية اثبات العكس عليه لكن الاصل انه ضامن بخلاف القاعدة في غيره انه لا يضمن الا بالتفريط او التعدي