﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.550
سؤالي الثاني ما حكم العمل كطبيب بشري في شركة تعاونية للتأمين في بلد مشرقي عرف عنه تطبيقه للشريعة بالقسم الخاص بالموافقات على الاجراءات الطبية في مجال تخصص السائل وهو جراحة العظام

2
00:00:21.700 --> 00:00:38.850
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان التأمين التكافلي التعاوني من صور التأمين المشروعة واذا كان ذلك كذلك فلا حرج في العمل في مؤسساته سواء اكان ذلك في مهنة الطبابة ام في غيرها

3
00:00:38.900 --> 00:00:59.850
فان العمل في مؤسسات التأمين يكون حكمه تابعا لنوع التأمين نفسه فان كان تأمينا تجاريا لم يصلح لم يجوز وان كان تأمينا تعاونيا جائز في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول التأمين الاجتماعي

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.250
الذي لا يقصد به الربح بل الرعاية الاجتماعية او الصحية للمستفيدين منه وتتولاه عادة. الدول والشركات والمؤسسات العامة باستقطاع حصة من راتب الموظف ما حصة من المؤمن او بدونها طوال مدة عمله

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
طوال مدة عمله فهو مشروع. ولهذا يجوز الانتفاع به. والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيس او تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة مع تجنب ما يغشى تطبيقه من اعمال غير مشروعة

6
00:01:41.100 --> 00:02:12.600
اوعى الاستثمارات الربوية ونحوها اما التأمين الاسلامي وهو يشبه في بعض خصائصه التأمين التكافلي او التعاونية ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل بادارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار فضول امواله. هذا من العقود المشروعة فيجوز الانتفاع به

7
00:02:12.600 --> 00:02:33.750
والعمل في مؤسساته اذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار اموال التأمين ولقد صدر قرار عن المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ببيان حكم الكلى نوعي التأمين عقد التأمين عقد التأمين التجاري

8
00:02:34.000 --> 00:03:00.000
بالقسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا نعم ثانيا ان العقد البديل يحترم اصول التعامل الاسلامي هو عقد التأمين التعاوني. القائم على اساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة

9
00:03:00.000 --> 00:03:04.900
اعادة التأمين القائم على اساس التأمين التعاون