﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.250
سؤال اخر يقول السائل ما حكم العمل في شركة حماية المعلومات من السرقة لدى البنوك والشياكات يعني منع الهاكر لو كانت هذه البنوك غير اسلامية العمل نظام لحماية معلومات العملاء من الاختراق

2
00:00:24.450 --> 00:00:49.950
معاونة على الربا نقول له هذه معاونة غير مباشرة معاونة غير مباشرة على اثم الربا فتقع في اطار الكراهة الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان الواردة في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.350
او الاعانة المباشرة وفقا لما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لكن لا شك ان تيسر لك عمل اخر كان ذلك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى لمجمع فقهاء الشريعة قرار

4
00:01:10.600 --> 00:01:33.100
حول العمل في المصارف الربوية استعض فيه مواقف اهل العلم من هذه القضية منهم من منعها باطلاق حتى ان تعمل حارسا للمصرف من من الخارج ومنهم من رخص فيما لا يتعلق باعمال الربا مباشرة

5
00:01:33.450 --> 00:01:54.950
لان اعمال البنوك منها اعمال ائتمان عمل في مجال القروض ومنها خدمات مصرفية الاصل في مجال العمل في الائتمان الحرمة لان القروض الربوية محرمة بلا نزاع وهي ربا الجاهلية الذي تنزل القرآن نصا بتحريمه

6
00:01:55.150 --> 00:02:20.850
اما العمل في مجال الخدمات المصرفية فهو على اصل الحلم الا اذا توارت الفائدة الربوية خول بعض الخدمات المصافية فاتخذت من كلمة الخدمة المصرفية قناعا ارى خلفه. لكن في الجملة الاصل في الخدمات المصرفية الحل الا اذا تضمنت فائدة ربوية مقنعة. والاصل في

7
00:02:20.850 --> 00:02:49.650
اعمال لائتمان الحرمة. فقالوا ان لا حرج ان المسلم يعمل في مجال خدمات المصرفية حتى وانت طمت شيئا من الاعانة على القسم الاخر لكنها اعانة غير مباشرة وغير مقصودة فالاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المباشرة او المقصودة وتعاونوا على البر والتقوى

8
00:02:49.650 --> 00:03:09.650
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا خلاصة ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا زكر القولين واختار القول الثاني وانتصر له فاجاز او رخص في التعامل في المصارف الربوية فيما ليس له مساس مباشر

9
00:03:09.650 --> 00:03:33.100
باعمال الائتمان كان يعمل في مجال الخدمات المصرفية ولم يفته ان يذكر بالاستكسار من تطهير المال بالاستفسار من من الصدقات تطهيرا لما شابه من شوائب الحرام وفي الحديث يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره

10
00:03:33.100 --> 00:03:37.300
لغو والرفث تشوبوه بالصدقة