﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
قال فصل في الايلاء واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا. نعم. او مدة تزيد على اربعة اشهر. نعم. فهو موال ويؤجل لها ان سألته اربعة اشهر. نعم. ثم يخير بين التكفير والطلاق فان امتنع من التكفير والطلاق. يكفر عن يمينه. نعم. فان

2
00:00:20.950 --> 00:00:41.350
امتنع طلق عليه القاضي. نعم احسن الله اليك. قال فصل في الظهار. الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. فاذا قال ذلك ولم اتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمه الكفارة. نعم. الظهار هو يقول

3
00:00:41.850 --> 00:01:03.800
انت عليك ظهر امي او يشبه باحد محارمه او اختي او كيدها او غيرها هذا منكر هذا منكر وحرام لا يجوز له لانه شبه زوجته التي احلها الله من حرمه الله عليه

4
00:01:04.500 --> 00:01:22.250
وهذا منكر هذا منكر وزور كيف تجعل الشيء الذي احله الله لك مثل الذي حرمه الله عليك يجب عليه التوبة والكفارة قبل ان يمس زوجته والكفارة كما بين الله تعالى في كتابه مرتبة. عتق رقبة

5
00:01:22.850 --> 00:01:39.400
فان لم جئت صام شهرين متتابعين فان لم يجد فان لم استطع اطعم ستين مسكينا قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد

6
00:01:39.400 --> 00:01:56.700
قيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الظهار قال عفا الله عنك فصل في الظهار الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كيدها او كيدها او مشفى عليها

7
00:01:56.700 --> 00:02:15.650
احسن الله اليك فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمه الكفارة. ظاهر انه اذا اتبع بالطلاق يلزمه الظهر والطلاق يكفر كفارة الظهارة وتطلق اه صار فاذا فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا

8
00:02:15.850 --> 00:02:32.200
ها ولزمه الكفارة ولزمته الكفارة صرع ايضا يعني قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا ثم يعودون لما قالوا يعني يعود عن قوله الاول

9
00:02:32.400 --> 00:02:43.950
ويريد الرجوع الى زوجته قل ثم يعود الى ما قال وهذا فيه كلام طويل واطال فيه البخاري رحمه الله الصحيح ثم اعود الى ما قالوا ذكر فيها مرة في البخاري واطال فيها اطالة

10
00:02:45.100 --> 00:03:03.000
في اشكال كثير ثم يعودون لما قالوا يعود الى المقالة السابقة اي مقالة هل يعود لما قالوا يعود لقوله بالظهار او يعود لما قالوا لما سبق قبل الظهار يعود الى عصفة الزوجية

11
00:03:03.400 --> 00:03:25.150
نعم احسن الله اليك. قال اعفوا عنك والكفارة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فان لم يجد فصيام شهر متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل مسك كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر

12
00:03:25.150 --> 00:03:44.350
الصابر كل مسكين نصف ساعة نص صاع هناك الموت يقول رقبة مؤمنة هذا قوله تعالى تحرير رقبة من قبل ان يتمسى. الله تعالى اطلق الرقبة لكن حمل المطلق على المقيد الله تعالى نص على الايمان

13
00:03:45.000 --> 00:04:08.000
في كفارة ايش كفارة القاتل كفارة اه القاتل وفي كفارة اليمين هنا وفي كثرة الطير اطلق في كفارة القتل قال الله تعالى ومن قتل مؤمن خطأ فتحل رقبة مؤمنة وبكفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليه واكسهم او تحرير رقبة مؤمنة

14
00:04:08.100 --> 00:04:26.350
او ايش؟ ما في او تحرير رقبة ها او تحرير رقبة ما في كفارة اليمين هل نص هل قيدت بالامام الرقبة فبعض العلماء حمل المطلق على المقيد فالشافعي هنا رقبة مؤمنة

15
00:04:26.900 --> 00:04:44.750
ومن العلماء من قال لا يحمل وتجزئ الرقبة اي على الكافرة  مش بعدها تحرير رقبة مؤمنة قال عفا الله عنك ولا يحل وطؤها حتى يكفر. نعم. يقول تعالى من قبل ان يتماسى من قبل ان يتماسى. نعم

16
00:04:45.750 --> 00:05:00.100
فاخبر الله ان انه يجب على ان يكفر قبل المس نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في اللعان بركة شف كلامه ظهار تقيده بالرقبة اللي يتكلم عليها

17
00:05:01.500 --> 00:05:24.550
وقوله فكان عائدا هنا. عفا الله عنك. قال ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنت. والمذهب انه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة. ايش؟ ففي ففي قال عفا الله عنك ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنف والمذهب انه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة ولو لم

18
00:05:24.550 --> 00:05:44.550
تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة. ثم طلقها رجعيا او بائنا. لم تسقط الكفارة. فاذا النكاح استمر التحريم الى ان يكفر. سواء حكمنا بعود الحنث ام لا. لان التحريم حصل في النكاح الاول

19
00:05:44.550 --> 00:06:02.300
وقد وجد وقد قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني حتى ولو طلقها اذا عاد انفق عليها الكفارة تبقى هذه لا يمسها حتى يكفر ذكر رقبة مؤمنة حمل مطلق المقيد هنا

20
00:06:02.800 --> 00:06:25.950
قال لنا ونصى عليها في كفارة القتل المعنى يقتضيه يعني ظاهر الادلة ان الاسلام يتشوف الى هل رقابة المؤمنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله

21
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
فصل في اللعان. ها؟ باب اللعان؟ المؤلف عفوا الله عن كلمات قال فصل بين معقوفين من المحقق في اللعان. نعم. وصف اللعان. واذا رمى زوجته بالزنا فعليه حد القذف الا ان يقيم البينة او يلاعن. نعم. فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة

22
00:06:45.950 --> 00:07:03.850
من المسلمين اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وان هذا الولد من زنا وليس من اربع مرات ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين

23
00:07:04.000 --> 00:07:20.750
ويتعلق بلعانه خمسة احكام. سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها. وزوال الفراش ونفي الولد على الابد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا الباب والفصل في اللعان

24
00:07:21.250 --> 00:07:36.800
واللعان هي الايمان سميت لعان لان كل واحد منهم يلعن نفسه في الخامسة ربوا له الفقراء بالقذف فالقذف هو الرمي باللغة الرمي في زنان او لواط والعياذ بالله اذا قذف

25
00:07:37.000 --> 00:07:55.950
شخص شخصا بالزنا او باللواط  رفع امره الى الحاكم ولم يثبت هذا القاذف ما قد هو به فان يجلد ثمن الى جلدة كما قال الله تعالى والذين يؤمنون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة

26
00:07:56.800 --> 00:08:14.200
ولا تقول لهم شهادة ابدا ولا يفسق ولا تقول شأنته حتى يتوب شخص شخص بالزنا فاما ان يثبت فان اثبت انه زاني قبل الحد عليه اثبت بل اعترف المرء والربعة او اتى باربعة شهود

27
00:08:15.150 --> 00:08:32.050
والا وان لم يجد وانكر وان لم يجد فانه يجلد. القاذف ثمانين جلدة ويفسق ولا تبر شهادته حتى يتوب الا اذا كان القاذف زوج اذا كان الزوج فلم يستطع الحد باللعان

28
00:08:32.400 --> 00:08:46.400
هذا اللي كان قادم بغير الزوج اما اذا كان الزوج فانه يسقط عنه الحد باللعن يلعن وذلك بان يشهد اربع شهادات انه صادق به زوجة من الزنا والعياذ بالله وهو في الخامسة يلعن نفسه

29
00:08:46.700 --> 00:09:07.800
ثم بعد ذلك يوجه القاضي الكامل للمرأة الزوجة فان سكتت ووافقت اقيم عليه الحد ترجم وان لا علت اسقط الحد عن نفسه وهي ان تشهد اللعبة الخمسة تشهد اربع شهادات ان زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا

30
00:09:07.950 --> 00:09:23.050
وفي الخامسة تلعن نفسها وتقول ان غضب الله عليها ان كان صادقا والاصل في هذا قول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه

31
00:09:23.050 --> 00:09:41.050
ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة عند غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تلاعن فرق بينما فرقة مؤبدة لا يلتقيان الى يوم القيامة. وقد يلاعن الان لاسقاط الحد عنه

32
00:09:41.250 --> 00:09:54.500
فارقها وقد يلاعن من اجل الولد حتى ينفي الولد فاذا لعن من اجل الولد انتهى الولد. صار الولد ينسب الى امه ولا ينسب ولا ينسب الى الاب ليس له اب

33
00:09:54.650 --> 00:10:20.850
وترثه امه ويرثها واما الزوج الذي نفاه لا يلحق به وليس بينهما توارث يشوه ايش وتتعلق وتتعلق ويتعلق بذلك احكام. ويتعلق بلعانه خمسة احكام. اذا لاعن الرجل سقوط يسقط على الحد لكن لو كان غير زوج ما يسقط الحق. اما ان يأتي بشهود والا يقام عليه الحد. نعم. ووجوب الحد عليها

34
00:10:20.850 --> 00:10:33.650
وجوب الحد عليها ان لم تلاعن ان سكتت ولو ابتلاعا اقيم الحد عليها والا عنت سقط الحد عليها. نعم. وزوال الفراش. زوال الفراش خلاص لا تدخل فراش الله ولا تكون زوجة له

35
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
نعم. ونفي الولد. ونفي الولد اذا لعن من اجل الولد. لا يلحق به ويلحق بامه. والتحريم على الابد. نعم. التحريم مؤبد. فرق بينهما فرقة مؤبدة. نعم قال عفا الله عنك ويسقط الحد عنها بان تلاعن فتقول فتقول اشهد بالله ان فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من

36
00:10:53.650 --> 00:11:09.750
زنا اربع مرات وتقول في الخامسة بعد ان يعظها الحاكم وعلي غضب الله ان كان من الصادقين. نعم الحاكم يعظ اه عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

37
00:11:10.000 --> 00:11:22.250
طب فاذا اصر كمل الخامسة وان توقف اقيم عليه الحد. وكذلك المرأة في الخامسة يعظها الحاكم واتق الله فانها موجبة وان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخرة والى الصلاة لعلت

38
00:11:22.500 --> 00:11:38.400
المرأة التي لعنت في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلكعت عند الخامسة لما تتركعت ثم قالت لا افظح قومي سائر اليوم وشهدت الخامسة هلال ابن امية لما المرأة نعم

39
00:11:38.600 --> 00:11:58.900
ها اذا رمت اتهام شيء اتعب لكن اذا ربطته عليها الحج وقام عليه الحد اذا قذفت اما اذا كان نصيحة تصف بينه وبينها شيء اخر لكن اذا قذفته وراحت اعلى تمام الحاكم ولا امام الناس

40
00:11:59.400 --> 00:12:16.000
وطالب بحقه رفع انا بريء يقام عليه الحد تثبت ولا يقام عليه احد ربه والذي من ربى بالزراعة واللواط اي شخص ورفع امره الى الحاكم وطلب بحقه يقام عليه الحد

41
00:12:16.400 --> 00:12:35.300
اذا لم يثبت نعم نعم بالتغريض يعني ذاك العلماء المغلظ ان من باب التالية نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والمعتدة ضربان متوفا عنها زوجها وغير متوفى

42
00:12:35.350 --> 00:12:53.850
المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشر. نعم معتدة من الزوج المتوفى عنها وغير متوفى. فالمتوفى عنها لا حاجة ان كانت حامل فاعدت ببعض الحمل

43
00:12:53.950 --> 00:13:09.450
وكذلك اذا كانت غير متوفرة عنها. الحامل عدة في الوضع الحال مطلقة سواء كان المتوفى عنها او لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضع الاحبل  المتوفى على ان كانت حامل فعدة الحمل حتى ولو وضعت بعد

44
00:13:09.550 --> 00:13:24.000
وفاة زوجها بلحظات تخرج من العدة الاصل في هذا ان ان رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الحامل فوضعت بعده بليال اسست النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها انها حلت وانها خرجت من العدة وحلت الازواج

45
00:13:24.400 --> 00:13:46.400
وان كانت غير حامل فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. نعم قال وان كانت حائلا فهي عدتها اربعة اشهر وعشر. نعم. قال عفا الله عنك وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل

46
00:13:46.400 --> 00:14:09.550
وان كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالاقراص وهي الاطهار. وان كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر. نعم هذا اذا كانت غير متوفرة عنها فان كانت حاله فاده وابيض والحمد لله. وان كانت غير حامل فلا يخلو اما ان تكون من ذات الحيض تحيض او ان كان التحيض فعدتها

47
00:14:09.550 --> 00:14:29.550
بالاقرع وثلاث حيض عند الحنابلة وثلاث اشهر عند الشافعية. المؤلف شافعي هنا يرى انها تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر. الاقرأ هو والمطلقات تربطن بانفسهم ثلاثة قروء. فالاقرأ عند الحنابلة هي الحيض. وعند الشافعية هي الاشهر. وذلك ان يطلق على الحيض يطلق على تطلق

48
00:14:29.550 --> 00:14:44.450
الاحيظ وتقرأ الحيض وعلى الاطهار. نعم وان كانت ايش؟ وان كانت صغيرة. قال عفوا وان كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر نعم ان لم تكن تحيض صغيرة او كبيرة

49
00:14:44.900 --> 00:15:02.900
يعني كبر سنه حتى انقطع دم الحيض فعدته بالاشهر ثلاثة اشهر اما اذا كان التحليل فالصواب انها بالحيض تذبحه الشافعية بالاشهر. نعم قال احسن الله اليك والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. نعم المطلق قبل الدخول لا عدة عليها

50
00:15:03.250 --> 00:15:18.950
ولقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله لتمسوهن فبالكم عليهن بعدة تعتدوا لها اما اذا توفي عنها التي لم يدخل بها فعليها العدة. ولها الميراث والبحر

51
00:15:19.100 --> 00:15:36.500
اذا طلق زوجته قبل الدخول فليس على حدة بانت في الحال لا تحتاج عدة. لو تزوج بعد لحظة لساعات جاز لها ذلك اما اذا كان المتوفى عنها فلابد ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام ولها الميراث ترث الزوجة

52
00:15:36.600 --> 00:15:58.850
ترثهم اذا مات عنها قبل الدخول ورثته ولها البهر وعليها العدة. نعم عند الشافعية عند الشافعية المؤلف شافعي عند الحنابلة الحيض نعم طبعا قال وعدة الامة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراص نعم

53
00:15:58.900 --> 00:16:16.250
ان كان متوفى عنها فائدتها اه ان كانت الحامل فعدثه بالحق او بالحق  والا تكون حاملا فالمتوفى عنها عدتها شهران وخمسة ايام نصف عدة الحرة لمدة عشرة ايام وان كانت تحيض

54
00:16:16.400 --> 00:16:33.550
وان كانت اه غير متوفى عنها وتعتد بايش؟ تعتد بالحيض حيضتين وعند الشافعية بشهر ونصف وان كمل الشهرين فهو اولى. نعم. قال عفا الله عنك. وعدة الامة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراء تعتد

55
00:16:33.550 --> 00:16:50.400
وعين وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال. بقرآن يعني تكمل يعني ما ما يقسم. بحيضتين او بشهرين. نعم. وعن الطلاق بشهر ونصف ايش؟ وبالشهور عن الوفاة ايه بشهرين وخمس ليال. نعم. وعن الطلاق بشهر ونصف

56
00:16:50.700 --> 00:17:12.650
لان الاقرأ الاشر نعم الدخول هو ان يخلو بها بمكان يتمكن من جماعها؟ وهل يشترط الجماع للدخول او لا يشترط؟ قيل لا يشترط وقيل لا يشترط يكفي الخلوة لا حكم الجماع المهم يخلو بها في وقت يغلق على نفسه

57
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
يأمل ان لا يأتيهم احد هذا الدخول نعم. عفا الله عنك. قال فصل في الاستبراء. نعم. ومن استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها ان كانت من ذوات الحيض بحيضة وان كانت من ذوات الشهور بشهر وان كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل

58
00:17:32.700 --> 00:17:53.000
نعم هذا استبراء اذا اذا اشترى امة اذا اشترى امة جارية واراد ان يستمتع بها فليس ان يستمتع حتى يستبرئها رحمها. يكون الرحم مشغول بشيء سابق قد يكون لها زوج سابق اذا اشترى امه والى زوج سابق او ليس لها سوا لابد ان يستوليها بحيضة حتى يتبين براءة رحمها

59
00:17:53.050 --> 00:18:11.400
ان كانت تحيض بحيضة واحدة وان لم تكن تحيض بشهر حتى يتبين براءة رحمها وهذا التشوف وهذا من عناية الشارع بحفظ الانساب لانها قد تكون جاء معها زوج سابق فاذا جاء معها اختلطت الانساب. فلابد ان يصل رحمها بحيضة

60
00:18:11.450 --> 00:18:27.450
او بشر ان لم تكن تحيض نعم هذا اذا اشترى اشتراه ايش اذا اشترى امة وكذلك اذا سبيت الامة الكفار اذا سبي نساء الكفار فلا يجوز ان يطوفون الا بعد الاستبراء. صبراء

61
00:18:27.600 --> 00:18:45.100
واذا سبيت نساء الكفار فسخ عقدهن من ازواجهن الكفار. وصلن امام بس مع الجيش ومن اصاب شيئا منها فلا يجوز له جماعه حتى يستبرأها. بحيضة ان كان التوحيد او بشهر ان لم تكن تحيظ. حتى يتبين براءة رحمها هي الا تختلف

62
00:18:45.100 --> 00:19:10.000
الانساب. نعم  فصل في العدة بمعقوفين. اه كمل السبرة هذا شف بعد ان ترجع الى هنا. قال عفا الله عنك واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها بشهر كالامة. ايش؟ واذا مات؟ قال عفرنك واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها بشهر كالامة. نعم اذا

63
00:19:10.000 --> 00:19:25.700
سيدها ام الولد يعني الجارية اذا وطأ سيدها قد اتت بول اصابت ام ولدها اذا ابتعنها تستبرأ يعني لا تتزوج بعد وفاة سيدها الا حتى لكن اه حتى ايش تستمر في ايش

64
00:19:26.000 --> 00:19:43.550
بشام. اتنين بشهر. ولا اذكر انها تعتد عدة الوفاة لانها ليست زوجة واذا وطأ بملك اليمين فالملك اقوى بخلافه اذا كانت مزوجة لو كان الانسان عنده جارية وزوجها عبدا ومات عنها تعتد عدة الوفاة. لكن اذا وطأ

65
00:19:43.550 --> 00:20:03.750
ثم مات عنها فليست زوجة وانما هي ام ولد في ساعة العبارة وتستبر ايش؟ واذا مات سيد ام الولد نعم استبرأت نفسها بشهر كالامة. ايه وش قالوا لي الشاذة؟ وهذاك الخلاف. قال هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين

66
00:20:03.750 --> 00:20:19.700
فإذا مات سيد عن ام ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح فاذا مات. فاذا مات سيد عن ام ولده. نعم. وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء. هم. لان

67
00:20:19.700 --> 00:20:43.650
انه زال عنها الفراش فاشبهت الحرة. ويكون استبراؤها بشهر ان كانت من ذوات الاشهر. والا فبحيضة ان كانت من ذوات الاقراء كالمتملكة ولو اعتقها فالامر كذلك وكذا لو اعتق امته التي وطأها لزوال الفراش ولو استبرأ الامة الموطوءة ثم اعتقها قال الاصحاب لا استبراء عليها

68
00:20:43.650 --> 00:21:01.900
ولها ان تتزوج في الحال. ايش؟ ولو. قال ولو استبرأ الامة الموطوءة ثم اعتقها. نعم. قال الاصحاب لا استبراء عليها ولها ان تتزوج في الحال. طيب بعدها. قال احسن الله اليك فصل وللمعتدة الرجعية ارجع لفصل

69
00:21:02.050 --> 00:21:19.850
قبل عفو اللي قبل هذا ايش كلمتين عندك ويجبنا. قال فصل عفا الله عنك ثم بين معقوفين في العدة. نعم ويجب ايش؟ ويجب المعتد هنا قال والمعتدة ضربان عفا الله عنك

70
00:21:20.350 --> 00:21:34.700
لا وبعده هذا هو يجب ويجب المعتدة اللي في الوتر هذا عندك الوتن هذا؟ تقديم وتأخير يعفو الله عنك. هم. قال فصل وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وفي نسخة ويجب. هذا هو؟ سيأتي

71
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
اي نعم هذا نفس الفصل اللي سنقرأه الان طيب قال احسن الله اليك وعفا عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وللبائن السكنة دون النفقة الا ان تكون حاملا. قال عفا الله عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. نعم المعتدة

72
00:21:54.900 --> 00:22:14.450
الرجعية التي يجوز لزوجها ان يراجعها وهي مطلقة طلقة واحدة او طلقتين وهي في العدة لها السكنة والنفقة اليس لزوجها ان يخرجها قال الله تعالى يا ايها النبي اذا اطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا لعدها واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن

73
00:22:14.650 --> 00:22:32.450
ولا يخرجن الا يثني بفحشة مبينة الا اذا كانت الانسان يظهر لسانه واذية والا فهي تبقى في البيت تبقى في البيت لانها زوجة والشرع يتشوف الى ارتجاعها فاذا ارتجع وقال راجعتك او جامعها بالفعل

74
00:22:32.500 --> 00:22:49.450
وتعتبر الرجعة ما دامت في العدة لها السكنى ولها النفقة لكن ليس لها قسم وله قسوة اذا كان له زوجات اخرى لانها مطلقة ولا قسم فاذا قسم لها معناه راجعها

75
00:22:50.050 --> 00:23:07.850
اذا هذي العدة الرجعية المطلقة والطبقة الاولى والثالثة لها السكنى ولها النفقة وهي زوجة بحكم الزوجات واذا مات عنها زوجها فرثته زوجة الا انه لا لا قسو لها حتى يسترجعنا

76
00:23:08.400 --> 00:23:32.050
اذا خرجت من العدة صارت اجنبية صارت اجنبية منه وصارت الخطاب يجوز له ان يتزوجها بعقد ومهر بعقد جديد ومهر جديد نعم احسن الله اليك. وللبائن السكنة دون النفقة الا ان تكون حاملا. وللبائن مطلقة بائلة ثلاث مطلقة ثلاثة. السكنى دون النفقة

77
00:23:32.150 --> 00:23:50.600
هذا عند الشافعية والصوم انه ليس لها سكنى ولا نفقة. البائدة انتهت. انتهت والا اذا كان الحامل ينفق على الحبل وش قال الشهادة عليه؟ السكنى والويل السكنى. قال عفا الله عنك ومنها البائن والبينونة ان كانت بخلع او استيفاء الطلقات الثلاث

78
00:23:50.600 --> 00:24:10.600
فلها السكنى حاملا كانت او حائلا لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة وان كانت معتدة عن عن وفاة وهذا في الرجعيات نعم وان كانت ايش

79
00:24:10.600 --> 00:24:26.500
ان كانت معتدة بس ما ذاك الخلاف وان كان معتد سيأتي مثل الوفاة ستأتي نعم طيب ارجع الى المسجد. قال عفا الله عنك. وعلى المتوفى عنها زوجها الاحداد. نعم. وهو الامتناع من الزينة والطيب. ما ما ذكر

80
00:24:26.500 --> 00:24:44.800
سكنى. قال عفوا عنك وان كانت معتدة عن الوفاة. ايه. ففي استحقاقها السكنى قولان. اي نعم. احدهما لا يجب كما لا تجب النفقة  والاظهر الوجوب لان فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنها قتل زوجها

81
00:24:44.900 --> 00:25:01.800
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فانه لم يتركها في مسكن يملكه فاذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت

82
00:25:01.800 --> 00:25:17.300
فاعتددت اربعة اشهر وعشرا هذا المتوفى عنها صوب انها تمكث في البيت يقول امكثي حتى يكتب حتى يبلغ الكتاب اجله لكن ليس لها نفقة ليس لها نفقة اما البائن فلا يظهر لها السكنة

83
00:25:17.500 --> 00:25:37.500
والبقا قاعد الكلام المؤلف المتن والبائن. قال عفا الله عنك وللبائن السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا. طيب بعده؟ قال عفا الله عنك واعلم المتوفى عنها زوجها الاحداد. وهو الامتناع من الزنا والطيب. ايش هذا؟ قال عفا الله عنك وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة

84
00:25:37.500 --> 00:25:57.700
ملازمة البيت الا لحاجة ثم قال عفريت فصل في الرظاع. هم. وعلى المتوفى عنها زوجها ايش؟ ملازمة البيت الا لحاجة. المطلقة البائظة يعني جاء جعل لها السكنة انه توفى عنها فالحديث ظاهر الكتاب اجله. البيت الذي بلغه الخبر فيه

85
00:25:58.400 --> 00:26:23.750
وام البائن يحتاج الى دليل مبتوتة وقوله على المتوفى على الاحداد الاحداد ترك الزنا ودواعيه المرأة المحادة تراعي امور الامر الاول لزوم البيت يقول ولا تخرج الا لحاجة يعني تكون مثلا تحتاج الى الخروج ليس عند احد يشتري حوائجها تحتاج الى شراء اكل او خبز

86
00:26:23.950 --> 00:26:41.750
وليس عند احد تخرج نهر الليل وكذلك احتاجت الخروج للطبيب للعلاج او دعيت الى الشهادة للمحكمة او كانت مدرسة او طالبة تخرج للضرورة وللحاجة نهارا لا ليلا اما الذهاب الى الزيارات والكشتات والذهاب والاياب لا

87
00:26:41.950 --> 00:26:58.700
مملوءة. بعض الناس يسأل يقول يريد تروح تذهب آآ تزور امها او تذهب مع المكشات تقول لا امها هي ليست الى اخره الامر الثاني ترك الذهب الحلي بيديها او رقبتها

88
00:26:58.750 --> 00:27:19.450
اصابعها او رجليها  تستمر بالذهب الامر الثالث ترك الطيب وانواع الطيبات الطيبة الا اذا كان شابة فان بعد الحائض يجوز لها ان تتبخر  القصة الذي يمنع ان يقطع الرائحة الامر الثالث ترك الثياب الجميلة

89
00:27:19.950 --> 00:27:42.600
التي تلفت انظار الرجال اليها تلاحم رفاقع الاحمر الخالي والابيض الناصع الامر الخامس ترك ادوات الزينة ذي الحنة والكحل بعينيها والصبغ في في شفتيها وما اشبه ذلك هذه الامور الخمسة تراعيها المحاد

90
00:27:42.850 --> 00:28:04.200
مركز ثياب الجميلة ترك الحلي ترك الطيب لزوم البيت ترك ادوات التحسين الحنة والكحل والاصباح هذا هو الاحداد نعم  لا ما تخرج من الحج بوقت الاحداث صارت التي بعدها تحجب السنة التي بعدها نعم

91
00:28:08.400 --> 00:28:25.550
الملح اذا جاء بجبال لكن قد يقال انها اذا احتاجت الساعة لكن بص ما تلبس اه ما يكون فيها جميل يكون الخيطها خطبة في جبال نعم نوع من الطيب هذه السفارة ممنوع منه المحرم

92
00:28:25.900 --> 00:28:52.100
هو نوع من الطيبة الاقرب انها تتركه ها تعتد عدة الوفاة انا زوجة هي هي زوجها لا تسأل زوجها. نعم احسن الله اليك. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا لحاجة. لهذا اقول بان المبثوتة لها السكنى نعم. عفا الله عنك. قال فصل

93
00:28:52.100 --> 00:29:13.700
في الرضاع واذا ارضعت المرأة بركة شف الكلام ملك الخلاف في مبثوتة السكنة ما توسع فيها ما ذكر شي ها من هذا من اللي ذكر هذا تعليق تعليق لمن ايش اقول؟ المالكية والشافعية

94
00:29:15.700 --> 00:29:41.850
والحنابلة ليس لها سكنى  وانا ان المبثوث بعد فاطمة بنت قيس ولما ارسل لها شعيرا سخطته وقالوا والله قالت مواليد الشركة قال والله ليس ليس لك عن النفقة ولكن هذا من باب التبرع

95
00:29:42.100 --> 00:30:03.700
هذا هو الصعب ان الرجعية لها النفقة والسكنى والمتوفى عنها لها السكنة ولا نفقة الا تكون حاملة. والمبثوتة ليس لها نفقة ولا سكنى هذه فاطمة بنت قيس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

96
00:30:03.950 --> 00:30:24.150
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل في الرضاع واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين احدهما ان يكون له دون الحولين

97
00:30:24.400 --> 00:30:49.900
والثاني ان ترضعه خمس رضعات متفرقات. نعم الرظاع هو ان يمتص الطفل الثدي ثم يتركه نص الطفل السادية من اجل الابد. هذا هو الرظاعة اوضاعه يقول لكم من الحيوانات ويكون من الادبيين

98
00:30:50.550 --> 00:31:09.700
وان يمتص الوليد من الاساءة والحيوان ثدي امه امتصاص ثدي الام امتصاص الوليد ثدي الام من الحيوانات وغيرها ومسراته مص الثدي مص الطفل الثدي والرضعة الرضعة هي ان يمص الطفل

99
00:31:09.750 --> 00:31:27.900
يا امه ثم يتركه ثم يمتص مرة ثانية هذه الرظعة الرضعة ولا يشترط ان تكون روعة في مجلس قد تكون رضعتان في مجلس او ثلاث ليمتص الطفل اللبن فدؤه مثل هذه امه

100
00:31:28.000 --> 00:31:42.800
ثم يتركه باختياره ويثبت الرضاعة بشرطه كما قال الوالد رحمه الله ان يكون الوضع في الحولين وان تكون خمس رضعات لحديث عائشة في صحيح مسلم كانت بما انزل عشر رضعات من معلومات فنسخنا بخمس معلومات نحرم

101
00:31:43.300 --> 00:32:01.550
فتوفي رسول الله مما يقرأ من القرآن او ما من القرآن يعني بعض الناس لم يعلم باللصق نعم اذا الرظاع يثبت باحد لابد ان يكون في الحولين لا رظاع الا ما فتق الامعاء وكان في الحولين. الا ما اجهز العظم وفتق الامعاء وكان في الحولين

102
00:32:01.900 --> 00:32:14.000
لابد ان يكون في الحولين ويكون خمس رظاعات فان كان في غير الحولين فلا فلا يحرم وان كان اقل من خمس صلوات فلا يحذر. هو الصحيح والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى انه

103
00:32:14.150 --> 00:32:32.100
فيحرم ثلاث رضعات بحديث لا تحرموا النصة ولا المصتان ولا جثام. قالوا هذا دليل على ان الثلاث تحرم ومن العلماء قال يحيى التحريم يحصل له قلوب نظرة واحدة لعموم وامهاتهم التي اطلاق الاية

104
00:32:32.350 --> 00:32:45.300
والصواب انه لابد من الشرطين خمس رضعات تكون في الحولين نعم احسن الله اليك ويصير زوجها ابا له نعم تكون اما له لهذا هو يكون زوجها ابا له من الرضاعة

105
00:32:46.350 --> 00:33:11.200
ويكون قارب الام اخوانها اخوال له وابناؤها ابناء هذه المرأة اخوة له واخوانها اخوال له وابوها شد له من الرضاعة وهكذا ويكون الزوج الذي له اللبن اللبن له من الرضاعة

106
00:33:12.000 --> 00:33:34.650
وابناؤه منها وابناؤه من غيرها اخوة من الرضاعة من الاب واخوانه اعمام له وهكذا بل حرمة تنتشر في الرظيع وابنائه وتنتشر في المرظعة واقاربها وتنشغل في الزوج الذي له لبن وعقاربه. اما اقارب الرظيع

107
00:33:34.750 --> 00:33:50.800
من الاسف ليس له علاقة اخوة واخوته واخواته من النسب وابوه ابوه نسب الاسلام علاقة نعم فيجوز لاخيه من النسب ان يتزوج اخته من رمضان. نعم تبارك الله عليك ويحرم على المرضع التزويج الى مناسبها

108
00:33:50.900 --> 00:34:13.250
ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه. يحرم ايش؟ قال عفوا عنك ويحرم على المرضع التزوير الى من ناسبها ايه ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه

109
00:34:13.250 --> 00:34:34.050
فيها يحرم التزويج الى مناسبها يعني مطالبها ياه كاخوته بابنائها من النسب دون من كان فوقه يعني ابناؤه ابناؤه دونه الان وهو تدشنه حرمة دون اخوته من النسب النسب فليس لهم علاقة

110
00:34:34.250 --> 00:34:51.100
المقصود نعم. ويحرم عفر عنك على المرضع التزويج الى مناسبها. ايه. ويحرم عليها التزويج الى المرضع الى المرضع هذه دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه. ايها الاخوة من النسب

111
00:34:51.500 --> 00:35:03.800
وابوه ابوه من نسب ايش قال عليها الشارع؟ يقول عفا الله عنك الكلام الان في من يحرم بالرضاع. نعم. ولا شك ان قطب ذلك الرظيع والمرضع. ايه. وكذا الفحل الذي

112
00:35:03.800 --> 00:35:23.850
له اللبن. هو هذا الاصل الثلاثة الطفل والام الذي ارظعته والزوج الذي له اللبن. هذا هو الاصل وتنتشر الحرمة في بهؤلاء الثلاثة واقاربهم. نعم. ثم تنتشر الحرمة منهم الى غيرهم. نعم. فيحرم على المرضع. فالرضيع تتهي الحرمة في في ابناءه فقط

113
00:35:24.550 --> 00:35:41.000
لابنائه وبناته ولا تنتشر الحرمة الى ابيه وامه من النسب ويأخذ من النسب نعم. والمرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي اقاربها والزوج الذي له لبن تنسي محرمة فيه وفي اقاربه نعم

114
00:35:41.600 --> 00:35:59.850
افلانك فيحرم على المرضع بفتح الضاد ان يتزوج بمناسب المرضعة اي من انتسب اليها بالنسب او بالرضاع وولده وان سفل. نعم. يعني هو هو ولده فقط يرحم علينا ان يتزوج بمن ناسبها

115
00:36:00.150 --> 00:36:19.400
اه بناتها واخواتها وعماتها وخالاتها نعم ومن انتسب اليه وان علا. نعم. لان الرضيع وولده وان سفل ابناؤه يعني هو ابناؤه فقط فلا يتزوجون ممن آآ انتسب الى هذه الابة التي ارضعته

116
00:36:19.650 --> 00:36:39.350
كبناتها واخواتها وعماتها وخالاتها وجداتها وامهاتها. نعم. ولان الرظيع ولده وان سفل ابناؤه اما على سبيل الحقيقة او ازكى ابناء النسب. نعم. واذا صدقت النسبة حرم على الشخص ان يتزوج اخته او بنت اخته

117
00:36:39.400 --> 00:37:04.350
او بنت اخيه وان نزلت وكذا يحرم عليه ان يتزوج ام امه وام ابيه من الرضاع وان علت لانهما اما امه وابيه حقيقة ومجازا. ايش هو كذا يقول عفا الله عنك واذا صدقت النسبة حرم على الشخص ان يتزوج اخته او بنت اخته او بنت اخيه وان نزلت. هم. وكذا يحرم

118
00:37:04.350 --> 00:37:29.100
وعليه ان يتزوج ام امه وام ابيه من الرضاع وان علت. لانهما ام امه وابيه حقيقة ومجازا ونكاح تلك حرام وان علت في الرضاع كالنسب وكذا يحرم عليها ان تتزوج بالمرضع اي بالرظيع وبولده وان سفل لانها امهم وان سفلوا دون من

119
00:37:29.100 --> 00:37:51.550
درجته. نعم. درجة من النسب. المقصود ان اذا عرف الاسلام قاعدة خلاص تنتشر الحرمة في الرظيع وابناءه  وبناته الى يوم القيامة وتنتشر الحرمة في بالام التي ارظعته واقاربها وان تسير الحرمة في الزوج الذي له لبن وعقده فقط

120
00:37:52.100 --> 00:38:07.200
اما ابناء الرظيع من النسب اخوانه واخواته واقاربه من النسب لا علاقة لهم بالرضاعة وامه وابوه كلهم ما لهم علاقة نعم بين الخمسة مدة طويلة ولو ما دام في الحوالين

121
00:38:07.400 --> 00:38:31.750
نعم قال عفا الله عنك فصل ونفقة الاهل واجبة للوالدين والمولودين. فاما الوالدون فاتجبوا بشرطين. الفقر والزمانة والفقر والجنون واما المولودون فتجب نفقتهم بشروط. الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. تجد النفقة

122
00:38:32.000 --> 00:38:49.850
الاصول وعلى الفروع النفقة على الاصول الاب والام اذا كان فقير يحتاج او كان فقير مريض ما يستطيع ومع الجنور كذلك لم يحتاج الى حضانة ويجب النفق على الولد كذلك مع الفقر والصغار

123
00:38:50.150 --> 00:39:05.700
صغير اذا كان دون البلوغ ما يستطيع يكسب وكذلك تدريب مع الفقر ومع الزمانة ومع الزمانة يعني المرض على كل حال معروف يعني اذا كان محتاج محتاج النفقة يكفي اذا كان محتاج يجب النفقة عليه

124
00:39:05.950 --> 00:39:17.500
اذا كان الوالد محتاج يجب النفقة له. بس محتاج لاي شيء. ما عنده شيء فقير. سواء هذا كذا فقير لانه ما ما عنده كسب او ما يستطيع الكسب او لاي

125
00:39:17.600 --> 00:39:34.400
او لانه مريض او لانه اسلوب العقل وكذلك الولد ينفق عليه ابوه اذا كان صغير دون البلوغ او كان كبير ولكن ما يستطيع الكسب بكون هبة مثلا ما وجد كسب او كان مريض او فاقد العقل. نعم

126
00:39:34.800 --> 00:39:49.250
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية. نعم. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. نفقة الرقيقة العبيد والامام واجبة ولا يكلف الا ما يطيق

127
00:39:49.300 --> 00:40:04.400
ونفقة البهائم كذلك واجبة. نعم قال عفرانك هو نفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم. وان اعسر بنفقتها قال عفوا عنك ونفقة الزوجة

128
00:40:04.800 --> 00:40:26.250
ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة اذا كان الزوج موسرا ايه ونفقة الزوجة ايش؟ الممكنة من نفسها واجبة. نعم. وهي مقدرة. نعم. اتفقت الزوجة واجبة يرجع فيها يعني الى العرف ينفق على كما ينفق على امثالها

129
00:40:26.400 --> 00:40:43.650
على امثالها وهذا يختلف باختلاف الازمان نعم وهي مقدرة قال عفوا اذا كان زوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الادم والكسوة والكسوة ما جرت به العادة. الصوم ما جرت به العفو العاد ما تحديد المدين هذا فيه

130
00:40:43.950 --> 00:41:01.300
في وقت دون وقت هذا في زمانه ما تعمل شيء الان يرجع الى العرف والعادة نختلف من خلال الازمان والامكنة ينفق عليه نفقة امثالها نفقة الغني غير نفقة الفقير وغير نفقة الموسط

131
00:41:01.350 --> 00:41:18.000
ولهذا قال العلماء الاغنياء لهم نفقة ومتوسطون لهم نفقة والفقراء لهم نفقة. نعم قال عفرانك وان كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه. سبق ان هذا التحليل وان هذا يرجع الى الكفاية

132
00:41:18.200 --> 00:41:33.850
ويختلف هذا باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال والاشخاص. نعم. وان كان متوسطا فمد رجع صاحبته وهي تستطيع لا بأس دحين تسقط النفقة او الكسوة ولا تسقط القصد بيسقط لاله ساعة ايضا لا ما في مانع

133
00:41:33.950 --> 00:41:55.750
اذا اسقطت ها اذا اعفتها خلاص قالت انا انا مدرسة لي راتبها قال ما ما اعفيك من النفقة خلاص سقط. نعم اذا كان باختيارها ولا احد اجبرها؟ نعم وان كان متوسطا فمد ونصف ومن الادم كسوة الوسط. سبق ان التحريث هذا

134
00:41:55.850 --> 00:42:11.400
نعم قال وان اعسر بنفقتها فلها الفسخ. وكذا ان اعسر بالصداق قبل الدخول. لا اذا اعسر بنفقتها ولم يستطع فان صبرت فهو خير لها وان لتصبر فلها ان تطالب بالفسخ

135
00:42:11.550 --> 00:42:31.400
او الطلاق احسن تشاركه وكذلك اذا اعسر المهر قد اخذ هذا في نظر فما يلزم انه قبل الدخول كذلك اذا كان يختم مثلها عليه ان يأتي لها بخادم. نعم هذا كله تابع للعرف نعم

136
00:42:31.550 --> 00:42:48.850
قال عفا الله عنك قال فصل في الحضانة قال احسن الله اليك واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه فايهما اختارا سلم اليه

137
00:42:48.900 --> 00:43:09.750
يا رب والحضانة هي القيام بتربية الطفل والقيام بمصالحه ودفع ما يضره والعين والقيام بتربيته والعناية به تكون للام الى سبع سنين ثم يخير كما جاء في بعض الاحاديث ان ان خير طفل من ابويه

138
00:43:10.000 --> 00:43:27.250
لكن بين العلماء ان هذا اذا لم تتزوج فان تزوجت اين تنتقل الحضانة الى الى الى الجدة من قبل الام او وقد تنتقل الى الزوج اذا كان الى الاب اذا كان اهلا لذلك والمسألة فيها خلاف

139
00:43:27.550 --> 00:43:42.250
وان اتفقوا على شيء والا تكون المحكمة هي اللي تفصل اللي زعلان وشرائط الحضانة سبعة. نعم. العقل والحرية والدين. العقل. نعم لابد يكون الحاضن عاقل. اما ضعيف العقل ما يحصل في الحضانة

140
00:43:42.250 --> 00:43:58.650
لانها عناية بالطفل وتربية له لابد ان يكون الحاضن عنده عقل عنده رزانة نوع من العقل ثانيا والحرية الحرية يكون حر اذا كان العبد فهو مشغول بسيده لانه قد يحتاج سيده وقد لا يمكن من الحضانة. نعم

141
00:43:58.750 --> 00:44:16.950
طالع فرانك والدين والدين كذلك لانه اذا اذا كان فاسق فقد لا لا يعتني بالصغير بسبب ضعف ديانته. نعم. قال اعفوا عنك والعفة. كذلك يقول عفيف يكون عنده عفة ونزاهة نعم

142
00:44:17.100 --> 00:44:35.550
والامانة لا يطلب شيئا اه ما يحتاجه الطفل. نعم. والامانة عفا الله عنك. كذلك ابدا امين مؤتمن على الطفل في في نفقته وتربيته والعناية به فهي لحاجته نعم قال احسن والخلو من زوج

143
00:44:36.200 --> 00:44:51.350
والخلو من زوج يعني تكون اذا كانت الزوجة الاب هي الحاضرة تكون ليس معها زوج فان تزوجت تنتقل الحضانة الى غيرها لما جاء في الحديث النبي قال امرأة انت احق انت احق به ما لم تنكحي

144
00:44:51.750 --> 00:45:07.350
تقوم الطفل بالحضانة اذا تزوجت تنتقل الحضانة الى امها او الى الزوج وان اختلفا فالحاكم يفصل النزاع. نعم هو الاقامة نعم والاقامة كان لابد ان يكون مقيم اما اذا كان

145
00:45:07.500 --> 00:45:30.550
كثير الاسفار قد يضر بالطفل سفره نعم قال فان اختل شرط سقطت. سقطت الحضارة وتنتقل الى غيره. نعم. قال كتاب الجنايات. كثير الاسفار قد يضر بالطفل سفره. نعم قال فان اختل شرط سقطت. سقطت الحضارة وتنتقل الى غيره. نعم. قال كتاب الجنايات. بارك سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

146
00:45:30.550 --> 00:45:46.200
بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله في كتاب الجنايات القتل على ثلاثة اضرب عمد محض

147
00:45:46.250 --> 00:46:02.750
وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض. هذا الشافعية عند المحض وخطر محض وعمد وعمدة خطأ والحنابلة يقول العمد شبه عمد خطأ عند الخطأ هو شف العمد حنا يسمونها شبه العمد

148
00:46:02.800 --> 00:46:20.250
العبد وشبه العمد وسماه عمل خطأ وخطأ فالعبد هو ان يتعمد قتله وان يقصد قتله. يقصد قتله بشيء يقتل هذا يسمى عمد وشي في العمد هو ان يتعمد ظربه ولكن لا يريد قتله

149
00:46:20.550 --> 00:46:35.250
يتعمد يضربه بشيء لا يقتل غالبا كان يضربه بسوط فيموت منه هذا قصد الفعل لكن ما قصد القتل والخطأ هو ان يقصد شيئا فيصيب غيره. يريد ان يرمي صيد فيصيب انسان

150
00:46:35.700 --> 00:46:51.450
هذا خطأ ومنهم مثل دهس وما اشبه كل هذا سبب خطأ. هذا الفرق بينها. العبد ان يقصد قتل يقصد قتله بشيء يقتله يريد قتله بشيء يقتل هذا عبد والثاني يريد الفعل ولا يريد القتل

151
00:46:51.850 --> 00:47:05.650
بان يريد ضربه يضربه بشيء لا يقتل في العادة كان يضربه بسوطه فيموت منه هذا شبه عبد والخطأ الاقصى ان يقصد شيئا فيصيب غيره. يريد ان يصيب طير فيصيب انسان. نعم

152
00:47:05.700 --> 00:47:22.700
يريد ان يرمي صيدا فيصيب انسانا فيقتله. نعم. احسنت قال عفا الله عنك القتل على ثلاثة اضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. عمد خطأ نعم احسن الله اليك. فالعمد المحض ان يعمد الى ضربه بما يقتل غالبا

153
00:47:22.750 --> 00:47:46.600
فيقصد قتله بذلك فيجب القود نعم يجب قاضي القصاص يعني القادم منه يريد قتله بشيء يقتل في العادة نعم الله عليك قال عفا الله عنك فان عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. نعم. مستحقي القود. هذا سيأتي في الدية بعدها بيان

154
00:47:46.600 --> 00:48:09.450
المغلظة المخففة نعم فتكون الدية في ماله اذا عفا عنه يخير بينه ثلاثة اشياء يخير ورثة القتيل بين قتله قصاص منه وبين العفو الى الدية وبين العفو مجانا وحدة ثلاثة بمعنى ان نعفو عنه مجانا واما ان اما ان يعفو عن القصاص

155
00:48:09.500 --> 00:48:25.500
الى الى الدية واما ان يعفو اما ان يعفو عن القصاص فتلزموا الدية واما ان اما ان يختاروا القصاص فيقتلوه واما ان يعفو عن القصاص ويختار الدية واما ان يعفو مجانا

156
00:48:25.600 --> 00:48:45.000
لا دية ولا قصاص. نعم. عفا الله عنك. قال فان عفا عنه وجب الدية مغلظة حالة في مال القاتل. نعم. ومستحق القود وهو القصار بالخيار بين ان يقتص وبين ان يعفو. نعم. قال فان عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل

157
00:48:45.150 --> 00:49:03.700
مستحقي القوضي وهو القصاص. نعم. ثم قال بالخيار بين ان يقتص وبين ان يعفو بالخيار كذا عندكم متن بالخيار زائد عليه الخيار لا خلاص ذكره له نعمة احسن الله اليك. قال والخطأ المحض

158
00:49:03.900 --> 00:49:22.650
وهو ان يرمي الى شيء ليصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. نعم. العبد اذا عفا عنه تجب الدية مغلظة وفي مال القاتل

159
00:49:23.050 --> 00:49:38.350
والخطأ مخففة وليست بالقتل في مال في مال العاقلة يحمل على العاقل ما يحمل شيء منها ابدا والحكم في وجوه العاقل حتى سموا عاقلا لانه بالعقل كانهم يحيطون به ويعقلونه

160
00:49:38.500 --> 00:49:55.950
ويؤدبونه اذا عرفوا انه سيكلفون بالمال يدفعونهم يؤدبونه ويلاحظونه ويجعله يتهور لانهم يعلمون ان حنا هم اللي بيدفعون المال. اما هو ما يدفع شيء وزع على العاقلة العصبة الاب والجد والابناء

161
00:49:56.300 --> 00:50:17.850
اما القاتل عمدا فهذا تجب في ماله هو ما تحمل العاقبة من شيء ومغلظة وحالة بينما قتل الخطأ تجد مخففة ومؤجلة وليست عليه على العاقلة ثلاث اوصاف اذا عفا اولياء القتيل على عن الجاني عمدا

162
00:50:17.900 --> 00:50:46.150
وجبت الدية موصول الاوصاف او انها مغلظة حالة وثالثا تحملها العصبة العاقلة اما ادية الخطأ اما الخطأ فهي تجب الدية مخففة ومؤجلة على ثلاث سنين وعلى العاقلة. نعم. احسن الله اليك. قال وعمد الخطأ ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. فلا

163
00:50:46.150 --> 00:51:05.750
عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة. نعم. هذا شف العمد شف العمد لا يجب قود وانما تكون على العاقلة ومؤجلة لكن تغلظ بدل ما تكون مخففة هذا الخطأ يكون مخفف ولا مغلظ في ذلك وصف عن الخطأ

164
00:51:05.800 --> 00:51:27.000
خطأ مخففة وهنا مغلظة سيأتي في باب الدية كيف التغليظ؟ نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط وجوب القصاص اربعة. هم. ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا يكون والدا للمقتول والا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق. نعم. يجب القصاص باربعة شهور فيكون بالغ

165
00:51:27.000 --> 00:51:43.200
فالصبي ليس له عقل فلا يقتص منه. وان يكون عاقل فاقد العاقل لا يقتص منه كالمجنون والا يكون والدا للقاتل فاذا فلو كان القاتل هو الاب فلا يقتل به بابنه

166
00:51:43.700 --> 00:52:02.950
لان الاب سبب بوجود الولد فلا يكن ولا سبب في عدمه والا يكون المقتول والا يكون المقتول انقص من القاتل فان كان انقص صلاة الصمد كان المقتول رقيق والقاتل حر

167
00:52:03.350 --> 00:52:20.600
ولا يقتل به ولا يقتل الحر وكذا او يكون المقتول كافر والقاتل مسلم فلا يقتل به لان المقتول الان انقص من القاتل ولا ينفي هذا ان تكون يعزر يعزر الدية شيء اخر لكن يرتفع عنه القصاص

168
00:52:20.850 --> 00:52:50.150
ويبقى تبغى الدية فيبقى التعزير نعم  يقتل الرجل بالمرأة والمرأة برجل قصة الجادية التي قتله اليهودي على الاوضاع ها يقتل رجل المرأة والمرأة بالرجل نعم كذلك لا الهوا الا يكون والدا سواء اب او ام. نعم. عفا الله عنك. قال وتقتل الجماعة بالواحد. نعم. تقتل الجماعة بالواحد

169
00:52:50.300 --> 00:53:13.200
لما جاء في الحديث ان ان جماعة قتلوا واحدا في اليمن في زمنه عمر فقال فقال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به انا قتل جماعة بالوحدار. احسن اليك. قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. نعم اذا كان للقصاص

170
00:53:13.200 --> 00:53:24.900
في النفس كذلك في الاطراف اذا قطع يده تقطع يده رصاصة كسر سنه يكسر سنه قصاصا واذا كان لا يجد القصص بينهما فلا. اذا كان اب قطع يد ابنه ما تقطع يده

171
00:53:24.950 --> 00:53:44.950
لانه لا يقتصره في النفس ولا يقتصمه في بدولة. نعم. احسن قال هو كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. نعم. وشرائط وجوب في الطرف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والا يكون باحد

172
00:53:44.950 --> 00:54:04.050
للطرفين شلل. ايه. هذا زيادة في شرطه زيادة في الاطراف القصاص في النفس في اربعة شروط يكون بالغ وليكن عاقل والا يكون والدا للمقتول والا يكون المقتول ها انقص من القاتل يزاد شرطان في ايش

173
00:54:04.400 --> 00:54:20.950
استرها في القنص في الاطراف ان يكون الاسم واحد يمنى بيمنى يسرى بيسرى اذا قطع يده اليسرى ما تقطع يده اليمنى باليسرى يقول اسم واحد الثاني الا يكون بها شلل. فاذا قطع يده شل ما تقطع يده الثانية الصحيحة

174
00:54:21.250 --> 00:54:39.850
ومثل لو قطع اصفعا زائدة واحد وستة اصابع وجاء واحد قطع اصبعه السادس ما نقول البقاء نحو نقطع واحد من اصابعك الخمسة لها زائد اصبع زائد لكن يعسر لانه قد يؤلمه التعزير وهذا نعم

175
00:54:40.050 --> 00:54:56.150
احسن الله اليك قال عفا الله عنك وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص. نعم كل عضو في مفصله القصاص مثل مثل قطع المفصل المرفق او من العضد او قصد رجله من الكعبين او من الركبة

176
00:54:56.500 --> 00:55:11.700
بفصل هذا يمكن اما اذا كان في الوسط في وسط الفخذ كسر الفخذ هذا ما ما يقتص منه ما صعب المساواة كسر فخذه لورد كسر فخذه يمكن نزيد اكثر منه

177
00:55:11.950 --> 00:55:25.500
هذا فيه الحكومة هي الدية لانه لا يمكن ان يقتص منه كسر السعد في وسط السعد كسر قال ما نستطيع ان نقتص منه ما نستطيع المساواة ان قد نسيت وقد ننقص

178
00:55:25.750 --> 00:55:41.800
وكيفية كيفية يمكن هشم العضو يمكن نهشم زيادة اذا ضربناه حاول انقص لكن اذا كان بالمفصل هذا يمكن الاقتصاص منه. مفصل الكف من مفصل المرفق من العضد من الركبة نعم

179
00:55:44.200 --> 00:56:12.750
مشروب في لابد ان يتمالؤوا ولابد من المكافآت مثل ما سبق الشروط السابقة تكافؤ لابد منها ولابد من يتمالى ويتفق على ذلك ورد قاتل ايه مثل ما سبق الشروط السابقة نعم يعني يكون بالغ عاقل ولا يكون انقص منه ولا يكون والدا احدهم والدا؟ لو كان احد السبعة اللي قتلوا والد ما يقتل

180
00:56:12.750 --> 00:56:32.350
نعم عندنا الثاني قبل الاول لحركة مدبوح في القاتل الثاني قال تفصيلها قتلها واحد ضربة قاتلة ثم جاء الثاني يكمل يكون الاول هو القاتل. نعم. احسن الله اليك. قال ولا قصاص في الجراح الا في الموضحة. نعم

181
00:56:32.550 --> 00:56:49.900
الجراحة لانه لا يمكن ايش اه لا يمكن المساواة الا في الموظحة واذا تكون في الرأس وهي التي توضح العظم ثم توظحها لانه توظح العظم. فاذا شجة موضحة بحيث انه وضح العظم يمكن يقتص منه

182
00:56:49.950 --> 00:57:09.100
بشج حتى يتضح العظم. لكن الهاشم اذا هشم العظم هذا يصعب المساواة. نعم. الرأس الشجات انواع وموضحة والحاشمة والمؤمومة والمنقلة تصل الى ام الدماغ والمنقية التي تنقلهم الى مكان هذي ما يمكن

183
00:57:09.150 --> 00:57:26.600
اذا ضربه برأسه ووصلت الظربة الى ام الدماغ صعب الاقتصاد بس نعم ايش قال عليه؟ قال المحشي عفا الله عنك ولا قصاص الا في الموضحة. هم. هذا استثناء من الشجاج والمنقبة وهي تسعة غير الموضحة. فمنها

184
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
فمن الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش. وفيها الحكومة ولا يبلغ بها ارش الموضحة. الثانية وهي التي يدمى موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم. كذا نص عليه الشافعي واهل اللغة وقال اهل اللغة ان

185
00:57:46.600 --> 00:58:06.600
تال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة. وفيها حكومة ايضا الثالثة الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة ايضا الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم وفيها حكومة ايضا

186
00:58:06.600 --> 00:58:30.950
خامسة السمحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق وفيها حكومة ايضا كالتي قبلها السادسة وهي التي تكسر العظم وفيها خمس من الابل فان اوضح مع الهشم وجب عشرة من الابل. السابعة المتنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع الى موضع. وفيها مع الهشم

187
00:58:30.950 --> 00:58:52.600
الايضاح خمسة عشر. الثامنة المأمومة. وهي التي تبلغ ام الرأس. وهي خريطة الدماغ المحيطة به وفيها ثلث الدية التاسعة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الى ام الدماغ وفيها ثلث الدية

188
00:58:52.650 --> 00:59:10.650
العاشرة الموضحة ومحلها بعد استمحاق وهي الجلدة لان الموضحة تزيلها في ظهر العظم فتوضحه. وفيها خمس من الابل يكفي تفصيل واجد في الشرح. نعم. احسن قال فصل في الدية. نعم

189
00:59:10.850 --> 00:59:28.200
والدية احسن الله اليك على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة من الابل ثلاثون حقة حقة ثلاثون حقة ثلاثون جذعة واربعون خلفه. خلفه هذه المغلظة المغلظة تكون في القتل العمد وشبه العبد

190
00:59:29.000 --> 00:59:45.500
ثلاثون حقة ومن الابل وهي مكونة لها ثلاث سنين. ثم تحقق الان استحقت ان يطرقها الفحل واربعون جذعة لها اربع سنين ثم جذع عليها لانها جذعت اسنانها واربعون خليفة في بطونها اولادها هذه مغلظة

191
00:59:46.150 --> 01:00:00.350
اذا في اذا عفا عنه اولياء القتيل عن القصاص وجبت الدية مغلظة وكذلك في شبه العمد في الدية مغلظة ثلاثون حقة ثلاثون بعير حقة لها ثلاث سنين واربعون جذعة لها اربع سنين

192
01:00:00.500 --> 01:00:18.100
واربعون خليفة في بطونها اولادها الجميع مئة هذه المغلظة تكون في قتل العمد وشبه العبد. نعم عفا الله عنك والمخففة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لابون وعشرون ابن

193
01:00:18.100 --> 01:00:38.200
وعشرون بنت مخاطب. نعم في قتل الخطأ تكون ايضا على الدية ومؤجل على ثلاث سنين اسرنا حقة الثوم الابل لها ثلاث سنين حقة تستحقها ان يطلقها الفحم وعشرون جذعة جذع لسانها له اربع سنين

194
01:00:38.350 --> 01:00:57.650
وعشرون بنت لبون وهي مثلا سنتان انثى وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون متر بخال وهي التي لها سنة ثم حامل. نعم. هذه ادية خطأ مخففة مؤجلة ايضا ثلاث سنين نعم وعلى العاقلة

195
01:00:57.700 --> 01:01:25.750
نعم  نعم والمغلظة حالة العبد اهو شف العبد ما في عاقلة عاقلة عليه في في ماله هو مال الجاني هاه لابد من هذا ها نعم  هذا اذا كان عنده واذا ما كان عنده هم الان اذا عفوا الى الى كان عنده واذا ما كان عنده قتلوه

196
01:01:25.950 --> 01:01:43.300
نقول نعفو عنك ما يخالف نعفو عنك تعطينا الدية المغلظة الان وصلنا عند شي يقول ما عنده شيء اقتص يقتصون منه الله سبحانه وتعالى نعم ما في تأجيل نعم هم بين امرين اما ان يقتصوا منه واما ان يسمعونه مجانا نعم احسن الله اليك قال فان اعوزت الابل انتقل الى قيمتها

197
01:01:43.300 --> 01:02:06.300
وقيل ينتقل الى الف دينار او اثني عشر الف درهم الف دينار لاهل الذهب او اثنا عشر الف درهم لاهل الفضة ان عوزت قيمتها قدرت بالقيمة فاذا لم توجد الابل الاصل انه يأتي بمئة بعير ويضعها امام باب الجاني

198
01:02:06.400 --> 01:02:25.800
فاذا عوزت قدرة القيمة. الان عندنا الان في المحاكم تقدر القيمة الان ما فيه دلالات صعب ان تجمع الابل لكنها تقدره قدرت يعني في السنين وتختلف القيمة كل ما تغير قيمة كل ما ارتفعت قيمتها حددت قيمة

199
01:02:25.850 --> 01:02:46.200
كانت في زمان من قديم كانت اول حدد مئة الف ثم هكذا باقل يعني ثم وصل الى مئة الف الان يعني تحديدا الان لكن ها نعم نعم تليفون في تنسيهاش

200
01:02:46.600 --> 01:03:15.600
لهم  اعزب  وكلنا نعم. وان غلظت احسن اليك زيد عليها الثلث. نعم. قال عفا الله عنك وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع. هم. اذا قتل في الحرم او في الاشهر الحرم او قتل ذا رحم. نعم. او قتل ذا رحم اذا قتل ذا رحم. يعني تغلط في ثلاث حالات اذا قتل في في الحرم

201
01:03:15.800 --> 01:03:30.600
يعني في مكان الحرم داخل حدود الحرم او في الاشهر الحرم وهي شوال ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب او قتل ذا رحم قريب تغلط فيها ذكر الدليل الشارح

202
01:03:30.650 --> 01:03:50.650
قالوا والدليل على التغليظ بهذه الاسباب. هم. ان الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها. هم. يعني فعل الصحابة. يقول ان عمر رضي الله عنه عفا عنك قال من من قتل في الحرم او ذا رحم او في الاشهر او في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث. وقضى عثمان رضي الله عنه في

203
01:03:50.650 --> 01:04:10.650
وطأت في الطواف بديتها ستة الاف درهم والفين. قطعت في الطواف؟ نعم. قتلت يعني. ايه. قال عفوا قضى بديتها ستة الاف درهم والفين تغليظا لاجل الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي

204
01:04:10.650 --> 01:04:30.650
البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر الف درهم وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف ولم ينكر ذلك احد من الصحابة فكان اجماعا وهذه الامور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني

205
01:04:30.650 --> 01:04:49.850
نقول الدليل على اقوال الصحابة يقول لا لها حكم الرفع. لان هذا اما ما لا مجال للرأي فيه. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ودية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. النصف من دية الرجل. وكذلك ايضا في الاطراف. الاطراف تكون سواء الا اذا بلغت الثلث

206
01:04:50.250 --> 01:05:11.000
اذا برأت الثلث خاصة على اللص وقبل الثلث تكون سواء في الاطراف اذا قطع اصبع من الرجل والمرأة اديها واحدة اصبعين ثلاثة حتى تصل الى الثلث نعم قال ودية اليهودي والنصراني يعني مثلا اذا قيل مثلا بالاصبع عشر من الابل عشر الدية

207
01:05:11.500 --> 01:05:27.550
الوصفة اذا قطع اصبع المرأة عشر من الابل اصبعين عشرين ثلاث اصابع ثلاثين اربعة اصابع وصلت الثلث ولا ما وصلت ها وصلت الثلث العشرين رجعت العشرين قال مثل نصف ديرة الرجل

208
01:05:27.800 --> 01:05:47.550
فكيف يعني اذا قطعت ثلاث اصابع يصير ثلاثين واذا قطع اربع اصابعه يصير عشرين فاذا قال قال كيف اذا قطع اصابعه عشرين وثلاثة اصابعه ثلاثين يروح يقطع الخامس واذا قطع الخامس صار عمد تروح تقطع يده

209
01:05:47.700 --> 01:06:12.350
تقطع يدك تقطع اصابعه لان صار متعبد انا قال ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. نعم الاشكال عليه السلام. قال عفريت دية اليهودي والنصراني ذميا كان او مستأمنا او معاهدا ثلث دية المسلم روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وروي عن ان عمر قضى في دية اليهودي باربعة الاف

210
01:06:12.350 --> 01:06:33.750
وفي المجوسي بثمانمائة درهم قال البيهقي روي عنه ذلك باسناد صحيح ولانه اقل ما قيل والاصل براءة الذمة في مزاد والسامرة والصابعة ان الحقوا بهم في الجزية والذبائح والمناكحة فكذلك في الدية والا فديتهم ان كان لهم امان

211
01:06:33.750 --> 01:06:52.750
المسلم. نعم. احسن الله اليك. قال وتكمل دية النفس في اليدين والرجلين والانف والاذنين والعينين والجفون الاربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والانثيين

212
01:06:53.100 --> 01:07:12.600
والذكر والانثيين. هل فيها الدية؟ اعد تكمل الدية النفس في اليدين. اليدين اذا قطع اليدين فدية كاملة اذا قطعوا يد واحدة في نص الدية واذا قطعوا اليدين في الدية كاملة. لانه فيه اثنان وكذلك رجلان اذا قطع الرجلين فيه الدية واذا قطع احداهما في

213
01:07:12.600 --> 01:07:29.050
اليدين والرجلين والانفع فالله والانف الانف ما فيه الا شيء واحد كاملة الان في دية كاملة نعم. والاذنين. والاذنين فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. يعني في اثنان. والعينين كذلك. عين في نصف الدية

214
01:07:29.050 --> 01:07:45.400
عينين في هالدنيا كاملة نعم. والجفون الاربعة. الجفون الاربعة فيها الدية. وكل جفن فيه ربع الدية واذا اعتد على جفن واحد في ربوع الدية وجفنان نصف الدية. وثلاثة التبع الدية واربعة في الدية. نعم. واللسان احسن. واللسان فيه الدكاكة

215
01:07:45.400 --> 01:08:05.400
ليس فيه الا شيء احد. نعم. والشفتين. والشفتان فيه مادية. وفي احداهما نصف الدية. قال وذهاب الكلام. ذهاب الكلام. اذا اعتدى عليها تذهب الكلام كاملة. نعم. وذهاب البصر. كذلك. ذهاب البصر في الدية كاملة. وذهاب السمع. ذهاب السمع في الدية كاملة. وذهاب الشم. كذلك في الدية كاملة

216
01:08:05.400 --> 01:08:25.400
قال وذهاب العقل. وذهاب العقل للدية كاملة نعم. قال والذكر. كذلك الذكر في الدية كاملة. والانثيين والانثيين فيهم الدية هو في احداهما نصف بدي اياك. نعم. قال وتجب في ذهاب الكلام الدية. نعم. يا سلام. وفي الموضحة والسن خمس من الابل. موضحات الشجر تصل

217
01:08:25.400 --> 01:08:49.450
تظحك العظم قصر ايش؟ وفي الموظحة؟ والسني ايه؟ خمس من الابل او سفن الابل او يكون نصف العشر نص عشر دقيقة. ايش قال عليها قال عفرنك لانه الوارد في حديث عمرو ابن حزم فلو اوضح موضحتين فاكثر تعدد الارش واما الاسنان ففي الواحد خمس من الابل فلو قلع جميع

218
01:08:49.450 --> 01:09:09.450
اثنان اما في دفعة بضربة او اسقاه شيئا فسقطت اسنانه او والى بين القلع بحيث لم يتخلل اندمان فهل تجلب دية نفس لان الاسنان جنس ذو عدد فاشبه الاصابع؟ ام يجب في كل سن خمس من الابل؟ المذهب انه يجب في كل

219
01:09:09.450 --> 01:09:26.950
بسن خمس كما اطلقه الشيخ وبه قطع جماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس ولانها تزيد غالبا على قدر الدية بخلاف الاصابع. فعلى المذهب يجب مئة وستون بعير

220
01:09:27.000 --> 01:09:44.850
اذا كان كامل الاسنان وهي اثنان وثلاثون سنا اربع ثنايا واربع رباعيات واربعة وفيش وفي افعل المذهب ايه يجب مئة وستون بعير اذا كان كامل الاسنان وهي اثنان وثلاثون سنا

221
01:09:45.150 --> 01:10:02.500
اربع ثنايا واربع رباعيات واربعة انياب واربع ضواحك واثنا عشر ضرسا واربعة نواجذ هي اخرها. فلو زادت على ذلك فهل يجب لكل سن من الزوائد خمس من الابل لظاهر الخبر

222
01:10:02.500 --> 01:10:22.600
او حكومة كالاصبع الزائدة فيه وجهان. مم طيب. قال عفا الله عنك وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. نعم حكومة يعني نسبة العرش بان يقدر مثلا هذا الشخص الذي آآ الذي اعتدي عليه عبد. وتقدر قيمته مثلا قيمته

223
01:10:22.750 --> 01:10:41.550
عشرة الاف ثم تقدر قيمته بعد الجناية فيقال الجناية هذي تساوي عشر عشر من الابل مثلا خلاص تنقص قيمته مثلا الف كيف تكون قيمتها تكون نصف الف نعم العرش الذي بين نسبة الصحيح

224
01:10:41.600 --> 01:10:57.450
والبعيد هذا يسمى حكومة ويسمى عرش. نعم. قال ودية العبد قيمته عبدا كاناومه. نعم اذا ارتد على العبد ففيه القيمة. يدفع للسيد قيمته  قيمة اللي يساوي. نعم. ودية الجنين المملوك

225
01:10:57.500 --> 01:11:17.500
عسر قيمة امه ذكرا كان او انثى. نعم. عشر قيمة امه؟ قالوا في الجنين ايش؟ قال ودية الجنين المملوك هم. عشر امه ذكرا كان او انثى. نعم. الحرة عسر دية امه. الامعى عشر قيمة امه. نعم. قال عفوا عنك فصل في القسامة. هم

226
01:11:17.500 --> 01:11:37.550
واذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس في النفس. في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية واذا لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. فالقسامة هي ايمان الدماء. وهي معروفة في الجاهلية واقرها الاسلام

227
01:11:38.100 --> 01:11:54.000
سنة قسامة لانها تقسم اليمين على قال الحالفين فاذا ادعى جماعة اذا جمع شخص اذا وجد قتيل في مكان ولا يعرف من قتله قد جاءوا الى وقته وادعوا ان شخصا قتله وجماعة قتلوه

228
01:11:54.550 --> 01:12:15.000
فلابد ان يكون هناك لوث واللوث يعني قرينة قليلة تدل على صدق المدعي اذا وجد لوث تدل على صدق المدعي وتوجد في القلب يعني اه دليل على الصدق فان المدعين يحلفون خمسين يمينا على شخص

229
01:12:15.100 --> 01:12:28.700
ثم يدفع اليهم فيقتلونه خمسين يمين هي خمسين رجل كل واحد يحلف يمين انه ان هؤلاء قتلوا صاحبنا فيدفع اليهم فان لم يكن خمسين ويزيد خمسة وعشرين كل واحد يحلف يمينين

230
01:12:29.100 --> 01:12:46.000
وان كانوا عشرين تكرر عليهم الايمان حتى خمسين يمينا على شخص معين ثم يدعو عليه فيقتلونه. فان نكلوا وامتنعوا المدعين توجه الايمان الى الى المتهمين فيحلفون خمسين يمينا ويبرأون والاصل في هذا ان

231
01:12:46.150 --> 01:13:02.950
عبدالله ابن سهل ذهب الى خيبر فوجد قتيلا محيصة ومحيطة اويس ابن مسعود فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه وثق في خيبر واليهود اعداء الى واثق بينهم بالمسلمين. عداوة

232
01:13:03.150 --> 01:13:20.050
قليلة تدل على انهم قتلوه اخوه وجده تشحط في دمه قتيلا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على سخط وتسعقون قاتلكم. قال يا رسول الله لم نشهد ولم نرى. كيف نحلف؟ هذا شخص معين

233
01:13:20.450 --> 01:13:33.950
قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال رسول الله قوم كفار كيف نقبل ايمانهم فلما وداه النبي بعد نفسه من بيت المال. دفع دية من بيت المال دفع اليهم مئة من الابل

234
01:13:34.300 --> 01:13:53.800
قال بعض الرواة ولقد رفستني ناقة حمراء برجلها يعني يبين انها انه رأى الابل وانها موجودة هذا هو الحكم في القسامة الجاهلية ان انه اذا وجد قتيل وهناك لوث لوث قرينة تدل على

235
01:13:54.250 --> 01:14:16.300
يعني تهمة تدل على آآ صدق او المدعي او ان هناك يعني هناك سبب في التهمة فان المدعين يحلفون خمسين من على شخص معين فيؤتى عليهم برمته فيقتلونه فانك لو وجهت الايمان الى المتهمين. ولو كانوا كفارا

236
01:14:16.550 --> 01:14:35.750
بهذا هو الحكم الشرعي وكانت في الجاهلية واقرها الاسلام نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا قتل من هو من اهل

237
01:14:35.750 --> 01:14:52.950
ان سواء كان القاتل مسلما او كافرا اذا قتل الضلال يعني القاتل يجب عليه الدية والكفارة الدية لهؤلاء القتيل والكفارة وهي عتق رقبة فان لم نجد في الصيام الشرعي متتابعين

238
01:14:53.500 --> 01:15:14.400
الا في كفارته الخطأ ايش بقى بعد ايش؟ قال وعلى قتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب نعم فان لم يجد فصيام شهرين التابعين اذا قتل من هو من اهل الضمان سواء كان القاتل مسلما او كافرا اذا قتل منه من اهل الضمان

239
01:15:15.850 --> 01:15:29.550
ها مهوب عندك هذا ما في زيادة على هذا بس اخر شي بس انتهى المثل هذا يمكن تبع الشرع وش قال من اهل الظمان تكلم عليها؟ بقي في المتن عفرانك

240
01:15:29.650 --> 01:15:42.350
عندي في المتن احسن ها اقرأ يا شيخ. قال واذا قتل من هو من اهل الظمان سواء كان القاتل مسلما او كافرا سواء كان حرا او عبدا وسواء كان صبيا او مجنونا

241
01:15:42.400 --> 01:16:00.950
وسواء كان مباشرا او بسبب وسواء كان عامدا او مخطئا من الكفارة القاتل عمدا هذا الكفارة ما تفيده مذهبها اعظم الصوم المتعمد عليه التوبة انه الكفارة تكفر الذنب اذا كان

242
01:16:01.100 --> 01:16:14.000
اذا لم يكن عظيما اما اذا كان عظيما فلا يكفره الا التوبة. قال عفوا كتاب الحدود. بارك تطلعها لو واحد اكرهك حلق اللحية في في التعزير يعزر ليحلق اللحية لأ

243
01:16:14.100 --> 01:16:30.700
اللي يعتدي على شخص قصدك حتى يزيل لحيته بيديه كاملة العلماء اذا اعتدى على شخص على وجه الله تنبت. اذا هو اعتدى على شخص وازال لحيته على وجه الله تنبت قال ولا فيه الدية كاملة. ولو نبتت

244
01:16:30.950 --> 01:16:41.550
ايه لا ما في على وجه الله تنبت فيه الدية كاملة كما لو قتله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

245
01:16:41.750 --> 01:17:07.200
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله كتاب الحدود قال الزاني على ظربين محصن وغير محصن المحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام كتاب الحدود الحد في اللغة المنع

246
01:17:07.350 --> 01:17:25.000
يطلق على الملأ يطلق على معاني اخرى وتطلقوا الحدود على على المحرمات يقول لتعطيك حدود الله فلا فلا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها وتصلحوا الحدود على

247
01:17:25.250 --> 01:17:47.250
المقدرات والتعزيرات هو الوراد هنا المراد العقوبات المقدرة على تعلي معصية هذا الحد عقوبة مقدرة على فعل المعصية كالزاني عقوبته ان كان محصنا الرجم وان كان بكرا الجلد والتغريب القاذف عقوبته الجلد

248
01:17:47.650 --> 01:18:02.700
شارب الخمر عقوبة السارق عقوبة قطع اليد. هذا يقال الحد على المحرمات ويطلق على الواجبات ويطلق على العقوبات المقدرة والمراد هنا الزاني كما قال المؤلف على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن هو الذي تزوج

249
01:18:03.150 --> 01:18:18.950
وسبق ان تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة. فاذا زنا وثبت عليه الزنا ثبت عند الحاكم الشرعي اما بشهادة اربعة شهود عدول يشهدون ان الميل في المكحلة او يعترف على نفسه

250
01:18:19.000 --> 01:18:35.950
يعترف يقر اربع مرات فانه يرجم بالحجارة حتى يموت اما ان كان بكرا ولم يتزوج فانه يجلد مئة جلدة ثم يغرب عام سفر عن البلد الذي وقع فيها الفاحشة يقول الله تعالى زالت وزاني فيجدوا كل واحد منهم عبادة جلدة

251
01:18:36.050 --> 01:18:50.100
ولا تأخذكم به معرفة في دين الله ولما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي جلد في الحديث جلد العسي في الصحيحين العسيف الذي زرع العسيف العلاء عند شخص زنا بامرأته جلدة

252
01:18:50.200 --> 01:19:09.550
ورجبت المرأة نعم لا يغرب لكن ان خفيف يخف عليه الفساد قد قال وضعها يسجن نعم نعم نعم لو هذا او اقرار ما ثبت كل الحدود اللي اقيمت ما ما ثبتت الا بالاقرار

253
01:19:11.150 --> 01:19:31.150
الخلاف الاربع كما كما اعترف ماعز اربع ومنهم ما قال في قصة العسيف المرأة قد يغدو او نسب امرأتي هذا فلا ترفع فاعترفت ولا اذكر تكرارا. نعم. عفا الله عنك. قال وشرائط الاحصان اربعة اشياء. هم. البلوغ والعقل والحرية ووجود

254
01:19:31.150 --> 01:19:49.100
الوطئ في نكاح صحيح. شروط الاحصان اذا زنا وهو محصن بان تتوفر هذه الشروط يرجى الحجارة حتى يموت. البلوغ فان كان صبيا فلا يزداد لانه غير مكلف والعقل فان كان مجنون وفاقد العقل فلا يرجم ولا يقبل على الحد

255
01:19:49.350 --> 01:20:10.450
لانه فاقد العقل البلوغ والعقل والحرية فان كان عبدا فلا يرجم لانه مال رجبة اظاءة لسيده والجلد ويوقف الحد سيده اذا كان عبدا البلوغ والعقل هو ايش؟ هو ووجود الوطئ في نكاح صحيح. ووجود الوطء في نكاح بان

256
01:20:11.050 --> 01:20:27.250
لابد من وجود الطف نكاحا صحيح. يعني سبق انه تزوج في نكاح صحيح اما اللي كح الشبهة او الزنا الصبر ما ما يجعله محصن محصن لا بدك وتزوج في نكاح صحيح. ولو مرة في العمر ولو ليلة واحدة او اقل

257
01:20:27.400 --> 01:20:41.400
ولو لم يكن معه زوجة يكون محصن اذا سبق ان تزوج بذكاء الصحيح ها هو الحرية كذلك لابد منه لانه مال لسيده يقيم عليه سيده الحد وليس عليه رجم العبد

258
01:20:41.850 --> 01:21:13.900
نعم  الجماع الوطؤ فيه نكاح صحيح نعم نعم المرأة ترجم ويجتد مثل قصة العسيف. العسيف بكر في جلد والمرأة محصنة فرجبت. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله والعبد والامة حدهما نصف حد الحر. نعم. والدليل قول الله تعالى في في الاماء فان اتينا بفاحشة

259
01:21:13.900 --> 01:21:32.750
عليهن نصف ما على المحسرات من العذاب المحصنة عليها مئة جلدة الحرة والابى عليها النص خمسين. وقيس عليه العبد والذكر كالانثى. سنفصل في عدد خمسين وليس عليهم رجب لان لان الرجم لانه مال يباع ويشترى فلو الرجم ضاعت مالية سيده

260
01:21:32.850 --> 01:21:52.850
ليس عليه الا خمسين جلدة. يقيمها السيد كما في الاحاديث النبي قال اقيموا. قال امر الله الاسياد النبي عمر قال يزال العبد تجده ثم ان زنى فجده ثم زنى فجده ثم زنى فبيعوه ولو بحبل من شعر. خطاب للاسياد لاسيادهم نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك وحكم

261
01:21:52.850 --> 01:22:14.550
يواطي واتيان البهائم حكم الزنا نعم في هذا حكم اللواط واتيان البهيمة الذكر الذكر واتيان البهيمة حكم حكم الزنا يعني يجلد اذا كان بكرا ويرجم اذا كان محصنا نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والصحابة اجمعوا على قتل اللوطي. هو الذي يأتي الذكر الذكر

262
01:22:14.600 --> 01:22:35.350
لكن اختلفوا من كيفية قتله فقيل يقتل بالسيف وقيل يحرك بالنار وقيل يرجم بالحجارة وقيل يلقى من اعلى شهر في البلد ثم يدفع الحجارة كما فعل بقوم نوح الصحابة في كيفية القتل مع اجماعهم على قتله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. واللواط والزنا كله منه فاحشة الله فاحشة. قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة

263
01:22:35.800 --> 01:22:50.200
وقال ولوط اذ قال لقومه الفاحشة ما سبقكم بها من حدود العالمين من العالمين فسمى لوط فاحشة وهما فحش وغرض من الذنوب. قال الوليد ابن عبد الملك الخليفة الاموي باني جامع دمشق

264
01:22:50.300 --> 01:23:08.750
لولا ان الله ذكر اللطية في القرآن ما علمت او ما صدقت ان ان انه يقع اللواط وانه يقع الذاكرة يعلو الذكر على الذكر. نعم. احسن الله اليك. قال ومن وطأ دون الفرج عذر ولا يحد ولا يبلغ

265
01:23:08.750 --> 01:23:26.300
ولا يبلغ بالتعزير ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود. نعم والوطء ادنى الفرج يعني لم لم ابي جامع وانما جمع دون الفرج او باشر او قبل او لمسه فعل ما دون الجماع فانه لا يقام على الحد وان لم يعزر

266
01:23:26.300 --> 01:23:39.650
يقدر الحاكم عقوبة شرعية القاضي لا تصل الى الحد دون المئة. يقدر عليه مثلا آآ خمسين جلدة ستين جلدة سبعين جلدة الى تسعة وتسعين ما يصل يقدر على السجن يأمر بسجنه

267
01:23:39.700 --> 01:23:52.550
ايام او اشهر او سنين على حسب ما يراه رادعا له. ولا يقام عليه الحد. نعم قال عفرانك ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود؟ نعم صدق  قال عفا الله عنك فصل في القذف

268
01:23:52.950 --> 01:24:13.000
فاذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف نعم اذا قال القذف في اللغة الربي والمرة المحصن بالزنا واللواط اذا قال لا يا زاني او يا لوطي ثم رفع امره الى المحكمة وثبت عليه انه رماه فان يوجد ثمانين جلدة

269
01:24:13.000 --> 01:24:30.900
يقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون اذا رماه بالزنا او اللواط وثبت اشهادة عادلين عند الحاكم الشرعي لن يجدد ثماني جلدة ويفسق ولا تقوى الشهادته حتى يتوب

270
01:24:31.000 --> 01:24:48.650
نعم. قال اعفا الله عنك وشرائطه ثمانية. ثلاثة في القاذف ان يكون بالغا عاقلا والا يكون والد المقذوف. نعم. يكون بالغ عاقل القاذف يكون بالغ عاقل الصبي اذا قذف غير مكلف لا يجلد

271
01:24:49.150 --> 01:25:05.550
تعاقلك والمجنون كذلك وكذلك الا يكون والدا للمقذوف فاذا كان والدا له فلا فلا يقام عليه الحد اذا قذف الاب ابنه لا يقام على الحد وكذلك لو قتل ايضا لا لا يقتص منه

272
01:25:05.900 --> 01:25:27.950
لانه سبب في وجوده ولكنه يعزر يعزر دون دون القتل اذا قتل والد ولده ما ما يقتل ما يقتص منه ولكن الاكل يعزر بالسجن او الجلد ولا يبلغ به القصاص. وكذلك اذا قذفه لا يقام عليه حد لا يجزم. نعم. عفا الله عنك وخمسة في المقذوف

273
01:25:28.050 --> 01:25:47.250
ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. نعم. هذا المقصود يكون مسلم دون الكافر. بالغ ليس بصغير عاقل ليس بمجنون حرا ليس عبدا. محصى عفيف. مشروب العفة. اما من عرف عنه

274
01:25:47.450 --> 01:26:00.750
فواحش او الاستياء او الوجود في في اماكن الريب هذا ليس بعفيف فلو قذف ما ما يقابل حد على ما قذفه لابد يكون محصن عفيف لان الله قال والذين يرمون المحصنات

275
01:26:00.800 --> 01:26:15.250
ثم لم يأخذ بها الشهداء المحصنة العفيفة. والذكر كذلك لابد يكون عام محصن عفيف. نعم. قال عفا الله عنك ويحد الحر ثمانين سوطا والعبد اربعين. لا في القذف. الحر اذا قذف

276
01:26:15.250 --> 01:26:28.950
يسجل ثمانية جلدات نص القرآن الكريم والعبد اللي يباع واشتراه على النصف اربعين لان الله تعالى نصف الحج في في الزنا فكذلك القذف. نعم. احسن الله اليك. قال ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء

277
01:26:29.000 --> 01:26:42.500
اقامة البينة او عفو المقذوف او اللي عانوا في حق الزوجة. ايش؟ ويسقط. قال احسن الله اليك ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء. هم. اقامة البينة او عفو المقذوف. اقامة البينة

278
01:26:42.500 --> 01:26:57.700
نعمة يعني ظاهره انه اقامة البينة على انه على ان ما قذف فيه حقيقة اقام البينة على ان المقذوف كان زانية اقام البينة على انه زاني قال عندي شهود عندي شهود يشهد ان ان قذفت صحيح

279
01:26:57.900 --> 01:27:16.000
فاتى مثلا بشهود ببينة تثبت ما قاله فيه سقط عنه الحد في هذه الحالة لانه اثبت ثانيا بيبينها او عفو المقذوف او عفو المقذوف هي علينا حق حق للادمي فاذا عفا عنه المقذوف

280
01:27:16.100 --> 01:27:31.250
قال العفوت عن حقي سقط حقه نعم او اللي عانوا في حق الزوجة. وكذلك الزوج اذا قذف زوجته فانه يقام عليه الحد الا اذا لعان كما اخبر الله تعالى في القرآن الكريم يشهد على نفسه اربع ثلاث

281
01:27:31.650 --> 01:27:51.650
يقول اشهد بالله لقد زرت زوجتي هذه كذا ثم في الرابعة يلعن نفسه ويقول ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم هي ايضا قاموا على الحد الا الا علت. بينتشر الاربع شهادات بالله انه كاذب. فيما رواها بمنزلة. ثم تشهد الشهادة الخامسة ان غضب الله يعني كانوا الصادقين ثم يفرق بينهما فرقة

282
01:27:51.650 --> 01:28:07.050
ولا يقاوم الحد على واحد منهما. ومن لكا لقب عليه الحد. لو لو رمى الزوج وقال ما الاعن يقام عليه حد هو لعن ولا يقام عليك الحد فاذا لعن المرأة يقام عليها الحد الا الا قالت انا ما لاعن يقام عليها الحد

283
01:28:07.150 --> 01:28:25.200
قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين عنها العذاب ان تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

284
01:28:25.250 --> 01:28:48.250
فصل ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا حد اربعين. ويجوز ان يبلغ ثمانين على وجه التعزير. نعم اذا خمرا وثبت هذا عبد الحكيم الشرعي فانه يجلد اربعين اربعين كان بما ثبت في الحديث الصحيح انه يوجد بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

285
01:28:48.700 --> 01:29:08.700
قال فمن الظالم بيده؟ ومن الظالم بنعله؟ ومن الظالم ثوبه؟ وفي الاصل انه نحو من اربعين. ثم لما كثر الناس وعثوا وفسقوا في زمن عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فاوصلوا الى ثمانين عقوبة التعزيز فصار شارب الخمر وجد ثمانين. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

286
01:29:08.700 --> 01:29:34.650
ويجب عليه باحد الامرين بالبينة او الاقرار. نعم يجب اقامة الحد باحداه بالبينة يعني يؤتى بالشاهدين يشهدون انه شرب الخمر او بالاقرار بان يعترف على نفسه فيقام عليه الحد. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يحد بالقيء والاستنكار. نعم. لا يحد بالقيء يعني لو تقيأ

287
01:29:34.700 --> 01:29:53.300
تقيء يسمى بعض العمى طرش خمر او استنكاه يعني رائحة رائحة الخمر لانه فيه شبهة شبهة قد يكون مثل شرب شيئا او خشان يشبه الرائحة وليس بخمر فشبهة ويدرى الحد بالشبهة لابد من اليقين