﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.800
شرب شيئا او خشان يشبه الرائحة وليس بخمر فشبهة ويدرى على الحد بالشبهة لابد من اليقين ما يقال الحد بالقيء او بالشم نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط ان يكون بالغا عاقلا

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.800
وان يسرقا نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله نعم الصادق السرقة هي اخذ المال خفية اخذ البال خفية والغصب اخذ المال جهرا. والنهب اخذ المال جهرة ثم الهرب. فالهارب يأخذ المال بالقوة ويهرب

3
00:00:41.800 --> 00:01:02.000
والغاصب يأخذ المال بقوة ويجلس امامك. عنده قوي عنده سلاح. والسارق يقصد المال على الخفية. خفية هذا الفرق بينهما والسرقة توجب قطع اليد اذا وجدت الشروط. قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. جزاء مما كسبان كان من الله والله العزيز الحكيم. وتقطع اليد من مفصل الكف هذا هو

4
00:01:02.000 --> 00:01:23.100
صعب تقطع لقول الله تعالى فاقطعوا ايديهما في قراءة المسلم فاقطعوا ايمانهما فاذا وجدت الشروط ان يكون بالغ وان يكون عاقل وان يأخذ وان يسرق النصاب. النصاب ثلاثة ثلاث دراهم او ربع دينار

5
00:01:23.150 --> 00:01:41.150
لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. وفي بعضها ثلاث دراهم وقطع النبي في مجن قيمته ثلاثة دراهم ولابد ان يكون من حرز في ان يأخذ من حزب يكسر الابواب او يكسر الصناديق اما اذا وجد وجد البيت مفتوح

6
00:01:41.150 --> 00:01:53.200
والصندوق مفتوح واخذ فهذا ما يجب قطع اليد لكن يعزر يعزر بالسجن والضرب واخذ المال لكن ما تقطع يده الا اذا اخذ من حرز والحرز يختلف لابد ان يكون الصديق

7
00:01:53.450 --> 00:02:20.250
والبهايم لكم في الحظيرة يطلعها من الحظيرة والبيوت واذا تسلق الابواب ويكسر الابواب والسيارة الان اذا كسر كسر السيارة وكسر القزاز واخذ هذا يعتبر حزب نعم  اي نعم يعتبر في حكم الكسر هذا هذا يعتبر في لانها الان في حرز فلابد ان يكون بالغ عاقل ولابد ان ان يسرق من المال

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
ثلاث دراهم فصاعدا ولابد ان يكون السرقة من حرز يكون من حرز اما اذا كان ما في حرز مفرط وترك مفتوح امامه ثم اخذ اه لا يجب قطع اليد ولكن يجب التعزير. التعزير بالسجن والضرب واخذ المال منه. نعم. شروط السرقة وتقطع يد السارق بست شرائط

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.100
ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم وهذا هو الاصل وهو يعادل ثلاثة دراهم نعم. قال احسن الله اليك لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. نعم لابد ان يكون اه ليس شريكا. اما اذا

10
00:03:00.350 --> 00:03:18.200
قال له شريك ثم سرق من ماله ومال شريكه هذا ما له شبهة ولابد الا يكون له فيه شبهة كان يكون ولد اخذ من ابيه او زوجه اخذ من زوجها او ظيف مثلا اخذ من مال مضيفه هذا له شبهة لا تقضي يده. نعم. احسن الله اليك. قال

11
00:03:18.200 --> 00:03:44.800
يقطع يده اليمنى من الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فان سرق بعد ذلك عسر. نعم هذا هو الصوم كما قال في المرة الاولى تقطع يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا بينهما من الكوع. وقال بعض العلماء تقطع من المرفق

12
00:03:45.650 --> 00:04:02.600
وقال اخرج تقطع من الابط وقيل تقطع من اطراف الاصابع والصواب انها تقطع من الكوع مفصل الكف هذا هو اليد الذي في اللغة تطلق عليه الصواب من الاقوال الاربعة تطلع من مفصل الكف لا من مرفق ولا من الابط ولا من اطراف الاصابع

13
00:04:02.750 --> 00:04:22.800
فاذا سرق في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى فاذا سقطت المرة الثالثة قطعت يده اليسرى. فاذا سرق في المرة الرابعة قطعت رجله اليسرى فاذا سرق في المرة الخامسة عزر على الصحيح. وقال بعض العلماء يقتل في المرة الخامسة وجاء في هذا الحديث اذا سرق اذا سرق

14
00:04:22.950 --> 00:04:33.800
نقتلوه فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم ان سرق فاقتلوه. لكنه منسوخ على الصحيح واخذ به بعض العلماء اخرج الشيخ احمد شاكر وغيره

15
00:04:34.050 --> 00:04:50.900
وكذلك في شرب الخمر شرب الخمر يجلد ثلاثا فاذا سرق المرة الرابعة يقتل جاء في بعض الاحاديث اذا شربها جده ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شرب فاقتلوه لكنه منسوخ الصوم انه منسوخ بعض العلماء

16
00:04:50.900 --> 00:05:08.200
احمد شاكر خلف في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وكذلك السارق في المرة الخامسة والصواب انه لا يقتل لا في شارب الخمر ولا في السارق انما يعزى اذا الخامسة يعزى والضرب بالسجن نسأل الله السلامة والعافية. نعم

17
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
من ربح الصداع مفصل الساقعة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في حد قطاع الطريق وقطاع الطريق على اربعة اوجه ان قتلوا الم يأخذوا المال قتلوا. وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. وان اخذوا المال ولم يقتلوا

18
00:05:28.550 --> 00:05:49.200
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان اخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. نعم هذا قطع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يجلسون في الطرقات في الاسفار وفي البراري

19
00:05:49.300 --> 00:06:15.350
يأخذون اموال الناس ويقتلونهم وينهبون نفسهم قطاع الطريق يقف في الاسفار وفي البراري وفي الطرقات يقف للناس ومر به اخذ ماله. فان امتنع قتله هؤلاء قطعوا الطريق لهم احكام قال الله تعالى في انزل الله فيهم هذه الاية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم خلاف او ينفوا

20
00:06:15.350 --> 00:06:33.850
من الحق ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الاخرة عذاب عظيم قال بعض العلماء كما قال المؤلف رحمه الله انهم انا الامام ينظر فيهم اذا قتلوا قتلوا وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. يقتل ثم يسلب على خشبة في طريق الناس حتى يكون العبرة

21
00:06:34.200 --> 00:06:47.150
وان اخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى وان اخاف السبيل وخوف الناس ولم يأخذوا نفوا من الارض على الصحيح. وقال المؤلف انه يعزر ويحبس

22
00:06:47.800 --> 00:06:59.050
والاية فيها انه ينفى من الارض. يوفى يسفر لا يترك يستقر في بلد كل ما في بلد يطرد وقال اخر من اهل العلم ان الامام مخير بين هذه الامور الاربعة

23
00:06:59.350 --> 00:07:18.500
هو يخير ان شاء قتلهم وان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع من كل واحد يده هنا ورجله اليسرى وان شاء نفاهم وقيل ان هذا على حسب احوالهم ان قتلوا قتلوا وان قتلوا اخذوا المال قتلوا وصلبوا وان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل احد يدهنونه ويريدون يسرا وان خافوا

24
00:07:18.500 --> 00:07:31.200
سبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا نفوم الارض والمؤلف هنا يرى انه يعزر ويحبس وهذا قول له وجه الارض الان في هذا الزمن ما يفيده يجد من يؤويه

25
00:07:31.450 --> 00:07:45.400
هم يحبسوا ويعزر هذا هو الاولى. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنكم من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود واخذ بالحقوق نعم وقد يقال ان آآ اذا قيل مخير

26
00:07:45.400 --> 00:08:03.050
اختار وحده اما اذا قيل في انه يختلف باختلاف حاله ان النفي في الارض يعني هذا هو وانه لا يزال باقي والله تعالى اخبر بذلك فلابد من تنفيذه ومن اخذ منهم ومن سلم نفسه قبل ان يقبض عليه فانه يسقط عنه الحد

27
00:08:03.150 --> 00:08:14.400
لقول الله تعالى الا الذين تهابوا من من قبل ان تقدروا عليهم. فاذا جاء وسلم نفسه قال انا تبت فانه يعفى عنه ويستطيع الحد اما اذا اخذ ثم اعلن التوبة فلا

28
00:08:14.450 --> 00:08:29.600
لابد من اقامة الحد يقول الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم. نعم احسن الله اليك. ها القتل من من اعطاء ثلاث حقوق. الحق الاول

29
00:08:29.700 --> 00:08:50.250
حق اولياء القتيل لا تصح ثوبه ولا بهذا يسلم نفسه لاولاد القتيل. فان شاءوا اقتصوا منه وان شاءوا عفوا عنه وان شاء اخذوا منه الدية. يسقطوا حقهم والثاني حق الله في ان يتوب فيما بينه وبين الله والثاني حق القتيل يوم القيامة. فاذا ادى الحقين فان الله تعالى يرضيه يوم القيامة يعطي

30
00:08:50.450 --> 00:09:06.950
اه القتيل من الثواب والاجور فيعفو عنه من شرط توت انه يسلم نفسه لولا لولا قتيل. ما صحت الا بهذا. لهذا حق هذا نعم. فضيلة الشيخ اذا كان نعم كذلك

31
00:09:07.450 --> 00:09:35.900
عدد  اذا اختار واحد اذا اختار واحد منهم القصاص اقتص والعفو كلهم خلاص سقط عنه قصاص عن الدية تسقط عنه الدية. نعم تابوا من قبل سقط حق الله وحق العدل ما يسقط معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ومن قصد لنفسه او ماله

32
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
او حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. ايش هو؟ ومن؟ ومن قصد لنفسه او ماله او حريمه فقتل دفعا عنه فقاتله فقاتل ايش؟ قال عفوا عنك فقاتلا دفعا عنه فلا شيء عليه. نعم هذا في حكم الصاعد اذا

33
00:09:55.900 --> 00:10:12.750
احد يريد نفسه او يريد ماله او اهله او دينه فانه يدافع عن نفسه فان قتل الصائل دمه هدر وليس على شيء. وان قتل هو فهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل

34
00:10:12.750 --> 00:10:31.350
تريدون ماله فهو شهيد هذا يسمى الصاعد اذا صلى الانسان العسل يدفعه بالتي هي احسن بالتي هي احسن فان لم تفعل الا بالقتل فله قتله فله قتله وليس له دية الصائل لكن لابد من الاثبات هذا لابد من بينة البينة صارت دعوة صار كل واحد من اراد ان يقتل

35
00:10:31.350 --> 00:10:45.500
قتله وقال هذا صار علي ما يصلح لا بد من البينة هو الان يؤخذ منه لابد ان نبينه لكنه الحكم الشرعي الان له ان يدافع عن نفسه اذا اصير عليه

36
00:10:45.650 --> 00:11:03.500
يدفعه بالاسفل فالاسهل ان لم يدفع اندفع بالظرب يظربه وان لم يدفع الا بالقتل قتله. دفاع عن نفسه وان قتل هو فهو شهيد. يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل لنفسه فهو شهيد. وفي الحديث الاخر ان النبي سئل قال يا رسول الرجل يريد ان يأخذ مالي. قال لا تعطه

37
00:11:03.600 --> 00:11:20.100
قال فاذا بقالة قاتله. قلت فانفلته؟ قال فهو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد نعم. عفا الله عنك وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. نعم. اذا كان راكب دابة كالبعير ثم اتفت شيئا

38
00:11:20.150 --> 00:11:37.800
فانه يظمن لانه متصرف فيها وقيل انه يظمن ما اصابته بفمها دون ما اصابته برجلها لانه يشاهدها امامه نعم واما اذا لم يكن عليها احد فما اصابت فهو هدر لقوله العجما او جبار جرحها جبار

39
00:11:38.000 --> 00:11:53.450
اذا اصابت شيء وهي اليس عليه حد نعم اما اذا اكلت المزارع في النهار فانه يضمن وعلى اهل المزارع ان يحفظوا مزارعهم وعلى اهل الابل ان يحفظوا ابلهم المزارع اذا

40
00:11:53.450 --> 00:12:16.100
في النهار فانه يظمن. وان كانت في الليل فهذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويقاتل اهل البغي بثلاث شرائط ان يكونوا في منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون لهم تأويل سائغ. نعم. هذا في قتال اهل البغي. اهل البغي الذين يخرجون على الامام

41
00:12:16.250 --> 00:12:35.900
جماعة يخرجون على الامام على الامام ان يرسل اليهم من اه يفاوضهم وينظر ماذا ينقمون فين فين كان عندهم شبهة كشفها وازال ان كانهم متظلمين يقول نريد كذا نريد كشف الظلمة نريد كذا او يطلبون ازالة منكر يزال المنكر

42
00:12:36.250 --> 00:12:48.900
يطلبون مثلا ازالة ظلام وتزال الظلمة. فان لم يقبلوا قتلوا. بهذه الشروط الثلاثة ان يكون لهم منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون له تأويل السائق اما اذا لم

43
00:12:49.050 --> 00:13:04.150
ان لم يكن لهم منعة واحد ولا اثنين هذا يؤخذ يؤخذ وينظر ان كان له دعوة ولا اه يؤدب اما الجماعة اذا كان له يوصل للامام من يفاوضهم ان كان لهم شبهة تكشف. وان كانوا مظلومين رفعت ظلامتهم

44
00:13:04.350 --> 00:13:24.350
وان كانوا لعزال منكر يزال المنكر. فينفعوا والا قتلوا. نعم. هذا يقال لهم بغاة. نعم. عفا الله عنك. ولا يقتل اسيرهم ولا مالهم ولا يزففوا على جريحهم. ايش؟ ولا. ولا يقتل اسيرهم. يعني اذا قتلهم الامام اذا قتله صار قتال بينهم وبين

45
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
الامام صرف له منعه يقاتلون يرسل لهم من يقاتلهم جيش. فاذا اسر بعظهم فلا يقتل الاسير. اذا اسر بعظهم فلا يقتل. واذا ادبر احدهم فلا يتبع هرب لا يتبع نعم اعد العبارة ولا يقتل اسيرهم قال احسن اليك ولا يقتل اسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم

46
00:13:44.350 --> 00:14:00.700
نعم يعني الاسير لا يقتل لانهم مؤمنون ولا يغرم ما لا يؤخذ ماله لانه مسلم والجريح لا لا يجهز عليه يكمل لانه مسلمون وانما يراد منهم تأديبهم حتى يرجعوا الى الجماعة ويكونوا مع المسلمين. نعم

47
00:14:00.750 --> 00:14:19.950
احسن الله اليك. قال فصل في الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا في الفصل في الردة من ارتد على الاسلام فانه فان تاب والا قتل

48
00:14:19.950 --> 00:14:41.850
وحكم عليه باحكام اهل الكفر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه اقاربه مسلم ولا يرثونه كذلك تفسخ زوجته منه مثل اذا سب الله وسب الرسول او سب دين الاسلام والعياذ بالله او استهزأ بالله او بكتابه وبرسوله او فعل ما يوجب الردة

49
00:14:41.850 --> 00:15:00.050
ما انكر وجوب الصلاة او وجوب الزكاة او وجوب الحج او انكر تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم عقوق الوالدين هذا يؤخذ يأخذ يرفع به الى المحكمة ويستتيبه الامام ثلاثا. فان تاب قبل والا قتل. وقال بعض العلماء ان من كان كفره

50
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
مريض لا يستتاب بل لا بد ان مثل الساب من سب الله وسب الرسول وسلم الله في كتابه وكلام تكررت ردته والمنافق الزنديق الذي تكرر لا يستتاب يقتل على طول يقام عليه الحد في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله. ان كان تاب في الاخرة فله حكم التائبين. لكن في الدنيا لا يستتاب. هذا هو المشهور عنه

51
00:15:20.050 --> 00:15:34.900
عند المحققين قد الف بهذا الشيخ رحمه الله كتاب في هذا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول الصادم على شاتم الرسول وقال ان من شتم سب الله وسب الرسول قد كانت عدته وهو لا يستتاب

52
00:15:34.950 --> 00:15:46.200
يقتل عنه لا تقبل توبتك في الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ واما غيره فانه يستتاب. وقال اخر من العلم يستتاب. كل كل من آآ فعل الردة

53
00:15:46.200 --> 00:16:06.200
انتاب واعلن التوبة قبل منه وان لم يتب قتل وحكم عليه باحكام المرتدين احكام المرتدين انه آآ لا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يرث. يكون ما له المسلمين. اذا كان اقاربه كلهم مسلمون وهو مرتد فلا يرث ولا

54
00:16:06.200 --> 00:16:22.700
ايوة بس يكون ما له بيت المال يقول لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر مسلم. نعم. تؤخذ ولايته قتل الان قبل وقت لا حتى يحكم ما اذا حكم عليه القاضي هذا بعد الحكم بعد الاستتابة نعم

55
00:16:23.450 --> 00:16:42.100
ها كافر من فضل دين الاسلام وفضلوا الكفار هذا مرتد هذا ردة لا هذا خطير هذا على الشبهة المعاملة لكن لما قال اليهودي افضل من المسلم فهذا مرتد نسأل الله العافية. نعم. كذلك من الله او بكتابه وبرسوله

56
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
او بدينه او بشرب ثوابه كفر او بثوابه او بعقابه او بالجنة او بالنار كفر مرتد نسأل الله ذكر العلماء في باب حكم المرتد في كل اذهب الى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه حتى ان الاحناف ذكروا ذكروا اشياء كثيرة ارتدوا بها اكثر من خمس مئة مكفر حتى قال الاحناف اذا قال مسيد

57
00:17:02.100 --> 00:17:27.400
او اصيحف على وجه التصوير كفر. التصوير على وجه التحقير كفر. نعم يهزأ ما ينفعه مثل الذي توظأ ثم يبول اذا بال ينفعه الوضوء ولا يذهب خلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم سب الله. انتقضت شهادة ان لا اله الا الله. انتقض التوحيد

58
00:17:27.450 --> 00:17:46.150
ما ينفع ابوك هو يسب راسه نعم احسن الله اليك ويعفى عنك وتارك الصلاة ان تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم مرتد؟ وان تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فان تاب والا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين

59
00:17:46.150 --> 00:18:05.800
تارك الصلاة يقول له حالتان الحالة الاولى ان يتركها منكرا لوجوبها يرى انها غير واجب هذا مرتد باجماع المسلمين ما في خلاف لانه جاحد لانه كذب لله جحد وجوب الصلاة هذا مكذب لله هذا مجمع المسلمين. الحالة الثانية ان يكون مصدق ومؤمن لكن تركها كسل وتهاون

60
00:18:06.100 --> 00:18:24.050
فهذا فيه قولان لاهل العلم القول الاول للمتأخرين وهو ما ذكره المؤلف انه انه يستتاب فيتاب والا قتل حدا يقتل حد ويوصل وصلى عليه لانه لانه اصاب حدا لانه مصدق ومعه شعبة من شعبة الايمان والتصديق

61
00:18:24.250 --> 00:18:41.450
والقول الثاني انه يكفر ولو ولو لم تحد وجوبها وهذا هو الصواب الذي عليه كثير والذي اجمع عليه الصحابة قال عبدالله بن شقيق العقيلي ما كان اصحاب النبي اصحاب النبي يرون اشياء ترك كفر غير الصلاة

62
00:18:42.150 --> 00:18:55.050
وهو الذي ونقل ابن حزم واسحار المهوية هو اللي تدل عليه النصوص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فما ترك فقد كفر فقد جعل الصلاة حده فاصل بين الايمان والكفر

63
00:18:55.300 --> 00:19:10.550
من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله وفي حديث بريدة ابن حصين عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي احبط عمله هو الكافر وفي الحديث النهي عن الخروج عن الامراء

64
00:19:10.850 --> 00:19:23.400
وقال في اخره الا ان ترى كفرا بواحد فيجوز. ثم قال في والحديث الاخر لما سئل عن خروج عن ولاة الامور قال لا ما صلوا فدل على انه اذا لم يصلوا فقد اتوا كفرا هو احد

65
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
فالصواب انه انه اذا تركه ولو كسل يكفر هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص ولا يجب عليه الصحابة واما المتأخرون العمل الاحلام والشافعية والمالكية يرون انه لا يكفر الا اذا جحد. يرون انه يعزى يستتاب فان تاب والا قتل حدا. يقتل لكن

66
00:19:43.700 --> 00:19:57.900
ليس ليس كفرا بل حد هو يقتل تارك الصلاة على كل حال لكن هل يقتل كفر او او يقتل حد الصواب ان يقتل كفرا وقيل يقتل حدا نعم احسن الله اليك قال كتاب الجهاد البركة

67
00:19:59.050 --> 00:20:12.600
نعم اللهم من علم حاله فينبغي الا يصلي عليه هذا عليه محالة ينبغي ان لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال انه الاصل انه مسلم والا اذا حكم عليه القاضي

68
00:20:12.800 --> 00:20:31.900
اذا حكم على حكم ورفع اما الان فهو متروك له لكن بكل حال النصوص دلت على انه يكفر ولا ينبغي ان يقدم تارك الصلاة للناس قال له يا علي اذا كانت تركب الكلية. وجهه الحال الاصل السلام الاصل انه مسلم في بلاد المسلمين. نعم. شيخ اذا

69
00:20:32.750 --> 00:20:52.750
لا هذا الشبهة ما ما يقطع عليه يعزر بالظرب والحبس نعم يصلي احيانا فيه الخلاف اذا كان يصلي ويصلي فلا يحكم بكفره بالكلية وقال اخرون يكفرون ترك صلاة واحدة كما في حديث بريدة. نعم. والصادع المقتول

70
00:20:52.750 --> 00:21:07.550
ها؟ في بيت في بيت المقتول الصلاة عليه ثم قتله الصالح هو الذي يأتي به في بيته. على كل حال هذه مسائل عند القضاء. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

71
00:21:07.550 --> 00:21:22.350
لما بارك على نبينا محمد اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال وشروط وجوب الجهاد سبعة

72
00:21:22.500 --> 00:21:37.450
الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال ايش قاعد يتكلم عن الجهاد تعريفه؟ قال عفا الله عنك. ذكر وذكر اول ما ذكر ذكر التعريف. ذكر حكم مع فلانك

73
00:21:37.700 --> 00:21:57.250
قال الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهرين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الاية

74
00:21:57.250 --> 00:22:20.700
وغير ذلك ولانه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم قد يعرض ما يوجب ذلك على كل احد كما سنذكر ان شاء الله بسم الله والحمد الجهاد ذروة سنام الاسلام والجهاد كما فرض عين على الامة لابد ان تقوم الامة بالجهاد الا اذا ضعفت وعجزت

75
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
مصالحة العدو كما ان الحج فرض وكفاية على الامة. لابد ان يحج البيت فلو ترك في سنة من السنين لم يحج اثم الناس. وكذلك الجهاد تجاهد لان الجهاد فيه اعلاء لكلمة الله وفيه نشر لدين الله وفيه صد وعدوان للكفرة فاذا

76
00:22:40.700 --> 00:22:57.050
الم يجاهد الناس فاذا لم يجاهد ولم يقم بالجهاد جاهدهم الكفار كما هو الحال المسلم لما تركوا الجهاد لا ترك في سبيل الله الا ذلوا ولما ترك الناس. الغزو غزى هم الكفرة. غزيل الان. نحن امة الاسلام مغزوة غزاها الكفرة الان

77
00:22:57.050 --> 00:23:09.300
ازا هو في عقر دارها من ترك من لم يغزو غزي فهو فرض كفاية على الامة لابد ان تغزو في كل عام قال بعضهم في كل بعد عام وكذلك الحج

78
00:23:09.400 --> 00:23:25.000
الا في حال الظعف كما صالح النبي قريشا في وقت الظعف وقت مؤقت. واما بالنسبة للافراد فالجهاد مستحب سنة مرغب فيه وفيه اجر عظيم وهو فرض وهو ثلث سناء الاسلام كما في الحديث

79
00:23:25.150 --> 00:23:39.250
وقد يكون فرض عين على الشخص في ثلاث حالات الحالة الاولى ان اذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فبهذه الحالة يكون فرض عين على كل احد دافع ولا يستسلم الناس

80
00:23:39.300 --> 00:23:57.300
على القادر على الجميع ولا يستأذن احد كل واحد يدافع اذا هجم العدو بلد عليه من يدافع الرجال والنساء جميعا قدر استطاعته حتى يزول العدو فان لم يزل وجب على من حوله وهكذا ثم على من حولهم

81
00:23:57.400 --> 00:24:11.700
الحالة الثانية ان يستنفر الامام واحدا او طائفا من الناس للجهاد واذا استنفره صار فرض عين الحالة الثالثة ان يقف في الصف اذا وقف في الصف فليس له ان يفر ويخلل اخوانه المجاهدين

82
00:24:11.950 --> 00:24:27.550
فاذا فر من الزحف قد ارتكب كبيرة الفرار من الزحف من كبائر الذنوب قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا الا متحدثا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. بهذه الشروط نعم بهذه الشروط التي

83
00:24:27.550 --> 00:24:47.550
المؤلفات. احسن الله اليك. قال وشروط وجوب الجهاد سبعة. نعم. الاسلام. الاسلام. والكافر؟ لا لا يجاهد. ولا يطلب منه الجهاد. بل يؤمر ادخل في الاسلام اولا فاذا وحد الله واقسمه العبادة حينئذ صح منه الجهاد. ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشارك في في غزوة بدر قال

84
00:24:47.550 --> 00:25:04.150
اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال لا. قال اذهب فاني لا استعير لا استعير بمشرك على مشرك ثم ذهب بعد ذلك واسلم. لابد ان يكون يسلم. اما الكافر فيستعان به. لكن اذا ضعف المسلمون سلط عليهم عدو هل

85
00:25:04.150 --> 00:25:26.150
يستعينون بكافر ذمي هذي مسألة خلافية بين اهل العلم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والبلوغ. البلوغ. نعم. الصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه الجهاد ولهذا قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد عشرة فلم يجزئه ولم يرني بلغت وعرضت الخندق

86
00:25:26.150 --> 00:25:36.150
وانا بخمسة عشر سنة فاجاز لي يعني في الجهاد. فدل على ان بلوغ شر. فالبلوغ شرط في صحة الجهاد. فالصبي لا يجاهد. حتى يبلغ. نعم. عفا الله عنك. والعقل. لانه

87
00:25:36.150 --> 00:25:58.500
اتحمل العقل فزائل العقل الذي ليس معه عقل مرفوع عنه التكليف والجهاد تكليف فليس عليه جهاد نعم والحرية نعم الرابع الحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجاهد لانه مشغول بخدمة سيده ولانه مال. نعم. قال عفرنك والذكورة. والذكورة في الجهاد خاص بالرجال. اما النساء فليس عليهن جهاد

88
00:25:58.500 --> 00:26:08.500
ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم على اهل جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. فدل على الجهاد الذي فيه القتال ليس على النساء. نعم

89
00:26:09.150 --> 00:26:37.650
نعم اذا نسيت لا حرج. اذا نعم لا فلا بأس نعم نعم هذا اذا احتاج من ساعة النساء في في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام عند الحاجة كما شارك النساء في غزوة بدر ليس في في مباشرة القتال وفي الدفاع عن انفسهم اذا جاء قصدهن احد كما اتخذ بعض الصحابة الخنجرة وقالت ان جاء لي احد من الكفار

90
00:26:37.650 --> 00:26:51.800
البقرت به بطنه هذا يكون في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وغير ذلك وصنع الطعام والدفاع عن نفسه اذا قصدهن احد. اما ان تباشر القتال لا. نعم. احسن الله اليك هذا عند الحاجة نعم

91
00:26:51.950 --> 00:27:15.300
واذا وجد من يخدم هو من يقوم بسرعة الطعام غير النساء فلا حاجة قال عفا الله عنك والصحة نعم والصحة فالمريض ليس عليه جهاد نعم لانه غير قادر الله تعالى قال ليس علينا بحرج ولا على الاعرج حرج ولا على البريد وهذا من ادلة الصحة قوله تعالى ولا على البلد الحرج الاعمى ليس عليه جهاد ليس عليه حرج الا في الجهاد

92
00:27:15.300 --> 00:27:29.050
ليس على حرج ولا على الاعراض حرج ولا حرج هؤلاء الثلاثة لا لا يجاهدون الاعمى والاعرج والمريض لكن اذا اذا رغب هو ليس بوجبة اذا رغب ان يشارك الاعرج وكان

93
00:27:29.100 --> 00:27:41.200
ووجد في نفسه قوة ونشاطا فلا حرج. نعم. احسن الله اليك. قال والطاقة على القتال. القدرة. الطاقة القتال لان يكون عنده متمرد في الحرب. اما اذا يكون عنده طاقة ما تعلم

94
00:27:41.200 --> 00:28:04.000
تعلم كيف يحمل السلاح ولا كيف يقف الصف هذا معذور لا بد يكون طاقة وقدرة اما ان يقف في الصف ويقتل يكون هدف؟ لا ما تحصل فائدة نعم هذي الشروط لا بد منها في وجوب الجهاد في وجوب هذي شروط الوجوب شروط المشاركة نعم شروط المشاركة يعني الدخول في الجهاد نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك

95
00:28:04.000 --> 00:28:27.350
من سبيا من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي. وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين اربعة اشياء. القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال او بالرجال يفعل ما

96
00:28:27.350 --> 00:28:45.750
فيه المصلحة. نعم. هذا المسفي من الكفار على ضربين. الضرب الاول النساء والاطفال هؤلاء يكون ارقاء الحال فالضرب الثاني الرجال الاحرار البالغون هؤلاء الامام الخير فيه بين اما ان يقتل

97
00:28:46.100 --> 00:28:57.700
اذا رأى ان القتل مصلحة في قتله قتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين اعدوه في بدر صبرا اذا كان في مصلحة للاسلام يقتل وان رآه ان يمن عليه

98
00:28:57.850 --> 00:29:12.050
بدون مقابل من عليه وان رأى ان يسترقه يسترقه وان رأى ان يفادي نفسه بمال او برجال عند الكفار فواحد مقابل واحد او يفادى او واحد مقابل مثلا عشرة على حسب الاتفاق

99
00:29:12.300 --> 00:29:29.950
يفعل ما اصلح من هذه الامور الاربعة القتل او المنع او الفداء او الرق. نعم  قال عفا الله عنك ومن اسلم قبل الاسر احرز ما له ودمه وصغار اولاده. نعم. من اسلم قبل ان يؤثر. قبل ان يؤخذ من الكفار

100
00:29:30.000 --> 00:29:46.250
فان احرز ما له ودبه لا يقتل ويعطى ما له واولاده الصغار الذي دون البلوغ تبعون له. اما اولاده الكبار الذي فوق البلوغ كل واحد مستقل بنفسه. رجل مستقل اذا اسلم قبل ان يؤسر وقبل ان يؤخذ

101
00:29:46.500 --> 00:30:01.500
احرز دمه وماله واولاده الصغار لا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يؤخذ بعده الصغار. اما اذا اخذ بعد الاسر اذا اسلم بعد العصر فلا اذا بعد العصر ما يفيده نعم

102
00:30:01.850 --> 00:30:19.450
ايه قبل ان يؤخذ نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب ان يسلم احد ابويه او يسبى منفردا عن ابويه او يوجد لقيطا في دار الاسلام

103
00:30:19.600 --> 00:30:34.100
نعم الصبي يحكم له بالاسلام الصبي من الكفار يحكم الانسان اذا اسلم احد ابويه هو تبع له يتبع خرابيه دينا توسم ابوه او امه. الثاني ان يوجد منفردا فيسلم منفرد معها

104
00:30:34.500 --> 00:30:50.200
منفرد عن ابويه واعلى اسلامه والثالث ان يوجد لقيط في بلاد المسلمين هذا يحكم له تبعا للدار يحكم له بالاسلام نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الغنيمة ومن قتل قتيلا اعطي السلبة

105
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
تقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. نعم ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط. نعم هذي الغنيمة وهي ما اخذ من المال من مال المشركين بعد القتال

106
00:31:10.200 --> 00:31:24.150
بخلاف ما هو خلاف بدون القتال يسمى في المال المال الذي يؤخذ من الكفار بعد القتال سواء كان ذهبا او فضة او امتعة او ابل او بقر او غنم يسمى هذا غنيمة

107
00:31:24.400 --> 00:31:43.800
كيفية توزيعها يؤخذ الخمس يؤخذ الخمس من رأس القديمة ويقسم خمسة اخماس الخمس الاول لله وللرسول والذي سيتولى وفق على نفسه ويوفق المصالح العامة منه والثاني لقرابة الرسول عليه السلام وهم بنو هاشم بن المطلب

108
00:31:44.250 --> 00:32:11.300
والثالث اليتامى والرابع المساكين والخامس ابن السبيل هذا الخبث. واما اربعة الاخماس تقسم على الغانمين المجاهدين كيفية تقسيمها تأسهم. كل واحد له سهم القديمة الا من على دابة من من على الخيل يعطى سهمان سهم له وسهمان لفرسه. وقال ابو حنيفة سهم له ولسهم لفرسه لا اجعل البهيمة اكثر من الانسان

109
00:32:11.500 --> 00:32:27.400
لكن هذا رأي مقابل نص ابو حنيفة ما يعطيه الا سهمين الفارس سهم له وسهم الفرسة والصواب ان انه يعطى فلا تسهو. سهمان سهم له وسهمان لفرسه. ابو حنيفة قال اجعل البهيمة اكثر من الانسان

110
00:32:27.500 --> 00:32:46.900
ما يمكن لكن نقول هذا هذا رأي في مقابل نص. النبي اعطى اعطى الفارس ثلاثة اسهم. سهمان الله وسوى للفراسة اذ اربعة الاخماس تكون الغريبة تقسم على الغانمين الراجل له سهم يعني اللي يقاتل

111
00:32:47.000 --> 00:33:03.750
على رجليه ما معه دابة ومن معه دابة فرس ومن قتل قتيلا فله سلبه هذا ايضا يؤخذ ايضا من رأس هذا ما يقسم تشجيعا له اذا قتل قتيل له سلبه سلبه ما يوجد معه من السلاح

112
00:33:03.800 --> 00:33:31.050
والثياب سلاحه وثيابه لكل من قتله كما فابو قتادة رضي الله عنه قتل رجل المشركين واخذ سلبه وسلاحه واشترى به بستان البستان قال اول مارد تأثر في الاسلام كذلك يوجد معهم سلاح ودابة اذا فاذا قتل قتيل نعطيه السلاح ونعطيه فرسه نعطيه كذا واذا كان معه مثلا في

113
00:33:31.050 --> 00:33:53.200
دبابة دبابات او او كذا واسلحة وغيرها يعطى يعطى من قتله فشيعا له نعم  هذا اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلف لا هذا حكم الاسير هذا فيه تفصيل لكن هذا اذا قتله قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه

114
00:33:53.250 --> 00:34:06.350
يعطى سلامة الشيعة له نعم كان معه كل كل ما معه كل ما معه يكون له. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس الشرائط الاسلام والبلوغ والعقل

115
00:34:06.350 --> 00:34:28.250
الحرية والذكورة فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. نعم. يعني لا الذي يسحب له لابد يستكمل هذه الشروط. الاسلام والبلوغ العاقل هو ايش؟ والحرية والذكورة. فلو شارك في الغزو كافر لا يسهم له. او صبي لا يسهم له. او فاقد العقل لا يسهم له. او

116
00:34:28.250 --> 00:34:42.950
انثى شاركت لا ينسب لها او عبد لا يسهب له. لابد ان شروط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فين شارك غير هؤلاء؟ فانه يرضخ له بمعنى انه يعطى اقل من

117
00:34:43.000 --> 00:35:04.250
السهم اقل من من السهم يعطى يفرض لها امام المسلمين او القائد يعطى عطية اقل من اقل من السهم نعم السلام عليك. قال ويقسم الخمس على خمسة اسهم. نعم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ويصرف بعده للمصالح. نعم

118
00:35:04.250 --> 00:35:24.500
تهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. كما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم سهم يأخذه في حياته وفي بعد وفاته يكون المصالح ينفق من مصالح المسلمين. نعم. عفا الله عنك. قال احسن الله اليك ويقسم مال

119
00:35:24.500 --> 00:35:44.500
على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى اربعة اخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين هذا الفئ الفيء ما اخذ من اموال الكفار بدون قتال. والغنيمة ما اخذ من الكفار بعد القتال. سبق الكلام على الغنيمة وانه

120
00:35:44.500 --> 00:35:59.300
فلما خمسها يؤخذ يقصفه واربعة اخباص من العالمين. واما الفي يقول المؤلف ذكر المؤلف انه يؤخذ الخمس ايضا والباقي يكون ايش؟ للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. وش قال عليه الشارح؟ تكلم على الشارع؟ قال عفا الله عنك لما ذكر الشيخ

121
00:35:59.300 --> 00:36:19.300
الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولابد من معرفة كل منهما. اما الغنيمة فهي مشتقة من الغن وهي الفائدة الحاصلة بلا بذل. واما فهو مأخوذ من قولهم فاء رجع اي صار للمسلمين. هذا من حيث اللغة. واما من جهة الشرع فالغنيمة ما اخذ من الكفار

122
00:36:19.300 --> 00:36:39.300
تالي وايجاف الخيل والركاب والايجاف الاعمال وقيل الاسراع. ولجمع الاعمال. الاعمال نعم. الاعمال احسن الله اليك. غفر الله لك واما الفيء فهو ما اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والاموال

123
00:36:39.300 --> 00:36:54.850
التي يموت عنها من لا وارث له من اهل الذمة ونحو ذلك. كمال المرتد اذا قتل او مات وعشر تجارتهم. وفي مال الفيء المذهب انه يخمس ويصرف خمسه. وفي مال الفجأ ايش

124
00:36:54.950 --> 00:37:14.950
انه يخمس ويصرف خمسه الى الاصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. نعم. واما الاربعة الاخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس. نعم. لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لارهابه العدو. واما بعده فالاظهر انها

125
00:37:14.950 --> 00:37:34.950
مرتزقة وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد واثبت اسماءهم في الديوان بعد ان تجتمع فيهم شروط وهي الاسلام والحرية والصحة لان بهم يحصل ارهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت الاربعة الاخماس على قدر حاجتهم

126
00:37:34.950 --> 00:37:55.900
صرف الفاضل اليهم ايضا على قدر مؤنتهم. فمن احتاج الفين يعطى من الفاضل اليه ضعف من يحتاج الفا. وهذا هو اصح وقيل يرد عليهم بالسوية وهل يجوز ان يصرف من الفاضل شيء الى اصلاح الحصون والى السلاح والكراع وجهان اصحهما نعم

127
00:37:55.900 --> 00:38:12.850
والله اعلم وقيل ان الاربعة اخماس تكون للمصالح. لانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فتصرف بعده الى المصالح كخمس الخمس. وعلى هذا فيعطون منها الاجناد. لان اعانتهم

128
00:38:12.900 --> 00:38:27.450
من اهم المصالح والله اعلم ما اخذ من مال الكفار بدون قتال. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاه. وينفق على نفسه واهله والباقي يزعم في مصالح المسلمين

129
00:38:27.450 --> 00:38:37.450
قال الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ذكر ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. واما بعد وفاته فانه يكون

130
00:38:37.450 --> 00:38:56.050
يتولاه امام المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين ينفق من مصالح المسلمين ينفق منه على على الجند وعلى مجاهدين وغيرهم واما الغنيمة فانها يؤخذ والباقي اربعة اخماس تكون للمقاتلين للمجاهدين. نعم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الجزية

131
00:38:56.100 --> 00:39:12.850
وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وان يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب. نعم. الجزء هو مع يؤخذ من اهل الذمة من اليهود والنصارى

132
00:39:12.950 --> 00:39:33.850
الذين يكونون تحت الدولة الاسلامية. فاذا كان تحت الدولة الاسلامية اهل ذمة لليهود والنصارى فانهم يبقون ويدفعون وهي مال سنوي يدفعه كل واحد منهم هذا المال ينتفع به المسلمون وهذا المال فيه صغار لهم واذلة لهم وفيه حث لهم على الاسلام

133
00:39:33.950 --> 00:39:52.000
ومقابل ايضا حماية المسلمين لهم وعنايتهم لانهم صاروا تحت رعيته تحت الدولة الاسلامية ولانه الان ليسوا محاربين. هو بالقول على على دينهم. ويدفعون الجزية. والجزية مال قدر. يدفعه والواحد منهم

134
00:39:52.000 --> 00:40:13.700
لكن ليس كل احد يدفع لابد يكون مسلم الا يكون مبالغ عاقل يستطيع ان يكسب عنده كسب اما الفقير فليس عليه شيء وكذلك الراهب في صومعته اعد الشروط. قال فرنك البلوغ. البلوغ. لا الصبي ليس عليه جزية ما يدفع الجزية. نعم. والعقل؟ وفاقد العقل ليس عليه

135
00:40:13.700 --> 00:40:33.700
والحرية. الحرية العبد ايضا الرقيق عندهم من اهل الذمة ليس عليه الزنا. والذكورة؟ والذكور والمرأة لا لا تدفع شيء من المعلومات. قال يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب؟ اي نعم اي نعم وبقي شرط سادس هو ان يكون من اهل اليسار عنده قدرة على الدفع فالفقير لا لا يلزم بشيء وينزل على

136
00:40:33.700 --> 00:40:53.700
على عناية الاسلام وسماحته ما يكلف الا ما يستطيع. الصبي ما لا لا يدفع الجزية فاقد العقل لا يدفع الجزية. الفقير لا يدفع الجزية. المرأة لا تدفع الجزية الراهب في صومعته لا يدفع جزية هذه الجزية فيها مصلحة للمسلمين وفيها ايضا اشعار لهم باذلة وحث لهم على الاسلام. نعم

137
00:40:55.400 --> 00:41:10.200
المجلس قال كذلك يلحق به قال النبي صلى الله عليه وسلم بهم سنة اهل الكتاب والنبي اخذها من مجوس حجر اليهود والنصارى والمجوس اخذ منهم جزية واما بقية اصناف الكفرة كالوثنيين فلا يغرونه الا الاسلام او السيف

138
00:41:10.250 --> 00:41:33.600
ذهب الامام مالك رحمه الله الى انها تؤخذ من جميع اصناف الكفرة واستدل بحديث بريدة وفيه ذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى خصال خيرهم بالاسلام قال هذا عام ولكن الجمهور قالوا هذا مخصص تخصصوا اية الجزية ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من

139
00:41:33.600 --> 00:41:53.600
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صابرون. نعم. احسن الله اليك. قال واقل الجزية دينار في كل حول. ويؤخذ من الحال ديناران ومن الموسر اربعة دنانير استحبابا. ايه هذا التحديد انما في زمانهم والصواب انه ان هذا يختلف اختلاف

140
00:41:53.600 --> 00:42:08.650
بالاحوال في الازمنة والامكنة انارة انه ما يسووا شي كم يساوي؟ من الذهب يدفع كل سنة دينار هذا لما كان له شأن الدينار لكن لا ما له شأن في هذا الزمان

141
00:42:08.850 --> 00:42:29.450
يقدر مقدار بحيث يحس يعني بانه دفع شيء يؤثر عليه اما اذا قال له ادفع ريال او ريالين او عشرة ريالات هذا ما يفيد هذا فيه يختلف باختلاف الامكنة والازمة والاحوال. لكن هذا في زمانهم في زمان المؤلف الدينار له شأن. قال ايش؟ اعد. قال لعفو عنك واقل

142
00:42:29.450 --> 00:42:45.550
ذو الجزية دينار. نعم. في كل حول. نعم. ويؤخذ من من متوسط الحال ديناران. ومن الموصل اربعة دنانير استحبابا هذا اذا كانت تؤثر اما اذا كانت في زمن لا الدينار لا يؤثر وليس له

143
00:42:45.700 --> 00:43:05.700
شعب فلا بد ان يقدر شيء له شأن. نعم. عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ايش؟ قال عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. يعني اذا نزل بهم ضيف يقول بضيافته تتكلم عليه؟ نعم شوف. قوله ويجوز فيه تساؤل

144
00:43:05.700 --> 00:43:25.700
فان ذلك مستحب ويستحب للامام ان يشترط عليهم بعد الدنانير ظيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم اذا رضوا بذلك لانه عليه الصلاة والسلام ظرب على نصارى ايلة ثلاث ثلاث مئة دينار في كل سنة وكانوا ثلاث مئة

145
00:43:25.700 --> 00:43:45.700
مئة نفر وان يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا والا يغشوا مسلما وظرب عمر رظي الله عنه الجزية على اهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة ايام ولان فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم الظيافة

146
00:43:45.700 --> 00:44:05.700
ثلاث وما زاد عليها صدقة. وفي رواية مكرمة وتظرب الظيافة على الغني والمتوسط. وفي ظربها على الفقير اوجه اصحها في اصل الروضة والمنهاج لا تظرب وهو ظاهر نص الشافعي لانها تتكرر فيعجز عنها والله اعلم. نعم. يشترط الظيافة يعني

147
00:44:05.700 --> 00:44:25.700
الضيافة اذا لزمه احد من المستفيد يضيفوا له وهذا اذا كان غنيا او متوسطا اما الفقير فلا يلزم. نعم. احسن الله اليك. هذه العبارة يشترط عليها يوم الضيافة. قال يجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. هم. يستحب نعم. يعني زيادة على الجزء نعم. قال ويتضمن عقد الذمة اربعة اشياء

148
00:44:25.700 --> 00:44:45.700
ان يؤدوا الجزية وان تجري عليهم احكام الاسلام وان لا يذكروا دين الاسلام الا بخير والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. نعم هذه الامور لابد ان يلتزموا بها. يلتزموا بها نعم الامر الاول. عفا الله عنه كان يؤدوا الجزية. ان يؤدوا الجزية. يلتزمون بهذا

149
00:44:45.700 --> 00:45:03.400
دونها فمن لم يعد الجزية فانه تؤخذ منه ولا تقضى عهده. نعم ثانيا وان تجري عليهم احكام الاسلام. نعم تجري عليهم احكام الاسلام يلتزمون باحكام الاسلام ولا يظهروا دينهم الا اذا ترافعوا الينا حكمنا عليهم بحكم الاسلام السرقة القتل وغيرهم الزنا

150
00:45:03.450 --> 00:45:15.450
واذا كانوا فيما بينهم ما اطلعنا عليهم هذا ولا يظهروا شيئا من شعائر الكفر. نعم. والا يذكروا دين الاسلام الا بخير. نعم ولا يذكر الاسلام بخير. فان كان فان سبوا الله وسبوا الرسول

151
00:45:15.450 --> 00:45:40.150
الاسلام فانه ينتقد عهده. وكذلك اذا عدوا المسلمين ولما فعل بعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. وكذلك اذا عادوا مسلمين ولما فعل وبعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. فمن سب الله ثوبه انتقض عهده يقتل يقتلون لو سبوا الله وسبوا

152
00:45:40.150 --> 00:45:58.650
ولو استهزأوا بالله وبالرسول او بالكتاب الاحد فيقتلون. لابد ان يلتزموا ان لا يذكر الاسلام بشيء. نعم. عفا الله عنك والا يفعلوا ما فيه ظرر فالاستهزاء اللي وقع من الدنمارك والنرويج هذا يعتبر نقض للعهد

153
00:45:58.700 --> 00:46:17.750
نقضوا عهدهم فان كان بينهما مسلم عهد فلا يجوز للمسلمين ان يصلون باي نوع من انواع الصلة. فلتجب مقاطعتهم واعتبارا انهم اعداء. نعم. عفا الله عنك. والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. كذلك. اي اي شيء ظرر ستتعلق ظرر في في اي مكان في

154
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
طريق او في اي مكان او في مركوباتهم او غير ذلك نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. ايش؟ ويؤخذون ولا يلزمون؟ قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار. يعني انه يجعل لهم شعار حتى يتميزوا عن المسلمين حتى

155
00:46:37.750 --> 00:46:55.050
لا يختلط حتى لا يلتبس اركان المسلم يجعل لهم يجعل لهم آآ ميزة تميزهم عن المسلمين حتى اذا رآهم الناس عرفوا ان هذا غير مسلم. في مجالس النار شيء يشده على وسطه. او يجعل شيئا على كتفه علامة على انه

156
00:46:55.050 --> 00:47:15.050
ذنبي وانه ليس من المسلمين. ويلزمون ايش؟ قال هم يؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. يمنعوا من ركوب الخيل لان خاصة بالمسلمين فلا يشاركوا مسلمين في مركوباته وعلى هذا اذا كان لو كانت الدولة الاسلامية ما يعطون من مركوبات المسلمين

157
00:47:15.050 --> 00:47:28.500
صاروا يركبوا سيارة من سيارة المسلمين وفي شوارعهم صاروا مثلهم ما الفرق بينهم. لابد يميزون يميزون بشيء يكون المسلمين اعلى منهم لهم اما مركوبات خاصة ما تكون جيدة ولا سريعة

158
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
حتى من رآهم عرفه عرفهم في مركوباتهم كما انهم مميزون بلباس خاص يجعلون شيء اشكال على الشارع يلبسون ايش؟ الغيار قال عفا الله عنك قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبعا للرافع ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار اي الذمي ولم يبين ان الامر للوجوب او للندب ولفظ

159
00:47:48.600 --> 00:48:06.650
به ويلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين في اللباس. هذا العقرب نعم لابد التميز عليه. حتى اذا مشى مشوا في الشارع يعرف ان هذا كافر في مخاطبته وفي معاملته اما ان يلبسوا مثل لباس المسلمين ويركبوا مثل مراكبهم هذا اختلاط واندماج

160
00:48:06.700 --> 00:48:24.300
والمسلمون يجب ان يتميزوا عن الكفرة كذلك يكون لهم تميز في لباسهم وفي مركوبهم هذا اذا كانوا تحت الدولة الاسلامية نعم اما اذا كانوا في بلدهم هذا شيء خاص. نعم. احسن الله اليك. وقيده في المهذب بدار الاسلام. نعم. والحاصل انهم

161
00:48:24.300 --> 00:48:44.300
بلاد الاسلام اما بلاد الكفر نعم عفا الله عنك والحاصل انهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملون بما يليق بهم. نعم. والاولى ان تلبس كل طائفة ما اعتدت. نعم يميزون بلباس الخاص حتى يعاملوا معاملتهم الخاصة. فلا يندمجوا مع المسلمين. نعم. قال عثمان كتاب

162
00:48:44.300 --> 00:49:00.550
الصيد والذبائح والظحايا والاطعمة. نعم سم عفا الله عنك يا شيخ بالنسبة للدنمارك لا حتى يسلموا اذا سلموا هؤلاء بس اذا سلم هؤلاء الذين تكلموا استهزأوا وحكم عليهم بحكم الاسلام انتهى

163
00:49:00.700 --> 00:49:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح والضحايا والاطعمة

164
00:49:19.850 --> 00:49:42.200
قال رحمه الله ومن ومن قدر على ومن قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لا على زكاته فذكاته حيث قدر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الصيد والذبائح والاضاحي والاطعمة

165
00:49:42.800 --> 00:50:08.700
من قدر على وذبحه من بهيمة الانعام ومن الطير فانه يذبح بالحلق البقر والغنم كما سبق في الحلق والابل في اللبة وهي المكان المنخفظ تذبح وهي واقفة وكذلك الطير في حلقه. واما ما لا يخطر على ذبحك الطير والشارد. من الابل

166
00:50:08.800 --> 00:50:30.850
فانه يرميه يرمي الصيد فاذا رماه في الة تظهر الدم فانه فانه يكون حلال حادة كما في حديث عدي ابي حاتم انه اذا اصاب بحده فخزق هو ذكي وهي صوب عوضه فهو قيل

167
00:50:31.150 --> 00:50:58.150
والشارد حكمه حكم الصيد  كبعير سرد او اه بقرة او حور سرد او تيس ولم يستطع امساكه حكم حكم الصيد تربة ويكون هذا دكاترة تمرد الدجاجة وطارت صارت حكم حكم الصيد

168
00:50:59.200 --> 00:51:19.250
واما المتردي في بئر كما سبق المتردي في بئر حكمه ايضا الحكم الشاذ الحديث بقى ما لد فافعلوا به هكذا البهائم عوابد كوابد الوحش فما لدى فافعلوا به هكذا. يعني

169
00:51:19.850 --> 00:51:36.600
حكم حكم الصيد نشرت فقير او او ثور صار حك حك الصيد دربة. واما المتردي في بئر او غيره فكذلك ايضا. وتردي اذا سقط في بئر ولم يستطع ذبحه كرأسه في الباب

170
00:51:36.950 --> 00:51:58.050
يطعن في السكين من فخذه ويكفي هذا اذا خرج الدم قبل موته. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وكمال الذكاة اربعة اشياء قطع الحلقوم والمريء والوجين والمجزئ منها شيئان. قطع الحلقوم والمريء. نعم. الكمال في الذبح النقطة اربعة اشياء

171
00:51:58.050 --> 00:52:24.350
الحلقوم وهو مجرى النفس والبريء وهو مجرى الطعام والوذجان وهم العرقان المحيطان بالحلقوم يسهب منه الدم والمجزئة ويقول المؤلف عند الشرعية قطع الحلقوم والبريء قضاء الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء مجرى والصواب انه انه لابد من قطع الوجهين لقول النبي ما انهر الدم وذكر اسم

172
00:52:24.350 --> 00:52:38.900
والله عليه فكل واذا قطع الحقوق والبريء ما انهارت دم انهار الدم بلا وجهين ولهذا قال ذهب بعض العلماء الى ان المجزي قطع الحكومة والبريء مع احد الوجهين فانقطع الرجوع فهو اكمل

173
00:52:39.250 --> 00:53:01.100
وقال اخرج من العلم قطع قطع الوجهين هو الذي نحن فيه الدم ولو لنقطع الحقوق والبريدة والاكمل قطع الاربعة كلها الحلقوم وزير الطعام والنفس والبريء مجرى الطعام والوجان وهو العقال المحيطان الحكم يظهر منه الدم. نعم. وتكون ايضا بالة حادة. السكين نعم

174
00:53:01.500 --> 00:53:23.050
قال عفا الله عنك ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير وشرائط تعليمها اربع. نعم. يجوز الصيد بكل جارحة معلبة والكلب الكلب المعلم اذا صاد فهو حلال والمعلم هو الذي اذا ارسلته استرسل

175
00:53:23.300 --> 00:53:41.800
والى زجرته الزجر ولا يأكل من الصيد اذا اخذه هذا هو المعلم كالمعلم اذا استرسلته استرسل يفهم كلامه اذهب الصيد واذا زجرته يزجر ويبتلع واذا صاد الصيد مع كل ذلك يبقيه لصاحبها

176
00:53:42.200 --> 00:53:59.900
هذا الذي قال فيه النبي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فان ترسل الكلب وتقول بسم الله ترسل للصيد. فما صاد وكذلك الجارح الطيور كالصقر وغيره اذا كان معلم فان صيده حلال

177
00:54:00.000 --> 00:54:13.750
فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتهم من الجوارح مكلبين تعلمونها بما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا الله واذكروا اسم الله عليه. سيأتينا في التفسير في رئية المعدة بعد الاية نحن فيها

178
00:54:13.750 --> 00:54:37.800
هنا كيقول وشرائط تعليمها اربع. ان تكون اذا ارسلت استرسلت. واذا زجرت انزجرت واذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها. هذه الشرائط تعليمها ان تكون يعني شروط لتعليم الجارح

179
00:54:38.150 --> 00:54:55.450
من الصيد والكلب ثلاثة او ذكر اربعة اذا ارسلتها استرسلت واذا زجرتان زجرت ولا تأكل ولا يأكل ما صاد منه ويتكرر ذلك منها هذا في الكلب لابد منه واما في الجوانب ففيه خلاف

180
00:54:55.700 --> 00:55:14.600
في الشرط الثالث وهو لها الجوار سبق معنا في التفسير الجارح انه لا لا يشترط الا تأكل الا قد قد لا لا تلتزم بهذا نعم عفا الله عنك يقول فان عدم احد الشرائط

181
00:55:14.700 --> 00:55:34.700
لم تحل لم تحل الا ان الا ان يدرك حيا فيذكى. يعني لو تكفر الشروط فلا يحل قصده جعله. اذا كان ما يسترسل اذا وصلته او ما ينزجر او يأكل منه فلا يحل الا اذا ادركت الصيد ذكيا حيا فذبحته. نعم. احسن الله

182
00:55:34.700 --> 00:55:54.700
قال عفا الله عنك وتجوز الذكاة بكل ما يجرح الا بالسن والظفر. تجوز الذكاة بكل ما يرهن الدم يعني بكل ما يخرج الدم هذا هو المحدد كل شيء محدد يظهر الدم الذبح به كالسكين مثلا والزجاج والحجر اذا كسره وصار له حد

183
00:55:54.700 --> 00:56:14.700
وذبحه واظهر الدم فانه فان الالة صالحة للذبح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفيع ابن خديج ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. وثبت كانت ترعى غنما فاحست بواحدة من الغنم انها انها

184
00:56:14.700 --> 00:56:34.700
ان تموت فكسرت حجرا من الجبل وذبحته فاقرها النبي صلى الله على ذلك. دل على انه لا بأس بالذبح بالمحدد بالحجر ودل ايضا على انه لا بأس بذكاة المرأة نعم احسن الله اليك. قال ويحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا يحل زكاة مجوس

185
00:56:34.700 --> 00:56:56.550
ولا وثني. نعم. هذا لابد ان يكون الذبح من لا من ممن هو اهل للتذكية. لابد من شروط  حل الذبيحة ان يكون الذبح اهلا للذكاة وهم صنفان الصنف الاول المسلم والصنف الثاني الكتابي اليهودي والنصراني. لانهم لهم شبهة كتاب

186
00:56:56.800 --> 00:57:23.400
الاعلان لهم الكتاب خف كفرهم عن الوثنيين فلهذا احل الله ذبائحهم واحل نساءهم بخلاف الوثني والمجوس والمرتد فلا تحل ذبيحته ولا تحل المرأة اه المرتدة اما الكتاب تحل ذبائحهم ونساءهم لانه خف كفرهم بخلاف الوثني كفر غليظ. فلا يحل ذكاته المجوسي

187
00:57:23.400 --> 00:57:42.750
كذلك الاهل المرتد عن دينه وتارك الصلاة مرتد كذلك لا تصح ذبيحته او لا ذبائحه هذا الشرط لا بد منه ان يكون الذبح اهلا والشرط الثاني ان يذكروا اسم الله عليه. الشرط الثالث ان يظهر الذنب ان يظهر الذنب باعادة حادة

188
00:57:43.050 --> 00:58:00.200
اقطع الحكومة الحادة نعم تنهر الدم نعم. احسن الله اليك. قال وذكاة الجنين ذكاة امه وان وجد حيا فيذكى نعم ذكاء جديدة كانت امه اذا ذبحت الام وهي حامل فجنينها حلال ولو بعث في بطنها

189
00:58:00.550 --> 00:58:15.700
الا اذا خرج حيا فانه يذكى. نعم. عفا الله عنك. ومن قطع من حي فهو ميت الا الشعور المنتفع بها في المفارش الملابس وغيرهما. نعم قطع بالحديث فهو ميت. يعني لو قطعت

190
00:58:16.400 --> 00:58:37.700
قطعة لحم من البهيمة وهي حية حكمها حكم بيت لا تجوز  او اصابع او قطة لحم قطعها من من بعير يأكلها ميتة حرام  البهيمة وهي حية فهو ميت الا الذي لا تدخله الحياة كالشعور الشعر

191
00:58:38.200 --> 00:59:01.250
انه يقطع يقص الشعر وهي حية يستعمل كما قال المؤلف الفارس بلشوا في غيرها وكذلك الظهر لا تحله الحياة السن نعم احسن الله اليك. قال فصل في الاطعمة وكل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحريم

192
00:59:01.250 --> 00:59:27.950
نعم كله حلال استطابه الناس فهو حلق بتحريمه. يعني كأنه يقول الاصل في في الاطعمة الحل. الا وهو يشرع بتحريمه. نعم. احسن الله اليك. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. يعني السباع

193
00:59:27.950 --> 00:59:46.900
يحرم منها ما له لعب والذي نبني السباع فهو حرام وليست من هذا الظبع. فان له ناب لكن جاء تعرف النصوص بإباحته وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام كما جاء في الحديث النبي حرم كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلف من الطير

194
00:59:46.950 --> 01:00:04.750
فالاسد له لعب يحرم والذئب له ناقة والفهد له ناب والكلب له ناب والظوء والثعلب هل له ناب؟ نعم له ناب ايظا كذلك هذي كلها والسنور له لعب يذهب كل ذي لعب وكل ذي مخلف من الطير

195
01:00:04.950 --> 01:00:21.500
وما ليس له ناب ولا مخلب فهو حلال. نعم احسن الله اليك. قال ويحل للمضطر في المخمصة ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه نعم المضطر المجاعة الذي خاف على نفس الموت يحل له اكل ميتة

196
01:00:21.800 --> 01:00:37.600
تكون في حقه حلال بل تكون في حقه واجب. يجب عليه ان يأكل حتى يحفظ حياته وليس له ان يستسلم للموت فاذا استسلم الموت ولم يأكل حتى مات يكون قاتل لنفسه

197
01:00:37.900 --> 01:00:57.650
يجب عليه ان يأكل يكون في حقه عزيمة يجب على ان يأكل حتى يسد رمقه وهل له ان يشفع او ليس له ان يشفع قال لاهل العلم قيل له الاشواع قيل ليس لهن اشباع وسيأتينا في التفسير ان شاء الله قبلها في اية المائدة فمن اضطر فيما في مخلصة غير متجلى في الاثم وهل يتزود

198
01:00:57.850 --> 01:01:14.200
بان يأخذ يعني نخشى ان نجد شيء نعود له ونتسود يأخذ من بيته اذا كان يعلم انه الان لا يجد او يخشى انه لا يجد شيء تتزود نعم الشبع لا

199
01:01:14.900 --> 01:01:31.600
قال اعف عنك طلب الحلال فرض عين لان اللحم النابت من الحرام اولى به. كما جاء في الخبر ثم الاصل في حل الاطعمة الايات والاخبار قال الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات والمراد به هنا ما تستطيبه

200
01:01:31.600 --> 01:01:51.600
وتشتهيه ولا يجوز ان يراد به الحلال لانهم سألوه عما احل لهم. فكيف يقول احل لكم الحلال؟ وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاية

201
01:01:51.600 --> 01:02:13.350
اي فيما اوحي الي قرآنا فان غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه لا اجد فيما اوحي الي محرم ومن فيما كانت العرب تستطيبه الا هذه الثلاثة قال الاصحاب ما يمكن اكله من الجمادات والحيوانات؟ هذا يخص العرب لان

202
01:02:13.550 --> 01:02:38.050
لانه هو اللي نزل يعني نزلت الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وغيرهم تباع لهم. نعم. قال عفا الله عنك وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم فانه لا اعتبار بهم. لان الله تعالى لما ناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث. علم بالعقل انه لم

203
01:02:38.050 --> 01:02:58.050
يرد ما ما تستطيبه وتستخبطه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم. فتعين ارادة فتعين ارادة بعضهم والعرب اولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به ثم طبائع العرب

204
01:02:58.050 --> 01:03:18.050
مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع فيرجع الى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وابدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وانه وانه يرجع في كل زمان الى عربه وعلى كل حال

205
01:03:18.050 --> 01:03:36.600
فيشترط فيهم شروط منها ان يكون ان يكونوا قريبين من البلاد والارياف دون اهل البوادي والمواضع المنقطعة فانهم يأكلون ما دب ودرج ومنها ان يكونوا ذوي الطبائع سليمة. ومنها ان يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط

206
01:03:36.600 --> 01:03:57.200
فان استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالاكثر فان استووا رجح بقريش قاله العبادي وغيره فان اختلفت قريش او لم يحكموا بشيء رجع الى شبيه الحيوان في صورته او طعم لحمه او طبعه من السلامة

207
01:03:57.200 --> 01:04:23.950
فان استوى الشبهان او لم يوجد ما يشبهه فالاصح الحل. وقيل يحرم وبناهما الماوردي على الخلاف في ان الاعتبار قبل الشرع في الاشياء هل هي على الاباحة او الحظر ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في الشرع من قبلنا. فهل يستصحب

208
01:04:23.950 --> 01:04:41.600
ريمه قولان الاظهر لا وانما يثبت انه الشرع من قبلنا بالكتاب او السنة او بعد ان اسلم منهم اناس عارفون بالتنزيل. اذا عرفت هذا فلابد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث

209
01:04:42.200 --> 01:05:02.200
اما المستطاب فكثير مع اختلاف انواعه وهو انسي ووحشي فمن الانسي الابل والبقر والغنم وحلوها بالاجماع بعد قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام وقوله ومنافع ومنها تأكلون ومنها الخيل لما روى جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

210
01:05:02.200 --> 01:05:17.650
يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن في لحوم الخيل. اخرجه الشيخان. وفي رواية ابي داود العرب يعني مثل ما قال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والذي لا نزل القرآن عليه

211
01:05:18.300 --> 01:05:41.650
وفؤه مقيد ايضا بما دلت عليه النصوص مثل ما ذكر مؤلف الابل والبقر والغنم والدجاج وغيرها تستضيف العرب اما الصحابة اما ما يستخبث فهذا محرم الحيات والعقارب وغير الخلافة والصراصير وما اشبهها من مستقبلات

212
01:05:42.000 --> 01:05:58.650
وكذلك كل الغناء والسباع وكل ذي مخلوق من الطير نعم لا لا لا فيها لا بعضهم الان يأكل مهب ودب الان مثلا مثل ما يوجد الان بعضهم يأكلون الكلاب الان

213
01:05:58.800 --> 01:06:27.500
والخطط الان عندنا الان بعض بعض العجم وبعض الفلبين وغيره يأكل وكل شيء وميتتان حلالان السمك والجراد. نعم للحديث. فالسمك والجراد واما الدمان والكبد والطحال نعم عفا الله عنك قال الشارح واعلم ان الحيوان ثلاثة اقسام عفوا. الاول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء. كالسباع واشباهه. نعم. القسمة

214
01:06:27.500 --> 01:06:52.650
والثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته. فهذا لا يحل الا بالتذكية المعتبرة على ما مر. القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو السمك والجرح. قال فصل في الاضحية الاضحية سنة. قال ويجزئ فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر. وتجزئ البدنة عن سبعة

215
01:06:52.650 --> 01:07:08.750
والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. الاضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها على المستطيع القادر هو مذهب الاحلاف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها واجبة على القادر المستطيل

216
01:07:09.200 --> 01:07:24.150
وعند جهل العلماء سنة ولا يجزئ الا جذع الظأن وثني السواه تدع الظأن ما تم له ستة اشهر وثنيه سواه من الماعز ما له سلا هذا الثلي ومن الابل ما له خمس سنين يشتري من الابل وهو وزع

217
01:07:24.300 --> 01:07:39.100
عن سبعة ومن البقر ما له سنتان ويجزي عن سبعة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واربع واربع لا تجزأ واربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين

218
01:07:39.100 --> 01:07:54.350
عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. وهذا الدليل هذا حديث البراء بن عازب. قال قام فينا رسول الله صلى الاربعون لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها

219
01:07:54.450 --> 01:08:11.600
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا مخ فيها والتي لا تنقي. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجزئ مقطوعة الاذن او الذنب نعم كذلك ايضا مقطوعة الاذن

220
01:08:11.950 --> 01:08:26.150
او ما قطع اكثر من الاذن وكذلك مقطوع مع كسر اكثر من النصف على خلاف بين اهل العلم في هذا. نعم. عفا الله عنك ويجزئ الخصي ومكسور القرن نعم واخصي نعم يجزئ

221
01:08:26.500 --> 01:08:42.700
وهو ما قطع خصيتاه وهو وبذلك يطيب لحمه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين. الخصيتين يطيب لحمه واما مكسور القبر ففيه خلاف اذا كسر اكثر من النصف

222
01:08:43.050 --> 01:09:01.150
وكذلك كبيرة السن ما شابها ونشف ضرعها من الكبر نعم قال عفا الله عنك ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. نعم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان وقت

223
01:09:01.150 --> 01:09:17.050
الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وقيل يوم العيد ويوم ان بعده. وهو مذهب الحنابلة. والصوم الاول مدة الذبح اربعة ايام يوم العيد واربعة ايام بعده ثلاثة ايام بعدها ايام التشريق الثلاثة ويوم العيد نعم

224
01:09:17.200 --> 01:09:35.550
احسن الله اليك. قال ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة تكبير والدعاء بالقبول اربعة اشياء جاءت بها السنة وهي الوجهة الى القبلة وان يسمي يقول بسم الله

225
01:09:35.650 --> 01:09:54.750
وفي الاضحية يقول بسم الله والله اكبر هذا في الاضحية في ضاحية ويقول اللهم هذا منك ولك دعاء اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج الى دليل لا اذكر انه يستحب عند الذبيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشرح دليل لهم في هذا فقط ذكر واما الصلاة على النبي

226
01:09:54.750 --> 01:10:16.950
فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع. قياس قياس العبادة ليس فيها قياس هي ما في دليل على هذا القياس والصواب انه لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا الذبح غير مشروعة. نعم اذكر نعم وذكر تعليل عفا الله عنك ولان الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر الا

227
01:10:16.950 --> 01:10:35.600
اذكروا معه هذا هذا حسب النصوص يذكر في الاذان وفي الاقامة ما عدا الذبح فلم يشرع توقيفية لم يشرع توجيهها للقبلة والتسمية والتكبير والدعاء بالقبول نعم احسن الله اليك قال ولا يأكل المضحي شيئا

228
01:10:35.600 --> 01:10:51.050
ام من الاضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الاضحية. نعم. اذا كان الاضحية منذورة نذر ان فهذه تكون للفقراء لا يأكلون شيئا. اما الاضحية المتطوعة يأكل منها

229
01:10:51.100 --> 01:11:16.800
ولا يبيع شيئا منها بل صدق على الفقراء بالجلد  وغيره ويهدي ولا ولا بعشر منها. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم العقيقة هي الذبيحة للمولود

230
01:11:16.850 --> 01:11:46.050
سنة مستحبة عن الغلام شاتان. قال العلماء يستحب ان تكون متقاربتان في الشبه وفي السن وعلى الجارية شاة تذبح يوم السابع ويسمى ويحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة والتسمية تجوز في اليوم في اليوم الاول وفي اليوم السابع

231
01:11:46.550 --> 01:12:03.550
كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وسميته ابراهيم باسم ابي ابراهيم فسماه في اليوم الاول والحديث الاخر تذبح يوم سبع وهو يسمى فيجوز تسميته في اليوم الاول او في اليوم السابع

232
01:12:03.650 --> 01:12:16.550
واما العقيقة فالسنة في اليوم السابع قال العلماء فان فاتوا في اليوم الرابع عشر فان فات في احدى وعشرين فان فات في اي يوم وكذلك حلق رأس الذكر في اليوم السابع يتصدق بوزنه والفضة

233
01:12:16.650 --> 01:12:26.650
ولم يذكر ايضا الاذان في اذن المولود في اذنه اليمنى يؤذن في اذنه ويقيم في اذنه اليسرى جاء في حديث رواه ابو داوود ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة

234
01:12:26.650 --> 01:12:47.550
الموضوع في احكام الورود ذكر احكام في هذا. وكذلك تحليك السنة يحنك وان يؤتى بتمرة وتمضغ به حركة الصبي يحنكه ابوه او امه او اي احد لكن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة

235
01:12:48.150 --> 01:13:03.100
حديث الاذان رواه الامام احمد والترمذي والحاكم وصححه قال الذهبي في اسناد عاصم ابن عبيد الله ضعيف وله شواهد قال الترمذي والعمل عليه. هم. في ضعف له شواهد يحتاج الى

236
01:13:03.150 --> 01:13:20.700
تتبع الاسانيد والمراجعة وكذلك التحريك فيه ايضا شيء من الاحكام وغير هذا والتسمية نعم وذكر العلماء انها السنة يأكل ويهدي ويتصدق في العقيقة وفي الاضحية والختان كذلك سنة الختان في

237
01:13:21.200 --> 01:13:43.500
اليوم في الصغر افضل في الصغر افضل واسرع في البرء ختم في اليوم السابع حصل. وهذا مجرب يقرأ سريع ولكنه انما يجب عند البلوغ عند البلوغ له واجب لكنه اذا اخره يشق عليه في في المستقبل ويتعبه

238
01:13:44.150 --> 01:14:04.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. يقول قاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام اذا كانت

239
01:14:04.150 --> 01:14:21.150
مسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب السبق يقال السبق يقال السبق السبق المسابقة المسابقة تجوز سواء على الاقدام او على الدواب

240
01:14:21.300 --> 01:14:40.450
وتصح المناظلة ايضا بالسهام والمراماة اما اذا كان فيها عوظ فلا يصح الا في ثلاثة اشياء اذا كان فيها عوظ الخيل والابل والسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نص او خف او حافر. لا سبق الى عوظ

241
01:14:40.650 --> 01:15:00.650
الا في نصل السهام الرمي او حف وهو الابل او حافر وهو الخيل لما فيه من التدرب والتمرد على الجهاد في سبيل الله. والرمي مشروع الله ولان هذا المسابقة والرمي فيه استعداد وتهيء للجهاد فالله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير

242
01:15:00.650 --> 01:15:13.700
يضربون به عدو الله وعدوكم وقال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي وقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. كم مسابقة سابقها النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت

243
01:15:13.850 --> 01:15:32.400
من الحافية الى ثنية الوداع وسابق بالخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق فالسنة مستحب مسابقة سباق للخيل والابل والمسابقة على الاقدام سبق النبي وعائشة فسبقته اولا

244
01:15:32.550 --> 01:15:47.850
وكانت خفيفة ثم لما دازت اللحم سبقها النبي قال هذه في تلك المسابقة مشروع كذلك المصارعة صار على لكن من دون عوظ اما اذا كان عوظ فلا يصح الا في

245
01:15:47.900 --> 01:16:06.700
في الثلاثة الخف والحافر والسهام كل هذا فيه تدرب وتمرير على الجهاد في سبيل الله نعم احسن الله اليك واعفى عنك يقول وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. نعم تصح المناضلة في الدواب على الدواب

246
01:16:06.700 --> 01:16:24.350
اختلف في المسابقة على الحمير هل يكون فيها مسابقة ولا يكون  عفا الله عنك. قال والمناضلة بالسهام اذا كانت المسافة معلومة والصفة المناضلة معلومة. تكون المسافة معلومة في المسابقة من كذا الى

247
01:16:24.350 --> 01:16:37.250
كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الخير التي لم تضمر من الثنية الى ايش؟ من حثها الى ثنية الوداع والخيل التي لم تظمر من الثنية الى مسجد بني زريق. تحدد المسافة

248
01:16:37.500 --> 01:17:05.450
مسافة السباق وكذلك ايضا في الرمي في السهاب يحدد كيفية الرمي واصابة الهدف يكون هدف معين نعم. قال عثمان ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده وان سبق وان سبق اخذه صاحبه. فان فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل الا ان يدخل

249
01:17:05.450 --> 01:17:22.700
لا محللا بينهما ان سبق اخذه ان سبق اخذه وان سبق لم يغرم يعني هذه العوظ من اين يكون العوظ؟ العوظ يقول لا يكون في على في السباق على الابل وعلى الخيل وعلى وفي السهام هذا يجوز

250
01:17:22.700 --> 01:17:36.800
ياخذ العوظ يكون هناك مال سابقا على الخيل يكون مثلا هناك عشرة الاف يأخذ عشرة الاف او على على الابل او على السهام الذي يصيب الهدف لكن من الذي يدفع العوظ

251
01:17:37.000 --> 01:17:49.850
يقول المؤلف ان دفع احدهما فلا بأس. ان كان دفع احدهما واحد قال انا ادفع عشرة الاف احد المتسابقين ان سبقت اخذت ردت علي عشرة الاف وان سبقت اخذها صاحبي

252
01:17:50.050 --> 01:18:03.550
اما اذا دفعه كل واحد منهما قال هذا لا يصح اذا دفع واحد عشرة وواحد عشرة قالوا عشرين هذا لا يصح لان كل منهما كل منهما غارب. سبق وما سبق

253
01:18:03.600 --> 01:18:21.850
لابد ان يدخل بينهما محللا ثالث يدفع او يكون العوظ من طرف ثالث كل عوض من طرف ثالث حتى من سبق اخذه ومن لم يسبق لم يغرم شيء. اما اذا ذكر اما اذا كان العوظ من كل منهما فلا يصح. حتى يدخل محللا ثالثا

254
01:18:21.850 --> 01:18:39.550
لان كل ما يكون عوض لان كل منهم يكون غار. هذا ما قره المؤلف وقره الفقهاء وابن القيم له كلام في هذا يتكلم في هذا فضيلة الشيخ الاسلام له كلام في هذا يحتاج الى مراجعة وانه لا بأس ولو كان العوض من كل منهما

255
01:18:39.600 --> 01:18:59.600
اعد كلام المؤلف ويخرج العوض احد المتسابقين. نعم. حتى اذا سبق استرده. وان سبق اخذه صاحبه فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل محللا بينهما. وان سبق اخذه وان سبق لم يغرم

256
01:18:59.600 --> 01:19:21.950
يعني فتكون الصور الان الصور الثلاثة احدهما ان يكون العوظ من احدهما هذا لا بأس به الثاني ان يكون العوظ من كل منهما هذا ممنوع الثالث ان يكون العوض من ثالث من طرف ثالث فهذا لا بأس به. الصورة الثانية فيها كلامه شيخ الاسلام ابن القيم نعم. قال عفا الله عن كتاب

257
01:19:21.950 --> 01:19:43.550
ابو الايمان والنذور ولا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته. نعم الايمان جمع يمين سمي وهو الاصل اليمين اليد اليمنى سمي يمينا لان لان الاصل ان الانسان اذا حلف اخذ بيد صاحبه للتقوية

258
01:19:44.100 --> 01:20:05.800
والذي لا تنعقد الا بالله واسمائه وصفاته الحلف لا كل بالله واسمائه وصفاته لان الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون الا بالله واسمائه وصفاته. والله والرحمن وعزة الله ومع يكون مثل ذلك من اسماء الله وصفاته. والعياذ بالله في الله والرحمن

259
01:20:05.900 --> 01:20:21.950
والعليم وحياة الله وقدرة الله وعزة الله هكذا يكون الحلف بالله واسمائه وصفاته نعم لا تعقد الجميع الا بالله واسمائه وصفاته منتشر عند طلاب المدارس وطالبة قسما بايات الله يسكتون

260
01:20:22.150 --> 01:20:39.250
الله القرآنية حتى تخرج رايات الله الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عفوا عنك المال المخرج للمسابقة قد يخرجه احد المتسابقين وقد يخرجاه معا او كلاهما كما ذكره الشيخ

261
01:20:39.600 --> 01:20:59.600
فان اخرجه احدهما على ان من سبق منهما احرزه جاز لانه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الانصار يتناضلون وقد سبق احدهما الاخر فاقرهما على ذلك. ولان المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار. لان المخرج

262
01:20:59.600 --> 01:21:19.600
حريص على ان يسبق لان لا يغرم. والاخر حريص حتى يأخذه. وان اخرجه المتسابقان على ان من سبق منهما اخذ لم يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبقهما فهو قمار وان لم

263
01:21:19.600 --> 01:21:43.300
امن ان يسبق فليس بقمار. فاذا كان قمارا عند الامن فاذا كان قمارا عند الامن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل اولى ولان معنى القمار موجود فيه فان كلا منهما دائر بين ان يغنم او يغرم وهذا هو القمار. فاذا دخل محلل كفؤ له

264
01:21:43.300 --> 01:22:02.600
وما لا لا يخرج شيئا فيجوز للخبر ولانه خرج عن صورة القمار قلت الا ان علة القمار موجودة لان كلا منهما دائر بين ان يغنما ويغرم والله واعلم يعني هذا اذا كان محلل ثالث

265
01:22:03.050 --> 01:22:25.050
كان كل منهما اخرج والمحلل الثالث اخرج نعم هذا لكن الظاهر المراد بالمحلل يكون العوظ من طرف ثالث وهو ما لا يخرج عليه شيئا فاما ان يكون احدهما يخرج والاخر لا يخرج هذا جائز. الثاني ان يخرج كل منهما هذا لا يجوز

266
01:22:25.150 --> 01:22:40.350
الثالث ان يكون العوظ من محلل. ثالث وهما لا يخرج عليه شيئا اما اذا كان يخرجان وهو يخرج لا تزال صلاة القضاء نعم قال عفا الله عنك؟ قال الماتن ومن حلف بصدقة ما له

267
01:22:40.450 --> 01:22:57.900
فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. نعم اذا حلف بصدقة ماله خلف يتصدق بجميع ما بعده هو مخير بين ايش؟ بين الصدقة وكفارة يمين. ولا قالوا انه يكفر كفارة يمين

268
01:22:58.650 --> 01:23:14.300
ليس له الاختبار هو يكون عالة على الناس لقول النبي صلى بكعب بن مالك لما انزل الله توبته حينما قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك

269
01:23:14.900 --> 01:23:29.700
ولا يجوز للانسان ان يتصدق بجميع ماله. قال العلماء الا الا ان كان ان كان له كشف يومي وعنده صبر يستطيع ان يصبر وعنده كشف يومي يكفيه لاهله. ما في مال الصبر

270
01:23:29.950 --> 01:23:44.200
ويحمل على هذا فعل الصديق رضي الله عنه لما تسابق هو وعمر رضي الله عنه جاء الصديق بجمع ماله جاء عمر اول لم يصف له قال ما ابقيت لاهلك؟ قال له النبي لعمر قال ابغيت لهم مثله نصف الليل

271
01:23:44.250 --> 01:23:59.000
فجاء الصديق بجميع اعماله فقال له ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله واقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان الصديق يكسب يوميا بس قدر الاستطاعة. اذا كان الانسان له مكسب يومي يكفيه عن السؤال لا بأس

272
01:23:59.300 --> 01:24:19.800
اما نتصدق بجميع ماله يكون عالة على الناس فهذا لا. واذا نذر او حلف ان تتصدق بجمع ماله لا يتصدق يكفر كفارة ولا تصدق يفقي ماله نعم. قال الشارح احسن الله اليك هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث ان فيها حثا او منعا. ولهذا ذكرها

273
01:24:19.800 --> 01:24:39.800
في كتاب الايمان ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام. ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر. وللاصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر حاصله يرجع الى ثلاثة اقوال. احدها يلزمه الوفاء بما التزم. لانه

274
01:24:39.800 --> 01:24:59.800
والتزم عبادة في مقابلة شرط يتصدق بجميع نعم هذا قول ضعيف نعم فيلزمه عند وجود الشرط والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين رواه مسلم. وروي ان رجلا قال لعمر

275
01:24:59.800 --> 01:25:20.450
اني جعلت مالي في رتاج الكعبة ان كلمت اخي فقال ان الكعبة لغنية عن ما لك. كلم اخاك وكفر عن يمينك والوجه الثالث اي انه يتخير انه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين ان يكفر كفارة القول الثاني ان يكفر

276
01:25:20.450 --> 01:25:36.250
تبي الراجح انه يكفر كفارة يمين ولا تصدق بجميع الا نعم قال عفا الله عنك ولا شيء في لغو اليمين. نعم. لغو اليمين هو الذي لا يعقد عليه الانسان قلبه. يقول في اثناء الحديث

277
01:25:36.250 --> 01:25:48.400
لا والله بلى والله لا والله ما فعلت كذا بلى والله فعلت كذا يقول لك ان لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الاية الاخرى ولكن يؤخركم بما عقدتم الايمان

278
01:25:48.500 --> 01:26:07.500
اذا عقد قلبه كسب قلبه فلا بأس اما اذا كان لغو يجري على لسانه ولم يعقد عليه قلبه فليس فيه كفارة. نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. نعم. اذا حلف الا افعل شيئا

279
01:26:07.550 --> 01:26:20.300
لانه ما فعله بنفسه نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما لم يحنث. نعم لان لا يصدق عليه ان فعله الا اذا فعل الاثنين. نعم

280
01:26:20.300 --> 01:26:38.450
قال وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين. كل مسكين مدا او كسوتهم ثوبا ثوبا فان لم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذي كفارة اليمين

281
01:26:38.700 --> 01:26:56.550
مرتبة تخيير ثم ترتيب تقريبا الاشياء مخير بين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كل في نصف ساعة ليس مدا كما قال الشاعر المد هذا اخذ به بعض العلماء من قول معاوية

282
01:26:56.750 --> 01:27:05.600
لما جاءت الثورة قال ارى انا المد من هذه يكفي عن ام الدين. قال ابو سعيد قال لا زال اخرجه صاعا كما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

283
01:27:05.750 --> 01:27:19.600
الصوم نصف ساعة او كسوتهم كل واحد ثوب ثوب يكفيه يسر يستره في الصلاة المرأة يكون خمار وثوب او يعتق رقبة يتخير فان عجز عن الواحد من الثلاثة صام ثلاثة ايام

284
01:27:19.800 --> 01:27:35.950
لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين والاوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة هاي ثلاثة مخير فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة لمالك اذا حلفت

285
01:27:36.150 --> 01:27:55.950
الله فيها التقييد ثم ثم الترتيب اذا عجز عن واحد من الثلاثة صام وما يقوله بعض العامة وما هو اه مستفيض عند العامة ان الكفارة هي الصيام يقول بعض العامة انا علي بصوم ثلاثة ايام وهو يستطيع الاطعام والكسف هذا غلط

286
01:27:56.050 --> 01:28:10.700
هذا خطأ للعامة لو صام وهو يستطيع الاطعام او الكسوة والعتق ما صح وعزاه تقول بعض العامة انا على اليمين اريد ان اصوم ثلاثة ايام هذا من الاخطاء الشائعة يبين لهم انه ليس كفارة الصيام

287
01:28:10.750 --> 01:28:34.000
الا بعد العجز فاذا صامه يستطيع الاطعام والكساء فلا يصح وما هي اليمين التي التي يكفرها؟ اليمين التي تكفر لها ثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون بالله واسمائه وصفاته الشرط الشرط الثاني ان يكون ان تكون على ان تكون على ان تكون على مستقبل ان تكون على شيء مستقبل

288
01:28:34.200 --> 01:28:48.600
الاول ان تكون ان تكون على شيء مستقبل يفعله في المستقبل. لا اكلم زيد في المستقبل الثاني ان يكون مختارا لا مكرها الثالث ان يحرث في اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله

289
01:28:48.650 --> 01:29:05.650
في هذه الحالة يكفر ثلاث شروط ان تكون على مستقبل وان تكون مختارا وان يحنث اما اذا كانت على شيء مضى فليس فيها كفارة لانها لانها تكون هي اليمين الغموس

290
01:29:06.050 --> 01:29:19.700
اذا حلف كاذبا على شيء مضى على شيء مضى فهذا جميل الغموس وان كان صادق هذا لامير البر وان كانت له فليس فيها كفارة. وكذلك اذا حلف يظن صدق نفسه

291
01:29:19.950 --> 01:29:34.750
حلف قال والله لقد رأيت زيدا. واشتبه عليه يظن انه زيد. فلما قرب تبين له عمرو. هذا لا لا يحدث ليس به كفارة قال في ظن صدق نفسه فلابد ان تكون على شيء مستقبل

292
01:29:34.900 --> 01:29:50.400
ولابد ان يكون مختار فان كان مكرها فلا وكذلك ان يحرث بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما يكون عابدا اما اذا كان فعله ناسيا او او مكرها فلا

293
01:29:50.750 --> 01:30:01.700
الاجر عليها كفارة لابد ان يكون فعله عابدا وكذلك اذا اذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمتني ان شاء الله لا يحنثنا لا يحلف