﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.000
اذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمت ان شاء الله لا يحلثنا تقييد المشيئة لا يحلف قال عفا الله عنك فصل في النذر. قال النذر يلزم في في المجازاة على المباح بطاعة

2
00:00:13.100 --> 00:00:29.100
كقوله ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق او اصوم. ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم النذر في اللغة الايجاب وشرعا الحجاب المكلف على نفسه عبادة لم يجبها الله عليه

3
00:00:29.350 --> 00:00:44.400
وبشرط صحة النذر ان يكون ان يكون آآ بالغا عاقلا فلا يصح النذر من الصبي ولا يصح من المجنون ويصح النذر ولو من كافر يكون بالغ عاقل ولو كان كافرا يصح نذره

4
00:00:44.500 --> 00:00:53.200
بما ثبت في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية

5
00:00:53.550 --> 00:01:08.250
فقال النبي اوف بنذرك نذر في حال كفره ووفى به في حال الاسلام يصح النظر من الكافر اذا كان بالغا عاقلا وكان يجب على نفسه ان يصلي عليه ان يصلي بالله عليه ان ان اصوم

6
00:01:08.250 --> 00:01:29.650
شفى الله مريظي نعم قال عفوا كالنذر يلزم في المجازاة على المباح بالطاعة كقوله شفى الله مريضي فالله علي ان اتصدق او اصوم ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم قال عفا الله قال اصلي اسم الصوم اقل الصوم يوم الصلاة اقلها ركعتين علينا نصلي نصلي ركعتين اقل شيء نصوم يصوم نعم

7
00:01:29.850 --> 00:01:48.950
احسن الله اليك ولا نذر في معصية كقوله ان قتلت ان قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا اكل لحما ولا اشرب لبنا وما اشبهه. البركة النذر المؤلف اختصر الكلام فيه

8
00:01:49.550 --> 00:02:14.050
النذر اقسام اقسام القسم الاول النذر الذي لم يسمى كان يقول لله علي نذر ولم يسمه فهذا فيه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب ولا ان ينذر وان يقصد بنذره الحث على فعل شيء او المنع منه او التصديق او التكذيب

9
00:02:14.400 --> 00:02:38.400
فيقول ان كلمت فلانا فلله علي عبدي مثلا حر او ان لم اكلم فلانا او ان ان كان كلام فلان صحيحا فعلي كذا وكذا. وان كان كذبا فعلي كذا يقصد به الحث على فعل شيء او المنع من فعل شيء او التصديق

10
00:02:38.500 --> 00:02:57.950
او الحث على التصديق على التكريم. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب هذا يخير بين فعله وكفرت يمينه وبالله عليك ان ان كلمت فلانا فامرأته طالق مثلا او عبده حر ليخير بين ان يطلق امرأته

11
00:02:58.150 --> 00:03:13.050
ويكفر كفر التبين او يخير بين عتق عبده او يكفر ثمين هذا نظر الجاجة نذر اللجاج والغضب يخير بين افعالها. الثالث ان ينذر مباحا كان يقول لله علي ان اركب السيارة الفلانية

12
00:03:13.850 --> 00:03:29.800
ينذر ان يركب السيارة الفلانية نوع خاص بالسيارة فهذا يخير بين الفعل وكفارة يمين فاذا ركبها او يكفر كفارة يمين ولا يركبها. مثل السابق الرابع نزل المعصية كان ينذر ان يشرب الدخان. هذا لا يجوز للوفاء وعليه كفارة يمين

13
00:03:30.950 --> 00:03:47.250
الرابع الخامس نذر التبرر الذي يقصد به البر والطاعة وهذا على قسمين مطلق كان يقول لله علي ان اصوم بالله على المصلي هذا اقل شيء يصوم يوم وهو يصلي ركعتين

14
00:03:48.100 --> 00:04:01.750
وقد يقول لله عليه نصلي عشرين ركعة يجب عليه ان يصلي بالله علينا ان اصوم عشرة ايام يجب عليه هذا مطلق. الثاني معلق يقول ان شفى الله مريظي او نجح ولدي في الامتحان فلله علي ان اصلي عشرين ركعة

15
00:04:01.900 --> 00:04:16.400
فهذا اذا تحقق نجح ولده شوف مريضك يصلي عشرين ركعة او يقول انه شفى الله مريظي او نجح ولدي في الامتحان فلله علينا نصوم عشرين يوما فاذا شفى الله مريضه ونجح يجب عليه ان يصوم

16
00:04:16.750 --> 00:04:30.800
عشرين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فليعصه. هذه اقسام النذر خمسة النذر الذي لم يسمى ونذر اللجاج والغضب ونذر المباح

17
00:04:31.400 --> 00:04:48.250
ونذر المعصية ونذر التبرر لكن اختصر الكلام فيها. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك

18
00:04:48.550 --> 00:05:04.000
يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الاقضية ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الاقضية

19
00:05:04.500 --> 00:05:21.750
جمع قضاء كالعكس هي جمع كساء والقضاء يطلق على احكام الشيء والفراغ منه يقال قضى اذا فرغ وانتهى ويأتي قضاء بمعنى وجب كقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه

20
00:05:22.100 --> 00:05:35.100
ويأتيك الله بما لا اتم الشيء قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم والاصل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. وقال سبحانه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

21
00:05:35.450 --> 00:05:57.800
وفي الحديث حكم الحاكم فاصابه فله اجران واذا حكم فاخطأ فله اجر واجمع المسلمون على مشروعية تولية القضاة الفصل بين الناس في الخصومات نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز ان يري القضاء الا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة

22
00:05:58.100 --> 00:06:20.200
الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة هذي لابد منها الكافر لا يولى والبلوغ الصغير كذلك وغير العاقل لا يولاه اجسام البلوغ والعقل وعش والحرية والعدالة والعدالة فاسق لا يولع القضاء والحرية العبد لا يكون

23
00:06:20.400 --> 00:06:34.850
لا يكون قاضيا نعم قال عفا الله عنك والذكورة كذلك الذكورة المرأة لا لا تكون قاضية تقول الولاية يفلح قوم ولى امره امرأة هذا الحديث ثابت لا يفعل قولا ولا امرهم امرأة

24
00:06:35.750 --> 00:06:59.500
تاب تعالى ابي بكر في صحيح البخاري عن ابي بكر رضي الله عنه  المرأة لا تكون لا تكون رئيسة ولا امام المسلمين ولا تكون وزيرة ولا تكون قاضية ولا تولى الا على بنات جنسها تكون مديرة مدرسة نعم. نعم

25
00:07:00.150 --> 00:07:16.300
احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومعرفة احكام الكتاب والسنة نعم كذلك يكون عنده معرفة معرفة الاحكام والسنن لانه يحكم الان يحكم بين الناس نعم واجماع الامة كذلك على موقع الاجماع والاختلاف نعم

26
00:07:16.450 --> 00:07:38.350
والاختلاف وطرق الاجتهاد. كذلك يعلم الاجماع والاختلاف اختلاف طرق الاجتهاد حتى لا يضلاه وطرف وطرف من لسان العرب. من اللغة حتى يعرف ها؟ العدالة والشمس يعني لا يكون فاسق ما يكون فاسق

27
00:07:38.650 --> 00:07:52.750
لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا نعم يكون سبيح حتى يسمع الدعوة المصير لا يكون اعمى وهذا الصوم انه لا بأس ان يكون اعمى

28
00:07:53.250 --> 00:08:13.000
لا بأس ليقوم بهذا يسمع الدعوة ولو كان اعمى نعم احسن الله اليك. قال وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. كاتبا كاتبا هذا قد لا يلزم اذا كان عنده كاتب ما يلزمه. نعم

29
00:08:13.250 --> 00:08:28.600
احسن الله اليك. قال ويستحب ان ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه ولا يقعد للقضاء في في المسجد. نعم. هذا من باب الاستحباب وفي

30
00:08:28.600 --> 00:08:43.000
وسط البلد ويجلس للناس مكان بارز حتى يعرفه الناس ولا ولا يكتفي كل مكان خاص. نعم. وان قضى في المسجد فلا حرج ادرك بعض القضاة كان القرآن عندنا يقضون في المسجد

31
00:08:43.250 --> 00:09:06.750
الى الى وقت قريب لادركنا هذا عندنا كان الشيخ عبد العزيز بن صفيل رحمه الله اخوه الشيخ محمد الامام الحرم يقضي في المسجد العلاقة في المسجد واحيانا قبله وغيره ان يقضي وغيرهم يقضي في المسجد واحيانا يأتونه وهو عند عتبة الباب

32
00:09:07.500 --> 00:09:22.300
ويقضيه وينصرف الناس الناس يرضون في الحال ما في عندهم ما في علاج ولا في كذا ولا هو في كتابة احيانا يقضيها في ظلمة الليل يقول له فلان لك الحق وفلان عليك الحق وينصرف الراضين

33
00:09:22.350 --> 00:09:40.300
نعم الله يعفو عنك وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. ايه. عنده يقظة ما يكون عنده غفلة تقضي يعرف الدعوة نعم فيكون مغفل كثير المغفل والابله والضعيف ما يصلح للقضاء. نعم

34
00:09:40.650 --> 00:09:58.900
احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء في المجلس واللفظ واللحظ نعم نسوي بينهم ثلاثة اشياء في المجلس يكون كلهم امامه ما يجلس واحد عن يمينه وواحد امامه

35
00:09:59.050 --> 00:10:17.750
لابد يكون سوا سوا والاحوا وفي لفظة ويخاطب هذا يخاطب فلان سلمك الله وهذا خطاب غليظ جف لا خطاب واحد وكذلك اللحظ بيلاحظه احد والثاني يعرض عنه لا ويسووا بينهم

36
00:10:18.200 --> 00:10:37.350
باللحظ واللفظ والمجلس نعم حتى لا يطمع احدهما في في حيفه نعم احسن الله اليك قال ولا يجوز ان يقبل هدية من اهل عمله نعم لانها لا تكون رشوة  قبل هديه من عمله

37
00:10:37.500 --> 00:10:59.650
تكون للشهداء تلجأه الى الى ان يحكم فعل الحق نعم فلا اقبل الرشوة نعم قال عفا الله عنك ويجتنبوا القضاء في عشرة مواضع عند الغضب هذه المواضع لانها تشوش على فكرة ولا تجعله

38
00:11:00.200 --> 00:11:23.200
يستكمل القضية ويعرفها ويتصورها تصور كامل فلا يحكم الا وهو وذهن صافي خالي من المشوشات كان غضبان مشوش بس هو القضية وكذلك اذا كان جائع او عند شديد عنده شدة العطش او حاقد او حاقب

39
00:11:24.100 --> 00:11:48.500
او عنده فرح مفرط او حزن شديد كل هذه الامور تشوش ذهنه القاضي وتجعله لا يتصور القضية على حالها نعم قال عفا الله عنك عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر كذلك فاذا كان متعب وشدة السهر نعم

40
00:11:48.700 --> 00:12:09.800
والحزن من شدة الحزن كذلك والفرح المفرط كذلك نعم. وعند المرض نعم ومدافعة الاخبثين. يبدأ البول والغائط. نعم. وغلبة النعاس كذلك. غلبة النعاس. نعم. وشدة الحر والبرد لانه في هذه الامور يكون ذهنه مشوش

41
00:12:10.200 --> 00:12:28.600
ولا يستكمل ولا يستطيع ان يتصور القضية ويستكملها نعم يؤجلها اذا كان في حالة من هذه الحالات تؤجل قضية نعم لاجل الجلسة نعم احسن الله اليك ولا يسأل المدعى عليه الا بعد كمال الدعوى. نعم

42
00:12:28.650 --> 00:12:43.150
لا سند عليه بعد بعد ان يستكمل الدعوة او يعرفها يستألقه هات البينة نعم او اه مدعى عليه اذا استكمل الدعوة وادعى المدعي يسأل المدعى عليه فهذا صحيح ما قاله

43
00:12:43.300 --> 00:12:58.950
صاحبك نعم. قال احسن الله اليك ولا يحلف الا بعد السؤال ولا يحلف الا بعد سؤال المدعي. نعم يسأل المدعي البينة فان كان له بينة حكم له بها والا ساء المدعى عليها ان يحلف

44
00:12:59.250 --> 00:13:18.750
طلب من الاحباب ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء. نعم. لا لا يلقي الخصم الحجة ولا يتعنت الشهداء يعني ما يطلب زيادة عن المطلوب ولابد يكون الشهيد عدل فليتعنس بطلب اوصاف اخرى

45
00:13:18.850 --> 00:13:40.250
ايش قال عليها قال عفا الله عنك وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا يجوز ان يتعنت الشاهد قال الماوردي وذلك من اوجه. الاول ان يظهر التكبر عليه والاستهزاء به. وهو ظاهر الستر وافر العقل. وكذا

46
00:13:40.250 --> 00:13:59.000
كره ابو الطيب وابن الصباغ. الثالث. الثاني ان يسأله من اين علمت هذا او كيف تحملت؟ او لعلك سهوت الثالث ان يتبعه في الفاظه ويعارضه. لان في ذلك ميلا على المشهود له. على كل حال لا يتعنت باي وجه من وجوه التعنت

47
00:13:59.350 --> 00:14:22.800
يعني مثلا يلاحظ عليه مثلا في اللغة وهو يتكلم قال انت كلامك كذا من باب التعنت المهم ابداء الشهادة او يتكبر عليه او ما اشبه ذلك نعم احسن الله اليك. قال ولا تقبل الشهادة الا ممن ثبتت عدالته. نعم. لابد ان يكون عدل

48
00:14:22.900 --> 00:14:42.100
ان كان فاسق فلا تقول الشاعر اسمعه احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا الفاسق هو المرتكب الكبيرة والمداومة على صغيرة نعم هنا هذا الاصل المعصية ظاهرة؟ لا وكذلك المسبل هذا هو الاصل

49
00:14:42.250 --> 00:14:55.200
لكن اذا لم يجد الا الشهداء الا من صار الناس كلهم هكذا فلتقبل في هذه الحالة تقول في هذه الحالة اذا كثروا وصاروا لا لا يوجد شهداء الا من هذا وصفه

50
00:14:55.400 --> 00:15:12.750
نعم احسن الله اليك قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. نعم لانه اتهم وكذلك القريب لقريبه شاة الابن لابيه والاب لابنه لانه اتهم بهذا والزوج على زوجته والزوجة على زوجها كلها ما تقوى شهادتهم

51
00:15:13.350 --> 00:15:31.650
لانهم متهمون. نعم اه؟ خدامين ساء في لا ظد لا بأس يشهد عليه؟ نعم لا بأس لكن اذا شهد له فلا  احسن الله اليك. قال ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده

52
00:15:32.450 --> 00:15:46.550
قال عفا الله عنك ولا يقبل ولا يقبل ولا يقبل كتاب قاض الى قاض في الاحكام الا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. نعم يعني اذا كتب القاضي الى القاضي

53
00:15:47.350 --> 00:15:59.450
وثم اتى به قال هذا كتاب القاضي اليك لابد من شهادة العدلين يشهد ان هذا كتاب القاضي ايش قال عليه قال اعلم انه يجوز الدعوة على الميت الذي لا ورث له معين

54
00:15:59.550 --> 00:16:11.250
وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق منا ومن ابي حنيفة. وكذا يجوز الدعوة على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به. لا بس قالوا في حتى سعيدان

55
00:16:11.850 --> 00:16:33.400
انتبهوا القاضي الى القاضي حتى يشهد الشاهدان بما فيه ما تعرض له  قال عفوا عنك يعني لابد يشهد شاهدان ان هذا كتاب القاضي اليك حتى بما فيه قال عفوا عنك واعلم ان التعويل على الشهود

56
00:16:33.850 --> 00:16:52.050
والمقصود من الكتاب التذكرة ولهذا الاوضاع الكتاب او انمحى وشهد بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما. ايه. وقضى بها. يعني القاضي حين يريد يكتب القاضي يكون عنده شهيدان يقول اشهدوا اني بكت القاضي كذا وكذا مضمون كذا وكذا

57
00:16:53.250 --> 00:17:13.950
فيدفع القاضي فادفع كتاب القاضي والشاهدان اشهد ان حتى ولو ضاع لوضع الكتاب يشهد على الامام بمضمونه نعم نعم اي نعم فيه الان المحاكمة فيه كتاب لكن الان وجد الان آآ ما يدل على ايش

58
00:17:14.150 --> 00:17:38.150
الختم الان والمهاتفة سهل وجد ما يدل على الاثبات آآ نعم الامور الان فيه وجد الان وسائل ليست موجودة في العنصر السابقة نعم الختم والهاتف وكذلك والرسميات نعم احسن الله اليك. قال فصل في القسمة

59
00:17:38.400 --> 00:17:56.900
ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط. القسمة يعني قسم بين الاشياء اذا كانوا اناس مشتركين في حق ثم يقسم الحق بينهم مشتركين في ارض مشتركين في ميراث والاصل في القسمة والكتاب والسنة قال الله تعالى واذا حضر القسمة اول قربى

60
00:17:57.050 --> 00:18:11.900
واللي يتابعوا المسلمين فارزقوهم منه قال سبحانه ونبئهم ان الماء قسوة بينهم في قصة ثمود وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم واجب على الوصول على جواز القسمة

61
00:18:12.350 --> 00:18:34.250
الى المشتركين من اهل الحقوق نعم احسن الله اليك قال ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. يعني كل هذه لابد منها ومسلم عاقل بالغ عاقل ذكر حر

62
00:18:34.300 --> 00:18:56.000
لو ايها العبد والانثى ما تقصد بينها الناس وكذلك الصبي والكافر كلها لا تقول  لا يقول قسوتهم نعم احسن الله اليك والعدالة والحساب. كذلك العدالة الفاسق لا تقبل قسوته والحساب يكون عنده عنده عارف الحساب حتى يستطيع يقسم

63
00:18:56.550 --> 00:19:13.450
اذا كانت اشياء دقيقة تحتاج الى معرفة الحساب كالميراث مثلا اذا كان دراهم. نعم فان تراضا الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك لا هي ترضى على شخص يقصد بينهم

64
00:19:14.750 --> 00:19:28.000
اموال فيما بينهم وقالوا نرى فلان يقسم بينهما فالحمد لله. الحق لهما لا يعدهما نعم. قال عفا الله عنك واذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على اقل من اثنين. نعم اذا كان مثلا شيء يقوم

65
00:19:28.450 --> 00:19:44.800
يعني لابد ان تقوم القيمة بينهم اشياء مشتركة يحتاج الى ان يقوم لابد ان يقومه عدلان يؤتى بعد العينين يقوم اهله ثم اذا يقتسم عن القيمة مثلا او يباع نعم

66
00:19:45.600 --> 00:20:03.550
لابد لابد ان يكون الاختصاص ما في شك لابد يكون من الاختصاص عادلين من الاختصاص. نعم السلام عليكم. قال عفا الله عنك واذا دعا احد الشريكين الى الى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الاخر اجابته. نعم. اذا دعا الى ان يغتسل فيما بينهما

67
00:20:03.600 --> 00:20:19.400
ارض واسعة يمكن تقسم اثنين وكل وحدة واسعة قال اقسم اعطني نصفه واعطك نصف الارض يجب قد ازا لان القسمة فيها ازالة للضرر. يجب عليه ان يقبل لكن اذا كان صغيرة اذا قسمت

68
00:20:19.600 --> 00:20:39.750
فسدت فما يلزم هذا  فيه القسمة نوعا القسمة اجباره قسمة اختيار اقف اذا كان القسم يؤثر عليها وعلى قيمتها او يفسدها فلا ولا تقسم نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في البينة

69
00:20:40.000 --> 00:20:55.500
واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا جاء القاضي خصمان

70
00:20:56.000 --> 00:21:10.200
فان المدعي فان القاضي يسأل المدعي عن البينة والبينة كل ما يبين الحق ويظهره فان كان له بينة حكم له بها. وان لم يكن له بينة وجه اليمين الى المدعى عليه فحلف

71
00:21:10.950 --> 00:21:25.800
نعم قال عفوا عنك واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها فان لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه نعم اذا لم تكن بينة فالقول هو المدعى عليه

72
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
يرحمك الله يعني لابد ان يحلف ما يكفي قوله مع مع الحلف  هنا ما ذكر الحلف هنا فان لم تكن بينة بيمينه او المدعى عليه بيمينه ما يعدك بيمينه ها ساقطة

73
00:21:46.600 --> 00:22:03.550
اكتبها هذي ساقطة بيمينه احسن الله اليك قال عفا الله عنك وانك لعن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق وش قال عليه؟ قال اذا كان الحق اذا اذا قل هو انك

74
00:22:03.850 --> 00:22:19.800
قوله وانك له. قال عفا الله عنك اذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه. ردت يمين على المدعي لانه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق

75
00:22:19.950 --> 00:22:38.150
ذكره البيهقي والدار قطني وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان فلم يحلف فحلف وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان فلم يحلف. وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف

76
00:22:38.250 --> 00:22:54.250
فان لم يمكن تحليفه الان كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والافاقة. وان كان الحق لغير معين كالمسلمين. المقصود ان لترد عليه اذا اذا طلب القاضي من المدعي ان يحلف ونكل

77
00:22:54.400 --> 00:23:11.150
ترد على اليمين على المدعي في حلف ويلزم المدعى عليه بالحق نو احسن الله اليك قال واذا تدايعا عينا في يد احدهما في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد وان كان في

78
00:23:11.150 --> 00:23:33.950
في ايديهما تحالفا ويجعل بينهما. نعم. اذا تداعيا عينا بيد احدهما فانها القول قول من بيده تداعيات سيارة والسيارة بيد واحد منهما الكرة بيده هذا يفيده قوة القول قوله فان كانت بيد شخص ثالث تحالفا وقسمت بينهما

79
00:23:34.650 --> 00:24:05.150
قال واذا تداعى عينا واذا تدايعا عينا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد. نعم. وان كانا في ايديهما تحالف ويجعل بينهما. يعني تقصد بينهما تتكلم عن الشعر تكره الدليل فيها. قال عفا الله عنك اذا تداعى اثنان عينا ولا بينة فان كانت في يد احدهما فالقول قوله مع يمينه

80
00:24:05.150 --> 00:24:23.600
لان الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض. طيب بعده وين وان لم تكن او لم يكن وان كان المدعي المدعى في ايديهما او لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما. لانه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك

81
00:24:24.250 --> 00:24:38.850
احسن الله اليك. قال ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البت وان كان نفيا حلف على نفي العلم. نعم. اذا حلف

82
00:24:39.050 --> 00:24:53.600
اذا حلف فان كان اه يحلف نفسه على الاثبات فيحلف يقول والله لا لم افعل كذا او لم اقل كذا وان كان على غيره فان كان الاثبات يحلف ان فلان

83
00:24:53.750 --> 00:25:06.300
عنده كذا وليس له كذا وان كان على نفي يعلو على في العلم لا اعلم ان فلانا قال كذا او لا اعلم ان لفلان كذا فاذا كان الحلف هو يحلف بنفسه لا بد ان يحلف على البت

84
00:25:06.450 --> 00:25:19.200
لم افعل كذا او او فعلت كذا ان كان على غيره ان كان اثبات حلف على البت حلف ان فلان يطلب فلان كذا بالدين وان كان على النفي يحلف على نفي العلم لا اعلم ان فلان كذا

85
00:25:19.650 --> 00:25:33.450
اعد العبارة قال احسن الله اليك ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البث وان كان نفيا حلف على نفي العلم

86
00:25:34.600 --> 00:25:51.100
احسن الله اليك. قال فصل في الشهادة ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمسة اوصاف. اصل الشهادة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والشهادة حلف

87
00:25:51.400 --> 00:26:11.550
الحلف على المشهود الحلف على الشيء المشهود قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم  وجاء في الحديث ان النبي ان رجلا اراد ان يشهد ان النبي قال له اترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثل المشهد لكن الحديث ضع الاشادة

88
00:26:11.750 --> 00:26:36.400
هنا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمسة اوصاف الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. نعم الاسلام والكافر لا تبلغ رسالته والبلوغ في الصلاة المرشدة والعقل فاقد العقل والشهادته لا تغر شهادته والحرية العبد لا تقبل شهادته والعدالة فالفاسق لا تقبل شهادته سبعة شروط

89
00:26:36.600 --> 00:26:56.100
قال وللعدالة خمسة شرائط ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. يعني من هو العدل؟ العدل من استكبر هذه الشروط ان لا يفعل الكبيرة والكبيرة هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا او عيد في الاخرة. في النار او اللعنة والغضب

90
00:26:56.650 --> 00:27:13.850
مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا والغيبة والنميمة واخذ الرشوة هذي الكبائر لابد فالعدل هو الذي لم يستطع لا يفعل الكبيرة لم يصير علامة كبيرة. الثاني الا يصر على صغيرة

91
00:27:14.350 --> 00:27:32.450
والذي لم يفعل كبيرة هذا واحد. الثاني الا يستطيع على صغيرة ايش عدو والعدالة وللعدالة خمسة شرائط. نعم. ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. نعم. لا لا الكبيرة ولا يصر على الصغيرة

92
00:27:33.150 --> 00:27:48.250
اه الافعال الكبيرة هي ما افعال كبيرة ولا مرة يعني لكن من تاب الله والثاني الا يستمر على الصغائر. يداوم عليها نعم احسن الله اليك. قال وان يكون سليم السريرة. نعم. صدره

93
00:27:48.700 --> 00:28:10.850
اه سليم فلا يظهر حقدا ولا ضرر للناس نعم مأمونا عند الغضب. نعم يتعدى الحدود اذا غضب يملك نفسه نوع قال عفا الله عنك محافظا على مروءة مثله. نعم. المروءة هي فعل ما يجمل الانسان ويزينه والبعد عما

94
00:28:11.550 --> 00:28:28.450
يزري به ويشينه قالوا مثل كونه ما ما يخالف مثلا عادات البلد اهل البلد اذا كانت البلد يمشي اه بس الرأس ولا يكشف رأسه. اذا كشف رأسه والناس يغطون رؤوسهم صاروا يخل يخل بالمروءة

95
00:28:28.800 --> 00:28:40.100
وكذلك انه يمشي يمشي في الشارع وازاريره مفتوحة وصدره مفتوح امام الناس اه مخالف لما عليه الناس او كونه يأكل في الشارع امام الناس هذي كلها من خوارم المروءة يا اخوان

96
00:28:41.150 --> 00:28:54.400
وان لم تكن يعني معاصي لكن لا بد يفعل ما يجمله ويزيده ويبتعد عما عن خوارم المروءة مع بعده عن الكبائر والاصرار على الصغائر لكن اذا كان الناس يمشون مكشوف الرؤوس لا بأس

97
00:28:54.750 --> 00:29:09.000
او كان سيأكله في الشاي في المطاعم لا بأس به لا يأكل في المطاعم. نعم ها ايش فيها هذا في السفرة مستثنى هذا الوصية في السفرة هذي الشهادة في الوصية في السفر اذا حضره الموت ولم يجد احد

98
00:29:09.100 --> 00:29:31.100
هذا خاص نعم احسن الله اليك. قال فصل والحقوق ظربان حق الله وحق الادمي فاما حقوق الادميين فعلى ثلاثة اضرب ظرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي وهو ما

99
00:29:31.100 --> 00:29:51.650
كان القصد منه المال. نعم الاستشهاد على المال يقبل فيه شهادة رجلان او رجل وامرأتان او ايش او او شاهد ويميل مدعيه. ثلاثة اشياء عندك رجل وامرأتان او رجلان او رجل يشاهد ويمين مدعي

100
00:29:52.000 --> 00:30:10.150
هذا في الحقوق المالية نعم احسن الله اليك. قال وظرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب. النسب. ثبوت النسب ان فلان هو ابن فلان يقبل في شهادة عدلان رجلان ذكران

101
00:30:10.750 --> 00:30:24.700
قال وظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة. لا قبل الثانية الضرب الاول عفا الله الثاني نعم الثاني عفوا وضرب يقبل فيه شاهدان ذكرا وهو النسب. نعم يعني ثبوت النسب

102
00:30:25.150 --> 00:30:38.500
يعني ثبت النسب يترتب عليه اشياء ترتب عليه ميراث يترتب عليه كذا نفقات لابد ان في اثبات النسب من شأن العدل ومثل بعض الناس يشهد ان فلان ابن فلان او يشهد اه

103
00:30:39.100 --> 00:30:52.300
ان فلانة زوج لفلان لحتى يأخذ استحقاق من المال او من بيت المال او من الضمان الان يوجد هناك احسن الله اليك وظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة. نعم. وهو ما لا يطلع عليه الرجال

104
00:30:52.400 --> 00:31:09.900
ما لا يطلع الرجال من البكارة والثوبة الصوب انها تكفي امرأة واحدة عدل ما هو ما ما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب الخاصة مثل البكارة هنا بكر والثيوبة والعيوب الداخلية تقبل امرأة واحدة عدل

105
00:31:10.300 --> 00:31:32.600
يشترط الاربعة هذا معروف واش قال عليه الشرع قال عفا الله عنك هذا هو الظرب الثالث وهو وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبا فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض هذي عيوب والرتق

106
00:31:33.150 --> 00:31:56.750
المرأة له نعم قال وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الازار حرة كانت او امة وكذا استهلال الولد على المشهور فكل هذا الظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة بانه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه

107
00:31:56.750 --> 00:32:13.250
غيرهن رواه عبدالرزاق عنه بمعناه. ولان الرجال لا يرون ذلك غالبا. الدليل الزهري الزهري اشترط اربعة ما اشترط اربعة الصواب انها تقبل امرأة واحدة عدل امرأة عدل ثقة تقبل في هذا

108
00:32:14.450 --> 00:32:32.900
متعب الرضاع والثيوب والبكارة والعيوب نعم تقوى امرأة واحدة عدل لا يشترى الاربع لا عفا الله عنك قال واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة اضرب. نعم. هذيك الحقوق الادميين

109
00:32:32.900 --> 00:32:46.100
يقول فيها النساء وهذه حقوق الله لا يقول فيها الا الرجال وهي انواع نعم قال عفا الله عنك ظرب لا يقبل فيه اقل من اربعة وهو الزنا. نعم الزنا لا يقول الاربع رجال لا يقول فيه النساء

110
00:32:47.050 --> 00:33:04.950
واربعة رجال يشهدون على ان المي في المكحلة ولهذا ما ثبت الزنا بالشهادة كاد ان يثبت في قال له ثلاثة اخوة شهدوا والرابع تلكأ ما ثبت الزنا الا بالاقرار اما بالشهادة

111
00:33:05.200 --> 00:33:26.750
او الاربعة رجال عدول يشهدون ان الميل في المكحلة طيب هذا هذا الحق له نعم قال وظرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود. نعم مثل حد القذف  حد الخمر شرب الخمر يكفي شاهدان

112
00:33:26.850 --> 00:33:43.450
اما الزنا لابد من اربعة اربعة شهود يشهدون ان البيت المكحل حرام عفوا وظرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان. نعم اذا كان العدل او ثقة فان الناس يصومون لان النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:33:43.750 --> 00:34:03.700
اه قال ترى الناس الهلال فرأيت اخرت النبي رأيته فصام عمر بن مسجد بصيامه وكذلك سيد اعرابي في بعض التسليم  فقال الاعرابي اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال الاعرابي قال اشهد ان محمد رسول الله قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس

114
00:34:04.200 --> 00:34:20.450
ان يصوموا غدا نعم فدل على انه في رمظان خاصة تقبل. اما الخروج لا يقول الا سادت اثنين نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا تجوز شهادة الجاري

115
00:34:20.600 --> 00:34:42.650
الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا. نعم. متهم الذي يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا ما تقوى شهادته كان يشهد مثلا شخص ان هذه الارض لفلان او قد يكون ابوه مثلا

116
00:34:43.350 --> 00:35:00.400
انا له او انها لمورثه ارض فيها خلاف هل هي الفوه من الورثة؟ فيشهد ان هذا هذه الارض للميت يرثه هذا يجر الى نفس الافعال وكذلك الذي يدفع عن نفسه ضررا يدفع عن نفسه تهمة يشهد

117
00:35:00.500 --> 00:35:18.950
ايش قال عليه السالفة مثال ذكر امثلة نعمة قال من شرط الشهادة عدم التهمة وللتهمة اسباب منها ان يجر الى نفسه نفعا وذلك كالشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمان حيث كانت مما حيث

118
00:35:18.950 --> 00:35:40.850
كانت مما مما تسري لان الشاهد هو مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه وكذلك ايضا لا تصح الشهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر لان حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لانفسهم. يعني يشهد بان فلان اللي جرح الميت ومات انه جرح له تسري

119
00:35:40.850 --> 00:36:01.100
يؤخذ من الجاني على الميت وتكون للورثة هنا المقصود ان اذا كان يجر نفسي نفعا او يدفع عنها ضرر اذا مثل دفع الظرر نعم قال ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ظررا كشهادة العاقلة الاغنياء للاقربين على شهود القتل بالفسق

120
00:36:01.200 --> 00:36:20.350
للتهمة على شهود القتل الفسق حتى لا تلزمهم الدية الذي شهدوا بان فلان قتل فلان قالوا فساق. نشهد انه فساق حتى ما تثبت حتى لا يحمل الدية. نعم المقصود اذا كان متهم فلا اذا ضابط هذا التهمة

121
00:36:20.900 --> 00:36:37.650
يجلب النفس نفعا يدفع عنها ضررا او يشهد لوالده او لولده متهم. او الزوجة لزوجها او زوجته كلها متهون فلا تقبل شهادتهم لكن تقبل شهالتهم عليهم نعم قال ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمس مواضع

122
00:36:37.950 --> 00:36:54.150
النسب والموت والملك والملك المطلق والترجمة وعلى المظبوط وما تحمله قبل العمى. بركة اعد هذا ولا تغسل الاعمى ايش؟ قال احسن الله اليك ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمس مواضع

123
00:36:54.800 --> 00:37:14.200
النسب النسب لانه يستفيض اذا كان مستفيض النسب وان فلان ابن فلان يشهد على الاستفاضة كان نعم وايش؟ والموت كذلك يشهد الى فلان توفي بالاستفاضة اذا كان مستفيض لان هذا يعرفه لعبه وغير الاعمى نعم والملك المطلق

124
00:37:14.200 --> 00:37:29.300
كذلك اذا كان مستفيض ومشهور ان هذا الحائط لبني فلان سبعين سنة انهم يملكونه يشهد اعمى وبصير نعم. قال والترجمة قال عفا الله عنك اعلم ان المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر

125
00:37:29.450 --> 00:37:47.850
وقد يكون من جهة حاسة السمع فباي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة فمما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة؟ وذلك كالنسب والموت والملك المطلق. نعم هذه الاستفاضة

126
00:37:47.850 --> 00:38:03.950
يسوع الناس هذا اعمى يقول انا اسمع من ستين سنة ان فلان ابن فلان وان فلانة زوجة لفلان وان الحائط الفلاني لفلان وان فلان مات منذ سبعين سنة هذا طريق السمع

127
00:38:04.050 --> 00:38:19.450
استفاضة ولو اعمال تقول شهادته النسب والملك والموت هذه ثلاثة نعم. قال عفا الله عنك وقيل لا تقبل لان الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع. هذا قول مرجوح لا بعده بعد الملك ايش

128
00:38:19.550 --> 00:38:35.150
قال والترجمة ما ذكر عليها الشرح عفا الله عنك قال وعلى المضبوط بس الترجمة واتكلم قال في الشرح وكما تجوز وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الاصح

129
00:38:35.550 --> 00:39:00.250
وما ذكر شي اه الصوت الك يعني معنى ذلك يشهد فلان يترجم عن فلان انه يسأل عن الترجمة الصحيحة او يشهد على التبليغ الترجمة بمعنى التبليغ مثل في الحديث الا سيكلم ربه ولا ترجما. ليس يعني بينه احد يبلغ عنه

130
00:39:00.750 --> 00:39:17.350
هذا محتمل انه يشهد انها الصوت صوت فلان. نعم  او الترجمة لفلان حينما ترجم الكلام من لغة الى لغة يشهد ان هذه الترجمة صحيحة مش بعده قال وعلى المظبوط وما تحمله قبل العمى

131
00:39:17.700 --> 00:39:41.550
ما تحمله قبل الاعمال هذا ما في اشكال يعني لما كان بصير رأى والشيء الفلاني وشهد عليه بعد العماء لا بأس لانه رأى قال ارأيت قبل ان يكف بصره الدعاء المضبوط ايش؟ وش قال عن المضبوط؟ قال وعل المضبوط وصورة المسألة ان يقر شخص في اذنه ان يقر شخص في في اذنه بشيء

132
00:39:41.550 --> 00:40:02.600
ان فيمسك اما بان يضع يده على رأسه او بان يمسك بيده ويحمله الى القاضي ويشهد عليه بما قاله في اذنه لحصول العلم بذلك. هذا هو الاصح. وفي وجه فيقبل لجواز ان يكون المقر غيره وهو بعيد. يعني يأتي شخص

133
00:40:02.950 --> 00:40:23.550
ويقر في اذن الاعمى ويقول الزيد عمرو اقر بان عمرو له علي عشرة الاف اقر باذنه هو الاعمى ماسك بيده ماسك بيده او وضع يده على رأسه ويعرف هذا الشخص اذا اقر وماسكن بيده ووضع يده على رأسه ويذهب

134
00:40:23.700 --> 00:40:41.350
ويا الى القاضي ويقول اشهد ان فلان اقر ان فلان عشرة لانه لو انفصل منه ما يعرفه لكن هو ماسكه الان منهم اقر وقد مسك بيده حتى ادى الشهادة وش قال تكلم عليها

135
00:40:42.000 --> 00:41:03.850
يذهب يعني شخص يقر بان يقول فلان تهوى عليه عشرة الاف وهو ماسك بيده او يقول انه يقر بانه اعتق عبده فلان او طلق زوجته والاعمى ماسك بيده حتى وصل القاضي وادى الشهادة قال هالشخص الان سمعت وانا اقر بانه طلق زوجته اقر بانه اقر بان له لفلان كذا

136
00:41:03.900 --> 00:41:18.300
قوله المزبوط يعني ما يضبطه الاعمى. ما هو المضبوط؟ قاله المضبوط يعني ما يضبطه. نعم يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى تاب العتق ويصح العتق من كل مالك جائز الامر

137
00:41:18.350 --> 00:41:37.650
بصريح العتق والكناية مع النية اي ويصح قال عفا الله عنك ويصح العتق من كل مالك جائز الامر بصريح العتق والكناية مع النية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق. العتق في اللغة الخلص

138
00:41:38.050 --> 00:42:03.250
وشرعا تخليص الرقبة وتخليصها وتحريرها من الرق فتبقى حرة تعبد الله لا تخلوها تحرير الرقبة تخليصها من رق العبودية وجعلها حرة والعتق من افضل القربات اعتق رقابنا في القربات هو اجل الطاعات

139
00:42:03.800 --> 00:42:26.450
والله تعالى جعل عتق الرقاب كفارة كفارات للذنوب جعله كفارة للقتل عتق الرقبة وكفارة للظهار كفارة لليمين وجاءت النصوص بالحث على اعتق الرقاب وانهم عتق الرقاب من الاسباب من اسباب الفكاك من النار

140
00:42:26.750 --> 00:42:48.500
ثبت في الحديث ان من اعتقه عبدا اعتق الله لكل عضو منه قذوة من النار ومن اعتق امرأتين كانت فكاكه من النار ولهذا عتق الذكر افضل ادخل ذكر يكون فكاكا من النار وعتق امرأتين يكون فكاكا من النار كما جاء في الحديث

141
00:42:48.950 --> 00:43:06.250
ان من اعتق برأتين كان فكهفه من النار ومن اعتق ذكرا عتقه الله من النار لكل عضو منه حسرة حتى فرجه بفرجه وافضلها اغلاها وانفسها عند اهلها والذكر افضل ومتعدد اكثر اذا تعدد

142
00:43:07.100 --> 00:43:24.200
اعتق عدد من العبيد فهو افضل ويصح العتق من المالك جائزة تصرف لابد ان يكون مالكا كالرقيق ويكون جائز التصرف فان كان محجور عليه لا يتصرف بماله فليسه على العتق

143
00:43:25.450 --> 00:43:45.600
والعتق يكون آآ صريحا ويكون كناية والصريح يعتق به مطلقة اذا قالتها حر او محرر او عتيق او حررتك او خلصتك من الرق هذا صريح يعتبر واما الكناية فيعتق بالنية

144
00:43:46.200 --> 00:44:05.850
اذا قال لا سبيل لي عليك وانت ستكون آآ طليقا وما اشبه ذلك بالكلاية فهذه تفتقر النية فان قصد العتق عتق والا فلا مثل الطلاق الطلاق الصريح اذا طلقها صراحة قال انت طالق ويقال لها

145
00:44:06.100 --> 00:44:23.550
يخاطب زوجته انت طالق او مطلقة او تطلقين او طلقتي هذا صريح تطلب ولو قال ما نويت واما الكلاية لا احتاج كان يقول انت خلية انت برية انت اغناك الله عني وانت يا سلطان اللي عليك وما اشبه ذلك

146
00:44:24.250 --> 00:44:40.400
هذا كناية تحتاج الى النية والصريح في العثق وفي الطلاق ينفذ ولو قال ما اردت ما يقبل واما الكناية وهو على حسب اللي هو يدين فيما بينه وبين الله قال انا ما اردت العتق

147
00:44:40.800 --> 00:44:54.200
او قال بارت الطلاق او كناية هذا دين بينه وبين الله الله هو اللي يحاسبه. ولابد ان يكون جائز التصرف يكون مالك وجائز التصرف نعم فان لم يكن مالكا فلا يجوز له عثق عبد غيره

148
00:44:54.550 --> 00:45:16.500
وكذلك مجالس التصرف كان سفيه او محصور عليه مثلا يأتي الغرباء فلا ينفذ نعم احسن الله اليك قال احسن الله اليك ويصح العتق من كل مالك جائز الامر بصريح العتق والكناية مع النية. نعم. الصريح ينفذ والكناية لابد لها من النية. نعم

149
00:45:17.800 --> 00:45:36.250
ايه عندك بجائز الامر؟ نعم عفا الله عنك بداية التصرف اوضح مجالس التصرف لابد ان يكون جائزة التصرف اما اذا كان لا ممنوع من التصرف لسفهه او لكونه آآ او في غرمائه حجر عليه حجر عليه الحاكم من اجل الغرباء

150
00:45:36.400 --> 00:45:50.150
فلا ينفذ لا يتصرف اذا وافق ما ينفذ لو يكون جالس تصرف ويكون مالك نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان اعتق بعض عبد اعتق جميعه. نعم اذا كان له عبد

151
00:45:50.250 --> 00:46:07.900
ثم قال اعتقت نصفك او ثلثك او ثلثاك يعتقه جميعا تسري يسري العتق الى الجميع لان الشرع يتسوف الى الى تحرير الرقاب فاذا قال اعتقت آآ سدسك سدسك عتيقته الخمسة السادسة

152
00:46:07.950 --> 00:46:27.600
تسري يسري الى الجميع او قال اعتقت يدك فسر الاتقى يلزم بهذا  قال اذا كان العبد ملكا له فان كان ملكا مشترك بينه وبين غيره فان نصيبه يعتق ونصيب غيرها كذلك اذا كان غنيا يلزم

153
00:46:28.000 --> 00:46:55.750
يزبل يسلم قيمته لشريكه ويسر اي كان فقيرا يبقى مبعرا انا اعلم  ما في ما في شرعية الرق وجد العبيد يدل على قوة المسلمين اذا اذا كان قوي المسلمون بصرهم الاقوياء وقيم الجهاد في سبيل الله

154
00:46:56.400 --> 00:47:16.200
فان المسلمين اذا قتلوا الكفار سبوا نساءهم واموالهم وذراريهم فصاروا عبيد ورقة ويبقى ويتسلسل ابناءهم وذراريهم يتسلسلون عرقا ومن عتق عتق والشارع يتسوف يعتق الرقاب لكن الان ما في ما في ما في

155
00:47:16.600 --> 00:47:35.250
ما في الان عبيد هذا دعاء المسلمين. وجود الرق الارق يدل على قوة المسلمين الان ما في ما في رق شرعي الريق في الغالب يكون سرقات يسرق ويباع القاضي هناك راثة في موريتانيا لكن قليل هذا. كان على عهد سماحة الشيخ والشيخ عبد الباز رحمه الله

156
00:47:35.500 --> 00:47:50.500
اه يتحرى اذا جاء احد عند عتق رقبة يرسل الى والمعروفين هناك بعد مدة يتحرى من الثقات هناك يعني من قبائل تناسلوا ثم يعتق هذا بعد التحري بعد التحري الشديد

157
00:47:50.750 --> 00:48:09.100
وبعد يعني توثق يمكن يوجد هو هذا قليل والغالب ان الموجودة الان كلها سرقات الان يسرقون ويباعون ولهذا لما رؤي هذا امر كان كان عندنا موجودين الارقة على عهد الملك فيصل رحمه الله

158
00:48:09.400 --> 00:48:29.550
آآ امر بالاعتاق والتحريم لانهم في الغالب ليس رقة شرعية فلهذا لا يوجد عبيد نسأل الله ان ينصر الاسلام واهله ويعز الاسلام نسأل الله ان يرزق المسلمين القوة والنشاط واقامة دينه والايمان برسوله

159
00:48:29.700 --> 00:48:47.250
والقيام بامره والجهاد في سبيله حتى يوجد العبيد نعم اذا اذا ثبت انه رق شرعي اذا يعني غلب على ظنه انه توثق طالع القشرة دي هذا بعد التحري قد يوجد اللي له معرفة خاصة يمكن

160
00:48:47.650 --> 00:49:06.800
معرفة خاصة وعلى التحري وانهم آآ وانهم يتوالدون يعني بمتناسلين عبيد شرعيين فلا بأس بعد مغلبة الظن ولكن هذا فيه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة نعم اه متناسرين من قديم

161
00:49:07.500 --> 00:49:26.200
من قديم من اوقات الجهاد من وقت الجهاد لما من قديمه يمكن على هذي الدولة للدولة العباسية والدولة اللي بعدها يوم كذا. كان الجهاد قائم تناسلون ضراريهم نعم احسن الله اليك. قال فان اعتق شركا له في عبد وهو موسر

162
00:49:26.300 --> 00:49:40.950
سرى العتق الى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم اذا اعتق شركا له في عبد اذا كانت في عبد بين اثنين او بين ثلاثة او بين اربعة قد يكون بعظ

163
00:49:41.150 --> 00:50:01.500
وجاء احدهم قال انا اعتقت نصيبي الربع اذا كان موسر يلزم يلزم بان يشتري بقية العبد يسلم قيمته الى شركائه  يبقى العبد حر لانه الثالث سوى في هذا يلزم الزام اذا كان في عنده مال يلزم بان يكمل

164
00:50:01.750 --> 00:50:19.650
اما اذا كان ما عندهم مال يبقى مبعض ويمكن يستسعى العبد يستسعى يعني يقال له اعمل واشتغل واعتق نفسك يشتري نفسه من من اسياده ويستسعى على عقيمة معينة ويترك له الحرية في العمل

165
00:50:20.050 --> 00:50:39.800
نعم اما اذا كان غني من اعتق فانه يلزم يزنب السراء وان كان ايش؟ قال فان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق الى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم دل عليه الحديث

166
00:50:39.900 --> 00:50:56.400
ان ما معناه انه وان كان له شرك في عبد فاعتق نصيبه قوم عليه نصيب شريكه قوم عدل لا وكسة في ولا شطط تقطع شركاء حصصهم والا فقد عتق ما عتق

167
00:50:56.950 --> 00:51:14.650
الحديث الحديث هذا فيه دليل على انه اذا اعتق فانه يقوم عليه قيمته ويعطي الشركاء حصصهم ان كان موسرا والا كان فقيرا عتق عتق عتق نصيبه والباقي يبقى مبعر واذا ورث يرث بهذا البعض من الحرية

168
00:51:14.850 --> 00:51:35.650
بعضها حر وبعضها رق. نعم يقاوم عليه اذا اعتق احدهم يقوم عليه تقوم القيمة قيمة عدل لا اكسفي ولا شطط فاذا كان شخص مثلا آآ عبد بين اثنين تساوي عشرة الاف

169
00:51:36.150 --> 00:51:55.650
اعتق نصيبه نقول لها الخبرة كم يسوى؟ قالوا عشرة الاف نقول لمن اعتق سلم خمسة الاف للشريك ويعتق واذا كانوا مثل اربعة ومثل باربعين واعتق نصيبه وقوف باربعين نقول لمن اعتق اعتق بك الربع

170
00:51:56.000 --> 00:52:14.100
وعليك الاربعة سلم ثلاثة ارباع لشركائك اربعين ويعتق فان كان فقير ابقى ويستطيع يبقى وهل يستسعى العبد او لا يستسعى نفسي اسعى يعني يعني يلزم بان يسعى اذا كان قادر في ان يسعى ويشتري نصيبا من اسياده

171
00:52:14.700 --> 00:52:32.150
ويسلم قصصهم ويعتق نعم نقصان الحي دل على انه على انه اذا كان موسرا فانه يقوم عليه وان كان فقيرا فقد يعتق منه العتق. نعم احسن الله اليك. قال ومن ملك واحدا من والديه

172
00:52:32.200 --> 00:52:53.750
او مولوديه عتق عليه نعم اذا ملك الانسان اذا كان انسان رقيق وابوه رقيق وامه رقيقة ثم الابن اعتق ولما اعتق صار يعمل ويشتغل وصار تاجر وملك قيمة ابيه واشترى اباه

173
00:52:53.900 --> 00:53:09.700
او اشترى امة او ابنه ايظا رقيق او بنته رقيق ثم اشتراهم يعتق فورا بدون اختياره الحديث لا يجزي والد ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتق و وعند الحنابلة انه

174
00:53:10.200 --> 00:53:27.700
انه يعتق عليه اذا كان ذا ذا رحم محرم حتى ولوالديه اذا كان ذا رحم محرم بحيث لو كان احدهم ذكر والاخرى انثى لم يصح له الزواج يعتق عليه مثل اذا ما ملك اخته او اخاه يعتق عليه

175
00:53:27.850 --> 00:53:43.750
اما اذا ملك ابن عمه مثلا فلا يعتق عليه. لان ابن العم او ابن خاله ما يعتق عليه اذا ما لك داع رحم محرم الشافعي هنا المؤلف يقول يعتق عليه اذا كان من الاصول او من الفروع

176
00:53:44.050 --> 00:54:05.850
ده كان اب اوجد او ام او جدة او ابن او بنت وين وين سفروا؟ نعم ها تزال ولادة الوالد بر البر الاجر ايش  هذا الحديث هذا معناه يعني لا الانسان حينما يمر والديه ما يستطيع يقوم بالواجب

177
00:54:06.350 --> 00:54:23.050
يؤدي الحق لكن الرسول بين في هذا الحديث انه لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيما عتقه اذا خلصه من من عبودية الرق هذا يعني امر ليس بالهين العتق

178
00:54:23.250 --> 00:54:43.300
الاول رقيق ما يتصرف في نفسه ثم بعد ذلك اعتق صار حرا طريق يعبد الله نعم احسن الله اليك. قال فصل في الولاء والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته. الولاء في اللغة الاصول

179
00:54:43.300 --> 00:55:00.050
وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال له لا الولاء هي العصبة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق قل ولا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

180
00:55:01.050 --> 00:55:22.500
ولا يهدأ فكمان الانسان لا يبيع نسبه من ابيه وامه فكذلك لا يستطيع ان يبيع ولاءه والولاء عصوبة يستفيد منها المعتق ان يرث عتيقه اذا لم يكن له اذا لم يكن له

181
00:55:23.200 --> 00:55:45.000
آآ اذا مات العتيق ولم يكن له اصحاب فروض ولا عصبات يصير معتق معصب يعني مثلا الميت اذا مات مثلا يعصبه مثلا ابوه او جده او ابنه او اخوه او ابن اخيه او عمه ابن عمه فاذا لم يجد واحدا منهم

182
00:55:45.800 --> 00:55:58.200
ورثه العتيق اذا لم يوجد ابن عبد اما اذا وجد ولو ابن ابن ابن عم مقدم فاذا لم يجد له ليس له اعمام ولا ابناء اعمام ولا اخوة ولا ابناء اخوة ولا اجداد

183
00:55:58.350 --> 00:56:19.000
يرث العتيق المعتق بالولاء ثم تنتقل ايضا الى اقاربه اذا لم يوجد المعتق وجد ابوه يرث ابو المعتق وجد ابنه يرث اخوه وهكذا يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم العتيق المعتق يرث بالولاء ويرث عصبته

184
00:56:19.300 --> 00:56:35.500
العصبة بالنفس والاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب وابن الاخ الشقيق والاخ الاب والعم الشقيق والعم الاب وابنائها هل العصب بالنفس؟ يرثهم بالولاء. الاقرب فالاقرب نعم اذا لم يوجد المعتق

185
00:56:35.800 --> 00:56:50.050
نعم قال عفا الله عنكم والولاء من حقوق العتق. نعم. وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل من المعتق الى الذكور من عصا نعم حكمه بل هو معصب. هو من العصبة

186
00:56:50.100 --> 00:57:04.650
حتى ولو كان معتق امرأة النساء ليس فيهم عصبي نفس لا الا معتقة. كما قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة ما يوجد فل من النساء عصبة بالنفس لكن يوجد عصبة في الغير وعصبة مع القيم الا معتقة

187
00:57:04.800 --> 00:57:25.600
وعاية بها يقال امرأة تعصب بالنفس. ما هي لا المعتقة عايشة فرض من افرادها هذا طرد لكن العمول كان العموم يشفي العيش وغيرها نعم فينتقل يقول المؤلف قصرت في الذكور ايش العبارة

188
00:57:25.650 --> 00:57:41.600
العب فرانك وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته. اي نعم اذا عصب بالنفس يعني العصب بالنفس هو كما سبق الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ والاخ الاب وابنائهما والعم الشقيق وابنائهما

189
00:57:41.750 --> 00:58:05.300
العصب بالنفس ذكور نعم وهذا بعد بعد فقد عصبات آآ العتيق اذا لم يجده اصحاب فروض ولا عصبة ورث المعتق وعصبته نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. نعم. لما ثبت في الحديث ان الذي نهى عن بيع الولاء وهيبته

190
00:58:05.950 --> 00:58:18.150
فلا يباع لانه لا لحمة كلحة النسب لا يباع ولا الانسان لا يبيع نسبه هل يستطيع الانسان ان يبيع نسبة يكونوا من بني تميم وينتقل الى الى مثلا مزينة او الى

191
00:58:18.800 --> 00:58:38.800
او كذا ما يستحي قبيلتك وطير او قبيلة كذا ما وينتقل ولا يمكن يبيع نسبه فكذلك الولاء لا يباع شخص اعتق محمد اعتق مبروك يقول محمد انا ببيع ولائي ابى ابيعه على زيد ولائم مبروك ما يباع

192
00:58:39.150 --> 00:58:53.200
يقول انا بدل ما اعرفها وانا تصير انت ترثها ما يصير لا يباع لا يباع ولا يورث ولا يهبل ولا ولهذا لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة بريرة كانت كاتبت نفسها

193
00:58:53.650 --> 00:59:06.650
على نجوم عواقي سلم كل سنة. جاءت لعائشة رضي الله عنها قالت اعيني يا ام المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها احيانا يصير عندها شيء واحنا ما نصير عندها شيء بعض الاحيان جائتها سائلة ما ما وجدت ولا تمرة الا تمرة

194
00:59:06.700 --> 00:59:18.950
لكن بعض الاحيان صار عنده تراه ولهذا لما اذا جاءها المال تتوزعوا في الحال رضي الله عنه متى نجاة اعمال كثير مرة وهي صائبة وامرت الخادمة ان توزع المال وتوزع الطعام

195
00:59:19.000 --> 00:59:40.750
وهي الصائمة فقالت ما بقي شيء نفطر عليه ما بقي لا يفطر شيء نفطر به قالت لو ذكرتيني لو ذكرتيني ابقيت شيء وجاء الافطار بعد العشاء وزعته تصدقت والله جاء احيانا صار صار عندها دراهم فقالت لبريرة قولي لاهلك ان شئت اصب لهم صبا تسعة واقي صار عنده دراهم في ذلك الوقت

196
00:59:40.750 --> 00:59:57.000
ويكون الولاء لي فقالت له فقال اسيد ولا اقول لام المؤمنين صارت تريد تحتسب لوجه الله ويكون الولاء ولا لا؟ والا ما نوافق ان يكون الولاة نوافق على البيع لكن بشرط يكون الولاء لها

197
00:59:57.850 --> 01:00:10.300
فلما علم النبي قال اشتريها واشترطي له الولاء فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط يعني اشتريها ولو اشترطها الشرط فاسد والولا ما يكون له

198
01:00:11.200 --> 01:00:28.550
خطب النبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بولاه لمن اعتاق اشترتها وصار هو لولاها نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في المدبر. ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر. يعتق بعد وفاته من ثلث المال. المدبر

199
01:00:28.550 --> 01:00:46.950
من التدبير والتدبير معناه اللغة النظر في عواقب الامور ولا تدبير والمراد بالمدبر العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته يقول انت حر بعد موتي الانسان المدبر يسمى مدبر لانه يعتق دبر الحياة

200
01:00:47.300 --> 01:01:11.750
دبر الحياة دبر حياته اذا استدبر الحياة ولقي الموت عتق عبده هذا يسمى مدبر ومدبر حكمه حكم الوصية في هذه الحالة ليس للميت الا الثلث فلما علق عتقه على موته ننظر ان كان خرج من الثلث فالحمد لله عتق

201
01:01:12.000 --> 01:01:30.800
وان كانوا اكثر من الثلث ما يعتق لو فرضنا ان العبد شخص اللي عنده عبد وقال انت حر بعد موتي دبره وجدنا ان  ان مال الميت ما عنده الا عشرين عشرين الف

202
01:01:31.500 --> 01:01:47.650
عنده عشرة الاف والعبد يساوي عشرة الاف نقول الان العبد ما يعتق منه الا الثلث الان. العبد صار نصف المال لا يعتق الا الثلث يبقى يبقى منه ما يبقى ما يعتق الا الثلث الا الا مقدار الثلث

203
01:01:48.250 --> 01:02:12.200
فان كان ما له ثلاثين مثلا عنده عشرين والعبد عشرة يعتق لانه خرج من الثلث حكم الوصية الا اذا رضي الورثة رضي الورثة واقام ونفذوا فلا بأس. نعم احسن الله اليك قال فصل في المدبر ايه ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته

204
01:02:12.200 --> 01:02:28.400
من ثلث المال يعتق يعتق احسن الله اليك بعد وفاته من ثلث المال. لان حكمه حكم الوصية. كما ان الميت ليس له الا الثلث يدخل في هذا اما اذا اعتقه في حياته منجز وينفث في الحال اذا كان جائز التصرف

205
01:02:28.550 --> 01:02:51.200
وله الوصية اذا اوصى بالثلث اذا كان اعتقه صحيح شحيح ان صدق واعتق وانفق وهو صحيح شحيح يفعل نعم احسن الله اليك. قال ويجوز ان يبيعه في قال عفوا ويجوز ان يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. نعم. لانه يجوز ان يتصرف فيه. كما انه يجوز ان يغير الوصية اذا

206
01:02:51.200 --> 01:03:16.400
بالثلث يجب ان نغير ان يجعلها الربع والخمس ويجوز ان يلغيها ايضا هذا في حياته فكذلك مدبر يجوز لها نبيعة ويجوز له ان يهبه ويتصرف فيه نعم عفا الله عنه قال وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. الشرح ما اظاف له يقوم مقامه من اشتراه يقوم مقامه

207
01:03:17.350 --> 01:03:33.850
كلم الشارع قال عفا الله عنك التدبير لا يزيل الملك عن المدبر. وانما هو تعليق عتق بصفة او في حكم الوصية. وذلك لا يمنع التصرف فيه بازالة الملك اذا باعه شوف اذا باعه هذا يقوم المشتري مقام البائع

208
01:03:34.100 --> 01:03:47.350
نعم هذا غير ان المشرع يقوم مقاضه لكن هذا بنظر يحتاج الى مراجعة الادلة في هذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك هو حكم المدبر في حياة السيد

209
01:03:47.600 --> 01:04:05.650
كحكم عبده القن يستخدمه اه حكمه حكم العبد القن. القن هو الذي والعبد الخالص الذي لم لم يدبر فكما ان العبد يخدم سيده ويتصرف فيه سيده فكذلك المدبر يخدمه ويتصرف فيه

210
01:04:05.850 --> 01:04:28.950
نعم عفا الله عنه قال فصل في الكتابة قال والكتابة مستحبة اذا سألها العبد رفع كتابه سم احسن الله اليك  ها دخول   هذا بالنسبة لسيدته سيدتها الان هو محرم لها

211
01:04:29.450 --> 01:04:45.050
اذا كانت امرأة اشترت اما غير السيدة لا ولكن اذا اذا اذا خشي الفتنة حتى حتى من غير العبيد اذا خشي بعظ بعظ المحارم اذا خشيت المرأة منهم تحتجب وتبتعد عنه حتى ولو كان ولو كان اخوها

212
01:04:45.450 --> 01:05:02.600
او عمه خالها اذا خشي على هذي قاعدة الان يعني ما كان يخشى منه الشر يبتعد عنه تبتعد عنه وتحتجبه عنه وتبتعد عنه لان هذا شر هذا شذوذ على شذوذ قد يوجد بعض المحارم فيه فتنة يخشى منهم الفتنة محارمه

213
01:05:02.750 --> 01:05:18.650
هذا تتقيه المرأة حتوغل العبيد حتى ولو كان من النسب هذا قاعدة اذا خشي منها الشر او خشي منها الفتنة لا تبتعد عنه ولا يخلو بها ولا يسافر بها ترعى الفتنة ولو كالبحر

214
01:05:18.950 --> 01:05:33.800
شيء عارض نعم هذا من باب اولى من باب اولى نعم ايه هذا ما اذا اذا كان ما له شهوة لكن هل يجوز هذا او لا يجوز محل محل اخر لكن هذا يكون

215
01:05:34.100 --> 01:05:48.800
من غير حول الغربة. والله تعالى غير اولي الغربة من الرجال او التابعين غير اولي الغربة من الرجال. اذا كان تابع وليس له ار به ولا ولا رغبة في النساء هذا

216
01:05:49.000 --> 01:06:07.150
تبدي له رزيلتها لان المحظور منتفي محزور منتفي ما له شهوة ولا عربة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك

217
01:06:07.450 --> 01:06:25.650
يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى فصل في الكتابة والكتابة مستحبة اذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب مستحبة اذا كان العبد مأمونا مكتسبا

218
01:06:26.050 --> 01:06:51.250
والكتابة هي بيع السيد عبده نفسه على بال يؤدى نجوما يعني ان يبيع السيد عبده وهو يبيع العبد نفسه على سيده بمال يؤدى نجوما سميت الكتابة كتابة لما فيه لانها

219
01:06:51.400 --> 01:07:10.700
لان فيها فيها نجوم تجمع نجم الى نجم الى نجم واقلها الاجبال لابد ان تكون الكتابة على مال يؤدى نجوما على نجمين قد كاتبت بريرة اه اهلها على تسع اواق كل سنة تؤدي اوقية تسع سنين كتابة كتابة من الكتب والجمع

220
01:07:10.700 --> 01:07:35.350
وتسمى نجوم لان العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا يعرفون الحساب. فكانوا اه يؤقتون بالنجوم. يقول اذا طلع النجم عطيتك بال اذا غاب النجم الفلاني كذا فسميت وجوب ويطلق النجوم على على الدين المقسط ويسمى النجوم. فالكتابة هي ان يكاتب السيد عبده

221
01:07:35.350 --> 01:07:50.700
على مال يدفعه يشتري به نفسه حتى يكون حرا ولابد ان يكون المال مؤجل واقله اجلان نجمان وهي مستحبة اذا كان السيد اذا كان العبد مأمون مكتسب اذا كان امين

222
01:07:51.050 --> 01:08:07.800
لا يخشى عليه من الضياع ولا يخشى عليه من من الفسق والفجور لان بعض العبيد يكون فاسق لكن اذا كان سيده يمنعه ولابد ان يكون مكتسب يستطيع الكسب اما اذا كان العاجز في عاهة ما يستطيع الكسب هذا يضيع ما يكاتب

223
01:08:08.000 --> 01:08:27.250
كذلك اذا لم يكن مأمون فاذا كان المأمون مكتسب يستطيع الكشف يستحب لسيده ان يكاتبه اذا طلب ذلك وينعقد ويقول كاتبتك او اعتتك على على بال تؤديه نجوما. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك

224
01:08:27.500 --> 01:08:41.600
ولا تصح الا بمال معلوم الى اجل معلوم واقله نجمان. نعم لا تصح الا على مال معلوم الى جانب معلوم واقله نجم لا بد ان تكون بمال الكتابة لا بد ان تكون بمال

225
01:08:42.300 --> 01:08:56.750
والاصل في الكتابة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واعثهم من مال من مال الله الذي اتاكم والسنة ورد في ذلك واجب على المسلمون على جواز الكتابة وان يشتري العبد نفسه بمال يدفعه الى سيده

226
01:08:57.650 --> 01:09:16.800
ولابد ان تكون بمال لانه عوض عن نفسه ولابد ان يكون هذا المال مؤجل واقله نجمعان يعني قسطين يكون اقساط اقتصاد سنوي اقلهن جمعان لان النجوم اقلها نجما لانه اذا كان اجل واحد

227
01:09:17.400 --> 01:09:40.050
ما سمي نجوم صار نجبر احد فقالوا نجمع وقد كتبت بريرة اهلها على تسع عواقب تسع نجوم نعم وليس عيد ولا تصح ايش عفا الله عنك ولا تصح الا بمال الا بمال معلوم الى اجل معلوم واقله نجمان. معلوم الى جنب معلوم لا بد ان يكون مال

228
01:09:40.100 --> 01:09:54.700
معلوم عشر اواق عشرين اوقية عشرة الاف عشرين الف والاجل معلوم وجساته كسلا ادفع كذا او او ثلاث سنوات كنت سندفع قسط معلوم معلوم الى اجل معلوم لابد من هذا واقله نجبان

229
01:09:55.000 --> 01:10:15.650
قصة اعدادي نعم احسن الله اليك وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة ايه هي لازم من جهة السيد لان الاسلام يتشوف الى العتق والتحرير اذا طلب العبد من سيده ان يكاتبه وكان مأمونا مكتسبا وجب على السيد ان

230
01:10:16.400 --> 01:10:37.950
ان يوافقه فهي لازمة من جهة السيد ولكنها جائزة من جهة العبد يجوز الكاتب ويجوز الا يكاتب وكذلك اذا كتب يجوز ان يعجز نفسه ويبقى عند سيده والعقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ومنها ما هو جائز من الطرفين كالمضاربة والقرار ومنها ما هو لازم من طرف

231
01:10:38.200 --> 01:10:52.150
جائز من طرف كالكتابة لازم من جهة الصيد جائز من جهة العبد نعم احسن الله اليك. قال وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاب. نعم ايها العبد لو تعجز نفسه واسخ ما تشاء

232
01:10:52.200 --> 01:11:10.450
لانها من جهة ليست لازمة وانما جائزة فلو عجز نفسه خلاص يفسخ يقول خلاص انا لا لا اريد يعجز نفسه ولا يكسب واذا تأخر في سداد النجوم وبعضها فللسيدة نفسها

233
01:11:10.650 --> 01:11:29.300
نعم احسن الله اليك وعلى المكاتب وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. نعم المكاتب العبد اللي كاتب سيدة له بيتصرف في المال الذي بيده وينميه حتى يؤدي لدينا الكتابة

234
01:11:29.400 --> 01:11:55.900
وله ايش وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. نعم. يتصرف بما في تنمية المال حتى ينفق على نفسه وحتى يؤدي النجوم الذي عليه لسيده. نعم اه والمكاتب تصرف لما في يده من المال ايش عندك؟ قال وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. كذا وعلى احسن

235
01:11:56.250 --> 01:12:13.500
قوله وللمكاتب هذا احسن ما في الزام له احسن الله اليك قال عفا الله عنك وعلى السيد ان يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به نعم على السيد ان ان يضع عن عبده من مال الكتاب وما يستعين به

236
01:12:13.700 --> 01:12:29.550
قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم وجاء عن علي رضي الله عنه ان عليه الدواء ربع الكتابة. الربعة اذا كان كاتب نفسه قال اربعين مثلا يضع كم ها؟ عشرة

237
01:12:29.650 --> 01:12:49.950
الربع وعشرة تعفي قول الله اذا في التفسير على علي انه قال يضع ربع الكتابة يضع يعني ربع الدين وقيل او يعطيه مال يعطيه مال يسلمه بيده ثم هو يتصرف فيه ثم يلبيه ثم

238
01:12:50.500 --> 01:13:10.450
حتى يزيد ثم يدفع الى سيده الاقساط. نعم نعم ظواهر الوجوب ظاهر الامر والوجوب قال ويجب على السير بعد ايش؟ ويجب ولو اعلى السيدة على على الوجوب صافي  نعم وصل الامر للوجوب. نعم

239
01:13:10.850 --> 01:13:26.200
احسن الله اليك. قال ولا يعتق الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه نعم لا يعتق الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوعات فاذا كانت المسألة اربعين لا اعتقد الا بدع ثلاثين لانها وضع عليها عشرة

240
01:13:26.250 --> 01:13:50.100
نعم احسن الله اليك. قال فصل بامهات الاولاد وايذاءها  لأ ما تحتجب حتى انه يؤذن الكعبة العبد قن ما بقي عليه درهم. نعم احسن الله اليك. قال فصل في امهات الاولاد. واذا اصاب السيد

241
01:13:50.250 --> 01:14:09.300
امة فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق ادمي حرم عليه بيعها وهبتها. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء نعم هذا الفصل في امهات الاولاد امهات الاولاد هن الاماء

242
01:14:09.750 --> 01:14:29.850
التي يستوردهن اسيدهن او الامة التي يستورده سيدها. تسمى ام ولد فاذا فالسيد اذا كان الانسان اذا كان عبده همة لونت سرها يطأها لان الملك اقوى من النكاح اللي هو سراها ولا هو نزوجها

243
01:14:30.450 --> 01:14:49.350
واذا تسراها حملت ووضعت ما تبين في خلق الانسان يد اصبعه رجل صارت ام ولد لا وحينئذ يحرم بيعها ويحرم هبتها ولكنها لا تعتق الا بموته حرها ولدها نعم الله عليك

244
01:14:49.550 --> 01:15:08.200
قال واذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. نعم عداوة السيد عتقته ام الولد من رأس المال قبل الديون والوصايا مقدم لان الشارع يتشوف الى اعتاق الرقاب نعم عفا الله عنك وولدها من غيره بمنزلتها. نعم

245
01:15:08.200 --> 01:15:27.250
وولدها من غيره في منزلتها لان الولد يسمع امه في الحرية والرق فاذا كانت رقيقة فولده رقيق واذا كانت حرة فيتبعها الحرية نعم وهذا احد القولين انها لا تباع امهات الاولاد

246
01:15:27.900 --> 01:15:46.850
وقيل تباع امهات الاولاد نعم احسن الله اليك. قال ومن اصاب امة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. نعم اذا اذا تزوج الانسان امرأة آآ فولدت فان الولد يكون رقيق

247
01:15:47.000 --> 01:16:02.100
ايه ده لكنه لا يجوز للانسان ان يتزوج الامر الا بشرطين الشرط الاول ان يعجز عن مهل الحرة وفقير ما يستطيع والشرط الثاني ان يخاف على نفسه في الوقوع في الزنا ولا يستطيع

248
01:16:02.800 --> 01:16:18.700
اذا وجد السلطان جاز له ان يتزوج الابه ولماذا هذن الشيطان؟ لانه صار سببا في رقي اولادك يكون اولادها رقة تبعا لامه لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا

249
01:16:19.000 --> 01:16:35.350
يعني بحر ان ينكح المحصنة للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم وفتاتكم ومن لم يستطع قولا هذا الشرط الاول الطول هو معنى الحرة والله اعلم بما لكم بعضكم بعض نكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنة الغنم والسافحات

250
01:16:36.050 --> 01:16:52.850
ولا متخذات اخدا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب ذلك لمن خشى بس هو الثاني ذلك لمن خفى العانة والوقوع في الزنا وان تصبروا خير لكم. ومع ذلك الصوم فهو خير له

251
01:16:53.100 --> 01:17:04.450
اذا لا يجوز للحر ان يتزوج الامة الا بشرطين. الاول ان يعجز عن مهر الحرة ومن لا يستطيع يكون طولا. الثانية نخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ذلك ولو صبر فهو خير له

252
01:17:04.750 --> 01:17:20.100
لماذا؟ لانه يعرض اولاده للرق يكون اولاده ارقاء في هذه الحالة تبع لامهم الا الا اذا اشترط على السيد ان يكون اولاده احرارا وقبل فله شرطه هذه ما استثنيها المؤلف

253
01:17:20.450 --> 01:17:43.800
المستثناة اذا تزوج امة الشرطين صار اولاده ارقا الا اذا اشترط على السيد ان يكون احراما فقبل تكونوا احرارا نعم. احسن الله اليك. قال وان اصابها بشبهة فولده فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. نعم اذا اصابها شبهة

254
01:17:43.900 --> 01:18:06.300
يعني ظن انها زوجته فجامعها ثم ولدت ما تعمد هذا صوب بشبهة قد يكون في مثلا جاءت في فراشه ولم يعلم ظنها زوجته فجامعها وولدت وهي امة في هذه الحالة يكون ولده حر لانه عذر في هذه الحالة لكن

255
01:18:06.450 --> 01:18:23.400
يقوم هذا الولد كم قيمته لو كان عبدا قبل الفين وثلاثة يدفع قيمتها للسيد لسيدها نعم عفا الله عنك. قال فان ملك الامة بعد ذلك. هم. لم تصر لم تصر ام ولد له بالوطء في النكاح

256
01:18:23.600 --> 01:18:38.200
وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة. ايش؟ فان قال عفا الله عنك فان ملك الامة بعد ذلك ايه. لم تصر ام ولد له بالوطء في نكاح وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة. وهذا

257
01:18:39.250 --> 01:18:59.150
يحتاج الى يعني يحتاج الى دليل اذا ملك الامل بعد ذلك فانها لا تفصلوا ما ورد له بالنكاح ولكنها تصير موردا له بالشبهة قال عليه السلام هذا يعني كيف لا تكون الموارد له بالنكاح؟ فتكون الموارد له بالشبهة

258
01:19:00.350 --> 01:19:17.650
اي نعم اي نعم هذا المجلس في المثل ما هي بعندك يعني لا موجودة في المتن ان عملت كده في المتن وان ملك ايش؟ مطلقة نعم هذا موجود وين وين ملك الامة المطلقة بعد ذلك لم تصر

259
01:19:17.700 --> 01:19:37.700
ام ولد له بالنكاح وضع الشبهة اي نعم ولا احد القولين  آآ اذا ملك اباه ثم وطئها لم تصل ام ولد له بالنكاح وصارت ام ولد له بالشبه على احد القولين

260
01:19:37.900 --> 01:20:01.550
والقول الثاني ان لا تصيرهم بمولد الله بالنكاح  ها قال وهو المرجوح والراجح لا تصير لانها على وهذا الشرح  متى بعد ذلك ينتصر ام ولد له  قال ثم ولد له بالوطء

261
01:20:02.550 --> 01:20:27.750
مم. قال وهو المرجوح اما الراجح لا تصير  لانها علاقت به غير ملكه اه يعني في الحالتين لا بدكها ولا بالشبهة لانها علقت به في غير ملكه ايش قال عليه عندك نفس الشرح؟ قال عفوا في وفي سيرورتها ام ولد له اذا ملكها

262
01:20:27.900 --> 01:20:46.000
قال عفوا هو قول الشيخ وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة قال هذا قول مرجوح وعلته ما قدمنا ان حرية الولد سبب لامية الام عند الملك. ايش؟ قال قال هذا قول مرجوح. قال هذا قول مرجوح عفا الله عنك. ايه. وعلته ان حرية الولد

263
01:20:46.100 --> 01:21:06.350
سبب لامية الام عند الملك والمذهب انها لا تصير لانها علقت في غير ملك اليمين قال اعف الله عنك بعد ان قال انه قول مرجوح قال وعلته ان حرية الولد ايه سبب لامية الام عند الملك

264
01:21:06.500 --> 01:21:23.900
كيف قد يتناسبون للامية كيف سبب للامية قد يتولى سبب لامية الامة هكذا قال قال عفوا عنك والمذهب انها لا تصير لانها علقت في غير ملك اليمين. ايه في الحالتين

265
01:21:24.100 --> 01:21:51.050
دفعت نكاح بالشبهة ولا في حالة النكاح النكاح الصحيح نعم انتهى احسن الله اليك بركة انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة احسن الله اليك هنا بعض الاسئلة عفا الله عنك هذا السائل من فرنسا يقول ما حكم اللقطة في بلاد الكفار؟ اللقطة في بلاد الكفار؟ اللقطة هذي معروفة اللقطة في

266
01:21:51.050 --> 01:22:06.000
المسلمين هذا لله حكم هي لها الاحكام التي مرت الله اعلم يحتاج الى تأمل في هذه اللغة في بلاد الكفار الكفار اذا كان بيننا وبينهم عهد فاموالهم معصومة كما هو معلوم لا تحل دماءهم ولا اموالهم اذا كان بيننا وبينهم عهد

267
01:22:06.100 --> 01:22:21.800
اذا كانوا محاربين فاموالهم حلال ودماءهم حلال لكن من المعلوم المقصود السائل الذي يسافر الى بلد دابا هاد الكفار في عهد ما في ما في قتال  تباؤهم تبقى لكن هل

268
01:22:22.200 --> 01:22:41.700
آآ تعرف مثل ما يعرف اللقطة في بلاد الاسلام الله يحتاج الى تأمل لان الاصل ان المسلم اذا ذهب الى بلد الكفار لا يقيم مدة طويلة بينما يقيم مدة مؤقتة ثم يرجع الى بلده بشروط ايضا لابد ان يكون عنده دين

269
01:22:41.950 --> 01:22:58.200
يمنعه من الشبهات علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات وتكون الاقامة مؤقتة لحاجة نعم احسن الله اليك هذا السائل يقول ان امرأة ارتبطت برجل وعاش لسنوات بدون عقد شرعي

270
01:22:58.500 --> 01:23:15.750
جهلا منهما وبعد ان انجبت المرأة ثلاثة اولاد علم بالعقد الشرعي وانه لابد منه ليرتبط الرجل بالمرأة فماذا يفعلان؟ وكيف يكون وضع الاولاد نسأل الله العافية فرق فرق بينهما في عقده

271
01:23:15.800 --> 01:23:32.800
لابد من التفريق بينهما والاولاد عاد في تفصيل الاولاد ليسوا اولاد شرعيين لو كان لكن قد يقال  مثل الاولاد اللي يكونوا شبهة ينسب الى ابيه لانه لانه لشبهة اذا كان ولده شبهة

272
01:23:33.000 --> 01:23:52.000
لكن او يعتقد انه زواج صحيح ينسبون اليه فيكون فرق بينهم لكن هذا ما في ما في عقد بالاساس  الواجب التفريق يجب ان نفرق بينهما نعم كان يقول انه شاب استقام منذ فترة ورافق اناسا ملتزمين وبعد فترة جاء من ينصحه

273
01:23:52.050 --> 01:24:05.700
ويقول هؤلاء تبليغيين وبعد فترة رافق اخرين فجاء من ينصحه ويقول هؤلاء جمعية وبعد فترة يعني رافق فيسأل عن فلانك انا اقول اطلب العلم عليه اطلب العلم ان الله يطلب العلم

274
01:24:05.950 --> 01:24:24.400
نتعلم من اهل العلم واهل البصيرة الدروس في المساجد وغيرها ليترك التحزبات تحزبات والذهاب مع هذا الحزب وهذا الحزب يلزم الحق معتقد اهل السنة والجماعة فيطلب العلم على اهل العلم واهل بصيرة نعم

275
01:24:24.650 --> 01:24:49.250
الله عليك هذا السائل يقول هل يجوز رقية غير الادميين من حيوانات وبيوت وسيارات الاصل الرقية ككل الادبيين قد يقال الرقية للحيوانات اما السيارات يحتاج الى يحتاج الى تأمل في هذا الله اعلم نعم. عفا الله عنك يقول ما حكم المتاجرة في العدسات اللاصقة الملونة؟ العدسة اللاصقة الملونة ما ينبغي وظعها

276
01:24:49.350 --> 01:25:09.350
لان فيها تدليس وفيها ايضا ضرر على العين فلا حاجة اليها. نعم. السؤال الاخير عفا الله عنك ما حكم وضع النساء للكحل في العينين ولبس الخواتم ويخرجن بذلك للشارع ويقلن ان هذا ممن قال الله فيه الا ما ظهر ايش؟ ما حكمه؟ وضع النساء عطلانك للكحل في العينين ولبس الخواطر

277
01:25:09.350 --> 01:25:26.950
خاتم وخروجهن بذلك للشارع ويقلن ان هذا مما قال الله فيه الا ما ظهر منها يعني لو تكون وجهها مكشوف على هذا هاه اولا يجب عليه ستر الوجه الا ما ظهر منها الصواب الا ما ظهر منها الا ما قيل المعنى

278
01:25:27.100 --> 01:25:40.000
الا ما كشفته الريح من دون اختيارها وكلمة الا ما ظهر منها هي البلاءة والعباءة وما اشبهها وليس المراد من هذا ان المرأة تكتحل وتقول وتبدي للناس لوجهها وتقول هذا ما ظهر من او الخواتم

279
01:25:40.500 --> 01:25:55.950
هي بس الخواتم لا بد ان تستر يديها بقفازين او بثيابها وبعبائتها استرجها الغطاء والحجاب كل الثياب اه واسعة ليس ضيقة ولا تنتظر الرجال والاكبر يكون عليه عباءة ما تكون مخصرة

280
01:25:56.150 --> 01:26:13.650
على رأسها لا على الكتفين هذا الواجب على المرأة ولا تخرج من البيت الا لحاجة في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تتبرج هذا التبرج لك تحل تبدي وجهها للناس تقول هذا هذا ما ظهر منها هذا من التبرج المحرم

281
01:26:13.850 --> 01:26:34.700
نسأل الله السلامة والعافية والواجب الحذر من هذا العمل والتستر بالحجاب ستر الوجه غسل اليدين جميع الجسد الذين والذين تستر عليه اما بالقفازين واما بالثياب والعباءة تكون الثياب واسعة هذه العباءة ما تلفت نظر الرجال ليست مزخرفة مزورقة ولا

282
01:26:34.950 --> 01:26:54.750
مخصرة  وسعة الكمين ولا ايضا خفيفة تكون عباءة عباءة ستر ليست عباءة فتنة نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع لطاعته. وصلى الله هذا سائل يسأل يقول ما هو فضل ركعتي الاشراق؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

283
01:26:55.200 --> 01:27:09.050
سائل يسأل احسن الله اليك يقول ما هو فضل ركعتي الاشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كذا الاشراق هي هي لصلاة الظحى صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس الى

284
01:27:09.900 --> 01:27:26.100
قبيل قبيل الظهر اوصى بالنبي صلى ابا هريرة بصلاة الضحى ومن فضلها ان انه يكفر الله بها السلبيات كما في الحديث ركب ابن ادم على ثلاث ستين وثلاث مئة مفصل

285
01:27:26.950 --> 01:27:40.850
فهذه هي صدقات عن كل مفصل السلبيات كل وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. اذا كان يسبح بعد كل صلاة

286
01:27:40.900 --> 01:27:55.150
مئة هذي ايش ومئة ومئة بعد كل صلاة ولو ادى ما عليه من السلبيات ست مئة وثلاثين قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. اذا صلى ركعتين من الضحى

287
01:27:55.500 --> 01:28:14.400
كفر عن السلاميات وهي المفاصل ثلاث مئة وستين مفصل نعم وجاء في حديث ان من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا رواه اهل السنن لكن حديث ضعيف

288
01:28:14.800 --> 01:28:29.300
طرقه كلها ضعيفة لكن قد يقال القول بعضها بعضا قرئ على سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله طرق الحديث فرأى انه لا بأس به قال لا وانا طرقه يشد بعضها بعضا ويرجى هذا الثواب

289
01:28:29.350 --> 01:28:46.000
لمن جلس في مصلاه. نعم يقول عفا الله عنك ما حكمك التصوير بالجوال؟ التصوير محرم سواء بالجوال ولا بغير الجوال تصفي ذوات الارواح محرم الا بدعت الضرورة اليه قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرت به

290
01:28:46.050 --> 01:29:02.850
مثل التصوير في الاوراق النقدية الصورة لا ما يستطيع الانسان يتخلص منها الصورة في جواز السفر في بطاقة الاحوال صور الشهادة العلمية صور المجرمين هذه لابد منها وما عدا ذلك فلا يجوز التصوير

291
01:29:03.050 --> 01:29:15.550
قلنا جعل الله مصورا قال كل مصور في النار يجعل له بكل سور صورة ونفس يعذب بها في جهنم وفي الحديث الاخر يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله

292
01:29:16.250 --> 01:29:36.300
هذه عامة توصل في جواله او في غير جوال الا ولا يستثنى الا مطلقة او غيره  ها في المساجد التصوير النصوص عامة ولا يستثنى الا بدعة الضرورة اليه نعم الدعوة تحصل بدون تصوير الدعوة بالكلام لا بالتصوير نعم