اذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمت ان شاء الله لا يحلثنا تقييد المشيئة لا يحلف قال عفا الله عنك فصل في النذر. قال النذر يلزم في في المجازاة على المباح بطاعة كقوله ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق او اصوم. ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم النذر في اللغة الايجاب وشرعا الحجاب المكلف على نفسه عبادة لم يجبها الله عليه وبشرط صحة النذر ان يكون ان يكون آآ بالغا عاقلا فلا يصح النذر من الصبي ولا يصح من المجنون ويصح النذر ولو من كافر يكون بالغ عاقل ولو كان كافرا يصح نذره بما ثبت في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال النبي اوف بنذرك نذر في حال كفره ووفى به في حال الاسلام يصح النظر من الكافر اذا كان بالغا عاقلا وكان يجب على نفسه ان يصلي عليه ان يصلي بالله عليه ان ان اصوم شفى الله مريظي نعم قال عفوا كالنذر يلزم في المجازاة على المباح بالطاعة كقوله شفى الله مريضي فالله علي ان اتصدق او اصوم ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم قال عفا الله قال اصلي اسم الصوم اقل الصوم يوم الصلاة اقلها ركعتين علينا نصلي نصلي ركعتين اقل شيء نصوم يصوم نعم احسن الله اليك ولا نذر في معصية كقوله ان قتلت ان قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا اكل لحما ولا اشرب لبنا وما اشبهه. البركة النذر المؤلف اختصر الكلام فيه النذر اقسام اقسام القسم الاول النذر الذي لم يسمى كان يقول لله علي نذر ولم يسمه فهذا فيه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب ولا ان ينذر وان يقصد بنذره الحث على فعل شيء او المنع منه او التصديق او التكذيب فيقول ان كلمت فلانا فلله علي عبدي مثلا حر او ان لم اكلم فلانا او ان ان كان كلام فلان صحيحا فعلي كذا وكذا. وان كان كذبا فعلي كذا يقصد به الحث على فعل شيء او المنع من فعل شيء او التصديق او الحث على التصديق على التكريم. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب هذا يخير بين فعله وكفرت يمينه وبالله عليك ان ان كلمت فلانا فامرأته طالق مثلا او عبده حر ليخير بين ان يطلق امرأته ويكفر كفر التبين او يخير بين عتق عبده او يكفر ثمين هذا نظر الجاجة نذر اللجاج والغضب يخير بين افعالها. الثالث ان ينذر مباحا كان يقول لله علي ان اركب السيارة الفلانية ينذر ان يركب السيارة الفلانية نوع خاص بالسيارة فهذا يخير بين الفعل وكفارة يمين فاذا ركبها او يكفر كفارة يمين ولا يركبها. مثل السابق الرابع نزل المعصية كان ينذر ان يشرب الدخان. هذا لا يجوز للوفاء وعليه كفارة يمين الرابع الخامس نذر التبرر الذي يقصد به البر والطاعة وهذا على قسمين مطلق كان يقول لله علي ان اصوم بالله على المصلي هذا اقل شيء يصوم يوم وهو يصلي ركعتين وقد يقول لله عليه نصلي عشرين ركعة يجب عليه ان يصلي بالله علينا ان اصوم عشرة ايام يجب عليه هذا مطلق. الثاني معلق يقول ان شفى الله مريظي او نجح ولدي في الامتحان فلله علي ان اصلي عشرين ركعة فهذا اذا تحقق نجح ولده شوف مريضك يصلي عشرين ركعة او يقول انه شفى الله مريظي او نجح ولدي في الامتحان فلله علينا نصوم عشرين يوما فاذا شفى الله مريضه ونجح يجب عليه ان يصوم عشرين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فليعصه. هذه اقسام النذر خمسة النذر الذي لم يسمى ونذر اللجاج والغضب ونذر المباح ونذر المعصية ونذر التبرر لكن اختصر الكلام فيها. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الاقضية ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الاقضية جمع قضاء كالعكس هي جمع كساء والقضاء يطلق على احكام الشيء والفراغ منه يقال قضى اذا فرغ وانتهى ويأتي قضاء بمعنى وجب كقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويأتيك الله بما لا اتم الشيء قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم والاصل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. وقال سبحانه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وفي الحديث حكم الحاكم فاصابه فله اجران واذا حكم فاخطأ فله اجر واجمع المسلمون على مشروعية تولية القضاة الفصل بين الناس في الخصومات نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز ان يري القضاء الا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة هذي لابد منها الكافر لا يولى والبلوغ الصغير كذلك وغير العاقل لا يولاه اجسام البلوغ والعقل وعش والحرية والعدالة والعدالة فاسق لا يولع القضاء والحرية العبد لا يكون لا يكون قاضيا نعم قال عفا الله عنك والذكورة كذلك الذكورة المرأة لا لا تكون قاضية تقول الولاية يفلح قوم ولى امره امرأة هذا الحديث ثابت لا يفعل قولا ولا امرهم امرأة تاب تعالى ابي بكر في صحيح البخاري عن ابي بكر رضي الله عنه المرأة لا تكون لا تكون رئيسة ولا امام المسلمين ولا تكون وزيرة ولا تكون قاضية ولا تولى الا على بنات جنسها تكون مديرة مدرسة نعم. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومعرفة احكام الكتاب والسنة نعم كذلك يكون عنده معرفة معرفة الاحكام والسنن لانه يحكم الان يحكم بين الناس نعم واجماع الامة كذلك على موقع الاجماع والاختلاف نعم والاختلاف وطرق الاجتهاد. كذلك يعلم الاجماع والاختلاف اختلاف طرق الاجتهاد حتى لا يضلاه وطرف وطرف من لسان العرب. من اللغة حتى يعرف ها؟ العدالة والشمس يعني لا يكون فاسق ما يكون فاسق لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا نعم يكون سبيح حتى يسمع الدعوة المصير لا يكون اعمى وهذا الصوم انه لا بأس ان يكون اعمى لا بأس ليقوم بهذا يسمع الدعوة ولو كان اعمى نعم احسن الله اليك. قال وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. كاتبا كاتبا هذا قد لا يلزم اذا كان عنده كاتب ما يلزمه. نعم احسن الله اليك. قال ويستحب ان ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه ولا يقعد للقضاء في في المسجد. نعم. هذا من باب الاستحباب وفي وسط البلد ويجلس للناس مكان بارز حتى يعرفه الناس ولا ولا يكتفي كل مكان خاص. نعم. وان قضى في المسجد فلا حرج ادرك بعض القضاة كان القرآن عندنا يقضون في المسجد الى الى وقت قريب لادركنا هذا عندنا كان الشيخ عبد العزيز بن صفيل رحمه الله اخوه الشيخ محمد الامام الحرم يقضي في المسجد العلاقة في المسجد واحيانا قبله وغيره ان يقضي وغيرهم يقضي في المسجد واحيانا يأتونه وهو عند عتبة الباب ويقضيه وينصرف الناس الناس يرضون في الحال ما في عندهم ما في علاج ولا في كذا ولا هو في كتابة احيانا يقضيها في ظلمة الليل يقول له فلان لك الحق وفلان عليك الحق وينصرف الراضين نعم الله يعفو عنك وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. ايه. عنده يقظة ما يكون عنده غفلة تقضي يعرف الدعوة نعم فيكون مغفل كثير المغفل والابله والضعيف ما يصلح للقضاء. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء في المجلس واللفظ واللحظ نعم نسوي بينهم ثلاثة اشياء في المجلس يكون كلهم امامه ما يجلس واحد عن يمينه وواحد امامه لابد يكون سوا سوا والاحوا وفي لفظة ويخاطب هذا يخاطب فلان سلمك الله وهذا خطاب غليظ جف لا خطاب واحد وكذلك اللحظ بيلاحظه احد والثاني يعرض عنه لا ويسووا بينهم باللحظ واللفظ والمجلس نعم حتى لا يطمع احدهما في في حيفه نعم احسن الله اليك قال ولا يجوز ان يقبل هدية من اهل عمله نعم لانها لا تكون رشوة قبل هديه من عمله تكون للشهداء تلجأه الى الى ان يحكم فعل الحق نعم فلا اقبل الرشوة نعم قال عفا الله عنك ويجتنبوا القضاء في عشرة مواضع عند الغضب هذه المواضع لانها تشوش على فكرة ولا تجعله يستكمل القضية ويعرفها ويتصورها تصور كامل فلا يحكم الا وهو وذهن صافي خالي من المشوشات كان غضبان مشوش بس هو القضية وكذلك اذا كان جائع او عند شديد عنده شدة العطش او حاقد او حاقب او عنده فرح مفرط او حزن شديد كل هذه الامور تشوش ذهنه القاضي وتجعله لا يتصور القضية على حالها نعم قال عفا الله عنك عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر كذلك فاذا كان متعب وشدة السهر نعم والحزن من شدة الحزن كذلك والفرح المفرط كذلك نعم. وعند المرض نعم ومدافعة الاخبثين. يبدأ البول والغائط. نعم. وغلبة النعاس كذلك. غلبة النعاس. نعم. وشدة الحر والبرد لانه في هذه الامور يكون ذهنه مشوش ولا يستكمل ولا يستطيع ان يتصور القضية ويستكملها نعم يؤجلها اذا كان في حالة من هذه الحالات تؤجل قضية نعم لاجل الجلسة نعم احسن الله اليك ولا يسأل المدعى عليه الا بعد كمال الدعوى. نعم لا سند عليه بعد بعد ان يستكمل الدعوة او يعرفها يستألقه هات البينة نعم او اه مدعى عليه اذا استكمل الدعوة وادعى المدعي يسأل المدعى عليه فهذا صحيح ما قاله صاحبك نعم. قال احسن الله اليك ولا يحلف الا بعد السؤال ولا يحلف الا بعد سؤال المدعي. نعم يسأل المدعي البينة فان كان له بينة حكم له بها والا ساء المدعى عليها ان يحلف طلب من الاحباب ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء. نعم. لا لا يلقي الخصم الحجة ولا يتعنت الشهداء يعني ما يطلب زيادة عن المطلوب ولابد يكون الشهيد عدل فليتعنس بطلب اوصاف اخرى ايش قال عليها قال عفا الله عنك وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا يجوز ان يتعنت الشاهد قال الماوردي وذلك من اوجه. الاول ان يظهر التكبر عليه والاستهزاء به. وهو ظاهر الستر وافر العقل. وكذا كره ابو الطيب وابن الصباغ. الثالث. الثاني ان يسأله من اين علمت هذا او كيف تحملت؟ او لعلك سهوت الثالث ان يتبعه في الفاظه ويعارضه. لان في ذلك ميلا على المشهود له. على كل حال لا يتعنت باي وجه من وجوه التعنت يعني مثلا يلاحظ عليه مثلا في اللغة وهو يتكلم قال انت كلامك كذا من باب التعنت المهم ابداء الشهادة او يتكبر عليه او ما اشبه ذلك نعم احسن الله اليك. قال ولا تقبل الشهادة الا ممن ثبتت عدالته. نعم. لابد ان يكون عدل ان كان فاسق فلا تقول الشاعر اسمعه احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا الفاسق هو المرتكب الكبيرة والمداومة على صغيرة نعم هنا هذا الاصل المعصية ظاهرة؟ لا وكذلك المسبل هذا هو الاصل لكن اذا لم يجد الا الشهداء الا من صار الناس كلهم هكذا فلتقبل في هذه الحالة تقول في هذه الحالة اذا كثروا وصاروا لا لا يوجد شهداء الا من هذا وصفه نعم احسن الله اليك قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. نعم لانه اتهم وكذلك القريب لقريبه شاة الابن لابيه والاب لابنه لانه اتهم بهذا والزوج على زوجته والزوجة على زوجها كلها ما تقوى شهادتهم لانهم متهمون. نعم اه؟ خدامين ساء في لا ظد لا بأس يشهد عليه؟ نعم لا بأس لكن اذا شهد له فلا احسن الله اليك. قال ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده قال عفا الله عنك ولا يقبل ولا يقبل ولا يقبل كتاب قاض الى قاض في الاحكام الا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. نعم يعني اذا كتب القاضي الى القاضي وثم اتى به قال هذا كتاب القاضي اليك لابد من شهادة العدلين يشهد ان هذا كتاب القاضي ايش قال عليه قال اعلم انه يجوز الدعوة على الميت الذي لا ورث له معين وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق منا ومن ابي حنيفة. وكذا يجوز الدعوة على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به. لا بس قالوا في حتى سعيدان انتبهوا القاضي الى القاضي حتى يشهد الشاهدان بما فيه ما تعرض له قال عفوا عنك يعني لابد يشهد شاهدان ان هذا كتاب القاضي اليك حتى بما فيه قال عفوا عنك واعلم ان التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب التذكرة ولهذا الاوضاع الكتاب او انمحى وشهد بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما. ايه. وقضى بها. يعني القاضي حين يريد يكتب القاضي يكون عنده شهيدان يقول اشهدوا اني بكت القاضي كذا وكذا مضمون كذا وكذا فيدفع القاضي فادفع كتاب القاضي والشاهدان اشهد ان حتى ولو ضاع لوضع الكتاب يشهد على الامام بمضمونه نعم نعم اي نعم فيه الان المحاكمة فيه كتاب لكن الان وجد الان آآ ما يدل على ايش الختم الان والمهاتفة سهل وجد ما يدل على الاثبات آآ نعم الامور الان فيه وجد الان وسائل ليست موجودة في العنصر السابقة نعم الختم والهاتف وكذلك والرسميات نعم احسن الله اليك. قال فصل في القسمة ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط. القسمة يعني قسم بين الاشياء اذا كانوا اناس مشتركين في حق ثم يقسم الحق بينهم مشتركين في ارض مشتركين في ميراث والاصل في القسمة والكتاب والسنة قال الله تعالى واذا حضر القسمة اول قربى واللي يتابعوا المسلمين فارزقوهم منه قال سبحانه ونبئهم ان الماء قسوة بينهم في قصة ثمود وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم واجب على الوصول على جواز القسمة الى المشتركين من اهل الحقوق نعم احسن الله اليك قال ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. يعني كل هذه لابد منها ومسلم عاقل بالغ عاقل ذكر حر لو ايها العبد والانثى ما تقصد بينها الناس وكذلك الصبي والكافر كلها لا تقول لا يقول قسوتهم نعم احسن الله اليك والعدالة والحساب. كذلك العدالة الفاسق لا تقبل قسوته والحساب يكون عنده عنده عارف الحساب حتى يستطيع يقسم اذا كانت اشياء دقيقة تحتاج الى معرفة الحساب كالميراث مثلا اذا كان دراهم. نعم فان تراضا الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك لا هي ترضى على شخص يقصد بينهم اموال فيما بينهم وقالوا نرى فلان يقسم بينهما فالحمد لله. الحق لهما لا يعدهما نعم. قال عفا الله عنك واذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على اقل من اثنين. نعم اذا كان مثلا شيء يقوم يعني لابد ان تقوم القيمة بينهم اشياء مشتركة يحتاج الى ان يقوم لابد ان يقومه عدلان يؤتى بعد العينين يقوم اهله ثم اذا يقتسم عن القيمة مثلا او يباع نعم لابد لابد ان يكون الاختصاص ما في شك لابد يكون من الاختصاص عادلين من الاختصاص. نعم السلام عليكم. قال عفا الله عنك واذا دعا احد الشريكين الى الى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الاخر اجابته. نعم. اذا دعا الى ان يغتسل فيما بينهما ارض واسعة يمكن تقسم اثنين وكل وحدة واسعة قال اقسم اعطني نصفه واعطك نصف الارض يجب قد ازا لان القسمة فيها ازالة للضرر. يجب عليه ان يقبل لكن اذا كان صغيرة اذا قسمت فسدت فما يلزم هذا فيه القسمة نوعا القسمة اجباره قسمة اختيار اقف اذا كان القسم يؤثر عليها وعلى قيمتها او يفسدها فلا ولا تقسم نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في البينة واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا جاء القاضي خصمان فان المدعي فان القاضي يسأل المدعي عن البينة والبينة كل ما يبين الحق ويظهره فان كان له بينة حكم له بها. وان لم يكن له بينة وجه اليمين الى المدعى عليه فحلف نعم قال عفوا عنك واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها فان لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه نعم اذا لم تكن بينة فالقول هو المدعى عليه يرحمك الله يعني لابد ان يحلف ما يكفي قوله مع مع الحلف هنا ما ذكر الحلف هنا فان لم تكن بينة بيمينه او المدعى عليه بيمينه ما يعدك بيمينه ها ساقطة اكتبها هذي ساقطة بيمينه احسن الله اليك قال عفا الله عنك وانك لعن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق وش قال عليه؟ قال اذا كان الحق اذا اذا قل هو انك قوله وانك له. قال عفا الله عنك اذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه. ردت يمين على المدعي لانه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق ذكره البيهقي والدار قطني وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان فلم يحلف فحلف وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان فلم يحلف. وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف فان لم يمكن تحليفه الان كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والافاقة. وان كان الحق لغير معين كالمسلمين. المقصود ان لترد عليه اذا اذا طلب القاضي من المدعي ان يحلف ونكل ترد على اليمين على المدعي في حلف ويلزم المدعى عليه بالحق نو احسن الله اليك قال واذا تدايعا عينا في يد احدهما في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد وان كان في في ايديهما تحالفا ويجعل بينهما. نعم. اذا تداعيا عينا بيد احدهما فانها القول قول من بيده تداعيات سيارة والسيارة بيد واحد منهما الكرة بيده هذا يفيده قوة القول قوله فان كانت بيد شخص ثالث تحالفا وقسمت بينهما قال واذا تداعى عينا واذا تدايعا عينا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد. نعم. وان كانا في ايديهما تحالف ويجعل بينهما. يعني تقصد بينهما تتكلم عن الشعر تكره الدليل فيها. قال عفا الله عنك اذا تداعى اثنان عينا ولا بينة فان كانت في يد احدهما فالقول قوله مع يمينه لان الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض. طيب بعده وين وان لم تكن او لم يكن وان كان المدعي المدعى في ايديهما او لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما. لانه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك احسن الله اليك. قال ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البت وان كان نفيا حلف على نفي العلم. نعم. اذا حلف اذا حلف فان كان اه يحلف نفسه على الاثبات فيحلف يقول والله لا لم افعل كذا او لم اقل كذا وان كان على غيره فان كان الاثبات يحلف ان فلان عنده كذا وليس له كذا وان كان على نفي يعلو على في العلم لا اعلم ان فلانا قال كذا او لا اعلم ان لفلان كذا فاذا كان الحلف هو يحلف بنفسه لا بد ان يحلف على البت لم افعل كذا او او فعلت كذا ان كان على غيره ان كان اثبات حلف على البت حلف ان فلان يطلب فلان كذا بالدين وان كان على النفي يحلف على نفي العلم لا اعلم ان فلان كذا اعد العبارة قال احسن الله اليك ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البث وان كان نفيا حلف على نفي العلم احسن الله اليك. قال فصل في الشهادة ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمسة اوصاف. اصل الشهادة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والشهادة حلف الحلف على المشهود الحلف على الشيء المشهود قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وجاء في الحديث ان النبي ان رجلا اراد ان يشهد ان النبي قال له اترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثل المشهد لكن الحديث ضع الاشادة هنا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمسة اوصاف الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. نعم الاسلام والكافر لا تبلغ رسالته والبلوغ في الصلاة المرشدة والعقل فاقد العقل والشهادته لا تغر شهادته والحرية العبد لا تقبل شهادته والعدالة فالفاسق لا تقبل شهادته سبعة شروط قال وللعدالة خمسة شرائط ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. يعني من هو العدل؟ العدل من استكبر هذه الشروط ان لا يفعل الكبيرة والكبيرة هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا او عيد في الاخرة. في النار او اللعنة والغضب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا والغيبة والنميمة واخذ الرشوة هذي الكبائر لابد فالعدل هو الذي لم يستطع لا يفعل الكبيرة لم يصير علامة كبيرة. الثاني الا يصر على صغيرة والذي لم يفعل كبيرة هذا واحد. الثاني الا يستطيع على صغيرة ايش عدو والعدالة وللعدالة خمسة شرائط. نعم. ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر. نعم. لا لا الكبيرة ولا يصر على الصغيرة اه الافعال الكبيرة هي ما افعال كبيرة ولا مرة يعني لكن من تاب الله والثاني الا يستمر على الصغائر. يداوم عليها نعم احسن الله اليك. قال وان يكون سليم السريرة. نعم. صدره اه سليم فلا يظهر حقدا ولا ضرر للناس نعم مأمونا عند الغضب. نعم يتعدى الحدود اذا غضب يملك نفسه نوع قال عفا الله عنك محافظا على مروءة مثله. نعم. المروءة هي فعل ما يجمل الانسان ويزينه والبعد عما يزري به ويشينه قالوا مثل كونه ما ما يخالف مثلا عادات البلد اهل البلد اذا كانت البلد يمشي اه بس الرأس ولا يكشف رأسه. اذا كشف رأسه والناس يغطون رؤوسهم صاروا يخل يخل بالمروءة وكذلك انه يمشي يمشي في الشارع وازاريره مفتوحة وصدره مفتوح امام الناس اه مخالف لما عليه الناس او كونه يأكل في الشارع امام الناس هذي كلها من خوارم المروءة يا اخوان وان لم تكن يعني معاصي لكن لا بد يفعل ما يجمله ويزيده ويبتعد عما عن خوارم المروءة مع بعده عن الكبائر والاصرار على الصغائر لكن اذا كان الناس يمشون مكشوف الرؤوس لا بأس او كان سيأكله في الشاي في المطاعم لا بأس به لا يأكل في المطاعم. نعم ها ايش فيها هذا في السفرة مستثنى هذا الوصية في السفرة هذي الشهادة في الوصية في السفر اذا حضره الموت ولم يجد احد هذا خاص نعم احسن الله اليك. قال فصل والحقوق ظربان حق الله وحق الادمي فاما حقوق الادميين فعلى ثلاثة اضرب ظرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال. نعم الاستشهاد على المال يقبل فيه شهادة رجلان او رجل وامرأتان او ايش او او شاهد ويميل مدعيه. ثلاثة اشياء عندك رجل وامرأتان او رجلان او رجل يشاهد ويمين مدعي هذا في الحقوق المالية نعم احسن الله اليك. قال وظرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب. النسب. ثبوت النسب ان فلان هو ابن فلان يقبل في شهادة عدلان رجلان ذكران قال وظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة. لا قبل الثانية الضرب الاول عفا الله الثاني نعم الثاني عفوا وضرب يقبل فيه شاهدان ذكرا وهو النسب. نعم يعني ثبوت النسب يعني ثبت النسب يترتب عليه اشياء ترتب عليه ميراث يترتب عليه كذا نفقات لابد ان في اثبات النسب من شأن العدل ومثل بعض الناس يشهد ان فلان ابن فلان او يشهد اه ان فلانة زوج لفلان لحتى يأخذ استحقاق من المال او من بيت المال او من الضمان الان يوجد هناك احسن الله اليك وظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة. نعم. وهو ما لا يطلع عليه الرجال ما لا يطلع الرجال من البكارة والثوبة الصوب انها تكفي امرأة واحدة عدل ما هو ما ما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب الخاصة مثل البكارة هنا بكر والثيوبة والعيوب الداخلية تقبل امرأة واحدة عدل يشترط الاربعة هذا معروف واش قال عليه الشرع قال عفا الله عنك هذا هو الظرب الثالث وهو وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبا فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض هذي عيوب والرتق المرأة له نعم قال وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الازار حرة كانت او امة وكذا استهلال الولد على المشهور فكل هذا الظرب لا يقبل فيه الا اربع نسوة واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة بانه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن رواه عبدالرزاق عنه بمعناه. ولان الرجال لا يرون ذلك غالبا. الدليل الزهري الزهري اشترط اربعة ما اشترط اربعة الصواب انها تقبل امرأة واحدة عدل امرأة عدل ثقة تقبل في هذا متعب الرضاع والثيوب والبكارة والعيوب نعم تقوى امرأة واحدة عدل لا يشترى الاربع لا عفا الله عنك قال واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة اضرب. نعم. هذيك الحقوق الادميين يقول فيها النساء وهذه حقوق الله لا يقول فيها الا الرجال وهي انواع نعم قال عفا الله عنك ظرب لا يقبل فيه اقل من اربعة وهو الزنا. نعم الزنا لا يقول الاربع رجال لا يقول فيه النساء واربعة رجال يشهدون على ان المي في المكحلة ولهذا ما ثبت الزنا بالشهادة كاد ان يثبت في قال له ثلاثة اخوة شهدوا والرابع تلكأ ما ثبت الزنا الا بالاقرار اما بالشهادة او الاربعة رجال عدول يشهدون ان الميل في المكحلة طيب هذا هذا الحق له نعم قال وظرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود. نعم مثل حد القذف حد الخمر شرب الخمر يكفي شاهدان اما الزنا لابد من اربعة اربعة شهود يشهدون ان البيت المكحل حرام عفوا وظرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان. نعم اذا كان العدل او ثقة فان الناس يصومون لان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال ترى الناس الهلال فرأيت اخرت النبي رأيته فصام عمر بن مسجد بصيامه وكذلك سيد اعرابي في بعض التسليم فقال الاعرابي اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال الاعرابي قال اشهد ان محمد رسول الله قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا نعم فدل على انه في رمظان خاصة تقبل. اما الخروج لا يقول الا سادت اثنين نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا تجوز شهادة الجاري الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا. نعم. متهم الذي يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا ما تقوى شهادته كان يشهد مثلا شخص ان هذه الارض لفلان او قد يكون ابوه مثلا انا له او انها لمورثه ارض فيها خلاف هل هي الفوه من الورثة؟ فيشهد ان هذا هذه الارض للميت يرثه هذا يجر الى نفس الافعال وكذلك الذي يدفع عن نفسه ضررا يدفع عن نفسه تهمة يشهد ايش قال عليه السالفة مثال ذكر امثلة نعمة قال من شرط الشهادة عدم التهمة وللتهمة اسباب منها ان يجر الى نفسه نفعا وذلك كالشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمان حيث كانت مما حيث كانت مما مما تسري لان الشاهد هو مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه وكذلك ايضا لا تصح الشهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر لان حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لانفسهم. يعني يشهد بان فلان اللي جرح الميت ومات انه جرح له تسري يؤخذ من الجاني على الميت وتكون للورثة هنا المقصود ان اذا كان يجر نفسي نفعا او يدفع عنها ضرر اذا مثل دفع الظرر نعم قال ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ظررا كشهادة العاقلة الاغنياء للاقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة على شهود القتل الفسق حتى لا تلزمهم الدية الذي شهدوا بان فلان قتل فلان قالوا فساق. نشهد انه فساق حتى ما تثبت حتى لا يحمل الدية. نعم المقصود اذا كان متهم فلا اذا ضابط هذا التهمة يجلب النفس نفعا يدفع عنها ضررا او يشهد لوالده او لولده متهم. او الزوجة لزوجها او زوجته كلها متهون فلا تقبل شهادتهم لكن تقبل شهالتهم عليهم نعم قال ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمس مواضع النسب والموت والملك والملك المطلق والترجمة وعلى المظبوط وما تحمله قبل العمى. بركة اعد هذا ولا تغسل الاعمى ايش؟ قال احسن الله اليك ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمس مواضع النسب النسب لانه يستفيض اذا كان مستفيض النسب وان فلان ابن فلان يشهد على الاستفاضة كان نعم وايش؟ والموت كذلك يشهد الى فلان توفي بالاستفاضة اذا كان مستفيض لان هذا يعرفه لعبه وغير الاعمى نعم والملك المطلق كذلك اذا كان مستفيض ومشهور ان هذا الحائط لبني فلان سبعين سنة انهم يملكونه يشهد اعمى وبصير نعم. قال والترجمة قال عفا الله عنك اعلم ان المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر وقد يكون من جهة حاسة السمع فباي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة فمما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة؟ وذلك كالنسب والموت والملك المطلق. نعم هذه الاستفاضة يسوع الناس هذا اعمى يقول انا اسمع من ستين سنة ان فلان ابن فلان وان فلانة زوجة لفلان وان الحائط الفلاني لفلان وان فلان مات منذ سبعين سنة هذا طريق السمع استفاضة ولو اعمال تقول شهادته النسب والملك والموت هذه ثلاثة نعم. قال عفا الله عنك وقيل لا تقبل لان الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع. هذا قول مرجوح لا بعده بعد الملك ايش قال والترجمة ما ذكر عليها الشرح عفا الله عنك قال وعلى المضبوط بس الترجمة واتكلم قال في الشرح وكما تجوز وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الاصح وما ذكر شي اه الصوت الك يعني معنى ذلك يشهد فلان يترجم عن فلان انه يسأل عن الترجمة الصحيحة او يشهد على التبليغ الترجمة بمعنى التبليغ مثل في الحديث الا سيكلم ربه ولا ترجما. ليس يعني بينه احد يبلغ عنه هذا محتمل انه يشهد انها الصوت صوت فلان. نعم او الترجمة لفلان حينما ترجم الكلام من لغة الى لغة يشهد ان هذه الترجمة صحيحة مش بعده قال وعلى المظبوط وما تحمله قبل العمى ما تحمله قبل الاعمال هذا ما في اشكال يعني لما كان بصير رأى والشيء الفلاني وشهد عليه بعد العماء لا بأس لانه رأى قال ارأيت قبل ان يكف بصره الدعاء المضبوط ايش؟ وش قال عن المضبوط؟ قال وعل المضبوط وصورة المسألة ان يقر شخص في اذنه ان يقر شخص في في اذنه بشيء ان فيمسك اما بان يضع يده على رأسه او بان يمسك بيده ويحمله الى القاضي ويشهد عليه بما قاله في اذنه لحصول العلم بذلك. هذا هو الاصح. وفي وجه فيقبل لجواز ان يكون المقر غيره وهو بعيد. يعني يأتي شخص ويقر في اذن الاعمى ويقول الزيد عمرو اقر بان عمرو له علي عشرة الاف اقر باذنه هو الاعمى ماسك بيده ماسك بيده او وضع يده على رأسه ويعرف هذا الشخص اذا اقر وماسكن بيده ووضع يده على رأسه ويذهب ويا الى القاضي ويقول اشهد ان فلان اقر ان فلان عشرة لانه لو انفصل منه ما يعرفه لكن هو ماسكه الان منهم اقر وقد مسك بيده حتى ادى الشهادة وش قال تكلم عليها يذهب يعني شخص يقر بان يقول فلان تهوى عليه عشرة الاف وهو ماسك بيده او يقول انه يقر بانه اعتق عبده فلان او طلق زوجته والاعمى ماسك بيده حتى وصل القاضي وادى الشهادة قال هالشخص الان سمعت وانا اقر بانه طلق زوجته اقر بانه اقر بان له لفلان كذا قوله المزبوط يعني ما يضبطه الاعمى. ما هو المضبوط؟ قاله المضبوط يعني ما يضبطه. نعم يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى تاب العتق ويصح العتق من كل مالك جائز الامر بصريح العتق والكناية مع النية اي ويصح قال عفا الله عنك ويصح العتق من كل مالك جائز الامر بصريح العتق والكناية مع النية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق. العتق في اللغة الخلص وشرعا تخليص الرقبة وتخليصها وتحريرها من الرق فتبقى حرة تعبد الله لا تخلوها تحرير الرقبة تخليصها من رق العبودية وجعلها حرة والعتق من افضل القربات اعتق رقابنا في القربات هو اجل الطاعات والله تعالى جعل عتق الرقاب كفارة كفارات للذنوب جعله كفارة للقتل عتق الرقبة وكفارة للظهار كفارة لليمين وجاءت النصوص بالحث على اعتق الرقاب وانهم عتق الرقاب من الاسباب من اسباب الفكاك من النار ثبت في الحديث ان من اعتقه عبدا اعتق الله لكل عضو منه قذوة من النار ومن اعتق امرأتين كانت فكاكه من النار ولهذا عتق الذكر افضل ادخل ذكر يكون فكاكا من النار وعتق امرأتين يكون فكاكا من النار كما جاء في الحديث ان من اعتق برأتين كان فكهفه من النار ومن اعتق ذكرا عتقه الله من النار لكل عضو منه حسرة حتى فرجه بفرجه وافضلها اغلاها وانفسها عند اهلها والذكر افضل ومتعدد اكثر اذا تعدد اعتق عدد من العبيد فهو افضل ويصح العتق من المالك جائزة تصرف لابد ان يكون مالكا كالرقيق ويكون جائز التصرف فان كان محجور عليه لا يتصرف بماله فليسه على العتق والعتق يكون آآ صريحا ويكون كناية والصريح يعتق به مطلقة اذا قالتها حر او محرر او عتيق او حررتك او خلصتك من الرق هذا صريح يعتبر واما الكناية فيعتق بالنية اذا قال لا سبيل لي عليك وانت ستكون آآ طليقا وما اشبه ذلك بالكلاية فهذه تفتقر النية فان قصد العتق عتق والا فلا مثل الطلاق الطلاق الصريح اذا طلقها صراحة قال انت طالق ويقال لها يخاطب زوجته انت طالق او مطلقة او تطلقين او طلقتي هذا صريح تطلب ولو قال ما نويت واما الكلاية لا احتاج كان يقول انت خلية انت برية انت اغناك الله عني وانت يا سلطان اللي عليك وما اشبه ذلك هذا كناية تحتاج الى النية والصريح في العثق وفي الطلاق ينفذ ولو قال ما اردت ما يقبل واما الكناية وهو على حسب اللي هو يدين فيما بينه وبين الله قال انا ما اردت العتق او قال بارت الطلاق او كناية هذا دين بينه وبين الله الله هو اللي يحاسبه. ولابد ان يكون جائز التصرف يكون مالك وجائز التصرف نعم فان لم يكن مالكا فلا يجوز له عثق عبد غيره وكذلك مجالس التصرف كان سفيه او محصور عليه مثلا يأتي الغرباء فلا ينفذ نعم احسن الله اليك قال احسن الله اليك ويصح العتق من كل مالك جائز الامر بصريح العتق والكناية مع النية. نعم. الصريح ينفذ والكناية لابد لها من النية. نعم ايه عندك بجائز الامر؟ نعم عفا الله عنك بداية التصرف اوضح مجالس التصرف لابد ان يكون جائزة التصرف اما اذا كان لا ممنوع من التصرف لسفهه او لكونه آآ او في غرمائه حجر عليه حجر عليه الحاكم من اجل الغرباء فلا ينفذ لا يتصرف اذا وافق ما ينفذ لو يكون جالس تصرف ويكون مالك نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان اعتق بعض عبد اعتق جميعه. نعم اذا كان له عبد ثم قال اعتقت نصفك او ثلثك او ثلثاك يعتقه جميعا تسري يسري العتق الى الجميع لان الشرع يتسوف الى الى تحرير الرقاب فاذا قال اعتقت آآ سدسك سدسك عتيقته الخمسة السادسة تسري يسري الى الجميع او قال اعتقت يدك فسر الاتقى يلزم بهذا قال اذا كان العبد ملكا له فان كان ملكا مشترك بينه وبين غيره فان نصيبه يعتق ونصيب غيرها كذلك اذا كان غنيا يلزم يزبل يسلم قيمته لشريكه ويسر اي كان فقيرا يبقى مبعرا انا اعلم ما في ما في شرعية الرق وجد العبيد يدل على قوة المسلمين اذا اذا كان قوي المسلمون بصرهم الاقوياء وقيم الجهاد في سبيل الله فان المسلمين اذا قتلوا الكفار سبوا نساءهم واموالهم وذراريهم فصاروا عبيد ورقة ويبقى ويتسلسل ابناءهم وذراريهم يتسلسلون عرقا ومن عتق عتق والشارع يتسوف يعتق الرقاب لكن الان ما في ما في ما في ما في الان عبيد هذا دعاء المسلمين. وجود الرق الارق يدل على قوة المسلمين الان ما في ما في رق شرعي الريق في الغالب يكون سرقات يسرق ويباع القاضي هناك راثة في موريتانيا لكن قليل هذا. كان على عهد سماحة الشيخ والشيخ عبد الباز رحمه الله اه يتحرى اذا جاء احد عند عتق رقبة يرسل الى والمعروفين هناك بعد مدة يتحرى من الثقات هناك يعني من قبائل تناسلوا ثم يعتق هذا بعد التحري بعد التحري الشديد وبعد يعني توثق يمكن يوجد هو هذا قليل والغالب ان الموجودة الان كلها سرقات الان يسرقون ويباعون ولهذا لما رؤي هذا امر كان كان عندنا موجودين الارقة على عهد الملك فيصل رحمه الله آآ امر بالاعتاق والتحريم لانهم في الغالب ليس رقة شرعية فلهذا لا يوجد عبيد نسأل الله ان ينصر الاسلام واهله ويعز الاسلام نسأل الله ان يرزق المسلمين القوة والنشاط واقامة دينه والايمان برسوله والقيام بامره والجهاد في سبيله حتى يوجد العبيد نعم اذا اذا ثبت انه رق شرعي اذا يعني غلب على ظنه انه توثق طالع القشرة دي هذا بعد التحري قد يوجد اللي له معرفة خاصة يمكن معرفة خاصة وعلى التحري وانهم آآ وانهم يتوالدون يعني بمتناسلين عبيد شرعيين فلا بأس بعد مغلبة الظن ولكن هذا فيه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة نعم اه متناسرين من قديم من قديم من اوقات الجهاد من وقت الجهاد لما من قديمه يمكن على هذي الدولة للدولة العباسية والدولة اللي بعدها يوم كذا. كان الجهاد قائم تناسلون ضراريهم نعم احسن الله اليك. قال فان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق الى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم اذا اعتق شركا له في عبد اذا كانت في عبد بين اثنين او بين ثلاثة او بين اربعة قد يكون بعظ وجاء احدهم قال انا اعتقت نصيبي الربع اذا كان موسر يلزم يلزم بان يشتري بقية العبد يسلم قيمته الى شركائه يبقى العبد حر لانه الثالث سوى في هذا يلزم الزام اذا كان في عنده مال يلزم بان يكمل اما اذا كان ما عندهم مال يبقى مبعض ويمكن يستسعى العبد يستسعى يعني يقال له اعمل واشتغل واعتق نفسك يشتري نفسه من من اسياده ويستسعى على عقيمة معينة ويترك له الحرية في العمل نعم اما اذا كان غني من اعتق فانه يلزم يزنب السراء وان كان ايش؟ قال فان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق الى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم دل عليه الحديث ان ما معناه انه وان كان له شرك في عبد فاعتق نصيبه قوم عليه نصيب شريكه قوم عدل لا وكسة في ولا شطط تقطع شركاء حصصهم والا فقد عتق ما عتق الحديث الحديث هذا فيه دليل على انه اذا اعتق فانه يقوم عليه قيمته ويعطي الشركاء حصصهم ان كان موسرا والا كان فقيرا عتق عتق عتق نصيبه والباقي يبقى مبعر واذا ورث يرث بهذا البعض من الحرية بعضها حر وبعضها رق. نعم يقاوم عليه اذا اعتق احدهم يقوم عليه تقوم القيمة قيمة عدل لا اكسفي ولا شطط فاذا كان شخص مثلا آآ عبد بين اثنين تساوي عشرة الاف اعتق نصيبه نقول لها الخبرة كم يسوى؟ قالوا عشرة الاف نقول لمن اعتق سلم خمسة الاف للشريك ويعتق واذا كانوا مثل اربعة ومثل باربعين واعتق نصيبه وقوف باربعين نقول لمن اعتق اعتق بك الربع وعليك الاربعة سلم ثلاثة ارباع لشركائك اربعين ويعتق فان كان فقير ابقى ويستطيع يبقى وهل يستسعى العبد او لا يستسعى نفسي اسعى يعني يعني يلزم بان يسعى اذا كان قادر في ان يسعى ويشتري نصيبا من اسياده ويسلم قصصهم ويعتق نعم نقصان الحي دل على انه على انه اذا كان موسرا فانه يقوم عليه وان كان فقيرا فقد يعتق منه العتق. نعم احسن الله اليك. قال ومن ملك واحدا من والديه او مولوديه عتق عليه نعم اذا ملك الانسان اذا كان انسان رقيق وابوه رقيق وامه رقيقة ثم الابن اعتق ولما اعتق صار يعمل ويشتغل وصار تاجر وملك قيمة ابيه واشترى اباه او اشترى امة او ابنه ايظا رقيق او بنته رقيق ثم اشتراهم يعتق فورا بدون اختياره الحديث لا يجزي والد ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتق و وعند الحنابلة انه انه يعتق عليه اذا كان ذا ذا رحم محرم حتى ولوالديه اذا كان ذا رحم محرم بحيث لو كان احدهم ذكر والاخرى انثى لم يصح له الزواج يعتق عليه مثل اذا ما ملك اخته او اخاه يعتق عليه اما اذا ملك ابن عمه مثلا فلا يعتق عليه. لان ابن العم او ابن خاله ما يعتق عليه اذا ما لك داع رحم محرم الشافعي هنا المؤلف يقول يعتق عليه اذا كان من الاصول او من الفروع ده كان اب اوجد او ام او جدة او ابن او بنت وين وين سفروا؟ نعم ها تزال ولادة الوالد بر البر الاجر ايش هذا الحديث هذا معناه يعني لا الانسان حينما يمر والديه ما يستطيع يقوم بالواجب يؤدي الحق لكن الرسول بين في هذا الحديث انه لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيما عتقه اذا خلصه من من عبودية الرق هذا يعني امر ليس بالهين العتق الاول رقيق ما يتصرف في نفسه ثم بعد ذلك اعتق صار حرا طريق يعبد الله نعم احسن الله اليك. قال فصل في الولاء والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته. الولاء في اللغة الاصول وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال له لا الولاء هي العصبة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق قل ولا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يهدأ فكمان الانسان لا يبيع نسبه من ابيه وامه فكذلك لا يستطيع ان يبيع ولاءه والولاء عصوبة يستفيد منها المعتق ان يرث عتيقه اذا لم يكن له اذا لم يكن له آآ اذا مات العتيق ولم يكن له اصحاب فروض ولا عصبات يصير معتق معصب يعني مثلا الميت اذا مات مثلا يعصبه مثلا ابوه او جده او ابنه او اخوه او ابن اخيه او عمه ابن عمه فاذا لم يجد واحدا منهم ورثه العتيق اذا لم يوجد ابن عبد اما اذا وجد ولو ابن ابن ابن عم مقدم فاذا لم يجد له ليس له اعمام ولا ابناء اعمام ولا اخوة ولا ابناء اخوة ولا اجداد يرث العتيق المعتق بالولاء ثم تنتقل ايضا الى اقاربه اذا لم يوجد المعتق وجد ابوه يرث ابو المعتق وجد ابنه يرث اخوه وهكذا يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم العتيق المعتق يرث بالولاء ويرث عصبته العصبة بالنفس والاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب وابن الاخ الشقيق والاخ الاب والعم الشقيق والعم الاب وابنائها هل العصب بالنفس؟ يرثهم بالولاء. الاقرب فالاقرب نعم اذا لم يوجد المعتق نعم قال عفا الله عنكم والولاء من حقوق العتق. نعم. وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل من المعتق الى الذكور من عصا نعم حكمه بل هو معصب. هو من العصبة حتى ولو كان معتق امرأة النساء ليس فيهم عصبي نفس لا الا معتقة. كما قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة ما يوجد فل من النساء عصبة بالنفس لكن يوجد عصبة في الغير وعصبة مع القيم الا معتقة وعاية بها يقال امرأة تعصب بالنفس. ما هي لا المعتقة عايشة فرض من افرادها هذا طرد لكن العمول كان العموم يشفي العيش وغيرها نعم فينتقل يقول المؤلف قصرت في الذكور ايش العبارة العب فرانك وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته. اي نعم اذا عصب بالنفس يعني العصب بالنفس هو كما سبق الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ والاخ الاب وابنائهما والعم الشقيق وابنائهما العصب بالنفس ذكور نعم وهذا بعد بعد فقد عصبات آآ العتيق اذا لم يجده اصحاب فروض ولا عصبة ورث المعتق وعصبته نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. نعم. لما ثبت في الحديث ان الذي نهى عن بيع الولاء وهيبته فلا يباع لانه لا لحمة كلحة النسب لا يباع ولا الانسان لا يبيع نسبه هل يستطيع الانسان ان يبيع نسبة يكونوا من بني تميم وينتقل الى الى مثلا مزينة او الى او كذا ما يستحي قبيلتك وطير او قبيلة كذا ما وينتقل ولا يمكن يبيع نسبه فكذلك الولاء لا يباع شخص اعتق محمد اعتق مبروك يقول محمد انا ببيع ولائي ابى ابيعه على زيد ولائم مبروك ما يباع يقول انا بدل ما اعرفها وانا تصير انت ترثها ما يصير لا يباع لا يباع ولا يورث ولا يهبل ولا ولهذا لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة بريرة كانت كاتبت نفسها على نجوم عواقي سلم كل سنة. جاءت لعائشة رضي الله عنها قالت اعيني يا ام المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها احيانا يصير عندها شيء واحنا ما نصير عندها شيء بعض الاحيان جائتها سائلة ما ما وجدت ولا تمرة الا تمرة لكن بعض الاحيان صار عنده تراه ولهذا لما اذا جاءها المال تتوزعوا في الحال رضي الله عنه متى نجاة اعمال كثير مرة وهي صائبة وامرت الخادمة ان توزع المال وتوزع الطعام وهي الصائمة فقالت ما بقي شيء نفطر عليه ما بقي لا يفطر شيء نفطر به قالت لو ذكرتيني لو ذكرتيني ابقيت شيء وجاء الافطار بعد العشاء وزعته تصدقت والله جاء احيانا صار صار عندها دراهم فقالت لبريرة قولي لاهلك ان شئت اصب لهم صبا تسعة واقي صار عنده دراهم في ذلك الوقت ويكون الولاء لي فقالت له فقال اسيد ولا اقول لام المؤمنين صارت تريد تحتسب لوجه الله ويكون الولاء ولا لا؟ والا ما نوافق ان يكون الولاة نوافق على البيع لكن بشرط يكون الولاء لها فلما علم النبي قال اشتريها واشترطي له الولاء فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط يعني اشتريها ولو اشترطها الشرط فاسد والولا ما يكون له خطب النبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بولاه لمن اعتاق اشترتها وصار هو لولاها نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في المدبر. ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر. يعتق بعد وفاته من ثلث المال. المدبر من التدبير والتدبير معناه اللغة النظر في عواقب الامور ولا تدبير والمراد بالمدبر العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته يقول انت حر بعد موتي الانسان المدبر يسمى مدبر لانه يعتق دبر الحياة دبر الحياة دبر حياته اذا استدبر الحياة ولقي الموت عتق عبده هذا يسمى مدبر ومدبر حكمه حكم الوصية في هذه الحالة ليس للميت الا الثلث فلما علق عتقه على موته ننظر ان كان خرج من الثلث فالحمد لله عتق وان كانوا اكثر من الثلث ما يعتق لو فرضنا ان العبد شخص اللي عنده عبد وقال انت حر بعد موتي دبره وجدنا ان ان مال الميت ما عنده الا عشرين عشرين الف عنده عشرة الاف والعبد يساوي عشرة الاف نقول الان العبد ما يعتق منه الا الثلث الان. العبد صار نصف المال لا يعتق الا الثلث يبقى يبقى منه ما يبقى ما يعتق الا الثلث الا الا مقدار الثلث فان كان ما له ثلاثين مثلا عنده عشرين والعبد عشرة يعتق لانه خرج من الثلث حكم الوصية الا اذا رضي الورثة رضي الورثة واقام ونفذوا فلا بأس. نعم احسن الله اليك قال فصل في المدبر ايه ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث المال يعتق يعتق احسن الله اليك بعد وفاته من ثلث المال. لان حكمه حكم الوصية. كما ان الميت ليس له الا الثلث يدخل في هذا اما اذا اعتقه في حياته منجز وينفث في الحال اذا كان جائز التصرف وله الوصية اذا اوصى بالثلث اذا كان اعتقه صحيح شحيح ان صدق واعتق وانفق وهو صحيح شحيح يفعل نعم احسن الله اليك. قال ويجوز ان يبيعه في قال عفوا ويجوز ان يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. نعم. لانه يجوز ان يتصرف فيه. كما انه يجوز ان يغير الوصية اذا بالثلث يجب ان نغير ان يجعلها الربع والخمس ويجوز ان يلغيها ايضا هذا في حياته فكذلك مدبر يجوز لها نبيعة ويجوز له ان يهبه ويتصرف فيه نعم عفا الله عنه قال وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. الشرح ما اظاف له يقوم مقامه من اشتراه يقوم مقامه كلم الشارع قال عفا الله عنك التدبير لا يزيل الملك عن المدبر. وانما هو تعليق عتق بصفة او في حكم الوصية. وذلك لا يمنع التصرف فيه بازالة الملك اذا باعه شوف اذا باعه هذا يقوم المشتري مقام البائع نعم هذا غير ان المشرع يقوم مقاضه لكن هذا بنظر يحتاج الى مراجعة الادلة في هذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك هو حكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن يستخدمه اه حكمه حكم العبد القن. القن هو الذي والعبد الخالص الذي لم لم يدبر فكما ان العبد يخدم سيده ويتصرف فيه سيده فكذلك المدبر يخدمه ويتصرف فيه نعم عفا الله عنه قال فصل في الكتابة قال والكتابة مستحبة اذا سألها العبد رفع كتابه سم احسن الله اليك ها دخول هذا بالنسبة لسيدته سيدتها الان هو محرم لها اذا كانت امرأة اشترت اما غير السيدة لا ولكن اذا اذا اذا خشي الفتنة حتى حتى من غير العبيد اذا خشي بعظ بعظ المحارم اذا خشيت المرأة منهم تحتجب وتبتعد عنه حتى ولو كان ولو كان اخوها او عمه خالها اذا خشي على هذي قاعدة الان يعني ما كان يخشى منه الشر يبتعد عنه تبتعد عنه وتحتجبه عنه وتبتعد عنه لان هذا شر هذا شذوذ على شذوذ قد يوجد بعض المحارم فيه فتنة يخشى منهم الفتنة محارمه هذا تتقيه المرأة حتوغل العبيد حتى ولو كان من النسب هذا قاعدة اذا خشي منها الشر او خشي منها الفتنة لا تبتعد عنه ولا يخلو بها ولا يسافر بها ترعى الفتنة ولو كالبحر شيء عارض نعم هذا من باب اولى من باب اولى نعم ايه هذا ما اذا اذا كان ما له شهوة لكن هل يجوز هذا او لا يجوز محل محل اخر لكن هذا يكون من غير حول الغربة. والله تعالى غير اولي الغربة من الرجال او التابعين غير اولي الغربة من الرجال. اذا كان تابع وليس له ار به ولا ولا رغبة في النساء هذا تبدي له رزيلتها لان المحظور منتفي محزور منتفي ما له شهوة ولا عربة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى فصل في الكتابة والكتابة مستحبة اذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب مستحبة اذا كان العبد مأمونا مكتسبا والكتابة هي بيع السيد عبده نفسه على بال يؤدى نجوما يعني ان يبيع السيد عبده وهو يبيع العبد نفسه على سيده بمال يؤدى نجوما سميت الكتابة كتابة لما فيه لانها لان فيها فيها نجوم تجمع نجم الى نجم الى نجم واقلها الاجبال لابد ان تكون الكتابة على مال يؤدى نجوما على نجمين قد كاتبت بريرة اه اهلها على تسع اواق كل سنة تؤدي اوقية تسع سنين كتابة كتابة من الكتب والجمع وتسمى نجوم لان العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا يعرفون الحساب. فكانوا اه يؤقتون بالنجوم. يقول اذا طلع النجم عطيتك بال اذا غاب النجم الفلاني كذا فسميت وجوب ويطلق النجوم على على الدين المقسط ويسمى النجوم. فالكتابة هي ان يكاتب السيد عبده على مال يدفعه يشتري به نفسه حتى يكون حرا ولابد ان يكون المال مؤجل واقله اجلان نجمان وهي مستحبة اذا كان السيد اذا كان العبد مأمون مكتسب اذا كان امين لا يخشى عليه من الضياع ولا يخشى عليه من من الفسق والفجور لان بعض العبيد يكون فاسق لكن اذا كان سيده يمنعه ولابد ان يكون مكتسب يستطيع الكسب اما اذا كان العاجز في عاهة ما يستطيع الكسب هذا يضيع ما يكاتب كذلك اذا لم يكن مأمون فاذا كان المأمون مكتسب يستطيع الكشف يستحب لسيده ان يكاتبه اذا طلب ذلك وينعقد ويقول كاتبتك او اعتتك على على بال تؤديه نجوما. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا تصح الا بمال معلوم الى اجل معلوم واقله نجمان. نعم لا تصح الا على مال معلوم الى جانب معلوم واقله نجم لا بد ان تكون بمال الكتابة لا بد ان تكون بمال والاصل في الكتابة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واعثهم من مال من مال الله الذي اتاكم والسنة ورد في ذلك واجب على المسلمون على جواز الكتابة وان يشتري العبد نفسه بمال يدفعه الى سيده ولابد ان تكون بمال لانه عوض عن نفسه ولابد ان يكون هذا المال مؤجل واقله نجمعان يعني قسطين يكون اقساط اقتصاد سنوي اقلهن جمعان لان النجوم اقلها نجما لانه اذا كان اجل واحد ما سمي نجوم صار نجبر احد فقالوا نجمع وقد كتبت بريرة اهلها على تسع عواقب تسع نجوم نعم وليس عيد ولا تصح ايش عفا الله عنك ولا تصح الا بمال الا بمال معلوم الى اجل معلوم واقله نجمان. معلوم الى جنب معلوم لا بد ان يكون مال معلوم عشر اواق عشرين اوقية عشرة الاف عشرين الف والاجل معلوم وجساته كسلا ادفع كذا او او ثلاث سنوات كنت سندفع قسط معلوم معلوم الى اجل معلوم لابد من هذا واقله نجبان قصة اعدادي نعم احسن الله اليك وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة ايه هي لازم من جهة السيد لان الاسلام يتشوف الى العتق والتحرير اذا طلب العبد من سيده ان يكاتبه وكان مأمونا مكتسبا وجب على السيد ان ان يوافقه فهي لازمة من جهة السيد ولكنها جائزة من جهة العبد يجوز الكاتب ويجوز الا يكاتب وكذلك اذا كتب يجوز ان يعجز نفسه ويبقى عند سيده والعقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ومنها ما هو جائز من الطرفين كالمضاربة والقرار ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كالكتابة لازم من جهة الصيد جائز من جهة العبد نعم احسن الله اليك. قال وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاب. نعم ايها العبد لو تعجز نفسه واسخ ما تشاء لانها من جهة ليست لازمة وانما جائزة فلو عجز نفسه خلاص يفسخ يقول خلاص انا لا لا اريد يعجز نفسه ولا يكسب واذا تأخر في سداد النجوم وبعضها فللسيدة نفسها نعم احسن الله اليك وعلى المكاتب وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. نعم المكاتب العبد اللي كاتب سيدة له بيتصرف في المال الذي بيده وينميه حتى يؤدي لدينا الكتابة وله ايش وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. نعم. يتصرف بما في تنمية المال حتى ينفق على نفسه وحتى يؤدي النجوم الذي عليه لسيده. نعم اه والمكاتب تصرف لما في يده من المال ايش عندك؟ قال وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. كذا وعلى احسن قوله وللمكاتب هذا احسن ما في الزام له احسن الله اليك قال عفا الله عنك وعلى السيد ان يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به نعم على السيد ان ان يضع عن عبده من مال الكتاب وما يستعين به قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم وجاء عن علي رضي الله عنه ان عليه الدواء ربع الكتابة. الربعة اذا كان كاتب نفسه قال اربعين مثلا يضع كم ها؟ عشرة الربع وعشرة تعفي قول الله اذا في التفسير على علي انه قال يضع ربع الكتابة يضع يعني ربع الدين وقيل او يعطيه مال يعطيه مال يسلمه بيده ثم هو يتصرف فيه ثم يلبيه ثم حتى يزيد ثم يدفع الى سيده الاقساط. نعم نعم ظواهر الوجوب ظاهر الامر والوجوب قال ويجب على السير بعد ايش؟ ويجب ولو اعلى السيدة على على الوجوب صافي نعم وصل الامر للوجوب. نعم احسن الله اليك. قال ولا يعتق الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه نعم لا يعتق الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوعات فاذا كانت المسألة اربعين لا اعتقد الا بدع ثلاثين لانها وضع عليها عشرة نعم احسن الله اليك. قال فصل بامهات الاولاد وايذاءها لأ ما تحتجب حتى انه يؤذن الكعبة العبد قن ما بقي عليه درهم. نعم احسن الله اليك. قال فصل في امهات الاولاد. واذا اصاب السيد امة فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق ادمي حرم عليه بيعها وهبتها. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء نعم هذا الفصل في امهات الاولاد امهات الاولاد هن الاماء التي يستوردهن اسيدهن او الامة التي يستورده سيدها. تسمى ام ولد فاذا فالسيد اذا كان الانسان اذا كان عبده همة لونت سرها يطأها لان الملك اقوى من النكاح اللي هو سراها ولا هو نزوجها واذا تسراها حملت ووضعت ما تبين في خلق الانسان يد اصبعه رجل صارت ام ولد لا وحينئذ يحرم بيعها ويحرم هبتها ولكنها لا تعتق الا بموته حرها ولدها نعم الله عليك قال واذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. نعم عداوة السيد عتقته ام الولد من رأس المال قبل الديون والوصايا مقدم لان الشارع يتشوف الى اعتاق الرقاب نعم عفا الله عنك وولدها من غيره بمنزلتها. نعم وولدها من غيره في منزلتها لان الولد يسمع امه في الحرية والرق فاذا كانت رقيقة فولده رقيق واذا كانت حرة فيتبعها الحرية نعم وهذا احد القولين انها لا تباع امهات الاولاد وقيل تباع امهات الاولاد نعم احسن الله اليك. قال ومن اصاب امة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. نعم اذا اذا تزوج الانسان امرأة آآ فولدت فان الولد يكون رقيق ايه ده لكنه لا يجوز للانسان ان يتزوج الامر الا بشرطين الشرط الاول ان يعجز عن مهل الحرة وفقير ما يستطيع والشرط الثاني ان يخاف على نفسه في الوقوع في الزنا ولا يستطيع اذا وجد السلطان جاز له ان يتزوج الابه ولماذا هذن الشيطان؟ لانه صار سببا في رقي اولادك يكون اولادها رقة تبعا لامه لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني بحر ان ينكح المحصنة للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم وفتاتكم ومن لم يستطع قولا هذا الشرط الاول الطول هو معنى الحرة والله اعلم بما لكم بعضكم بعض نكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنة الغنم والسافحات ولا متخذات اخدا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب ذلك لمن خشى بس هو الثاني ذلك لمن خفى العانة والوقوع في الزنا وان تصبروا خير لكم. ومع ذلك الصوم فهو خير له اذا لا يجوز للحر ان يتزوج الامة الا بشرطين. الاول ان يعجز عن مهر الحرة ومن لا يستطيع يكون طولا. الثانية نخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ذلك ولو صبر فهو خير له لماذا؟ لانه يعرض اولاده للرق يكون اولاده ارقاء في هذه الحالة تبع لامهم الا الا اذا اشترط على السيد ان يكون اولاده احرارا وقبل فله شرطه هذه ما استثنيها المؤلف المستثناة اذا تزوج امة الشرطين صار اولاده ارقا الا اذا اشترط على السيد ان يكون احراما فقبل تكونوا احرارا نعم. احسن الله اليك. قال وان اصابها بشبهة فولده فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. نعم اذا اصابها شبهة يعني ظن انها زوجته فجامعها ثم ولدت ما تعمد هذا صوب بشبهة قد يكون في مثلا جاءت في فراشه ولم يعلم ظنها زوجته فجامعها وولدت وهي امة في هذه الحالة يكون ولده حر لانه عذر في هذه الحالة لكن يقوم هذا الولد كم قيمته لو كان عبدا قبل الفين وثلاثة يدفع قيمتها للسيد لسيدها نعم عفا الله عنك. قال فان ملك الامة بعد ذلك. هم. لم تصر لم تصر ام ولد له بالوطء في النكاح وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة. ايش؟ فان قال عفا الله عنك فان ملك الامة بعد ذلك ايه. لم تصر ام ولد له بالوطء في نكاح وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة. وهذا يحتاج الى يعني يحتاج الى دليل اذا ملك الامل بعد ذلك فانها لا تفصلوا ما ورد له بالنكاح ولكنها تصير موردا له بالشبهة قال عليه السلام هذا يعني كيف لا تكون الموارد له بالنكاح؟ فتكون الموارد له بالشبهة اي نعم اي نعم هذا المجلس في المثل ما هي بعندك يعني لا موجودة في المتن ان عملت كده في المتن وان ملك ايش؟ مطلقة نعم هذا موجود وين وين ملك الامة المطلقة بعد ذلك لم تصر ام ولد له بالنكاح وضع الشبهة اي نعم ولا احد القولين آآ اذا ملك اباه ثم وطئها لم تصل ام ولد له بالنكاح وصارت ام ولد له بالشبه على احد القولين والقول الثاني ان لا تصيرهم بمولد الله بالنكاح ها قال وهو المرجوح والراجح لا تصير لانها على وهذا الشرح متى بعد ذلك ينتصر ام ولد له قال ثم ولد له بالوطء مم. قال وهو المرجوح اما الراجح لا تصير لانها علاقت به غير ملكه اه يعني في الحالتين لا بدكها ولا بالشبهة لانها علقت به في غير ملكه ايش قال عليه عندك نفس الشرح؟ قال عفوا في وفي سيرورتها ام ولد له اذا ملكها قال عفوا هو قول الشيخ وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة قال هذا قول مرجوح وعلته ما قدمنا ان حرية الولد سبب لامية الام عند الملك. ايش؟ قال قال هذا قول مرجوح. قال هذا قول مرجوح عفا الله عنك. ايه. وعلته ان حرية الولد سبب لامية الام عند الملك والمذهب انها لا تصير لانها علقت في غير ملك اليمين قال اعف الله عنك بعد ان قال انه قول مرجوح قال وعلته ان حرية الولد ايه سبب لامية الام عند الملك كيف قد يتناسبون للامية كيف سبب للامية قد يتولى سبب لامية الامة هكذا قال قال عفوا عنك والمذهب انها لا تصير لانها علقت في غير ملك اليمين. ايه في الحالتين دفعت نكاح بالشبهة ولا في حالة النكاح النكاح الصحيح نعم انتهى احسن الله اليك بركة انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة احسن الله اليك هنا بعض الاسئلة عفا الله عنك هذا السائل من فرنسا يقول ما حكم اللقطة في بلاد الكفار؟ اللقطة في بلاد الكفار؟ اللقطة هذي معروفة اللقطة في المسلمين هذا لله حكم هي لها الاحكام التي مرت الله اعلم يحتاج الى تأمل في هذه اللغة في بلاد الكفار الكفار اذا كان بيننا وبينهم عهد فاموالهم معصومة كما هو معلوم لا تحل دماءهم ولا اموالهم اذا كان بيننا وبينهم عهد اذا كانوا محاربين فاموالهم حلال ودماءهم حلال لكن من المعلوم المقصود السائل الذي يسافر الى بلد دابا هاد الكفار في عهد ما في ما في قتال تباؤهم تبقى لكن هل آآ تعرف مثل ما يعرف اللقطة في بلاد الاسلام الله يحتاج الى تأمل لان الاصل ان المسلم اذا ذهب الى بلد الكفار لا يقيم مدة طويلة بينما يقيم مدة مؤقتة ثم يرجع الى بلده بشروط ايضا لابد ان يكون عنده دين يمنعه من الشبهات علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات وتكون الاقامة مؤقتة لحاجة نعم احسن الله اليك هذا السائل يقول ان امرأة ارتبطت برجل وعاش لسنوات بدون عقد شرعي جهلا منهما وبعد ان انجبت المرأة ثلاثة اولاد علم بالعقد الشرعي وانه لابد منه ليرتبط الرجل بالمرأة فماذا يفعلان؟ وكيف يكون وضع الاولاد نسأل الله العافية فرق فرق بينهما في عقده لابد من التفريق بينهما والاولاد عاد في تفصيل الاولاد ليسوا اولاد شرعيين لو كان لكن قد يقال مثل الاولاد اللي يكونوا شبهة ينسب الى ابيه لانه لانه لشبهة اذا كان ولده شبهة لكن او يعتقد انه زواج صحيح ينسبون اليه فيكون فرق بينهم لكن هذا ما في ما في عقد بالاساس الواجب التفريق يجب ان نفرق بينهما نعم كان يقول انه شاب استقام منذ فترة ورافق اناسا ملتزمين وبعد فترة جاء من ينصحه ويقول هؤلاء تبليغيين وبعد فترة رافق اخرين فجاء من ينصحه ويقول هؤلاء جمعية وبعد فترة يعني رافق فيسأل عن فلانك انا اقول اطلب العلم عليه اطلب العلم ان الله يطلب العلم نتعلم من اهل العلم واهل البصيرة الدروس في المساجد وغيرها ليترك التحزبات تحزبات والذهاب مع هذا الحزب وهذا الحزب يلزم الحق معتقد اهل السنة والجماعة فيطلب العلم على اهل العلم واهل بصيرة نعم الله عليك هذا السائل يقول هل يجوز رقية غير الادميين من حيوانات وبيوت وسيارات الاصل الرقية ككل الادبيين قد يقال الرقية للحيوانات اما السيارات يحتاج الى يحتاج الى تأمل في هذا الله اعلم نعم. عفا الله عنك يقول ما حكم المتاجرة في العدسات اللاصقة الملونة؟ العدسة اللاصقة الملونة ما ينبغي وظعها لان فيها تدليس وفيها ايضا ضرر على العين فلا حاجة اليها. نعم. السؤال الاخير عفا الله عنك ما حكم وضع النساء للكحل في العينين ولبس الخواتم ويخرجن بذلك للشارع ويقلن ان هذا ممن قال الله فيه الا ما ظهر ايش؟ ما حكمه؟ وضع النساء عطلانك للكحل في العينين ولبس الخواطر خاتم وخروجهن بذلك للشارع ويقلن ان هذا مما قال الله فيه الا ما ظهر منها يعني لو تكون وجهها مكشوف على هذا هاه اولا يجب عليه ستر الوجه الا ما ظهر منها الصواب الا ما ظهر منها الا ما قيل المعنى الا ما كشفته الريح من دون اختيارها وكلمة الا ما ظهر منها هي البلاءة والعباءة وما اشبهها وليس المراد من هذا ان المرأة تكتحل وتقول وتبدي للناس لوجهها وتقول هذا ما ظهر من او الخواتم هي بس الخواتم لا بد ان تستر يديها بقفازين او بثيابها وبعبائتها استرجها الغطاء والحجاب كل الثياب اه واسعة ليس ضيقة ولا تنتظر الرجال والاكبر يكون عليه عباءة ما تكون مخصرة على رأسها لا على الكتفين هذا الواجب على المرأة ولا تخرج من البيت الا لحاجة في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تتبرج هذا التبرج لك تحل تبدي وجهها للناس تقول هذا هذا ما ظهر منها هذا من التبرج المحرم نسأل الله السلامة والعافية والواجب الحذر من هذا العمل والتستر بالحجاب ستر الوجه غسل اليدين جميع الجسد الذين والذين تستر عليه اما بالقفازين واما بالثياب والعباءة تكون الثياب واسعة هذه العباءة ما تلفت نظر الرجال ليست مزخرفة مزورقة ولا مخصرة وسعة الكمين ولا ايضا خفيفة تكون عباءة عباءة ستر ليست عباءة فتنة نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع لطاعته. وصلى الله هذا سائل يسأل يقول ما هو فضل ركعتي الاشراق؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سائل يسأل احسن الله اليك يقول ما هو فضل ركعتي الاشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كذا الاشراق هي هي لصلاة الظحى صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس الى قبيل قبيل الظهر اوصى بالنبي صلى ابا هريرة بصلاة الضحى ومن فضلها ان انه يكفر الله بها السلبيات كما في الحديث ركب ابن ادم على ثلاث ستين وثلاث مئة مفصل فهذه هي صدقات عن كل مفصل السلبيات كل وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. اذا كان يسبح بعد كل صلاة مئة هذي ايش ومئة ومئة بعد كل صلاة ولو ادى ما عليه من السلبيات ست مئة وثلاثين قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. اذا صلى ركعتين من الضحى كفر عن السلاميات وهي المفاصل ثلاث مئة وستين مفصل نعم وجاء في حديث ان من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا رواه اهل السنن لكن حديث ضعيف طرقه كلها ضعيفة لكن قد يقال القول بعضها بعضا قرئ على سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله طرق الحديث فرأى انه لا بأس به قال لا وانا طرقه يشد بعضها بعضا ويرجى هذا الثواب لمن جلس في مصلاه. نعم يقول عفا الله عنك ما حكمك التصوير بالجوال؟ التصوير محرم سواء بالجوال ولا بغير الجوال تصفي ذوات الارواح محرم الا بدعت الضرورة اليه قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرت به مثل التصوير في الاوراق النقدية الصورة لا ما يستطيع الانسان يتخلص منها الصورة في جواز السفر في بطاقة الاحوال صور الشهادة العلمية صور المجرمين هذه لابد منها وما عدا ذلك فلا يجوز التصوير قلنا جعل الله مصورا قال كل مصور في النار يجعل له بكل سور صورة ونفس يعذب بها في جهنم وفي الحديث الاخر يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله هذه عامة توصل في جواله او في غير جوال الا ولا يستثنى الا مطلقة او غيره ها في المساجد التصوير النصوص عامة ولا يستثنى الا بدعة الضرورة اليه نعم الدعوة تحصل بدون تصوير الدعوة بالكلام لا بالتصوير نعم