﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.000
والثمار وعروض التجارة. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء والطهارة قالوا زكا الزرع اذا نمى وشرعا حق واجب في مال مخصوص في شيء مخصوص بمال مخصوص من شخص مخصوص واجب

3
00:00:39.100 --> 00:00:55.350
حق ما لي او حق واجب في مال مخصوص بطاقة لشخص مخصوص في زمن مخصوص والزكاة يقول المؤلف رحمه الله تجد في خمسة اشياء الاثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية

4
00:00:55.700 --> 00:01:18.600
بهيمة الانعام يعني الذهب والفضة والزروع والثمار يعني وعروض التجارة عروض تجارة والاثمان الذهب والفضة والزروع والثمار نعم تجب الزكاة احسن الله اليك تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع

5
00:01:18.600 --> 00:01:38.600
وعروض التجارة. فالمواشي الابل والبقر والغنم والاثمان الذهب والفضة النقدية. والزروع والثمار يعني الحبوب ابو ثمان حبوب الثمار وعروض التجارة. المواشي الابل والبقر والغنم والاثمان يعني اثمان الاشياء. وهي القيم قيم الاشياء

6
00:01:38.650 --> 00:01:58.650
وهي الدراهم والنقود وما يقوم مقامها والحبوب والثمار والتجارة خمسة اشياء. ولكل واحد من هذه الخمس شروط في وجوب الزكاة شروط سيأتي نعم. احسن الله اليكم. قال عفا الله عنك فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل والبقر والغنم

7
00:01:58.650 --> 00:02:18.650
نعم. قال وشرائط وجوبها ستة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول توم ها ستة اشياء نعم هذي المواشي تجب الزكاة فيها في ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم اما ما عداها فلا تجب الزكاة فيه

8
00:02:18.650 --> 00:02:34.350
فلا يجوز زكاة الخيل خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان اجبوا زكاة الخير جاء في الاحاديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحنيفة يجب الزكاة في الخير لا تسيبوا زكاة في الحمر وانما خاصة بالمواشي الاصناف الثلاثة الابل

9
00:02:34.400 --> 00:02:47.900
والبقر وغنم بهذه الشروط الستة الاسلام يكون الذي ملك هذه المواشي مسلم اما الكافر اذا ملكها فلا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يؤمر بدفع الزكاة لانه لو دفعها ما صحت منه

10
00:02:47.950 --> 00:02:57.950
فالامور بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة ولكنه في يوم القيامة يعذب يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة لكن معنى كونه الا تجب عليه انها لا تصح

11
00:02:57.950 --> 00:03:21.200
في حال كفره فلا يطالب بالزكاة ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالحج ولا بالصوم وانما يؤمر بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة الاسلام والحرية فالعبد ليس عليه زكاة لو اعطاه لان العبد هو مالك لسيده فلو اعطاه سيده ابلا رعته تم النصاب ورعت

12
00:03:21.200 --> 00:03:41.200
فلا يقول للزكاة الا العبد اخرج الزكاة لانه هو ومالك لسيده هو هو وما ملك لسيده فلا يملك العبد العبد هو من جنس المال هو ومن جملة المال لا لابد من الحرية فاذا اعتق وما لك بعد ذلك تجب عليه الزكاة. الاسلام والحرية والنصاب لابد ان تبلغ النصاب. والنصاب والابل

13
00:03:41.200 --> 00:04:01.200
ونصاب البقر ثلاثين ونصاب الغنم اربعين. فلا تجب الزكاة في اقل من ثلاثين من خمس من الابل ولا في اقل من ثلاثين من البقر ولا في اقل من اربعين الاسلام والحرية والنصاب وتمام الملك تمام الملك بان كل ملكه تاب هذا يخرج دين الكتابة

14
00:04:01.200 --> 00:04:21.200
فالعبد الذي كاتب سيدة يشتري نفسه من سيدة على نجوم يدفع كل سنة قسطا ملكه غير تام لانه قد يعجز نفسه فاذا كان عنده مال نقول ما ما تم ملكك لهذا المال لانك الان لم توفي الدين الذي عليك ولانه قد يعجز نفسه فيكون هو ماله لسيده والحول لابد من تمام

15
00:04:21.200 --> 00:04:41.200
بالحول لقول النبي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشرط السوم السوم السوم يعني ان ترعى اكثر الحول. تزيد على نصف الحول تستغني بنفسها من البر تأكل من البر من الحشائش من الحشيش ما يكفيها اكثر الحول فان كانت تعلف نصف الحول فاقل فاكثر

16
00:04:41.200 --> 00:05:01.200
فإنها لا تجب فيها الزكاة لكن تجب فيها زكاة العروظ اذا اعدها للبيع تجد فيها زكاة لانها عرظ اذا كان عنده ابل عنده اربع من الابل لكنه ليس ليست سائبة يعرفها لكن اعدها للبيع. فهنا يقومها اذا تم عليه الحول ويخرج زكاة العروظ على انها من عروض التجارة. فهذه ايش؟ هي هي

17
00:05:01.200 --> 00:05:22.150
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب والحول والسوء. السوم يعني انت ترعى اكثر الحول فان لم تبلغ النصاب وهو يعلفها فليس فيها زكاة ما دام انه اعدها للقنية او للاكل فان اعدها للبيع ومضى عليها سنة فانه يؤديها زكاة

18
00:05:22.150 --> 00:05:39.700
عروض ولو كانت اربعة ولو كانت واحدة حتى واحدة. اذا تم النصاب اذا كان ثمنها قيمتها نصاب وحال عليه الحول وهو معدها للبيع يخرج زكاته. فان كان عدها للقنية والركوب والاكل منها فليس فيها زكاة. نعم. سبب الزكاة عليهما الزكاة

19
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
على قدر بالنسبة اذا كان له شريك له الثلث هذا له الثلث فالزكاة اذا في خمس من الابل شاة اللي له ثلثين عليه ثلثين الشاة على ثلث الشاة بالنسبة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك. واما الاثمان فقسمان. الذهب والفضة. نعم. وشرائط

20
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
وجوب الزكاة فيهما خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم وما الاثمان والفظة يعني وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية. الان الاوراق يجد الناس اوراق ما في ذهب وفظة. الحكم واحد. قد ذكر العلماء والفقهاء هذا قالوا

21
00:06:19.700 --> 00:06:37.600
قال المالكي قال لو لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الاثمان هذا في زمانهم الان تعامل الناس باقل من الجلود على اسفل الاوراق الجنود اقوى الجلد اقوى من الورقة الان لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم ايش؟ الاثمان. الذهب والفضة وما يقوم مقامه من اوراق النقدية

22
00:06:38.000 --> 00:06:54.100
لابد لها من من هذه الشروط الخمسة الاسلام يكون الذي ملك الذهب والفضة مسلم فالكافر ولو عنده ملايين لا لا نقول زكي ما نأمره بالزكاة ما صحت منه فلنقول اسلم اول تب الى الله اشهد الله تعالى بالوحدانية

23
00:06:54.100 --> 00:07:05.650
بالرسالة ثم بعد ذلك نأمر بالصلاة والزكاة. لكن في حال كفره ما نروح للكافر اللي عنده ملايين نقول اخرج الزكاة. هذا تحريك الزكاة. ما تصلح الزكاة منه. وليس معنى ذلك ان

24
00:07:05.650 --> 00:07:15.650
انه ما يعذب عليهم يوم القيامة لا بل يعذب عليه يوم القيامة. يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم

25
00:07:15.650 --> 00:07:31.750
هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية. من فضلك اقلب الشريط لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم. هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية كالعبد لو كان هناك عبد يباع ويشترى

26
00:07:31.750 --> 00:07:54.300
سيده هذا مليون لك اعطاه مليون. هل نقول وكم السنة عند السيد مليون يتصرف فيه؟ هل نقول للعبد طلع الزكاة بعد سنة؟ لا يطلعها سيده هو وملك لسيده لانه الان مو بحر هو رقيب هو نفسه جزء من المال هو مال وماله وما وما بيده مال كل منه ولسيده فلنخاطب بهذا السيد

27
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
البلوغ الاسلام والحرية وتمام الحرية. تمام الملك. يخرجها لدينا الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيدة حتى يتحرر هو ما بقي عليه درهم ما دام انه ما تم ما ما تم عتقه ما عد لدينا الكتابة فالذي يملكه من المال ليس تابا

28
00:08:14.300 --> 00:08:34.300
كيف ليست تامة؟ لانه قد يعجز نفسه وقد يعجز سيده فيعود قنا فيعود عبدا وتمام الحول والنصاب لابد ان يكون الذهب والفضة كل صعب ونصاب الذهب عشرون مثقالا ويعادل الجنيه السعودي احدعشر جنيه ونصف تقريبا والنصاب والفضة ما ما يعادل قدرة

29
00:08:34.300 --> 00:08:56.150
ما يعادل ستة وخمسين ريالا من الفضة لابد ان يبلغ النصاب والنصاب معروف الغرابات عند اهل الذهب واهل والفظة ولابد ان يبلغ لا ولابد ان يمضي عليه حول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في باله حتى يحول عليه الحول. فهذه شروط اخراج الزكاة في الذهب والفضة ومقامها من الاوراق النقدية

30
00:08:56.150 --> 00:09:16.600
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب بلوغ النصاب والحوض خمسة شروط زكاة الا حتى التوفر على الشروط الخامسة نعم البطن هذي اواني هذي اواني هذا الشيء اليسير ما يقال انه في زكاة نعم ما يبلغ نصاب نعم

31
00:09:16.600 --> 00:09:32.250
احسن الله اليك قال عفا الله عنك واما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه الادميون وان يكون قوتا مدخرا وان يكون نصابا. نعم. هذي زرع ثمار الحبوب والثمار

32
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
لابد من ان يكون ما يزرعه الادميون. اما الشيء الذي ينبت بنفسه فلا يكون له هذا الحكم. وان يبلغ النصاب. والنصاب خمسة اوسق. والوسق صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين ليس بالكبير

33
00:09:52.300 --> 00:10:14.900
ولا بالصيرتين؟ فاذا بلغ النصاب فان وكان مما يزرعه الادميون ان يكون قوتا مدخرا. قوت مثل الارز مثل البر الدخن اما اذا كان غير غير قوت مثل فاكهة الفاكهة والخضروات والتفاح والبرتقال هذه ليست قوت ولا تدخر ايضا

34
00:10:15.000 --> 00:10:40.050
لابد ان يكون قوتا مدخرا وهو الحبوب والثمار ولابد ان يزرعه الادميون ولابد ان يكون ايش؟ نعم وان يبلغ النصاب هو خمسة اوسق ستبقى صعب لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الحول وانما زكاته حين حين ايش؟ حين آآ يأتي اوان حصاده لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

35
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
اذا استوى الحب وبدأ الصلاح في الثمر هذا وقت اخراج الزكاة. يقول الصلوات حقه يوم حصاده فلا يشترط الحول وانما يشترط نصاب وان يكون قوتا مدخرا كالحبوب والثمار وان يكون ما يزرعه الادميون. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها

36
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب. نعم الثمار لابد فيها الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمر النخل وثمر العنب الكرم العنب يعني كان الكلام في الاول عن الحبوب

37
00:11:20.150 --> 00:11:41.050
الحبوب التي تسمى الحبوب وهذا في الثمار. الثمار ثمار الاشجار. ثمر النخل ثمر العناب. فالنخل النخل ثمر نخل تمر لان هذا يكال ويدخر ووقوت وكذلك الزبيب العنب يكون زبيبا وهو قوت وهو قوت يدخر ثم يدخر وهو في البلاد

38
00:11:41.050 --> 00:12:01.050
يقوم مقام التمر البلاد الباردة كالشام وغيرها لا يعرفون التمر والبلاد الحارة يكون عندهم التمر هذا قوت وهذا قوت كل من هو قوت ويشترط فيها ما سبق ان يكون ان يبلغ الاسلام والحرية وتمام الملك وان يبلغ النصاب ولا يشترط الا وما عدا ذلك

39
00:12:01.050 --> 00:12:19.950
مثل ثمر البرتقال شجر البرتقال التفاح شجر الموز وغيرها كل هذه من الفواكه لا تكال ولا تدخر ولا وليست قوتا وانما هذا يكون ايش؟ في ثمر النخل والعنب والكرب. نعم

40
00:12:20.100 --> 00:12:44.900
ها  هذا يكون قوت هل هو من القوت؟ فيها الخلاف. لكن المتفق عليه هو هذا. وش بعد عندك؟ قال عفا الله عنك. واما زكاة عروض التجارة فتجب فشوف كلام الشارع على هذا الثمار تكلم عن التين نعم قال من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو منتصف بهذه الشروط

41
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
وجبت الزكاة عليه بالاجماع. قال بعض الشراح وفي الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب سيأتي ان شاء الله. ووجه

42
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
قصاص التمر والزبيب انهما يقتاتان فاشبه الحب. بخلاف غيرهما من الثمار فانه انما يؤكل تلذذا او تنعما او تأدبا من الفاكهة والتفاح فاكهة تلذذ ايه وانما ايش وانما؟ قال عفا الله عنك فانه انما يؤكل تلذذا او

43
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
تنعما او تأدما فليس بضروري فلا تليق به المساواة الواجبة وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين قال في اصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع. ففيه مقالة بالوجوب

44
00:13:44.900 --> 00:14:04.900
بل هو في معنى الزبيب بل اولى لانه قوت اكثر من الزبيب بعض الناس بعض الجهات قد يكون قوتهم التين يجفف يكون قوت لكن الظاهر ان هذا خلاف قول الجمهور يعني والقول بانه بان تجب الزكاة فيه قول وجيه في البلاد التي يكون

45
00:14:04.900 --> 00:14:14.900
كونوا قوتا لديهم قد لا يكون عندهم عنب ولا عندهم تمر ويكون عندهم تين. نعم. قال عفا الله عنك فان صح الحديث في العنب فالتين في معناه. وان لم يصح

46
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
وهو الذي ادعى غير الترمذي انه منقطع بل قال البخاري انه غير محفوظ لانه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادر وحينئذ فان الحق العنب بالنخل فالطين مثله واولى. ولا يمتنع ذلك. الا ترى انا الحقنا بالحنطة

47
00:14:34.900 --> 00:14:54.900
شعير وما اشترك معهما في القوتية وان لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما. وقد يجاب بان التين لا يتصور فيه والله اعلم قال عفا الله عنكم ولا تجبوا في الجوز واللوز والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد. معروف طيب واما

48
00:14:54.900 --> 00:15:14.900
العروظ التجارة اللي قبله تكلم واما الزروع عفا الله عنك ايه قال اتجب الزكاة في الحبوب بشرط ان يكون مما يقتات في حال اختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وان يكون مما ينبته الادميون اي يزرع جنسه الادميون واما الذي

49
00:15:14.900 --> 00:15:34.900
بنفسه كما اذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة او حمله الماء والهواء وان لم يزرعه الادمي. وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والماشي والعدس وما اشبه ذلك. وكذا القطنية اي القطاني كالعدس والحمص

50
00:15:34.900 --> 00:15:54.500
والماشي والباقي لا وهي الفول كالعدسة والحمص. كالعدس والحمص والماشي والباقي اللام. وهي الفول واللوبيا والهريظان وهي الجلبان. وقد ثبت وجوب بالزكاة في بعظ هذا. وقسنا عليه ما هو في معناه

51
00:15:54.500 --> 00:16:14.500
وعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لان الاقتيات ضروري لا حياة بدونه. فلذلك اوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لارباب الضرورات. بخلاف ما لا يقتات من الابزار. طيب

52
00:16:14.500 --> 00:16:34.500
اللي قبلها الاثمان على فضائل قال من ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصاب الفضة مئة درهم. قال ابن المنذر بالاجماع وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني

53
00:16:34.500 --> 00:16:56.300
صار الذهب عشرون مثقالا مئتي درهم صوب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا والذهب يعادل او خمسة وثمانين غرام يعادل تعصر رجليها ونص الجنيه السعودي وبيأت الدرهم تعادل ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي الفضة مهوب الورق

54
00:16:56.500 --> 00:17:12.650
ستة وخمسين فضة ينظر صرفها عند الصاير فكم يصومون ستة وخمسين فضة فما بلغ من الاوراق النقدية فهذا النصاب. نعم. عفا الله عنك. وكانت الاوقية في عهده عليه الصلاة والسلام اربعين. وقد جاء مصرحا به في

55
00:17:12.650 --> 00:17:31.000
ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها. يعني مهوب لازم تظرب لو كقطع عند القطع من الفظة من الذهب وبلغت النصاب يزكيها اذا كانت مضروبة على شكل ريالات او جنيهات كذلك. اللي قبله تكلم عن الجاموس

56
00:17:31.100 --> 00:17:45.850
ونوع من البقرة الابل والبقر والغنم المواشي المواشي تجب الزكاة في المواشي. قال فاما المواشي عفا الله عنك. قال دليل وجوبها في هذه الثلاثة الاجماع وغيره. والمعنى في تخصيصها كثرتها

57
00:17:45.850 --> 00:18:08.700
كثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة. فاحتملت المواساة بخلاف غيرها. وبان الاصل عدم وجوبها في غيرها الا ما ثبت دليل خاص. نعم. اكلها بخلاف الحمر فلا تؤكل وبخلاف الخيل فينا ونص ليس على المسلم في عبده ولا في رأسه صدقة

58
00:18:08.750 --> 00:18:26.250
خلاف لابي حنيفة نعم احسن الله اليك وغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى واما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الاثمان. نعم. وهي الشروط الاثمان؟ ستأتي

59
00:18:26.250 --> 00:18:43.850
تأتيه ولا سبقته؟ قال عفا الله عنك شرائط وجوب الزكاة فيهما الاثمان عفا الله عنك. هم. قال خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاص والحول. نعم الاسلام الاسلام والحرية لابد الاسلام معروف الاسلام

60
00:18:44.000 --> 00:18:59.500
غير المسلم لا يطالب بالزكاة والحرية لان العبد لا يملك مثل دين الكتابة العبد اذا كان بكاتب سيدة لانه يمكن يعجز نفسه والحول كذلك لقول حتى يحول على الحيض وتمام النصاب

61
00:18:59.550 --> 00:19:17.250
لابد ان وايضا وكذلك لابد من النية اظاء شر ثالث وهو النية نية التجارة ويمضي عليه نية بعد ويمضي عليه حول بعد هذه النية فدعواها للتجارة ووضع عليه حول وجبت فيها الزكاة بعد بعد النية

62
00:19:17.450 --> 00:19:31.600
اما اذا كانت عنده ولم ينوي للتجارة ما ما فيها زكاة اراضي او بيوت ما نوارس تجارة ليس فيها زكاة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل واول نصاب الابل خمس

63
00:19:31.650 --> 00:19:53.750
وفيها شاة سبق ان الابل تجد فيها الزكاة اذا كانت بالشروط السابقة وان من شروطها السوء وهو ان ترعى من البر اكثر الحول يعني اكثر من نصف الحول فان لم تكن كذلك سائبة فهي ليس فيها زكاة الا اذا نواها للتجارة فتكون من عروض التجارة ولو واحدة. نعم

64
00:19:54.000 --> 00:20:14.150
لا ايه بعد النية اذا كانت تجارة لا بس الغالب ان السعي ولابد ترى اكثر الحول يمكن تكون سائبة وتكون آآ عروض التجارة فاذا حال عليه الحول وهي ما بيعت يزكيها زكاة الصوم

65
00:20:14.250 --> 00:20:35.200
وان بيعت قبل تمام الحول قبل تمام لكن آآ السوم له حول وعروض التجارة له حول ان كان السوم مثلا بدأ قبل قبل ان يرويه للتجارة فانه ازكيها زكاة الصوم. واذا تم حول العروض زكاة زكاة العروض. هذا اذا مضى سنة ولم احسن الله اليك. ها

66
00:20:35.200 --> 00:20:57.900
واحدة منها واحد منها لا واحدة منها شاة يعني من الابل قصدك؟ اي نعم قلت هذا اما ان يشتري واما ان نعم. قال عفا الله عنك واول نصاب الابل خمس وفيها شاة. نعم. اول صبر الابل خمس. اذا

67
00:20:58.000 --> 00:21:14.700
كان عنده خمسة ابل ورأت اكثر الحول وتم الحول فيها شاة فان كانت اربع فليس فيها الزكاة تعود تكون حبس نعم فاكثر نعم. قال عفا الله عنك وفي عشر شاتان. نعم العشر. عشر من الابل

68
00:21:14.900 --> 00:21:33.450
اذا رعت اكثر الحول في اشياء ثانية نعم احسن الله اليك وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. نعم وفي عشرين اربع شياه. نعم. وفي خمس وعشرين بنتما خاضم من الابل. نعم هي اربع عشرين فيها روسية واذا بعد خمسة وعشرين فيها بتبخر

69
00:21:33.450 --> 00:21:59.850
اه لان فيها قلت فخذ من الابل يعني من الابل الان صارت الزكاة في نفس بنتاج الابل بالاول خمس والعشر وخمسة والعشرين شياه ثم خمسة وعشرين الى بيت مخاض نعم. قالوا بنتنا تكلم عليها قال المخاض عفا الله عنك الم الولادة. ها؟ قال عفا الله عنك المخاض الم الولادة

70
00:21:59.900 --> 00:22:22.100
والنسخة الثالث نعم ايه معروف التي لها تم لها سنة لكن تسوية المخاض لانها ايش؟ الم قال والمخاض الم الولادة اي نعم يعني اذا جاءها المخاض فاجأه المخاض الى جذع النخلة في قصة مريم فجاءها المخاض الطلق يعني الم الولادة

71
00:22:26.250 --> 00:22:44.800
المخاض هو الم الولادة على الطلق هي تمت سنة الان مضى عليها سنة وامها يمكن ان تحمل بعد ذلك يعني في الخمس شاة والعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث اشياء واربع وعشرين ساعة فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها

72
00:22:44.900 --> 00:23:05.500
بنت مخاض لها بكرة تم لها سنة نعم ما يلزمها تحمل ها اه يمكن تحمل يا امه يمكن تحمل اذا مضى عليه سنة بنتها لا نعم احسن الله اليك وفي ست وثلاثين بنت لابون نعم في ستة لبون ثم

73
00:23:05.500 --> 00:23:25.500
لها سنتان والى سنتان هذي اكبر. ايه. سميت ذات لبون؟ قال واما بنت اللبون فلها سنتان سميت بذلك لان امها قد انا لها ان تضع ثانيا ويصير لها لبن. نعم. لانها يمكن ان تحمل وتلد ويكون لها لبن. لا تلبن. نعم. احسن الله اليك. وفي ست

74
00:23:25.500 --> 00:23:44.750
واربعين حقة في ستة واربعين حقة لها ثلاث سنين ثم تحقق لانها استحقت ان تركب وان يطرقها الفحل نعم. قال واما الحقة فلها ثلاث سنين سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها. وقيل لانها استحقت ان

75
00:23:44.750 --> 00:24:06.900
يطرقها الفحل نعم هذي الحقيقة ثلاث سنين كبيرة الان بنت مخاض لها سنة. قلت لابوي لها سنتان. والحق لها ثلاث سنين. استحقت ان تركب وان يحمل عليها او فقط ان يطرقها الفحل تحمل خلاف بيت اللابون وما تحمل ومثل مخاض نعم احسن الله اليك وفي احدى وستين جذعة

76
00:24:06.900 --> 00:24:26.900
في احدى وستين جذعة لها اربع سنين ثم جذعة لانها آآ جذعة اسنانها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وفي ست وسبعين بنتا لب. نعم. في السبعين بنتين يعني. لكل لكل واحدة سنتان. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان. نعم

77
00:24:26.900 --> 00:24:46.900
ثلاثة وتسعين حقتان يعني اثنتان ناقتان لكل واحد منهما ثلاث سنين. نعم. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم في مئة وعشرين ثلاث دولات يلعبون نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي اللي قبله وفي مئة ايش؟ وفي مئة واحدى

78
00:24:46.900 --> 00:25:03.700
عشرين ثلاث بنات لابون. يعني بعد مئة واحد وعشرين تستقر الفريظة في كل اربعين بنت يلعبون وفي كل خمسين حقة فمثلا مئة وخمسين هي ايش تلات حقق مئة وستين يا

79
00:25:03.850 --> 00:25:19.500
اربع ايش او اربع بنات تبون وفي وفي مئتان اربع حقق او خمس بنات لبون تستقر الفريضة بعدها بعد مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

80
00:25:20.000 --> 00:25:33.550
تمشي الى الى ما لا نهاية الى الاف وهكذا كل اربعين متر ابوه في كارسة حقان تستقر الفريظة بعد مئة وواحد وعشرين نعم لا الاصل انه كذا قيمة ايش؟ قيمة

81
00:25:33.600 --> 00:25:52.600
مثل ابونا الاصل هذا لكن الان بعض البادية وبعض القريش يقدرونها عليهم العمال اللي يعيشون من قبل ولاة الامور يقدرونها بعضهم يقدرون كذا ثلاث مئة او ثلاث مئة وستين وانا قبل كم سنة بعظ القرى الاصل الاصل الشاة

82
00:25:52.600 --> 00:26:06.100
لكن عاد هذا الى ولاة الامور في هذا والعمال نعم احسن الله اليك وقف ما في شي ما بينهما وقف ما في شي كله تابع ما ما بين خمسة وعشرين

83
00:26:06.600 --> 00:26:24.400
ها يعني فيها عشرين اربع شياه واحد وعشرين اربع شياه اثنين وعشرين اربعة شياه ثلاثة وعشرين اربع اشياه اربع وعشرين اربع اشياء كل هذا تابع وقف فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها بيت بخار. الوقت ما بينهما تابع لما سبق. نعم

84
00:26:26.100 --> 00:26:45.800
هلأ هذا النص جاء في الحديث هذا في المنصوص عليه بلا هذا الاصل هو هذا الاصل الشيعة ها طلعت هذا الشيء يحتاج الى تعامل نعم. هذه الامور نعم. احسن الله اليك. واول نصاب البقر ثلاثون. نعم. وفيها تبيع. نعم. اول نصاب

85
00:26:45.800 --> 00:27:01.050
والبقر ثلاثون يعني اذا كانت سائبة ترى اكثر الحول وهي تسعة وثلاثين وهي تسعة وثمانون فليس فيها ليس فيها زكاة الا اذا نوى اهل التجارة وعروض التجارة زكى ولو كان

86
00:27:01.150 --> 00:27:13.950
تسعة وعشرين فاذا كانت تسعة وعشرين او ثمانية وعشرين ما فيها زكاة الا اذا نوال التجارة فان بلغت تسعة وعشرين بلغت ثلاثين فهي زكاة اذا كانت سائبة اما اذا كان

87
00:27:14.200 --> 00:27:31.800
نصف السنة يعلفها ونصف السنة ترعى من البر ما فيها زكاة لا بد ترعى اكثر الحول اذا بلغت ثلاثين وهي تراءى سائبة ترى اكثر الحول اكثر من نصف السنة فان فيها تبيع او تبيعه وما له سنة ثم تبيعه لانه يتبع امة

88
00:27:31.950 --> 00:27:48.050
تبيعه تبيعه من البقر ولد البقرة ولدها او انثاها الولد تبيع والانثى تبيعه سمي تبيعا لانها اتبع امة. نعم احسن الله اليك. وفي اربعين مسنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان

89
00:27:48.550 --> 00:28:05.400
اذا بات اربعين من البقر فيها مسن لها سنتان وثلاثين فيها تبيع وتبيعات. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واول نصاب الغنم اربعون. ايه نعم اول نصاب الغنم اربعون. تسع وثلاثون من الغنم ما فيها زكاة. الا اذا اعدها الاتجاه

90
00:28:05.400 --> 00:28:25.400
زكا زكاة التجارة. فاذا بلغت اربعين فهذا اول نصاب. اذا كانت ترى اكثر الحول فيها الزكاة. وان كانت يعلفها نصف الحول اكثر فلا زكاة فيه. نعم. اولا صار اربعين سنة. اربعين ساعة. نعم. قال احسن الله اليك واول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. نعم. اذا كان الاربعون

91
00:28:25.400 --> 00:28:45.400
حل عليه الحول وهي سائبة ففيها شاة زكاة نعم. قال عفا الله عنك جذعة من الضأن او ثنية من المعز. تدعى من الظالع وهي لها ستة اشهر او ثنية بن باز يقول الشاة واحدة ان كانت من الماعز لابد ان يكون لها سنة. وان كانت من الظال يكفي كمال ستة اشهر نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى

92
00:28:45.400 --> 00:28:58.150
عشرين شاتان. نعم. من اربعين الى مئة وعشرين ما فيها الا شات. من اربعين الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة مئة واحد وعشرين ففيها شئتان يعني من اربعين الى مئة وعشرين شاة واحدة

93
00:28:58.350 --> 00:29:21.750
اذا زالت واحدة  نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. نعم من مئة من من اربعين الى مئتين ما فيها الا شهادتان. فاذا نزلت واحدة فهي ففيها ثلاث شياه. نعم. احسن الله اليك. ثم في كل مئة شاة

94
00:29:21.750 --> 00:29:31.750
ثم تستقر الفريضة بعد ذلك بعد مئتين وواحدة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ثلاث مئة ثلاث اشياء اربع مئة اربع اشياء خمس مئة خمس اشياء وهكذا تسع مئة تسع شياه وهكذا تستقر

95
00:29:31.750 --> 00:29:54.950
الفريضة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. بركة الكفاءة المعين يا شيخ ها  الاطفال نعم؟ لا الصغار تكمل بها الكبار اذا كان عنده مثل

96
00:29:55.200 --> 00:30:18.550
آآ عنده ثلاثين من الغنم ثم ولدت صغار عشر فاذا صمت اربعين فاذا تمت اربعين يبدأ الحول الجديد. والصغار تكمل بها الكبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه

97
00:30:18.550 --> 00:30:38.550
الله تعالى والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

98
00:30:38.550 --> 00:30:58.550
وتوصلنا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وزكاة الخليطين زكاة واحدة فاذا كان الانسان فاذا كان هناك رجلان رجل عنده وثلاثون شاة عشر شياه. واختلط مراح واحد والمرعى واحد فانه اذا حال عليه الحول يخرج

99
00:30:58.550 --> 00:31:18.850
من الاربعين وكل واحد عليه النسبة اللي له ثلاثين له عليه ثلاثة ارباع الشاة والذي له عشر سياة عليه ربع الشاة عليه الربع بالنسبة وبهذه الشروط اذا كان المراح واحد المراة واحد والمراح واحد وفي بعض هذه الشروط فيها بعض نظر ان يكون الحالب واحد هنا فالمراح

100
00:31:18.850 --> 00:31:38.850
واحدا والمرأة واحد والمسرح واحد والحالب واحدا الشروط سبعة عدد الشروط. قال عفا الله عنك والخليطان يزكيان قتل واحد بشرائط سبعة. نعم. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا

101
00:31:38.850 --> 00:31:58.850
والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. اي نعم. وبعض الشرط فيها نظر. المهم يكون مسرح واحد والمراح واحد هذي اهم شيء تختلط الشيعة يكون مرعى واحد والمراح واحد هذا ما فيه. واذا جاء المتصدق من قبل

102
00:31:58.850 --> 00:32:18.400
ولي الامر يأخذ شاة من الاربعين فاذا اخذها من صاحب العشر شياه رجع على صاحبه الاربعة القيمة واذا اخذها من صاحب وثلاثين الشاة رجع على صاحب العشر بالربع. واذا كان هذا له عشرين وهذا عشرين تكون الشاة نصفين بينهما. كل واحد عليه النصف

103
00:32:18.850 --> 00:32:42.300
ما فيه زكاة يعني اذا فقد اذا كان ما فيه اختلاط او مثلا آآ كانت متفرقة كل واحدة لها مرعى كل واحد لها مراح ولا يجب ما فيها زكاة لان ما بلغت النصاب كل واحد عليه زكاة ماله اذا بلغ النصاب. واذا اخذ من احدهما يرجع الى صاحبه تقول لما جاء في الحديث يقول النبي وما كان من خيطين فانهما

104
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
جعل بينهما بالسوية وكان من خريطة فلذلك خليطين مثل ما سبق هذا له ثلاثين وهذا له عشر يتراجع بينهما بالسوية اذا اخذ المصدق الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بالربع واذا اخذ من صاحبه العشر رجع على صاحبه سنة الاربعة الشاة. نعم. اهم الشروط ان يكون للمرأة واحد

105
00:33:02.300 --> 00:33:22.300
وراح واحد مرعى واحد والمراح واحد على كل حال واحد لابد يكون والحال بكل واحد هذا في الغالب الا هذا الشروط الاخرى تتوفى تكون سواء اكل في يعني في كون هذا الشوط لابد منها فيها نظر نعم لا يصلي الزكاة لا ينظر بالزكاة. نعم. عفا الله عنك يقول الشارح

106
00:33:22.300 --> 00:33:42.300
اعلم ان الخطة على نوعين احدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. ايش؟ اعظم ايش؟ يقول عفا الله عنك اعلم ان الخلطة على نوعين. نعم. احدهما خلطة اشتراك

107
00:33:42.300 --> 00:34:02.300
وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. والثاني خلطة خلطة الجوار بان يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره. ايش الثاني ايش؟ خلطة الجوار؟ الجوار عفا الله عنك. ايه. بان يكون مال

108
00:34:02.300 --> 00:34:22.300
كل خلطة ايش؟ اشتراك نعمة الله. نعم. والثاني خلطة الجوار. مهم. بان يكون مال كل واحد معينا مميزا ما لغيره. ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. هم. ولكل واحد من الخليطين اثر في الزكاة

109
00:34:22.300 --> 00:34:42.300
فيجعل مال الشخصين او الاشخاص بمنزلة الشخص الواحد. نعم. ثم الخلطة قد توجب الزكاة وان كان عند الانفراد لا تجب. كما لو كان لي واحد عشرون شاة ولاخر عشرون فخلط وجبت شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء. نعم. وقد

110
00:34:42.300 --> 00:35:02.300
تقلل الخلطة الزكاة. هذا شف كلام المراح والمسرح والفحل تكلموا عليه. قال عفا الله عنك ثم خلطة الجوار لابد فيها من شروط. مم. احدها الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا. الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى. ومنهم من يفسر المسرح

111
00:35:02.300 --> 00:35:22.300
ابي المكان التي تجتمع فيه قبل سوقها الى المرعى. ولابد منه ايضا بالاتفاق كما قاله النووي في الروضة. وكذا لا لابد من الاتحاد في الممر من المسرح الى المرعى. قاله النووي في شرح المهذب. وكذلك ايش؟ لابد من الاتحاد في الممر من المسرح

112
00:35:22.300 --> 00:35:42.300
الى المرعى. نعم. قاله النووي في شرح المهذب. الثالث الاتحاد في الراعي وفيه خلاف. والاصح انه يشترط. نعم. في خلع في الراعي. نعم ومعنى الاتحاد الا يختص احدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. الرابع الاتحاد في الفحل وفي

113
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
فيه خلاف ايضا والمذهب الذي قطع به الجمهور انه يشترط وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوظي رواه الدار قطني نعم اسناده ضعيف. والمراد بالفحل الجنس. والشرط ان تكون مرسلة بين الماشية

114
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
لا يختص واحد بفحل سواء كان الفحول مشتركة او لاحدهما او مستعارة. الخامس الاتحاد في المشرب ويقال له المشرع بان تشرب الماشية من نهر او عين او بئر او حوض او مياه متعددة بحيث لا تقتص غنم احد بالمشرب من موضع

115
00:36:22.300 --> 00:36:42.300
دون غيره وقال في التتمة ويشترط ايضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي والموضع الذي تتنحى اليه اذا ليشرب غيرها معروف الشرطة هذي فيها خلاف هذي اهم شيء لا يكون المسرح واحد والمراح واحد

116
00:36:42.300 --> 00:37:02.300
والراعي واحد. نعم. قال عفا الله عنك واعلم انه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين واخر عشرين ولابد الحول هذا لا بد منه. نعم بعد. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واحسن اليك فصل واول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه

117
00:37:02.300 --> 00:37:22.300
ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه. نعم يصاب الذهب عشرون مثقالا. ويتعادل اربعة وثمانين غرام وكسر الجنيهات السعودية احدى عشر جنيه واربعة جنيه فيها ربع عشر ونصف مثقال. نعم. احسن الله اليك. ونصاب الورق مائتا درهم وفيه

118
00:37:22.300 --> 00:37:42.300
ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسابه. حساب الورق يعني الفضة وفيها العشر وخمسة دراهم. المئة اثنين ونصف والقاء الاوراق النقدية قائمة المقامة الان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم. الحلي المباح

119
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
في زكاة وانما تجب الزكاة في الحلي المعد للاعارة او المعد للتجارة هذا ما ذهب اليه الجمهور والقول الثاني لاهل العلم ان الحلي فيه الزكاة ولو كان مستعملا وهو مذهب الامام ابي حنيفة اختاره سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين ان الحل فيه زكاة

120
00:38:02.300 --> 00:38:22.300
وكان الاستعمال اما اذا كان الحلي معد للبيع او للاجارة او كان محرما فلا تجب فيه الزكاة على كل حال. الخلاف في الحلي المعد ثعبان نعم جمهور على انه ليس فيه زكاة والقول الثاني انه فيه زكاة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ونصاب الزرع والثمار خمسة

121
00:38:22.300 --> 00:38:40.550
قدرها الف وستمائة رطل بالبغدادي وفيما زاد فبحسابه. نعم الزروع والثمار خمسة او سبعة الحبوب والثمار والوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جميع الثلاث مئة صاع

122
00:38:40.900 --> 00:38:58.350
والصاع اربع حفلات هلأ كل حفنة ملء اي كفها الرجل المتوسط هذا الصاع النبوي اربع حفلات كل حفلة كفها الرجل المتوسط وهي تعادل يعني ثلاثة كيلو واقل من ثلاثة الصاع اقل من ثلاثة كيلو

123
00:38:58.550 --> 00:39:11.500
لكن اذا جعل ثلاثة كيلو ويكون هذا احتياط فهذا نصاب الحبوب والثمار اذا بلغ عنده من الثمار صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النصاب فيخرج الزكاة

124
00:39:11.800 --> 00:39:29.300
ولا يشترط له حول الحبوب والثمار وانما يشترط لها آآ ان يطيب الثمر وان يشتد الحب فاذا فاذا ازهى التمر الثمر من بدأ فيه الطيب  كان يحر العصفر لكان من

125
00:39:29.500 --> 00:39:49.600
من النخل ويسد العلب ويشتد الحب هذا هو وقت خروج الزكاة لقوله تعالى واتوا حقه وحصاده فلا يستطيع الحول في الحبوب والثمار وانما اشترط عليه ان يطيب وان يشتد النصاب لا لا تجب الزكاة الا اذا بلغ النصاب. والنصاب ثلاثة من الصاع. في صاع النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:39:49.950 --> 00:40:09.300
والواجب نصف العشر اذا كان يسقى عن طريق الوكايد استخراجه او الكهرباء استخراج الماء. فان كان يشرب بدون كلفة كان يشرب على المطر مثل ما يسمى البعض او يسرب بعروقه

127
00:40:09.650 --> 00:40:28.350
او سبع العيون السيح فهذا فيه العسر كامل لانه ليس فيه كلفة يقول النبي فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقى بذبح نصف العسر. حديث صحيح. فيما سقي في السماء او كان في العيون او كان عثريا على العشر

128
00:40:28.400 --> 00:40:53.450
وفيما سقى بالنظح نصف العشر نعم يعني يكون خمسة في المئة هنا والذهو فظة اثنين ونصف في المئة واذا كان بدون كلفة يكون فيه عشرة في المئة الزكاة عشرة في المئة نعم عشرة في المئة اذا كان لا يسقى وخمسة في المئة اذا كان يسقى. واما الذهب والفضة اثنين ونصف في المئة. نعم عفا الله عنك

129
00:40:53.450 --> 00:41:09.150
وفيها ان سقيت بماء السماء او او السيح العشر. وان سقيت بدواليب او غرب بدواليب قال عفا الله عنك او غرب نصف العشر او غرب او غرب نصف العشر. نعم الدواليب يعني

130
00:41:09.350 --> 00:41:29.050
التي يستخرج من وسطها الماء او غرب معروف الجلد جلد البعير يستخرج به الماء بحبال وينزل في البر ثم يخرج الماء. نعم. وكان الناس قديما اه يستخرجون الماء وسط الغرب قبل ان تجد البكاية. غروب

131
00:41:29.400 --> 00:41:49.150
الابل ولها حبال وتكون الابل تسني يعني تذهب من الى اخره ثم سينزل الغرب الماء ثم ترجع الابل مرة ثانية تسحب الغرب ليس هي الماء فاذا خرج الماء صب في مكان امام البئر

132
00:41:49.400 --> 00:42:12.200
يسبب العمى وهكذا تستمر في ذهابا وايابا بالذهاب ينزل الغرب في البئر والاياب مستخرج يصب في وهكذا ويكون هناك ساقي يمشي يمشي الماء  ويجلس هكذا الساعة والساعتين والثلاث والاربع ساعة

133
00:42:12.250 --> 00:42:31.900
كانوا في الصباح وفي المساء واحيانا في اخر الليل ينزل يسمى الى الى عهد قريب في بنجس هكذا والبئر محفورة ويستخرج الماء بوسط الابل والابل هذا عليها الحبال المتصلة بالغرب. غرب جلد البعير كبير

134
00:42:32.150 --> 00:42:48.900
ويجلس الساعات الطويلة وكان الصبي احيانا يكون من اخر الليل يبقى ساعتين او ثلاث بدأ يستخرجون ويكون الصبي معها الصبي هذا العامل يسمى صبي يمشي مع الابل عشان شركة وحدة ما تسقي

135
00:42:49.150 --> 00:43:11.100
يمشي معها ذهابا وايابا مشيها. فيطول تطول عليه المدة بعض العمال ثم يبدأ يغني يبدأ يغني بفمه ويأتون الناس وينكرون عليه بعض الاخوان ويضربونه فكيف لو رأوا الان الموسيقى والاغاني الان اللي فيها الفتنة والشر. يمكن هو عليه يتعب من طول المدة

136
00:43:11.150 --> 00:43:30.350
ساعات طويلة يبدأ ولا ولا يعرف شيء من القرآن بفمه يغني غناء عادي. ولكن احيانا يكون له صوت مرتفع. يكون له صوت مرتفع واحيانا يكون لها قد يؤثر يأتي الاخوان اللي يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ينكرون عليه ويضربونه تغني

137
00:43:30.800 --> 00:43:49.850
نعم ولا وما يشترط ان يعدل البدع هذا عروض تجارة واتوا حقهم وحصاد اذا كان عندك في البيت نخلات عشر نخلات والسخرية تزكيه ولو في البيت مما يغلط في بعض الناس. بعض الناس يظن انه مزة كالنخيل الا اذا كانت في البستان. اما في البيت

138
00:43:49.950 --> 00:44:05.600
ما ما الزكى بعض العماير فيها في البيت عشرين عشرين نخلة ثلاثين نخلة اربعين نخلة ويغفلون عن الزكاة وبعض الناس يقولون اوزعها ولا ولا لازم تخرج الزكاة اخرج الزكاة ثم وزع الزكاة لابد منها واتهم حقه وما حصاده

139
00:44:05.900 --> 00:44:24.900
الحول ما يشترط في هذا فلا يشترط الحول ولا ولا العروض التجارة توزع وتخرس الامام ولي الامر يبعث يبعث العمال يخرصون خرص يخلصون البساتين كم مثلا يخلص مثلا هالبستان يقول لك هالبستان يأتي له مثلا

140
00:44:25.050 --> 00:44:51.450
خمسة الاف صاع ويترك الربع والثلث الربع او الثلث اترك لاهل لاهل النخل لما ينوبهم من الظيوف توزيع يترك الربع والثلث لا يخلص لاهل النخيل لحاجتهم للاكل وما ينوبهم من الظيوف ومن القادمين ومن المحتاجين ومن الفقراء يعطون فيترك لهم الربع والثلث والباقي يخلص عليهم ويخرج الزكاة نعم

141
00:44:51.450 --> 00:45:07.300
نعم تقدم اي نعم يقدر يقدر اذا يبست يعني كم تساوي؟ نعم. كم تساوي اذا يبست؟ نعم كان الخيبر فتح الخيبر جعلها النبي في يد اليهود لان الصحابة مشغولين بالجهاد

142
00:45:07.400 --> 00:45:23.350
وعاملهم عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر الاوزار ساقهم على النخيل وزارهم على فكان يرسل من يخرس فارسل بعض الصحابة يحرص على اليهود فارادوا ان يرشوه يعطوه رشوة حتى يخفف عنهم

143
00:45:23.700 --> 00:45:40.150
رشوة يعطوا الرشوة حتى فقال يا معشر يهود انكم لابغض الناس الي وابغض عندي من القردة والخنازير والنبي احب الناس الي ولا يكون بغظي لكم ولا حبي للنبي صلى الله عليه وسلم بان يحملني ان اجور فيكم. ما اخلص الا الا العدل

144
00:45:40.200 --> 00:45:51.950
ورد عليهم الرشوة قال بعضهم لبعض اليهود بهذا قامت السماوات والارض يعني بالعدل. العدل قامت السماوات والارض. قلت ابغض الناس في ابغض من القردة والخازن انتم والنبي صلى الله عليه وسلم

145
00:45:52.100 --> 00:46:11.500
والمؤمنون احب الناس اليه وليس حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغظي لكم بان يحملني على ان اجور فيكم. او ان اخرس غير الحق. ما اقدر الا الحق اه اخت يقدر يقدرها وهي برؤوس النخل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنكم فصل وتقوم عروض التجارة عند الحول

146
00:46:11.500 --> 00:46:26.000
بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. هذا في عروض التجارة. تقوم عروض التجارة عند تمام الحول فيما اشترت به يعني اذا لم اذا فلما تزد قيمتها اذا لم يعلم

147
00:46:26.150 --> 00:46:42.350
انها ربحت تقوم برأس المال بما اشتريت به لان هذا هو الاصل اذا كان عنده اراضي او سلع او مثلا سيارات او انسان صاحب عنده قطع غيارات تبقى سنة تبقى سنة عنده

148
00:46:42.450 --> 00:47:00.150
فانه اذا تم الحول يقدرها بما تساوي قيمتها عند تمام الحول فان كان فان كانت لم تتغير قيمتها او لا يعلم كم ربحت ولا يعلم ان هناك شيء من الربح يقومها بما اشترت به لان الاصل رأس المال

149
00:47:00.450 --> 00:47:18.450
الاصل رأس المال فان علم انها ربحت يقومها بما بما تساوي عند تمام الحول هذي عروض تجارة ولا تجب الزكاة فيها الا بشرطين. الشرط الاول ان ينويها للتجارة بعد ملكها

150
00:47:18.850 --> 00:47:32.550
ان يملكها بفعله ثانيا ينويها للتجارة ثالثا ان يحول عليه الحول لما جاء في الحديث ان الذي امر بان تخرج الزكاة مما يعد الحول يملكها بفعله بنية التجارة ويحل عليها الحول

151
00:47:33.000 --> 00:47:51.750
نعم للجمهور على انها تخرج من النقدين وذهب الامام ابو حنيفة البخاري في الصحيح الى انه لا بأس ان يخرج من العروض فيعني بشرطين ان يكون هذا ان يكون هذا انفع للفقير

152
00:47:52.150 --> 00:48:06.500
ان يكون هذا انفع للفقير وان لا يكون عند عنده شيء اخر مثل ما اعلم قصة معاذ رضي الله عنه لما كان في اليمن قال اعطوني من لبيس ما يلبس

153
00:48:06.700 --> 00:48:27.150
ارفق بكم وانفع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارها البخاري في صحيحه مذهب الامام ابو حنيفة ليخرج منها لكن ما هو يخرج منه بشروط اذا كان الانفع للفقير والحجم اشغاله اما انك تأتي الان تعطيه مواد غذائية وتراكبها عند الفقير يفسد ويخرب وما هو بحاجة بحاجة الى نقود يشتري مثلا ثياب لاولاده

154
00:48:27.500 --> 00:48:48.050
نشتري مثلا فاطعام اخر تروح تجيب المواد الغذائية تجمع عنده مثلا الارز او تجمع عنده مثلا وهو ما هو بحاجة تكدس عنده وهو مو محتاج له او تجيب ملابس وتكدس بملابسه بحاجة الى اشياء الى مواد غذائية او الى الى مثلا ما يحتاجه اولاده من الثياب

155
00:48:48.050 --> 00:49:12.700
الثياب والملابس والحذاء والادوات المدرسية الى غير ذلك اه لابد يعني ما ليس لكل احد هذا ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انها تخرج الى النقدين من النقدين تراها هذا اللي عليه الفتح وعليه العمل نعم ها؟ اي نعم كذلك بعضهم ما يخرج منها ولا يحتاجها الفقيد فلابد نعم اذا ما هو بانت اللي تنظر اللي ينظر

156
00:49:12.700 --> 00:49:27.500
وراح ازعل من العوام ينظرون ما يظرون هذا اذا وجدت مثلا بعض الحالة نظر اهل العلم واهل بصيرة نعم اما انت نظرت قاصر اذا فتحنا الباب هذا صار كل واحد يقول انا ارى ان الحاجة ماس ويروح

157
00:49:27.500 --> 00:49:47.500
الاطعمة عند الفقير ولا اه الاقمشة ويقول انا خلاص اطلعها الحاجة معصية. نعم. احسن الله اليك. وما استخرج من معادن الذهب فضة يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم. يستخرج من المعدن من المعادن يخرج منه بعشر في الحال لانه اتى بغير بغير تعب

158
00:49:47.500 --> 00:50:07.500
بكلفة نعم ايش؟ ومستخرج نعم قال احسن الله اليك وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم ولانه اتاه بغير كلفة وبغير مشقة استخرجه ولا يوكل عن طريق البيع ولا الشراء نعم احسن الله اليك وما يوجد من الركاز ففيه الخمس نعم

159
00:50:07.500 --> 00:50:23.700
هو دفن الجاهلية ما يوجد دفن الجاهلية وعليه علامات على الجاهلية فان فيه الخبس في الحال يخرج الخبس فاذا فاذا اخرج فاذا وجد ما يعادل خمس يخرج مئة. اما اذا كان عليه علامات اهل الاسلام فليس فليس من النكاز وانما هذا يعتبر لقطا

160
00:50:23.750 --> 00:50:43.750
الركاز موجود في دفن الجاهلية نعم. احسن الله اليك. وش قال عليش المعادن الشاله؟ قال عفا الله عنك على وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال قال عفا الله عنك المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله فيه الجواهر من الذهب والفضة

161
00:50:43.750 --> 00:51:03.750
والحديد والنحاس ونحو ذلك. وسمي بذلك لاقامة ما انبته الله فيه. تقول عدن بالمعدن اذا اقام به ومنه عدن قال النووي وقد اجتمعت الامة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن الا في الذهب والفضة

162
00:51:03.750 --> 00:51:23.750
هذا هو المذهب الذي قطع به الاصحاب وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه. كالحديد والرصاص والنحاس. نعم. فاذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة ويشترط النصاب دون الحول. اما النصاب فلعموم الادلة

163
00:51:23.750 --> 00:51:43.750
ووجه عدم وجوب الحول ان وجوبه في غير المعدن لاجل تكامل النماء. والمستخرج من المعدن نما في نفسه اشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما او مباح وجبت عليهما الزكاة على الاصح

164
00:51:43.750 --> 00:52:01.150
زكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي في الرقة ربع العشر قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس؟ الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس رواه الشيخان. في هذا