﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
وفي الركاز الخمس رواه الشيخانص في هذا. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه بلا خلاف وقال الماوردي بالاجماع لان الحول يراد يراد للاستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه

2
00:00:20.600 --> 00:00:36.350
طيب ما يوجد عليه علامة الاسلام هذا اذا كان عليه علامة الجاهلية وجد كنز وعليه علامة الجاهلية هذا هذا الركاز اما وجد عليه مثل هذا الاسلام فهذا لقطة يعتبر يعامل ما تعرض لها الشارع

3
00:00:36.400 --> 00:00:56.400
طيب بعده قال عفوا فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم صلي اما بعد فغفر الله لك

4
00:00:56.400 --> 00:01:16.400
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب الاسلام وغرور الشمس من اخر يوم من رمضان قال ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم

5
00:01:16.400 --> 00:01:26.400
تزكي عن نفسه الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الفصل في زكاة الفطر وهي الزكاة التي يدفعها الانسان عن نفسه

6
00:01:26.400 --> 00:01:48.100
في اخر شهر رمظان اضيفت الى الفطر لانها في اخر الصيام وبعدها يكون الفطر. تجد بثلاث شروط الاسلام فالكافر ليس عليه زكاة الفطر. لانها لا تصح بل يؤمر بالتوحيد والاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والصيام وزكاة الفطر. اولا ان يكون ايش؟ ان يكون مسلما. والثاني ان

7
00:01:48.100 --> 00:02:05.400
يكون ايش؟ غروب الشمس. اه غروب الشمس ليلة العيد. فاذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان وجبت. استقرت في الذمة. والثالثة ان يكون عنده قوت ان يكون عنده صاع عن نفسه يكون عنده صاع زائد عن نفقة نفسه واهله

8
00:02:05.800 --> 00:02:21.750
فيخرج عن نفسه فان زاد عنه صاع اخر اخرج عن اولاده واهله ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين قبل وجوبها لكنها تجب بغروب الشمس بغروب الشمس فاذا ولد له ولد

9
00:02:22.000 --> 00:02:39.850
بعد غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة وان كان قبل فان عليه ان يزكي عنه زكاة الفطر داود له ولد قبل غروب الشمس فان ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب عليه زكاته لكنها تسحب لانه كان جنينا قبل ذلك تستحب اخراجها عن الجنين ولا تجب. نعم. عفا الله عنك

10
00:02:39.850 --> 00:02:59.850
الا ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. نعم هنا فقط اذا كان له والدين ينفق عليهم يخرج الزكاة عنهم. كان له زوجة يخرج الزكاة عنها. اولاد يخرج زكاة نعم

11
00:02:59.850 --> 00:03:15.400
الارقاء يخرج الزكاة عنهم. اما الخدم غير الارقة فهؤلاء في تفصيل. ان كانوا ان كان الخادم عنده مدة الشهر وينفق عليه فتجب عليه زكاة زكاة الفطر اما اذا كان لا ينفق عليه فليس عليه زكاة

12
00:03:15.500 --> 00:03:31.450
فليخرج النفس الزكاة. اذا كان عنده رقيق كافر فلا يجب عليه زكاته داود يكون مسلم. نعم. عفا الله عنك. قال فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراقي. نعم. يخرج

13
00:03:31.450 --> 00:03:48.400
صاع عن نفسه وعن كل واحد من افراد اسرته صاع. والصاع قدرهما بالارض العراقية واربع حفلات. اربع حفلات كل حفلة الرجل المتوسط اليدين. فاذا اربع حفلات هذا هو الصاع. هو الصاع النبوي نعم

14
00:03:48.500 --> 00:04:11.350
يزيد عليه بعض الشيء الانصار يعتبر بالكيلو هو ما يقارب ثلاثة كيلو وايضا ثلاثة كيلو تزيد على الصاع قليلا. نعم احسن الله اليك. قال فصل وتدفع الزكاة الى الاصناف في الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين

15
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم هو الزكاة الذي تدفع عنه الزكاة كما تصنعه. ذكره الله تعالى في كتابه قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. ولما جاء من يسأل

16
00:04:31.350 --> 00:04:51.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جزأها بنفسه ثمانية اجزاء ولم يكلها الى نبي ولا غيره. فان كنت من اهلها اعطيتك ثلاث اصناف نص الله عليهم. علموا الصدقة المراد بالصدقات من الزكاة. الصدقة الواجبة. الصدقة الصدقة الواجبة وهي الزكاة. وصدقة مستحبة وهي ما

17
00:04:51.350 --> 00:05:08.900
ما ما سوى الزكاة للفقراء الفقير بدأ الله به باشد حاجة ثم المسكين هو الثاني واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر واذا اجتمعا صار فقير اشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم. او يجد اقل من نصف الكفاية. والمراد

18
00:05:08.900 --> 00:05:24.200
الكفاية كفاية لمدة سنة اكل نفقة وكسوة وسكنى وقيل لمدة سنة لان الزكاة من السنة الى السنة فيعطى ما يكفيه لمدة سنة حتى تأتي الزكاة الاخرى نفقه كسوة سكنى والثاني المسكين

19
00:05:24.300 --> 00:05:44.300
واحسن حال من الفقير وهو الذي يجد نصف الكفاية الا انه لا يجد كفاية تامة يجد ثلاث اربع الكفاية فيعطى ما يكمل نفقته وثلاثة وحفاظها ليجبون الزكاة ويحفظونها ويكتبونها بقدر عمالتهم. رابع المؤلفة قلوبهم وهم طائفتان مسلمون ضعفاء

20
00:05:44.300 --> 00:06:04.300
ايمان مسلمون ضعيف ايمانهم فيعطون من الزكاة ما يقوي ايمانهم. ايمانهم دخلوا في الاسلام من جديد فيعطون ما يقوي ايمانهم. والثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون من الزكاة لدفع شرهم عن المسلمين المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب في الرقاب اعتق الرقاب اعتق الرقاب من

21
00:06:04.300 --> 00:06:23.650
من الزكاة يشتري عبد او يعتقه او يعين في اداء كتابة المكاتب يسدد بقية دينه وكذلك ايضا الاسير عند الكفار وفك من الزكاة وفي الرقاب والغارمين والغانمين الغارمون نوعان غارم لنفسه هو الذي يستدين

22
00:06:23.750 --> 00:06:43.700
لينفق على نفسه واهله ويكسوهم فهذا يعطى ما يسدد ليلة. والثاني غانم للاصلاح الاصلاح ذات البين وهم الذين يصلحون بين الناس الذي يصلح به الناس حينما تقع خصومة بين بعض القبائل او بعض الافراد فيأتي بعض المصلحين المحسنين ويصلح بينهم ويتحمل في ذمته دينا

23
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
يقول اصلح وانت تعطيك فلان هذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف حتى تهدأ الاحوال وتزول الشحناء والبغضاء فاذا تحمل في ذمته هذه الديون فانه يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل الخير ولو كان غنيا ولو كان غني يعطى من الزكاة ما يسد دينه لان هذا لمصلحته

24
00:07:03.850 --> 00:07:16.600
لاصلاح ذات البين والغانمين وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة اذا لم يكن لهم رواتب مثل بعد فان كان لهم رواتب يكتفون براتبه

25
00:07:16.700 --> 00:07:40.200
وكذلك ايضا يشترى به عتاد وسلاح ودواب والان بسياراتهم دراعاتهم يشترط في كل وقت ما يحتاجه ما يحتاجه في قتال الكفار وفي سبيله. والصمد خاص بالجهاد في سبيل الله. ومن العلماء من توسع في سبيل الله وادخل فيه كل شيء. وهذا ضعيف وهذا في سبيل الله

26
00:07:40.200 --> 00:08:02.250
جميع اعمال الخير ادخل في المساجد وطباعة الكتب وطباعة المصاحف وحلقة عام لكن هذا قول ضعيف مرجوح لو كان لو فتح هذا الباب معناه ما صار الثمن صار كم وجوه البر كلها داخله في سبيل الله؟ على هذا القول. الصبر الخاص بالجهاد في سبيل الله. بالجهاد والمجاهدين. اشترى اسلحة وعتاد

27
00:08:02.250 --> 00:08:22.150
سلاح وينفق على اسر اه الشهداء ايضا منه نعم ليه كيف ما تكفي يعطى من الاخر مخرج اخر يعطيه الاخر والاخر حتى يعطى حتى يعطى ما يكفيه. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد

28
00:08:22.150 --> 00:08:39.150
منهم نعم والثامن ابن السبيل ابن السبيل ابن الطريق هو المسافر الذي انقطع في سفره وليس عنده ما يوصله الى بلده فيعطى ما يفصله الى بلده من الزكاة ولو كان غنيا في بلده

29
00:08:39.200 --> 00:08:52.700
هذي ثمة اصناف لا تزرع الزكاة الى غيرهم فلا تدفع الزكاة الى المساجد ولا ولا مشاريع الخيرية الاخرى بل ينفق على المسائل الاخرى والمساجد من صدقة من التبرعات وصارت التطوع نعم

30
00:08:53.000 --> 00:09:08.000
ما في وصفات واحدة لو طبعك فيه يعطى يعطى ما يسدد ليله ويعطى ما يفصله الى بلده. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد منهم. نعم. او الى قال وتدفع الزكاة

31
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله. نعم. او الى من يوجد منهم. نعم. ما يشترط ان تدفع الى الثمانية كلهم في وقت واحد. فاذا دفع الى الثمانية حسنة وان دفع الى من يوجد منهم كذلك اذا وجد من الفقراء والمساكين دفع عنه اذا وجد آآ مثلا المؤلفة قلوبهم يدفع وهكذا نعم احسن الله اليك

32
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
قال عفا الله عنك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. ايش؟ قال احسن الله اليك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. الا العامل؟ وهذا فيه نظر. يعني يقول اقل شيء تعطي ثلاثة في وقت واحد الزكاة ما تعطيها واحد. والصوم انه

33
00:09:48.000 --> 00:09:58.000
اوكي لو دفعت الى واحد كفى الى الفقير وهذا كان المؤلف يقول يعطيه الله اعطيه ثلاثة الفقراء والمساكين والعاملين لا يقتصر على الاقل من ثلاثة نعم احسن الله اليك قال وخمسة

34
00:09:58.000 --> 00:10:14.000
لا يجوز دفعها اليهم. هم. الغني بمال او كسب. نعم. هؤلاء الخمسة لا يعطون للسماع. الغني بماله او بكسبه. الغني مال ما يكفي يكفيه هذا لا يخدم الزكاة فان اخذها فهي حرام عليه. صحة يأكلها

35
00:10:14.150 --> 00:10:34.150
الثاني غني بمن ينفق عليه. ومو بغني بنفسه لكن هناك من ينفق عليه. كالوالد الذي له ولد ينفق عليه فانه لا يطوع الزكاة. نعم نعم يعطى للزكاة وتطالب وفقير. نعم. احسن الله اليك. قال والعبد. نعم والعبد كذلك فيعطى من الزكاة لانه

36
00:10:34.150 --> 00:10:54.150
لان السيدة موسى بالنفقة عليه. نعم. احسن الله اليك. وبنو هاشم وبنو المطلب. نعم بنو هاشم بن المطلب لا يعطون لانها اوساخ الناس. يقول النبي صلى الله الصدقة لمحمد وال محمد. انما هي اوساخ الناس. نعم. احسن الله اليك. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم

37
00:10:54.150 --> 00:11:07.800
بسهم الفقراء او المساكين. نعم. يلتزم والانسان نفقته فلا يعطون ولو كان فقيرا الانسان عنده زوجة ما تعطى الزوجة من الزكاة لانها يجب على الزوجة ان ينفق عليها وكذلك الانسان عنده والدة

38
00:11:07.850 --> 00:11:23.150
او والد لكن الولد يزم بالنفقة عليه فلا يعطونه من الزكاة ما يعطونه من الزكاة ما دام ايش بل لهم من ينفق عليهم الغني بماله او الغني بكسبه او من تلزمه نفقته. نعم

39
00:11:24.750 --> 00:11:39.850
اسم الفقراء؟ وش فيه نعم ايش العبارة عن ايه عبارة عن ومن تلزم المزكى نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. سهمك الذكر. قال الشعري حفظه الله عنك. ايه

40
00:11:39.850 --> 00:11:59.850
وقوله بسهم الفقراء او المساكين يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم. ليس العبارة عد تدفع ايه؟ قال عفا الله عنك وقوله بسهم الفقراء او المساكين. هم. يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم

41
00:11:59.850 --> 00:12:14.950
طيب المتن والمتن يعفو عنك وما تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. نعم بسهم احسن بسهم مو باسم بسبب الفقراء والمساكين من تزمه نفقته ما يعطى

42
00:12:15.050 --> 00:12:29.250
لانه كان فقير فاذا كان الانسان له من ينفق عليه فلا يعطى ولا يقال هذا فقير مسكين نعطيه لانه ما عنده شيء نقول لانه لانه استغنى بمن ينفق عليه لكن يعطى بسهم اخر

43
00:12:29.450 --> 00:12:47.200
لو صار هذا هذا الذي له من ينفق عليه صار من العاملين عليها يعطى من اجل عمالته او صار من المؤلفة قلوبهم يعطى لكن ما يعطى بسهم الفقراء والمساكين الا ويستغني من ينفقوا عليه. نعم. احسن الله اليك. قال والكافر نعم. والكافر لا تدفع اليه الزكاة

44
00:12:47.300 --> 00:13:01.850
لان الزكاة انما تدفع الى المسلم نعم. احسن الله اليك. قال كتاب الصيام. نعم. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الصيام هو الامساك عن المفطرات الاكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات بنية

45
00:13:02.300 --> 00:13:18.250
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والصيام في اللغة الامساك ولقوله تعالى فاذا امسك عن الكلام سمى صاع في اللغة. قال تعالى عن مرء اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عسيا

46
00:13:18.700 --> 00:13:44.100
نظرة ان تسكت ومنه قال خير صائبة خير صيام وغيره خير صيام اذا كانت واقفة مادة مادة كلمة تدل على السكوت واما شرعا فهو الامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لابد من هذا بالنية امساك بنية من شخص

47
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
مخصوص على اشعة مخصوصة في وقت مخصوص. من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف القادر. لا بد يكون من نية عن اشياء مخصوصة وهو في وقت مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل

48
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
نعم شرط وجوب الصيام ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل فالكافر لا يجب عليه الصيام بمعنى انه لا يصح منه هذا كفره لكنه يوم القيامة يعذب على ترك الصيام وعلى الصلاة على ترك التوحيد الاسلام والبلوغ كذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم. والعقل غير العاقل لا يجب عليه الصوم. اسلام والبلوغ والعقل

49
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
العباس قال هو في نسخة عفى عنك والقدرة على الصوم. نعم. هذا نعم. والقدرة على الصوم لابد منها. وكذلك ايضا اه وعدم وعدم السفر للمسافر لا يجب عليه الصوم. وان لا يكون مسافرا فتكون كم الشروط؟ خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة ايش؟ والاقامة

50
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
نعم والاقامة والصحة ان لا يكون مريضا نعم احسن الله اليك نقول ستة نعم وقد تزيد نعم عفا الله عنك وفرائض الصوم خمسة النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. ايش؟ والشروط ايش والشروط؟ قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة

51
00:15:04.100 --> 00:15:27.500
والبلوغ والعقل قال وفرائض الصوم خمسة اشياء النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. اه هذي الشرائط الوجوب شرح سائط الوجوب هذه الخمسة النية لابد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما العمر باليد فانما لكل ما لوا. فلو امسك عن الطعام والشراب

52
00:15:28.000 --> 00:15:42.400
من طلوع الفجر ولكن لو لم ينوي الصوم ما صار صائما كما انه ينبغي استصحاب النية من اول العبادة الى اخرها فان نوى قطع الصيام انقطع بطل الصوم ولو لم يأكل ولم يشرب

53
00:15:42.650 --> 00:15:55.850
هذا في صوم ايش الفريضة اما صوم النفل فاذا هو قاطع ثم استمر صح لكن النية اللي تردد فيها اللي قطع فيها الصوم اذا لم يكن اكل او شرب له ان يعود الى الصوم مرة ثانية

54
00:15:56.050 --> 00:16:15.650
مثل لو اصبح اصبح في الضحى وهو لم يحاسب المفطرات ثم لوصاه من الضحى صح نفذ ويكثر لهم الاجر من نيته مشروع ديك الشرايط وفرائض الوضوء عفا الله عنك خمسة اشياء فرائض الصيام. نعم. النية. نعم النية لابد منها. نعم. انما الاعمال بالنيات. نعم

55
00:16:15.650 --> 00:16:35.600
احسن الله اليك. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. لا ليس كالمفطرات لا بد منها. حتى يكون صائم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتعمد القيء عندكم الاعمال الثالثة تعمد القلب وتعمد القيء نعم وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار عدم المعرفة تعمد عندك والجماع

56
00:16:35.800 --> 00:17:01.150
ها؟ والجماع ايضا هذا شرط وعدم ايش معرفة؟ وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. يعني الجهل هذا في مفسدات الصوم ومنها القيء هنا ايش؟ فرائض هنا قال عفا الله عنكم فرائض الصوم خمسة اشياء. نعم. النية. نعم. والامساك عن الاكل والشرب والجماع

57
00:17:01.150 --> 00:17:21.950
نعم. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. لا ما تعمد ما يأتي هنا تعمد قيم المفطرات العنوان ايش؟ العنوان هو فرائض الصوم خمسة اشياء. هذي فرائض هذي واجبات. ها؟ واجبات وتعمد القيء هذا من المفطرات. وفرائض ايش؟ الصوم

58
00:17:21.950 --> 00:17:40.200
مساعد وفرائض الصوم احسن الله اليك خمسة اشياء. نعم. قال النية عفا الله عنك. يجب عليها نووي هذا واحد. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. الامساك عن الاكل واجب والانساك عن الشرب والانساك عن الجماع. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء. لعلها الامساك عن تعمد القيء يحمل على هذا نعم

59
00:17:40.900 --> 00:18:03.700
من استقاه فيقضي طيب مو كذا اذا اعتبر الامساك على صارت نعم عفوا قال وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. نعم. اذا اذا المعرفة طرف النار يكون هذا عذر له بان اكل وشرب وهو لم يعلم اذا لم يعلم واستمر على جهله صومه صحيح لا يصل بقاء الليل اما اذا تبين انه اكل بعض

60
00:18:03.700 --> 00:18:15.550
بعد الفجر فانه يقضي عند جمهور العلماء واختار شيخ الاسلام انه لا يقضي نعم والقول الثاني انها كل يوم يحتاج الى نية يكون اليوم عبادة مستقلة لكن معنى النية اذا

61
00:18:15.650 --> 00:18:35.650
قاظي الانسان في اخر الليل سحر هذه النية يحتاج التلفظ به نعم احسن الله اليك والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء ما وصل عمدا الى في والذي يفطر به الصائم والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء نعم ما وصل عمدا الى الجوف او الرأس او الحقنة من احد السبيلين

62
00:18:35.650 --> 00:18:50.250
وهذا فيه نظر ووصل الى الجوف هذا قال وكذلك الحقنة ذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققين الى انه لا يفطر ما وصل الى الجوف اذا كان عن طريق الابر او الحقنة لانه ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب

63
00:18:50.250 --> 00:19:13.900
نعم كيف وصلوا نعم والشيخ الاسلام يرانا حتى ولو عبدا الابر ما لم تكن مغذية وكذلك التحميلة يكون من الاسفل نعم القيء عامدا نعم والقيء عامدا يعني هذا من المفطرات اذا اذا تعمد القيء افطر لحديث من استطاع عبدا فليقضي ومن ذرعه

64
00:19:13.900 --> 00:19:33.900
لا شيء عليه. نعم. والوطء في الفرج. نعم. الوطء الجماع هذا يفسد الصوم وعليه الكفارة المغلظة. يعتق رقبة فان لم يجد صام الشهرين متبعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. نعم. والانزال عن مباشرة. نعم. فاذا انزل بسبب مباشرة فانه يفطر. لقول الله

65
00:19:33.900 --> 00:19:53.900
قال في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. وهذه من الشهوة التي يدعها الصائم من اجل الله. نعم. والحيض والنفاس؟ نعم الحيض والنفاس اخرجه رأى الحيض يوم الحيض او دم النفاس وطل صومها ولو قبل المغرب بلحظة واحدة. نعم. والنفاس والجنون والردة. نعم والجنون والعياذ

66
00:19:53.900 --> 00:20:20.150
لانه زال عقله فلا فيكون فلا يكون مكللا وكذلك المرتد لانه خرج عن الاسلام لكن ولا قتل. نعم ها اذا ظهرت قبل المغرب تمسك وتقطيعه. قال والردة عفا الله عنك؟ لا والردة والعياذ بالله. اذا صد عن دينه وطلع صومه. وبطل وضوءه لو كان متوضئ ثم

67
00:20:20.150 --> 00:20:41.000
نواقض الاسلام سب الله وسب الرسول بطل وضوءه. يقول تعالى ومن يرتد منكم عدلي فيغوت فهو كافر فاولئك هذا في حطوط الاعمال قال تعالى لئن اشتكت لا يحبطن عملك فمن وقع في الشرك هذا والعياذ بالله بطل صومه بطل وضوءه اذا كان متوضأ يعيد الوضوء بطل صومه يقضي هذا هذا اليوم اذا تاب نسأل الله السلامة والعافية. نعم

68
00:20:41.000 --> 00:20:57.850
لا الاقسام ما هو بواجب حطه حتى الكافر الاصلي مستحب. جمع الغفير في مكة ولا معروف النبي صلى بالاغتسال نعيا وفتحنا عفا الله قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام

69
00:20:57.850 --> 00:21:13.600
ابو ايش؟ قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. ثلاثة اشهر. نعم. تعجيل الفطر. نعم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي احب عبادي الي يعجلهم فطرا لحديث ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وتأخير السحور كذلك تأخير السحور هذا

70
00:21:13.700 --> 00:21:31.650
في فضيلة واذا كان الصحابة يؤخرون سئل سيد عن اه كبر الاذان وبين وبين الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. ترك الهجر من الكلام

71
00:21:31.750 --> 00:21:53.550
هذا ايضا مستحب يترك الهجر الكلام الذي لا يليق ها هو من الفحش وغيره نعم نعم احسن الله اليك ولعل ترك الهجري من الكلام اعد احد ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. كلام الفاحش

72
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويحرم صيام خمسة ايام. نعم. العيدين وايام التشريق الثلاثة عامدا. نعم في السنة التي يحرم صومها في السنة خمسة ايام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة بعد عيد الاضحى

73
00:22:13.550 --> 00:22:31.550
قوسين يذبح صومها اما يوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر هذا حرام بالاتفاق بدون استثناء. واما ايام التشريق فانه يستثنى الحاج الذي لم يجد الهدي فانه ولم يصمها قبل يوم العيد فانه يصومها يوم التشريق

74
00:22:31.600 --> 00:22:51.400
نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويكره صوم يوم الشك الا ان يوافق عادة له او يصله بما قبله. نعم شك هو اليوم الاخير من شعبان او الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصومه صوما فليصمه

75
00:22:51.700 --> 00:23:13.500
من كان له عادة استثناه الرسول كعادة يصوم الاثنين والخميس ثم صام من اجل عادته فلا يمنع او كان مواصلا للصيام من اول الشهر فلا يبلغ اما انسان يريد ان يبدأ بعد النصف حتى بعد النصف من شعبان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. من العلماء ائمة صححوا واما ينصحوا لكن معناه

76
00:23:13.500 --> 00:23:34.000
انه ان من لم يصم من اول الشهر ثم يريد ان يصوم بعد النصف فلا يصوم ويكون معناه مثل معنى الحديث اذا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين نعم. قال عفا الله عنك ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم فعليه القضاء والكفارة ويبطل صومه. نعم

77
00:23:34.000 --> 00:23:54.000
كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذا ايش؟ هذه الكفارة الكفارة اعد ايش؟ قال ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم. هذه القضاء اليوم لما جاء في بعض الروايات حديث ابي داود وصم يوم مكانة

78
00:23:54.000 --> 00:24:04.000
قال بعضهم الا انها شاذة لان لا اعرض عنها الشيخ عادل وعن الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام يصلي متتبعين فان لم يستطع اعطاه ستين مسكينا. نعم. قال

79
00:24:04.000 --> 00:24:24.000
الكفارة عتق رقبة مؤمنة. نعم. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم هذه هي الكفارة نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومن مات وعليه صوم اطعم عنه لكل يوم مد. نعم. من مات وعليه صوم اطعم عنه عن كل يوم ايش؟ مد. مد

80
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
اه الاقرب بدان نصف ساعة كيلو ونص من قوت البلد. لكن بعظ العلماء قال انه ان عليه مد يعني ربع الصاع اذا كان من من البر ان كان من غيره كالحنابلة يرون هذا. وان كان من غير الحبوب فانه يدفع كامل. يدفع الى ايش؟ كفارة كاملة. نصف ساعة. والصوم انها ثلث عن

81
00:24:44.000 --> 00:24:57.350
مطلقة سواء من الحب او من غيره. نعم وهو حي موجود امبلى من مات وعليه الصيام وصام عنه العبارة ايش اعد؟ العبارة في العنكبوت ومن مات وعليه صوم اطعم عنه

82
00:24:57.350 --> 00:25:07.350
كل يوم مد لا الصوت او نصف ساعة هذا الى اذا لم يرد الولي الصوم فان اراد ان يصوم فان يصم عنه لقول النبي في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة

83
00:25:07.350 --> 00:25:29.350
من بات وعليه الصيام صام عنه وليا الاسفل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم قضاء رمضان فاذا مات الميت وعليه ايام ولم يقضها ولم ولم يؤخرها اه يعني اه صارت عليه هذه الايام لانه تمكن من قضائها ولم يقضها. اما اذا لم يتمكن استمر به السفر او المرض فلا فليس عليه قضاء. لان ما وجب

84
00:25:29.350 --> 00:25:49.350
عليه. نعم. عفا الله عنك والشيخ الفاني والشيخ الفاني ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش والشيخ ايش؟ والشيخ خلفان ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش؟ هذا العبارة؟ العبارة عفا الله عنك. والشيخ الفاني. نعم. ان عجز

85
00:25:49.350 --> 00:26:06.900
للصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. نعم الشيخ الفاني اذا كان عقله معه كبير السن ولكن عقله معه ولا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين نصف ساعة لكن العلماء اخذوا بقول معاوية لما جاءت

86
00:26:07.300 --> 00:26:22.800
رضي الله عنه لا على السمرة والحنطة قال ارى ان الود من السمرة يكفي عم الدين فاخذ الناس به فصاروا يطعمون بربع الصاع وكذلك في زكاة الفطر صاروا يطعمون نصف الصاع

87
00:26:22.850 --> 00:26:39.650
قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى ما اخذ بقول معاوية والصواب انه ان البر والغير سواء تلك زكاة الفطر صاع والكفارات انصاع والدين. فالشيخ الفاني كبير السن اذا كان عقله معه

88
00:26:39.800 --> 00:26:52.900
وهو لا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين. وقد اطعم انس بن مالك لما تقدمت به السن في اخر حياته سنة او سنتين اما اذا كان ليس معه عقل خرف هذا ما عليه. ما عليه صيام ولا صلاة له

89
00:26:53.100 --> 00:27:21.600
ولا يطعن نعم قال احسن الله اليك والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما افطرتا وعليهما قضاء او خافتا على ولديهما افطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدا نعم الحاضر المرضع اذا خفت على انفسهما فقط فهو بمنزلة المريض. تفطرا وتقضي عنه. اما اذا خفتا على الولد وحده او على

90
00:27:21.600 --> 00:27:33.100
السباع على الولد فانهما تقظيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. وجاء هذا في حديث رواه ابو داوود في هذا المعنى ان الحال والمرضع اذا خفت فعليها كذا واذا انتهى عليها كذا. وقال

91
00:27:33.100 --> 00:27:43.100
من العلم انه لا يجب عليهم مطلقا لا يجب الا القضاء هو قول قوي الحمل المرضع سواء حافظ على نفسه او على الولد فيجب عليه القضاء نعم احسن الله اليك نعم قال

92
00:27:43.100 --> 00:28:03.100
والله اذا اخرج احتياط واذا كان فقير يبقى عنده شيء فلا يجب عليه شيء. نعم. احسن الله اليك. والمريض والمسافر سفرا طويلا فيفطران ويقظيان نعم المسافر سفرت تقصر فيه الصلاة وهي مقدار يومين بالمحملة وهي ما يقارب الثمانين او اربعة وثمانين كيلو له الفطر وكذلك المريض ايضا لقوله تعالى

93
00:28:03.100 --> 00:28:14.400
فمن كان مريضا او على سفر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى. والورد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة والمراد بالمرض المرض الذي يشق معه الصوم

94
00:28:14.550 --> 00:28:31.300
او يخشى زيادة المرض او تأخر برأه. اما المريض الخفيف فهذا صداع خفيف. وجع خفيف هذا لا ليس له نفطا نعم بسبب المعصية جمهور العلماء على انه لا يترخص. وقال اخرون يترخص

95
00:28:31.400 --> 00:28:50.850
عليه اثم المعصية ولكن اذا ترخص نعم والله قول يعني بان العاصي يفطر قول قوي يفطر لان لانه مسافر الان والمعصية شيء اخر فلا يجمع له بين بين الامرين بين الاثم وبين وبين المنع

96
00:28:50.850 --> 00:29:14.100
ولعل القول مثلا بجواز الفطر مع ان هذا دعوة الله لها الى التوبة نعم  هذا يعامل بنقيض قصده يسافر لا لغرض ما له غرض الا يسافر لاجل ان يفطر هذا يعاود بنقيض قصده سافر ليفطر ما له اي حاجة ولا غرض السفر قيل للاعرابي ان

97
00:29:14.100 --> 00:29:34.100
ترى رمظان قادم قال والله لاقطعنه بالاسفار. هؤلاء جفاة واشد من هذا الذين يسافرون عن بلاد الاسلام اذا اقبل سافروا الى بلاد اوروبا والى بلاد الغرب حتى لا يرون المسلمين ولا يصومون مع المسلمين ولا يصلون اعوذ بالله نعم عفا الله عنك فصل الاعتكاف

98
00:29:34.100 --> 00:29:54.600
مستحب. نعم. وله شرطان النية واللبث في المسجد. نعم. الاعتكاف مستحب. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة الاعتكاف معناها لزوم الشيء. لزوم المسجد في وقت محدد بنية الطاعة. وهو يجب بالنذر. اذا نذر ان يعتكف ويجب عليه

99
00:29:54.600 --> 00:30:14.600
فان لم ينذر فان الاعتكاف مستحب. ايش؟ الاعتياد. احسن الله اليك. احسن الله اليك. الاعتكاف مستحب وله شرطان. نعم النية واللبث في المسجد. نعم. له الشيطان؟ النية في المسجد وهو مستحب. وهو من السنن المهجورة. لا الا قلة من الناس

100
00:30:14.600 --> 00:30:36.750
العلماء في المدة مدة الاعتكاف فذهب الجمهور الى ان اقله يوم ولا بد فيه من الصوم هو اقل ما الصوم يكون يوم فلابد ان يكون صائما ولابد ان تكون المدة يعني اقلها يوم يصوم فيه. يومين او ثلاثة او اربعة حسن. ولابد ان يكون الاعتكاف في مسجد الجامع

101
00:30:36.750 --> 00:30:56.750
حتى لا يضطر الى الخروج الجمعة. اذا كان اذا كان تأتي الجمعة في وقت في وقت اعتكافه. وقال اخر من العلم ليس هناك حد محدد بل يجوز ان يعتكف ولو ساعة او ساعتين. اذا خلصت من الاعتكاف كتب له اجر المعتكف ولو ساعة وساعتين. ولو يشترط ان يكون صائما. واستدلوا بحديث

102
00:30:56.750 --> 00:31:06.750
بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني لا اردت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال او في بلاده كل ليلة في صيام فدل

103
00:31:06.750 --> 00:31:23.500
على ان انه لا يشترط الصيام والمسألة فيها خلاف عائشة وجماعة الى انه اه اشترط الصوم او يشترط ان يكون في مسجد جامع نعم احسن الله اليك. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا لحاجة

104
00:31:23.500 --> 00:31:43.500
او عذر من حيض او نفاس او مرض لا يمكن المقام معه. ايه ولا يخرج ايش؟ ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف الارتكاف المنذور يعني الواجب اللي نذره يجب عليه نفي به. لقول النبي من اطاع من نذر الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فاذا

105
00:31:43.500 --> 00:31:59.750
طاعة فانه يجب على ان يفي به وليس له ان يخرج واذا ابطله فانه يقضيه ما يبطله الخروج اذا خرج من غير حاجة بطل. وكذلك الجماع. قوله تعالى يبطل الاعتكاف. يقول تعالى ولا تباشروهن وتعاتبوهن في المساجد

106
00:31:59.750 --> 00:32:12.900
لكن نخرج لحاجة الانسان للبول والغائط والاكل والشرب اذا كان ما عنده احد يأتيني بطعامه فان كان عنده احد يأتي بطعامه فلا يخرج. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا

107
00:32:12.900 --> 00:32:28.600
لحاجة الانسان. نعم. او عذر من حيض او نفاس او مرض. نعم. لا يمكن المقام معه. نعم. الحائض اذا حاضت وهي معتكفة المسجد يجب عليها ان تخرج وكذلك النفساء لا تمكن في المسجد

108
00:32:28.700 --> 00:32:42.200
حيض النفساء وايش او او مرض عفوا عنك؟ نعم وكذلك المريض مرض يعني اشتد به المرض فله ان يخرج في هذه الحالة لكن اذا كان نذرا نذر الاعتكاف فانه يقضي يقضي ذلك

109
00:32:42.250 --> 00:32:56.250
ذلك اليوم او يقضي الايام التي خرج فيها نعم عفا الله عنك قال ويبطل بالوطء نعم يبطل الاعتكاف بالوطء يقول تعالى ولا تبشروهن اذا وطأ زوجته والاعتكاف. نعم. عفا الله عنك. قال كتاب الحج بركة

110
00:32:58.750 --> 00:33:08.750
تقول عائشة السنة للمعتكف ان لا يعدم رضاه ولا اجازة الا اذا اشترطه. يشترط في ابتداء الاعتكاف انه يزور المريض او فلا بأس. فله شرطه وان لم يشترط فلا يخرج. نعم

111
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الحج قال

112
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
وشرائط وجوب الحج سبعة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وامكان السير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. الحج في اللغة

113
00:33:48.750 --> 00:34:08.800
القصد وشرعا قصد مكة لاداء مناسك الحج. او قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لعمل مخصوص قال ذكر شروطه سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية ذكروا الزاد والراحلة وايش؟ وامن الطريق

114
00:34:08.850 --> 00:34:28.850
وان كان السير والصوب انها ترجع الى الثالثة الاخيرة ترجع الى واحد وهي القدرة الاستطاعة ان كان الزاد والراحة وتهيئة فريق كل هذا داخل القدرة كما ذكر خمسة الاسلام وضد الكفر فالكافر لا يؤمر بالحج لانه لا يصح منه ولكنه

115
00:34:28.850 --> 00:34:46.900
يعذب على تركه يوم القيامة وعلى الايمان والبلوغ في الصبي لا يجب عليه الحج ولكن لو حج وحج به ولي صح والعقل في المجنون ليس عليه حج والحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجب على الحج. والخامس القدرة في البدن وبالمعال

116
00:34:46.900 --> 00:35:00.300
وعبر عن القدرة قال تعالى ولله على صحة من استطاع اليه سبيلا. ثلاث شروط كم؟ ايش؟ قدرة على الزاد والراحلة تهيئة الطريق وايش؟ وامكان السير. كل الذي دخل في القدرة والاستطاعة

117
00:35:00.400 --> 00:35:20.000
الثلاثة الاخيرة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واركان الحج خمسة الاحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الا اربعة الاحرام اللي هو النية النية

118
00:35:20.250 --> 00:35:47.800
الاحرام هو النية واحد الاحرام والوقوف بعرفة وطوف الافاضة وطوف السعي واسعد منصور والله اربعة انا الاركان ركن على الاركان تقول عندك ايه معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة الاحرام من الميقات ورمي الجمار في

119
00:35:47.800 --> 00:36:07.400
ثلاثا والحلق الثلاثة وزاد الحنابلة ايضا اربعة وهي المبيت في منى من مزدلفة الى بعد نصف الليل والميت بمنى ليلة الحادية والعشر والثاني عشر الى والثالث عشر الى اكثر من نصف الليل والطواف ورمي الجمار وطواف الوداع

120
00:36:07.450 --> 00:36:29.650
لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك وسنن الحج سبع الافراد وهو تقديم الحج على العمرة. هذا عجيب كيفراد الافراد نوع من النسك كيف يجعل السنة؟ السنة مثل الحج. انواع النسك التمتع والافراد والقراءة. نعم. عفا الله عنك والتلبية؟ التلبية

121
00:36:29.650 --> 00:36:50.200
خلاف سنة وبعض العلماء يرى انها واجب وبعضهم يرى انها ركن. نعم. احسن الله اليك. وطواف القدوم؟ نعم. طواف القدوم سنة. والمبيت بالمزدلفة. واجب لان الرسول رخص يوم سلمة وارخص ايضا لاسماء والرخصة الا لا تكون الا بالشيء الواجب

122
00:36:50.400 --> 00:37:14.900
فلو كانت سنة دابا كما جاء في الحديث احسن الله اليك. وركعتا الطواف واجب على الجميع نصف الليل الى الخلاف تظهر على اللي هو يجزيه يجزيه قالوا تركها افضل وقال انه لا يصح

123
00:37:15.100 --> 00:37:38.150
فعليه عليه ليس له ان ينصرف نعم  اذا تبعوا اذا ما استطاعوا له احسن الله اليك والمبيت بمنى السنن والصوم واجب لان الذي رخص العباس من اجل سقائته الا به في مكة ولولا ان

124
00:37:38.150 --> 00:38:02.550
له لا واجب لما رخص له وكذلك رخص الرعاة الابل والبقر الرعاة الابل والغنم رخص لهم في عدم المبيت نعم يبيت ليلة ويجمع للرب فيه في يومه نعم على كل حال اذا بحث ولم يجد ينزل في اقرب وكان يصرف المخيمات

125
00:38:03.350 --> 00:38:31.900
حسب ما نقله لا نعم اه يعرض طريقته على المذهب الشافعي نعم. احسن الله اليك. وطواف الوداع طوف الوداع ايضا واجب لما في حديث ابن عباس لما كان سافرنا بكل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر احد حتى بالبيت. نعم. احسن الله اليك. ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء

126
00:38:31.900 --> 00:38:52.250
الابيضين ايش؟ قال عفا الله عنك ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء ابيظين هذا يشهد بالسنة كمان جديدة. ذكرنا السبب؟ لا هذا التجرد واجب. التجرد من البخيط بالنسبة للرجل هذا واجب اما لبس

127
00:38:52.300 --> 00:39:16.950
الازارين الابيضين وغيرها سنة نظيفين نعم اما تجرد فانه يجب على الحاج على المحرم ان يتجرد من مخيط نار لا ايه  قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء. لبس المخيط ايه العمرة

128
00:39:18.200 --> 00:39:41.500
قد كان عمره صدك الاحرام والطواف وسع له ثلاثة خمس ايش  الترتيب وكيف يرتب ايش؟ طواف ايه صحيح هذا لابد منه لو سعى قبل ان يطوف هذا جهل ولا صحة

129
00:39:42.550 --> 00:40:05.100
لا في العمرة وفي الحج حتى الحج عند جمهور العلماء نعم لهذا تحتاط نعم والا في حديث قال سعيت قبل ان اطوف قال طفى لا حرج اخذ به بعض العلماء. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط وتغطية الرأس

130
00:40:05.100 --> 00:40:28.050
محرمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط

131
00:40:28.050 --> 00:40:47.400
وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وترجيل الشعر وحلق لبس المخيط هذا الرجل لبس المخيط الرجل هو المراد بلبس المخيط ان يلبسه على هيئته التي يلبسها وهو حلال اما اذا لبسوا على غير هاتف فلا يظر اذا

132
00:40:47.500 --> 00:41:09.700
لو اتى بالثوب الثوب هذا واتزر به وجعل على كتفيه فلا بأس ولو كان فيه مخيط بعض الناس يظن انه المخيط الى الخياط ليس مراد الخيام قال الفقهاء قال المحرم لا يلبس المخيط وحصل بهذا لبس لما خالفوا النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا لما سمعوا قال لا يلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات

133
00:41:09.700 --> 00:41:28.600
والمراقص والخفاف قال بعظ التابعين لا يلبس البخيل فحصل بذلك لبس والنوحة العامة اذا كان في خياط ما يلبس ولو لو كان الازار قطعتين خياط قال هذا فيه خياط ما يلبس

134
00:41:28.900 --> 00:41:52.050
واذا لبس حذاء فيه خياط كان فيها خياطة فهل يجوز البسها واذا اراد يشد ازاره بمحزم وصار فيه خياط قال فيه خياطة بسبب قوله باللبس البخيل فالرجل لا يلبس الثوب على هيئته لا يلبس المراد يلبس على هيئته لبس المخيط وايش؟ عفا الله عنك لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من

135
00:41:52.050 --> 00:42:07.450
المرأة لا تغطية الرأس لا بالرجل لا يغطي رأسه معلوم اما تغطية الوجه بالانثى فهذا فيه تفصيل لا تغطي الانثى وجهها بمخيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقان لكن لو غطت وجهها

136
00:42:07.800 --> 00:42:23.500
بالخمار فلا بأس ولا سيما اذا كان عندها رجال اجانب فلا بأس ان تغطي فان وجه المرأة ليست رأس الرجل وانما هو كبدن الرجل كما ان البدن اذا كانت تغطيه بغير المخيط فكذلك وجه المرأة لها ان تغطي بغير المخيط

137
00:42:23.850 --> 00:42:43.550
ووجه المرأة ليس كرأس الرجل كما كما يفهم كلامه وكلامه وانما هو كبدل وجه المرأة كبدن الرجل يغطيه بغير مخيط. نعم نعم كذلك حكم واحد يغطط كفيها بعباءتها لا بأس. ممنوع تغطي

138
00:42:43.900 --> 00:43:11.500
في المخيط  لا  احسن الله اليك وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الاظهار. تسريح مسيح الشعر يخشى ان يسقط منه الشعب ولان اولا انا محرم لا يترفه والتسريح فيه ترفه. تنعم نعم

139
00:43:12.900 --> 00:43:36.500
واولى الا اذا كانت الشعر فلا بأس. نعم. احسن الله اليك. وحلق الشعر. نعم. كذلك حلق الشعر وتقليم الاظفار. نعم كذا والطيب كذلك الموحد ما يستلم الطيب بانواعه طيب مثل ده العود والماء والورد وما اشبه ذلك. والمسك نعم

140
00:43:37.500 --> 00:43:51.300
هذا فيه تفصيل اذا كانت صوم ما فيه رائحة عادي لا بأس ما في رائحة في الغالب حتى الصابون العادي تصوره لك اسمع فيه رائحة لكن ليست في الطيب. نعم

141
00:43:51.600 --> 00:44:04.100
لكن اذا تركها باب الاحتياط حسب ما احسن الله اليك وقتل الصيد نعم قتل الصيد نوع منه المحرم نعم وعقد النكاح كذلك اقول النكاح لا يجوز وليس فيه فدية نعم. والوطء

142
00:44:04.150 --> 00:44:25.800
والمباشرة بشهوة هو اشدها اغلظها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول كذلك من محظورة الاحرام. نعم السلام عليكم. قال وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. يعني محظورة الاحرام اذا غطى رأسه وتطيب عليه الفدية

143
00:44:25.950 --> 00:44:41.350
والفدية اطعام ست مساكين او ذوح الشاة او الصيام صارت ايام الا في عقد النكاح فانه ليس في فدية. ولا العقل لكن يكون العقد فاسد اذا عقد عليك فهو محلل يكون عقد فاسد وليس فيه كفارة

144
00:44:41.750 --> 00:44:58.150
يجدد بعض التحلل. نعم  ايه نعم بين واحد نسي بان نسمع فلان. اذا غطى رأسه ناسيا او لبسه فلا حرج. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسلع وقت خلق الله وقد فعل

145
00:44:58.400 --> 00:45:22.300
كذلك والجهل الجهل والناسي معفون يرتفع عنه الاثم اما الاتلاف هذا لابد من ظمانه لا في في المحظورات العشرة نعم والمسألة الاركان والواجبات لابد من هنا عفا الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم لا

146
00:45:22.300 --> 00:45:34.850
الاحرام الى الوضع في الفائض من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم. عفى الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم

147
00:45:35.200 --> 00:45:49.700
لا يفسد الاحرام الى الوضع في الفارس ولا يفسد من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء

148
00:45:49.900 --> 00:46:09.800
نعم عطسة اهي وش اللي صار ليست في نسخة الشرح لكن افلانك في نسخة هنا قال. ايه. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. اي نعم اذا فات

149
00:46:09.850 --> 00:46:25.950
اذا فات الحج بان لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم العيد فانه فاته الحج. ويتحلل بعمرة يعني يحول احرامه الى عمرة فيطف ويسهر ويقصر ويتحلل وقال اخرهم العلم ليس عليه شيء

150
00:46:26.600 --> 00:46:43.150
لا من فتى الوقوف نعم بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة. وعليه القضاء والهدي. القضاء تلك العمرة عليه الهدي وهذه المسألة فيها خلافية وقيل قيل ليس عليه هذا. نعم

151
00:46:43.350 --> 00:46:57.600
لا هذا حسن ويقضي ولكن ليس عليه ليس عليه هدي. نعم. عفا الله عنك. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به نعم من ترك ركنا فانه لا يتم الحج الا به

152
00:46:58.350 --> 00:47:20.150
والوقوف بعرفة قبل ائتنى به الا اذا فات طوف الافاضة ركن الاحرام ركن السعي ركن لابد ان يعتني بها نعم  قال بعضهم ما تأخر ذي الحجة نعم. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا

153
00:47:20.150 --> 00:47:42.600
من لم يحل من احرامه حتى هذا فيه تفصيل هذا الهدي وجوب الهدي في نظر نعم في والصلاة فيها خلاف نعم هلأ يربح التحلل المحصر في اسعار المحصر نعم. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به. نعم. ومن ترك ركن لابد منه كما سبق هذا كان اربعة

154
00:47:42.600 --> 00:48:01.800
الدخول في النسك والطوف والوقوف في عرفة والطوف والافاضة والسعي نعم. احسن الله اليك. ومن ترك واجبا لزمه الدم. من ترك واجب لزمه الدم وهي سبعة اشياء كما هو معلوم الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الليل. والميت بمزدلفة ليلة العيد بمنى

155
00:48:01.850 --> 00:48:16.050
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورجل جمار والحلق او التقصير وطرف الوداع. نعم. قال عفا الله عنك ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء نعم من ترك سنة فانه لازم فيه

156
00:48:16.300 --> 00:48:37.950
بترك سنة الاغتسال وطواف القدوم وما اشبه ذلك فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك. فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء. احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام

157
00:48:38.000 --> 00:48:55.900
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل

158
00:48:56.100 --> 00:49:14.250
والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ايش والدماء الواجبة ايش؟ والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء

159
00:49:14.350 --> 00:49:34.400
يعني يعني تبقى الواجب على المحرم بحج او عمرة. خمسة نعم احدها احدها الدم الواجب بترك نسك. وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا اذا ترك واجبة من الواجبات

160
00:49:34.600 --> 00:49:52.750
الحج بان يترك مثلا الاحرام من الميقات فيتجاوزه ثم يحرم على ترك نصفه او يترك يخرج بعرفة قبل غروب الشمس ولا يرجع ترك نسك او يترك المجلس في منى او في مزدلفة

161
00:49:52.900 --> 00:50:13.050
او يترك طواف الوداع او الحلق تقصير فيكون هذا الواجب عليه ان يذبح دما صام عشرة ايام عليه دم يذبحه في مكة فان عجز بينه سبع عشرة ايام نعم هذا الصوب ان هذا في

162
00:50:13.150 --> 00:50:27.450
بهذه التوتر وليس في كل نسك قال عندك ثالث بالحج ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا خاص بهذه التمائم وش قال هذه الشاله؟ تكلم عنها الشارع ان شاء الله

163
00:50:27.600 --> 00:50:42.950
خلاف  هذا المعروف في هدي التوتر قال الله تعالى فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج سوف اذا رجعتم. نعم لكن يمكن يقاسوا عليها الاقرب انه ما ما يقاس عليه ما عشرة ايام نعم

164
00:50:43.100 --> 00:51:00.450
احسن الله اليك. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. نعم. وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصاع على ستة مساكين. وهذا فعل محظور. اذا فعل المحظور محظورة الاحرام

165
00:51:00.950 --> 00:51:22.500
ان يحلق رأسه للحاجة او يغطي رأسه الذكر او يتطيب متعمدا ويخير بين ثلاث واحد اما ان يذبح شاة او يطعم ست مساكين في مكة او يصوم ثلاثة ايام في اي مكان. نعم. احسن الله اليك. قال والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاة. نعم

166
00:51:22.500 --> 00:51:41.250
المحصر الذي منع دخول مكة او منع من الطرف في البيت فانه يذبح شاة ويتحلل يكون الدفاع فكا نوع ترك الواجب هذا عليه دم فان عجز صار عشرة ايام والثاني اذا ترك محظور محظورة الاحرام

167
00:51:41.700 --> 00:51:56.050
لانه يخير من الذبح شاة بين الباحشات او اطعم ستة مساكين او اه صيام ثلاثة ايام والثاني دم الاحصاء يحصل منع اذا منع مثلا من الحج من دخول مكة او من

168
00:51:56.250 --> 00:52:22.100
الركن طوافه نعم او الوقوف بعرفة نعم يصوم عشرة ايام. نعم. عفا الله عنك. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهي على التخيير ان كان الصيد مما له مثل اخرج مثله من النعم والغنم وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما ويتصدق به

169
00:52:22.100 --> 00:52:37.100
لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم وهذا الصيد في راس الصيد وهو داخل محضرة الاحرام الصيد اذا كان له مثل وهو ما قضى به الصحابة يذبح المثل فمثل الحمامة اذا صد حمامة فيها شاة

170
00:52:37.150 --> 00:52:53.300
قضى به الصحابة يذبح شاة لان تشبهها في عب الماء وفي النعامة بعير اذا صاد نعام بعير لان تشويه في طول الرقبة اما اذا صاد صيدا لم قال فيه الصحابة فانه يقوم بالقيمة. كم قيمته؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع

171
00:52:53.450 --> 00:53:13.250
قالت النبي صلى الله وقضى به الصحابة يرجع اليهم الى القضاء. ولا يكون فيه شيء من ذلك يقوم كم قيمته؟ يقومه عدلان ثقتان صاد صيد ما قضى فيه الصحابة يقومونه مثلا الف ريال. نقول له اشتر بالف ريال طعام. واطعم

172
00:53:13.400 --> 00:53:34.400
عن كل اطعم على عدد المساكين اطعم عن كل قسمها على المساكين او صم عن كل اطعام يوم يوما والرسول في هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الصدا وانتم حرموا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدد منكم هديا بالغ الكعبة

173
00:53:34.500 --> 00:53:55.350
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك الصيام الذي يلقاه بعد امره يقومه فاذا قومه اشترى بهذه الدراهم طعام ويطعم عن كل كل نصف ساعة مسكين او يصوم عن مقابل نصف صاع يوم. نعم. احسن الله اليك. قال والخامس الدم الواجب بالوطء

174
00:53:55.550 --> 00:54:16.600
وهو على الترتيب بدنه فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبعة من فسبعة من الغنم فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. فان لم يجد صام عن كل مد يوما. الشافعية

175
00:54:17.500 --> 00:54:36.850
الوطء قالت الوطأة هذي يعني اذا وطأ زوجته قبل التحالف الاول هذا فسد الحج وعليه بدنة ثم ذكر اذا اذا عجز عن بدنة بقرة البقرة عليه سبع شياه ثم يقومها هذا على ما ذهب الى الشافعية والمعروف عند الباب انه اذاعة

176
00:54:37.150 --> 00:54:57.300
اذا عجز يصوم عشرة ايام عند الحنابلة هذا به الحنابلة بعدها يقومها بسبع شياه وبعدها. فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به فان لم يجد صام من كل مد يوما يعني هذا اذا لم يجد الشيعة يقومها كم تساوي ثمنها

177
00:54:57.400 --> 00:55:15.750
يشتري بثمنها طعام ويطلعون كل مسكين صاع فان لم يجد صام عن كل يوم يوم عن مقابل اطعم كل مسكين يوما فاذا قدرها مثلا قدرها بالف ريال ثم قدم الاسرار من الطعام صار الطعام

178
00:55:15.850 --> 00:55:37.350
مثلا خمسة وعشرين صاع. نقول كل مسكين له نصف صاع. لذلك خمسين يوم خمسين مسكين تطعم فان كان لا يقدر يقول تصوم خمسين يوم. نعم الله عليك. قال ولا يجزيه الهدي ولا الاطعام الا في الحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. الهدي والاطعام يكون في الحرم في داخل حدود مكة

179
00:55:37.500 --> 00:55:53.950
ذبح شاة وطعام مساكين في مكة واما الصوم يصوم في اي مكان لانه لا يتعدى نفعه. نعم احسن الله اليك. قال اعفا الله عنك ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. نعم داخل حدود الحرم

180
00:55:53.950 --> 00:56:09.300
لقتل الصيد للمحرم والحلال اما خارج حدود الحرم في عرفة يجوز اصيد غير المحرم اذا حل بالاحرام يجي يصد في عرفة او في التنعيم لانه خارج حدود الحرم اما داخل حدود الحرم فلا يجوز

181
00:56:09.400 --> 00:56:29.400
الصيد لا للمحرم ولا للحلال لحرمة الحرام. واذا صاد عليه الاثم وعليه ايضا الفدية. اما اذا حل من احرامه وتحلل من العمرة ومن الحج ثم ذهب الى عرفة او الى التنعيم له ان يصيد حمام او غيرها حمام او غيره. نعم. وكذلك قطع الشجر الاخضر. والحشيش الذي لم يستنبته الادمي

182
00:56:29.400 --> 00:56:52.550
ليس المحرم ان لا يجوز في دخل حدود الحرم. اما ما استنبته الادميون وغرسه الادميون فلا بأس. نعم نعم ومحدب عليه عليه من قتله منكم متعمدا هذا في الاية. وجاءت السنة ايضا على غير المتعمد

183
00:56:52.700 --> 00:57:08.850
نعم هذا المعروف عند العلماء المعروف عند العلماء وفيه قول اخرون بانها غير متعمدا ليس عليه شيء متعمدا قال هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والفقهاء يرون ان المتعمد

184
00:57:09.000 --> 00:57:34.550
عليهن بنص الاية وغير متعمد عليه بالحديث. جاء الحديث جاءت السنة بان غير متعمد ايضا عليه الجزاء المتعمد بالكتاب دليله كتاب وغير متعمد دليله السنة. نعم لا هذا المؤذي يزال نعم الشوك يزال. نعم. وكذلك الصاع اذا صال عليه صار عليه ضبع. فاما ان يقصرها واما ان تقتله هذا

185
00:57:34.550 --> 00:57:54.550
له نعم ذكر بعده قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء خلاص انتهى ما فيه فصل بعد قوله؟ لا انتهى عفا الله ثم قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بارك الله فيك. ونعم في الله ان في احدى نسخ متن للغاية والتقريب قال فائدة هم

186
00:57:54.550 --> 00:58:10.700
اذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا ويرد السلام على من سلم عليه وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات

187
00:58:10.800 --> 00:58:25.250
اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا لم يخالف في ذلك الا ابن تيمية غفر الله له فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر اذا هذا خطأ

188
00:58:25.850 --> 00:58:44.550
الصواب انه لا يجوز شد الرحل من اجل زيارة القبر وانما يشد الرحم الى زيارة المسجد النبوي وتكون الزيارة تبع او للامرين معا ذكر هذا الحنابلة ايضا في في اخر وغيرهم انه سنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه

189
00:58:44.650 --> 00:59:00.350
الصواب ان الزيارة تكن لمن كان في البلد. اما الخارج فلا فلا يشد الرحم وانما ينوي الزيارة للمسجد النبوي او للامرين اذا نزل الامرين لا بأس اما ان يقصد الزيارة للمسجد للقبر فهذا لا يجوز

190
00:59:00.750 --> 00:59:18.700
هذا العجوز وليس هذا قول ابن تيمية رحمه الله الامام هل هذا قول  المحققين من اهل العلم ومن اهل السنة والجماعة الشيخ اسامة من الائمة وقرر هذا العلماء الائمة اما الامام مالك والامام احمد وغيرهم من اهل العلم. نعم

191
00:59:21.450 --> 00:59:38.700
وفي الميقات لبس في الميقات ايه هو ناوي هو ناوي يحرم الشغل اه نحوه النية معقودة هذا احرم الان بس يمكن ما تلفظ بالتلبية يمكن يمكن نسيت تلبية ما يظره

192
00:59:39.100 --> 00:59:51.500
نحو ما هو والان جلس في الميقات واغتسل ليحرق وناء عند الريح لكن يمكن التلبية ليست تلبية اذا كان ناوي خلاص نوى انه يحرم احرى قالوا في الاحرام بالنية التي في قلبه

193
00:59:51.550 --> 01:00:13.200
ثم يقول لبيك لبيك عمرة فاذا نسي التلبية ففيه خلاف الصوم انه مستحب ومنهم من قال واجب عليه دم اذا ترك التلبية مطلق عليه كثير من  يذبحون دم الحيوانات   ثم ينقلون اللحم الى

194
01:00:13.950 --> 01:00:28.600
وهذا الذبح غير جائز   هذا في زمانهم هو صحيح من الذبح لابد يكون داخل حدود الحرم لكن ما هو في زمنه موجود لكن في زمانهم في زمانهم يفعلون العامة. لكن الان ما ما يفعل

195
01:00:28.850 --> 01:00:47.400
عرفة ليست من الحرام نعم ويقول ويسلم ايش؟ ويسلم على النبي من افضل القربات ويرد ها ويرد السلام على من سلم عليه. وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات. اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا

196
01:00:47.400 --> 01:01:04.000
يعني الزيارة؟ اي نعم مثلا زيارة القبر زيارة القبر عبادة اذا كان في المسجد النبوي او كذلك اذا نوى الصلاة في المسجد النبوي مع يلاه نعم اي نعم اذا جلس في مكة

197
01:01:04.200 --> 01:01:23.300
نعم اذا جلس في مكة ما هو منتقل نعم السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم صلي وسلم فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى

198
01:01:23.300 --> 01:01:49.500
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز البيع بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات

199
01:01:49.750 --> 01:02:05.150
اه ذكر كتاب البيع بالبيوع وهذا ترتيب معروف العلماء يذكرون اول ما يتعلق بالعقيدة ثم اذكر العباءة الوضوء ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم بعد ذلك البيوع

200
01:02:05.450 --> 01:02:21.600
لان الانسان قد يحتاج الى السلعة التي في يد غيره وليس له طريق الا البيع. البيع يأخذون من الباعة لان كل واحد يمد باعه والأخ وهي مبادلة وبعده مالم بمعنى

201
01:02:21.700 --> 01:02:44.200
او بمنفعة ويذكر العلماء له صواب متعددة هنا ذكر ذكر كرم ثلاث سور ذكر العلماء له في لكن هذا مختصر توار بيع عين بعين بعين بعين ما يكون بيع وعين بعين او عين بدين

202
01:02:44.500 --> 01:03:07.250
او بعين بمنفعة ثلاث صور في ثلاث صور تسعة  ويعاين بعينه فيعين العلم بما فعل ثم تعكس ثم تأتي منفعتهم بعين منفعتهم بدينهم منفعة اما باعوا دينهم بدينه فهذا لا يجوز

203
01:03:07.750 --> 01:03:23.150
لا بد من قبضة احد العوظين هذا بيع الكاذب بالكالة والبيع مبادئه مال بمال او بمنفعة مأخوذ من الباع لان كل واحد من البائعين يمد باعة ليأخذ السلعة وهو البيع نوعان

204
01:03:23.350 --> 01:03:41.450
بالقول وبالمعاطئة في القول كان بعتك فيقول اشتريت بالمعاطاة كان يكون هناك سلع ولا سيما السلع التي ثمنها غير مرتفع توضع على اضعف البيع امامه سعره معروف ثم يأتي الانسان ويضع الثمن ويأخذ

205
01:03:41.500 --> 01:03:59.900
مثل الخبز الان محدد يضع الانسان كذا ريال او عشرة ريال وياخذ الخبز ويمشي بدون كلام. هذا بيع المعاطات او سلعة محددة لو صاحبها مثلا كل شيء بعشرة ريالات ثم يضع عشرة ريال ويأخذ السلعة بدون كلام هذا هذا معاطاة

206
01:04:00.200 --> 01:04:16.050
هنالك فتن واعيش اعد الثلاثة فلن قال بيع عين مشاهدة فجائز نعم بعين مشاهدة يعطوك هذه السيارة وتشاهدها تراها ترى اوصافها هذا جائز ما في اشكال ما في غرض الثاني بيع

207
01:04:16.300 --> 01:04:36.550
بيع سلعة موصوفة في الذمة بعتك سيارة صفتها كذا موديلها كذا لونها كذا وهكذا قد تعطيها الدراهم وتأخذ السلعة وصف لك السلعة وصف دقيق يعطيك هذي السلعة الموصوفة بهذه الاوصاف لابد ان يكون مالكها قد ملكها

208
01:04:36.950 --> 01:04:53.800
الا اذا كان باب السلام من باب السلام تقدم الدراهم بسيارة موصوفة بعد سنة او سنتين موصوف في ذمة لكن هذا بيع علم بيع عين مشاهدة امامك يعتق هذا الدار هذه الدابة هذه السيارة امامك

209
01:04:53.900 --> 01:05:14.350
هذا ما في اشكال ترعاها وتشاهدها شوف عيوبها ما في اشكال الثاني بيع عين موصوفة باوصاف مضبوطة وهذا ايضا جائز نعم الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد. نعم. بعين غائبة لم تشاهده ولم تظبط بالاوصاف. هذا لا يجوز. لما فيه من الجهل والغرر

210
01:05:14.800 --> 01:05:31.900
بعتك سيارة وسكت يقول قبلت ما وش ما هي السيارة اي سيارة مثلا بالف ريال وفي سيارة مثلا بخمس مئة الف او مليون اي سيارة ما يصلح هذا لابد من الضبط والاوصاف

211
01:05:32.100 --> 01:05:51.650
او مشاهدة اما ابيعك سلعة وش تشاهدها؟ او اربطها بالاوصاف نعم فتكون الصورة الاولياء جائزتان بع العين مشاهدة والثاني بيع اي الموصوفة والثالث بيعه ايش عين غائبة لم توصف نعم

212
01:05:51.750 --> 01:06:19.400
توصل برضو. نعم ايه اذا عرفت خلاص  لا اذا كان بعتك سلعتي واصولها كذا وكذا سلعة موصوفة مضبوطة اراد مثل السيارات قد نعم كذلك يعتق ارظ مكانه فلان وطولها كذا وعرظها كذا وجيرانها كذا ومكانها كذا

213
01:06:19.500 --> 01:06:34.600
نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم. يصح كل طاهر منتفعا به مملوك لابد ان يكون طاهر ما يبيع النجس النجسات ما يجوز بيعها

214
01:06:35.000 --> 01:06:50.950
منتفع به يحصل فيه النفع ينفع اما الشيء الضار فلا مثل الدخان هذا محرم ولو لم يكن نجس قد يكون الدخان ما هو بنجس وكذلك الخمر عند بعض العلماء ليست نجس وعند جمهور نجس

215
01:06:51.450 --> 01:07:17.000
نجسة الاصنام الاصنام ليست نجسة لكن لا يجوز بيعها لانها ضارة لابد ان يكون طاهر منتفعا به نعم نعم الملاهي لا هذي ظارة تدخل في الظارة. نعم. عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم مملوك لا بد ان يكون مملوكا له

216
01:07:17.300 --> 01:07:32.250
فان كان مملوكا لغيره فلا يصح تبع سيارة جارك؟ ما يجوز هذا تصرف الفضولي فاذا بعت سيارة جارك واقرها صح هذي سنة التصرف الفضولي. الفضولي موقوف على اجازة المالك. فان اجازة فلا بأس

217
01:07:32.500 --> 01:07:49.400
كان يكون انسان مثلا اه يعني الانسان اذا يشتري سيارة جاء احد الجراد قال وباع سيارة جاره فلما بعت سيارتك قال كيف تبيعه؟ قال والله وجدت وجدت فيه ربح عشرة الاف بعشرين

218
01:07:49.600 --> 01:08:04.350
فجزاك الله خير هذا فيه فائدة اجازة صح وقد لا يجيزها هذا ما قال بعت قال من امرتك؟ انا ما امرتك لا اريد البيع باطل هذا موعد التصرف الفضولي موقوف على اجازة المالك

219
01:08:04.650 --> 01:08:21.000
هي لابد من صحة البيع من الايش؟ من ان يكون السلعة مملوكة للبائعة هذه الشروط البيع هناك شروط اخرى لكنها مختصر القدرة على التسليم اذا باع طيرا في الهواء او سمكا في البحر على تسليمه فلا يصح

220
01:08:21.050 --> 01:08:42.500
او جملا شاردا هاربا نعم ويصح بيع كل سلعة ايش؟ احسن الله اليك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به. نعم. مملوك اي هذي ثلاث شروط طاهر مملوك ويبدأ معلوما ولابد ان يكون معلوما بعصاة معلومة بالمشاهدة وبالوصف كما سبق

221
01:08:42.750 --> 01:08:55.150
ولابد ان يكون مقدورا على تسليمه هذي شروط البيع معروف. قال عفا الله عنك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم بيع النجسة لا لا يجوز بيع النجاسات

222
01:08:55.150 --> 01:09:15.600
بانواعها والخمر النجسة محرمة. وما لا ايش؟ وما لا منفعة كذلك. ما لا منفعة فيهما بل فيه مضرة فلا فلا يباع عنها اذا كان يعني الخفيفة التي ما فيها ما

223
01:09:15.950 --> 01:09:51.300
يعني له له الملاهي يعني الملاهي الشديدة هذي لها اثمان باهظة ماذا الاشياء اليسيرة لتباع بين يدي الطلاب الاطفال  احرج في هذا نعم  نعم دعوة ارجع ولا حرج نعم من العلماء قال انه يأخذ الفساد ومن قال هذا يختلف

224
01:09:51.600 --> 01:10:12.200
العادة النهي الى ذات المبيع عاد عليه بالفساد وان عاد النهي الى شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. نعم. قد يصح البيع ويبطل الشرط مثلا في تفصيل ان كان البيع يعود الى ذات المنهي عنه هذا يعود اليه بالفساد. مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس

225
01:10:12.250 --> 01:10:28.850
عجبت للصلاة ولا ما يبطلها؟ اذا صلى وعليه ثوب نجس. يبطلها لان هذا يعود الى الى ذات لكن لو صلى في ثوب حرير تصح الصلاة في صح قول العلماء فيه خلاف الصواب انها تصح او صلى في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة او في ثوب فيه صورة

226
01:10:28.900 --> 01:10:43.500
هذي فيها خلاف مذهب الحنابلة وجمع انها لا تصح والصبر ان تصح مع الاثم لانها لا تعود الى ذات المنهي عنه لكن ما تعود الى ليلة صلى في ثوب النجس هذا يعود الى ليلة المنيعة. المطلوب من المصلي ان يكون ايه؟ طاهر الثوب والبدن والبقع

227
01:10:43.600 --> 01:11:02.500
فاذا صلى في ارض النجس او في يوم نجس وهو يعلم صلاته باطلة النهي عد الى الفساد الفساد هنا. نعم  المعاطاة هذي  بدون كلام تضع تراه وتأخذ السلعة محددة هذا بعطاه نعم

228
01:11:05.000 --> 01:11:22.950
والله هذا ينبغي ان ان تملأ هذه هذه مضرة هذه هذه فيها ضرر لا نعم في ضرر وفيها ازعاج واذا انا احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات شوف كلام الشارح على

229
01:11:23.100 --> 01:11:46.150
صامت ثلاثة تكلم عليه النوع الثالث البيع الغائب والثاني. وان كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع. هم. او لم يرها احد المتعاقدين. وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى. اه. وفي صحة ذلك البيع قولان احدهما ونص عليه في القديم والجديد

230
01:11:46.150 --> 01:12:06.500
بانه ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح وبه قال الائمة الثلاثة وطائفة من ائمتنا وافتوا به منهم البغاوي والروياني قال النووي في شرح المهذ والقول الثاني اعيد القول الثاني يعني قوله يصح الصواب الصوم انه لا يصح. طيب والثانية الموصوف

231
01:12:06.550 --> 01:12:20.300
بعين الايش؟ موصوفة. ايه. البيع وان كان سلما. ايه. فسيأتي. ايه. بس؟ نعم ان كان السبب هذا سيأتي لكن لم يكن سلم ان كان سلم هو ان تقدم الثمن وتؤخر السلعة

232
01:12:20.700 --> 01:12:34.650
كان تعطيه مثلا خمسين الف بسيارة موصوف في الذمة بعد سنة باوصاف مزبوطة واجل معدود لا بأس هذا بيع السلام اما اذا كان بيع حاضر وبحاضره سلعة موجودة فلا بأس

233
01:12:34.950 --> 01:13:12.700
نعم سم   معليش ليه شاطر  لا ما يجوز هذا ما يجوز بيع السلعة قبل قبل قبل ان يملكها لكن يعده وعد يقول تأتيني في وقت كذا وابيع لك ولا ولا يمكن يروح ولا يحصل شيء

234
01:13:12.750 --> 01:13:25.150
وثم ايضا حتى ولو كان يحصل كل يوم الى الان ما ملكها الان ما عنده سلعة كيف يبيع سلعة وهو ليست عنده لا تبع مالك لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح

235
01:13:26.500 --> 01:13:43.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين دين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل

236
01:13:43.550 --> 01:14:06.300
ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا ها بسم الله الرحمن الرحيم قال ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ثبت في حديث عمر ابن الصامت

237
01:14:06.450 --> 01:14:18.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعور بالشعير والتمر بالتمر وملح ملح مثلا بمثله سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى

238
01:14:18.200 --> 01:14:39.250
الحديث الصحيح رواه الامام مسلم فيه ان الربا يكون في هذه الاشياء الستة الذهب والفظة والبر والشعير والتمر ملح. لا يجوز بيعه بعضها ببعض متفاضلا اذا باع بعضها ببعض فلابد من شرطين. الشرط الاول التماثل. والشرط الثاني التقابل بمجلس العقد

239
01:14:39.350 --> 01:14:52.950
اذا باع ذهب بذهب لا بد يكون يد بيد ما تعطيه ذهب قديم ذهب جديد تعطيه ذهب تقول اعطيك اه القيمة بعد شهر او شهرين او يوم او يومين لابد يكون يدا بيد

240
01:14:53.050 --> 01:15:09.600
والثاني  ان يكون متماثل بالميزان بالوزن وكذلك اذا باع بر ببر ولو كان احدهما جيد والاخر ردي لا يزيد احدهم على الاخر صعب صعب ولابد يكون يدا بيد. اما اذا اختلفت هذه الاصناف

241
01:15:09.950 --> 01:15:28.950
فيسقط شرط ويبقى شرط اذا ذهب بفضة طرب شعير ملح يجوز الزيادة تبيع ذهب بفظة ما شئت من زيادة لكن لابد ان يكون يدا بيد ما في تأخير خذ واعطيه يدا بيد. ولهذا قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

242
01:15:29.050 --> 01:15:45.250
والمؤلف نص على الذهب والفضة هنا والمطعومات المطعمات  البرء الشاي والتمر هذه متفق عليها الاشياء الستة يجري فيها الربا والى هذا الذهب الظاهرية الى ان الربا خاص بهذه الاشياء ستة

243
01:15:45.450 --> 01:16:09.500
وذهب الجمهور الى انه يقاس عليها غيرها واختلفوا في العلة فالعلة عند الحنابلة والاحناف الكيلوز قالوا القصر عليه كل وكيل وموزون. والعلة عند الشافعية الطعم وعند المالكية الادخار. فمثلا يقيس اذا كان الفقيه مثلا اراد ان يقيس على البر نص على النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:16:10.150 --> 01:16:28.200
فانا اقيس عليه البر فاقول البر كالارز الارز كالبري نقيس عليه الارز البر منصوص عليه والرز ما نص عليه فيقاس عليه الرز لانه مطعوم ومكيل وموزون ومدخر فاقول مثلا الارز كالبر

245
01:16:28.400 --> 01:16:42.100
بجريان الربا في كل منهما بجمع الطاو اذا كان اذا كان شافعي واذا كان مالك بجامع الادخار واذا كان حنبلي او حنفي يقول بجامع الكيل والوزن. والاقرب ان العلة هي

246
01:16:42.600 --> 01:16:59.200
اجمع هذه الامور كلها لابد يكون مدخر لابد يكون مطعوم موكين او موزون فمثلا الحديد والنحاس الرصاص على القول بانها الوكيل يدخل يجري فيها الربا لكن عقوبة مطعوبة ما يجد فيها الربا ليس بمطعوم

247
01:16:59.250 --> 01:17:15.050
وليس بمدخر ولهذا لما رأى الظاهرية الاختلاف قالوا نقتصر على هذه الاشياء الستة طريق الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللحم والعلة في الذهب والفظة

248
01:17:15.150 --> 01:17:29.250
الصواب ان العلة الثمنية لانها ثمن ولهذا اذا قال الامام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم في زمانه متباعد يقول الان تعامل الناس بالورق اقل من الجلود اظعف من الجنود

249
01:17:29.550 --> 01:17:47.950
الامام عماد يقول له اذا تعامل الناس بالجلود وصارت هي النقد فصار لها حكم الذهب والفضة والان نستعين الناس بالاورام الورق الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب وفي الظلام قائما ومقامه. نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه

250
01:17:48.050 --> 01:18:07.900
ايش قاعد؟ قال عفا الله عنك ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. نعم. يعني ربا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة اذا كان ذهب بذهب فظة فظة وربا النسيئة التأخير والتأجيل ما في تأجيل ما يجوز التأجيل ونبيع المطعومات ويحرم الربا في الذهب والفضة

251
01:18:07.900 --> 01:18:27.900
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا. نعم. لا بالذهب بالذهب والفضة الا متماثلا شرطين التماثل والتقابل مجلس العقد. هذا مأخوذ من الحديث الا مثلا مثل يدا بيد سواء بسواء. قلنا مثلا بمثل هذا شرط المثلية

252
01:18:27.900 --> 01:18:40.350
يدا بيد هذا شرط التقابل. نعم. عفا الله عنك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. نعم. لا يجي الانسان بيع حتى يقبضه. فاذا اشترت سيارة الرسالة كانت تبيها حتى تقبضها

253
01:18:40.400 --> 01:19:00.100
ارسل سيارة من المعرض ليس لك تبيعة في المعرض انقلها الى رحلك وانقلها الى مكانك الخاص ثم تبيعها. كذلك اذا اشتريت طعام تنقله الى مكانك ثم تبيعه. نعم. احسن الله اليك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن النبي نهى ان يبتاع الطعام حيث تبتاع

254
01:19:00.100 --> 01:19:14.450
تعهد التجار حتى يحولها التجار الى رحالهم. لان النبي وان تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هذا دليل على انه لابد من من قبضها ونقلها فيما ينقل ينقل ما تبيعه في مكان البائع

255
01:19:14.500 --> 01:19:34.500
تشتري من الدكان اشتري من الدكان اكياس واشتريتها وابيعها عليك لا انقلها انقلها كيف تطلعها انقلها الى مكانك او الى اعلى السوق ثم تبيعها طب ما ازين اثنين يأتون ويشتري من صاحب الدكان اكياس يقول قبضتك ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان ويصلح

256
01:19:34.500 --> 01:19:55.200
نعم احسن الله اليك التأجيل التأجيل ما فيه التقصير ما ما فيه شيء اذا اذا قبض احد العوظين لا بأس اذا قبض احد حفظه لا بأس نعم عفا الله عنك ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هم

257
01:19:55.350 --> 01:20:14.800
وهذا فيه اللحم بالحيوان هل هو ربوي الا على القول بان انه وكيل وموزون والا ليس او مطعمها يعني هذا بيع اللحم بالحيوان فيه خلاف ابغى ابيع الحيوان بالحيوان جاء في حديث الترمذي نعم الحي

258
01:20:14.850 --> 01:20:24.850
لكنه ضعيف فيه ضعف اما بيع اللحم بالحيوان ففيه خير وش قال عليه الشارع؟ تكلم عليه؟ قال اعف الله عنك يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ايه لانه عليه الصلاة

259
01:20:24.850 --> 01:20:42.850
سلام نهى ان تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم وقال في رواته ائمة حفاظ ثقات وقال البيهقي اسناده صحيح. وقيل يجوز ان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان. وقيل يجوز ان كان وقيل يجوز. ايه

260
01:20:42.900 --> 01:21:02.900
وان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان الاظهر انه لا يجوز ايضا لعموم الخبر. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم هي تبيع لحم شاة بشاة اللحم بالحيوان. عندك مثلا ولا بيع اللحم ايش؟ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم

261
01:21:02.900 --> 01:21:19.550
امشات كانت مذبوحة بشاة حية غير مذبوحة هذا المجلس هنا فيها فيها الخلاف احسن الله اليك. قال ويجوز بيع الذهب بالفظة متفاظلا نقدا. نعم. يجوز دعم الذهب بالفضة والله ما في معنى تبيع

262
01:21:19.750 --> 01:21:31.650
مثلا كيلو من الذهب اربعة كيلو من الفظة الزيادة لا بأس بها لكن لابد ان يكون نقد اذا بيد ما في تأجيل خذ واعطي اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كما شئتم اذا كان يدا بيد

263
01:21:31.900 --> 01:21:44.000
اما ان مثلا يأتي انسان يعطي صاحب الذهب ذهب قديم مثلا او يشتري مذاب ويقول اعطيك القيمة بعد بعد يوم او يومين ما يصلح لا بد يكون في الحال. نعم

264
01:21:44.050 --> 01:22:04.050
احسن الله اليك. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الجنس منهما بجنسه متفاضلا ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. نعم. بيع الجنس متفاضلا. يجوز بيع الجنس

265
01:22:04.050 --> 01:22:23.000
بغير جنس متفاضلة مثل بر بتمر متفاضل لا بأس اما اذا باعه بجنسه فلا بد ان يكون متماثل كما في حديث عبادة اذا اختلف ذلك الانصار فبيعوا اذا كندا بيد. اذا كان الجنس متفق لا بد من شرطين. التماثل والتقاظم

266
01:22:23.050 --> 01:22:38.550
ويدخله الجنس جاز جهاز التفاضل ووجب التخابظ. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يجوز بيع الغرر. نعم. ولا يجوز بيع الغرر. كل ما في غرر وتحالة لا بد ان يكون المبيع شيء واضح. اما الشيء الذي

267
01:22:38.550 --> 01:22:59.300
في غرر وفي جهالة يخفى بعض الاوصاف فلا يجوز نعم فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار ثلاثة ايام. نعم بالخياط طالع تفرغ خيار المجلس الحديث يقول

268
01:22:59.400 --> 01:23:14.450
بين صدقة وبينة بورك لهما والحديث صحيح اذا بعت سلعة السيارة من شخص مثلا وجلستهم في الوجه ساعة ساعتين تكفون وكذا ثم بدا له بعد ساعة وهو جالس قال انا

269
01:23:15.000 --> 01:23:29.750
عدلت على الشراء لا بأس بدأ في المجلس فان فان قام احدهما على المجلس ثم رجع وقال لا اردت اني اعدل عن البيع عن الشراب فليس له ذلك لكن ما دام في المجلس فلوى الخير الا اذا اشترط

270
01:23:30.400 --> 01:23:43.400
قال انا اشتريت منك السيارة الخيار ثلاثة ايام او السهر شهر له الخيار في هذه المدة ان شاء مشعل يستمر في البيع ويشاء ان يعدل عن البيع. نعم احسن الله اليك

271
01:23:43.500 --> 01:24:02.900
واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. نعم اذا وجد عيب فله رده فله رد او يعطيه العرش يعني مقابل النقص. نعم. كما قال ذلك وجد في السيارة عيب طلب عشرة الاف وجد فيها عيب توفيعتها صارت ما تساوي الا ثمانية الاف

272
01:24:02.950 --> 01:24:23.300
وبالخيار اما ان يردها ولا يعطيها الفين اعطيها الفين مقابل العلم نعم على ذلك. نعم ولا بيع الثمرة مطلقا بدأ ولا بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو الصلاة. نعم. ثمرة لا ليس لها تباع تمر حتى يبدأ الصلاة. يحمر ويصفر والعلب حتى يسود وسائر

273
01:24:23.300 --> 01:24:35.150
في مرحلة الا اذا اراد قطعها في الحال يجعلها علف للدوام فلا بأس. نعم. هذا مستثنى نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. نعم

274
01:24:35.400 --> 01:24:59.300
بيع الربا بجنسه رطبا مثل تمر تمر بتمر هذا رطب لانه يبس فاذا يبس ينقص الا اللبن نعم قال عفا الله عنك فصل ويصح السلم حالا اشكال العالم الا اللبن ايش قال عليه السلام قال عفا الله عنك تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنس

275
01:24:59.300 --> 01:25:16.700
حال كون المبيع رطبا. هم. كالرطب بالرطب والعنب بالعنب. ووجه البطلان ان المماثلة مرعية في الربويات غير متحققة في المؤثرة لانه اذا الرطب اذا يبس نقص نعم فلا تتحقق المماثلة. نعم

276
01:25:16.950 --> 01:25:35.650
نهانا سئل النبي عن بئر الرطب فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم عفا الله عنك. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله الا اللبن اي

277
01:25:35.650 --> 01:25:55.650
فانه يجوز بيع بعض ببعض وان لم يجبن لانه حالة كمال ولا فرق في اللبن بين الحليب والرائب والمخيض ولا بين من الحامض وغيره والمعتاد فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب. وان تفاوتا في الوزن. لان الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة

278
01:25:55.650 --> 01:26:21.800
الرخوة وشرطه الا يغلي. فان غلى امتنع لتأثيره النار. كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار كذا كل ما اثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

279
01:26:21.900 --> 01:26:42.900
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا. فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قال ويصح السلام السلم

280
01:26:43.050 --> 01:26:58.100
هو البيع البيع المؤجل هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن البيع هو البيع الى اجل وداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيكون الثمن

281
01:26:58.300 --> 01:27:20.500
وعجل والمبيع مؤجل وفي هذا مصلحة للطرفين المشتري فالبائع يقبض السبب في الحال ويستفيد يستفيد منه لانه قد يكون هذا لدفع والغالب الذي يدفع النقود ويشتري السلعة المؤجلة انه يكون التجار

282
01:27:21.000 --> 01:27:35.100
والذي اقبض الثمن يكون من من اهل الحرف ومن المزارعين. هو يحتاج الى النقود المزارع مزارع وصاحب صنعاء يحتاج الى النقود التي يقضي بها حوائجه في الحال فينتفع بها والتاجر ينتفع بالسلعة

283
01:27:35.200 --> 01:27:52.950
التي يعطيها اياه التي اشتراها منه بعد سنة يستفيد ان يأخذها رخيصة ارخص من غيره وغيرها من السلعة يقال السلم والسلف السلام لانه سلم فيه الثمن في مجلس العقل السلف لانه اسلف وقدمه

284
01:27:53.300 --> 01:28:11.550
السلم هو البيع الى اجل وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يقول يصح السلام حالا الصوم انه لا ان السلام لا يكون حالا. وان لم يكن مؤجل هذا من المفردات الفرق الشافعية

285
01:28:11.750 --> 01:28:33.550
والصوب ان السلام لا يكون الا دين الدين في الذمة فيكون حال ولهذا ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد الى انه لا يصح السلام الا مؤشرا حال مرجوح فتعطي مثلا مثال السلام

286
01:28:34.300 --> 01:28:52.500
اه ولا ولابد فيه كما سيأتي في السلام يكون يكون السلعة موصوفة ولابد ان يكون الاجر معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من اسف في قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلم في شيء فلست في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم

287
01:28:52.500 --> 01:29:08.950
الى اجل معلوم لابد من هذا مؤجل كيف يكون حالا؟ يكون حال لابد من الدنية تدخل الدينية يكون دين مثال ذلك قال كان تسلم في سيارة تسلم في تمر تعطيه مثلا

288
01:29:09.250 --> 01:29:30.650
عشرة الاف مقدم يدفعها المشتري بمثل  خمس مئة كيلو مثلا من التمر من السكري ومن نبتة السيف او بغير الحال او بمئة كيس رز وصفه كذا وكذا مزة هندية كذا وكذا

289
01:29:30.800 --> 01:29:45.350
او بات كيس سكر ولابد ان يكون الاجل معلوم الاجل متى انت مثلا في محرم الى دخول رمظان تعطي الدراهم اعطيك عشرة الاف بسلعة يحل وقتها في رمضان اذا جاء رمضان سلمني

290
01:29:45.900 --> 01:30:04.300
السلاح ثمانمائة كيلو من السكري او تتكلم مئة كيلو من الارز الموصوف او تكون السلعة في سيارة ايضا نعطيكم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة