﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.700
السؤال التالي يقول السائل الكريم محتاج لشراء سيارة ليس معي كاش معظم المعارض عقد التقسيط فيها عقد ربوي. لكن اين ربوية العقل كما صورها صاحب يعني في حالة تأخير القسط يزيد الثمن. الغرامة التأخيرية

2
00:00:28.800 --> 00:00:52.200
فهل لو ضمنت عدم تأخير الاقساط يجوز لي شراء السيارة بالقسط الجواب عن هذا ان اشتراط الغرامات التأخيرية مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر فلا يكاد ينفك عنه عقد من من العقود

3
00:00:52.250 --> 00:01:17.100
والعقود المعاصرة عقود اذعان في الغالب ومعنى عقد اذعان لا تستطيع ان تغير في بنونه شيئا. اما ان تقبله جملة او ان ترفضه جملة  فمن احتاج الى عقد من هذه العقود التي تضمنت مثل هذا الشرط

4
00:01:17.250 --> 00:01:43.050
ولم يكن له سبيل الى اسقاط هذا الشرط عند التعاقد فليجتهد في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها المضروبة حتى يتجنب الوقوع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي الفاسد عليه. فان غلب على ظنه انه

5
00:01:43.050 --> 00:02:03.650
قادر على ذلك وسعته الرخصة ما دام محتاجا الى هذا العقد وليس عنده بديل. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية ما يلي لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون

6
00:02:04.450 --> 00:02:30.750
سواء اكانت ناتجة عن قرض ربوي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء جاء في الحديث مطل الغني ظلم

7
00:02:31.050 --> 00:02:57.550
لي الواجب يحل عرضه وعقوبته يعني يحن لك ان تعلن اسمه على الملأ ان فلان هذا صاحب مطل وان معاملته سيئة ما ثم جاءت الفقرة التالية لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية

8
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من المال كعقود المقاولات. يبقى في فرق بين الغرامة في الديون والغرامة التأخيرية في عقود الاعمال. يعني مقاول اتفقنا معه على بناء شقة. هيسلمها لنا

9
00:03:17.550 --> 00:03:43.100
اول السنة كل يوم تأخير كل اسبوع تأخير يبقى كذا جائز لان محل الالتزام ليس دينا ليس مبلغا من المال. عمل من الاعمال. اذا كان محل الالتزام عمل جازت الغرامات التأخيرية لانه شرط في مصلحة العقد يحمل اطراف العقد على الوفاء به في

10
00:03:43.100 --> 00:04:02.000
بقيته اذا الجئ المسلم الى قبول هذا الشرط حيث لا ينبغي ان يشترط وحيث لا ينبغي ان يقبل كما لو كان في الديون اه كما هو الحال في عقول الايجار

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.650
والكهرباء والهاتف اليوم عقد الايجار اذا اتأخرت عن يوم خمسة عند الغرامة داخله عقد الكهرباء نفس الشيء. عقد الهاتف نفس الشيء. وهذه امور حيوية لا بديل منها ولا غنى عنها. لا يمكن

12
00:04:22.650 --> 00:04:50.100
الاستغناء عنها وهذه عقود اذعان كما قلنا. اما ان تقبلها جملة او ان ترفضها جملة هزا له الترخص في ذلك. من الجأ الى قبول مثل هذا الشرط في عقد من العقود التي لا بديل له منها ولا غنى له عنها جاز له الترخص في ذلك على ان

13
00:04:50.100 --> 00:05:14.450
ادفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء لا على النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء