السؤال التالي يقول السائل الكريم محتاج لشراء سيارة ليس معي كاش معظم المعارض عقد التقسيط فيها عقد ربوي. لكن اين ربوية العقل كما صورها صاحب يعني في حالة تأخير القسط يزيد الثمن. الغرامة التأخيرية فهل لو ضمنت عدم تأخير الاقساط يجوز لي شراء السيارة بالقسط الجواب عن هذا ان اشتراط الغرامات التأخيرية مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر فلا يكاد ينفك عنه عقد من من العقود والعقود المعاصرة عقود اذعان في الغالب ومعنى عقد اذعان لا تستطيع ان تغير في بنونه شيئا. اما ان تقبله جملة او ان ترفضه جملة فمن احتاج الى عقد من هذه العقود التي تضمنت مثل هذا الشرط ولم يكن له سبيل الى اسقاط هذا الشرط عند التعاقد فليجتهد في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها المضروبة حتى يتجنب الوقوع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي الفاسد عليه. فان غلب على ظنه انه قادر على ذلك وسعته الرخصة ما دام محتاجا الى هذا العقد وليس عنده بديل. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية ما يلي لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض ربوي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء جاء في الحديث مطل الغني ظلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته يعني يحن لك ان تعلن اسمه على الملأ ان فلان هذا صاحب مطل وان معاملته سيئة ما ثم جاءت الفقرة التالية لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من المال كعقود المقاولات. يبقى في فرق بين الغرامة في الديون والغرامة التأخيرية في عقود الاعمال. يعني مقاول اتفقنا معه على بناء شقة. هيسلمها لنا اول السنة كل يوم تأخير كل اسبوع تأخير يبقى كذا جائز لان محل الالتزام ليس دينا ليس مبلغا من المال. عمل من الاعمال. اذا كان محل الالتزام عمل جازت الغرامات التأخيرية لانه شرط في مصلحة العقد يحمل اطراف العقد على الوفاء به في بقيته اذا الجئ المسلم الى قبول هذا الشرط حيث لا ينبغي ان يشترط وحيث لا ينبغي ان يقبل كما لو كان في الديون اه كما هو الحال في عقول الايجار والكهرباء والهاتف اليوم عقد الايجار اذا اتأخرت عن يوم خمسة عند الغرامة داخله عقد الكهرباء نفس الشيء. عقد الهاتف نفس الشيء. وهذه امور حيوية لا بديل منها ولا غنى عنها. لا يمكن الاستغناء عنها وهذه عقود اذعان كما قلنا. اما ان تقبلها جملة او ان ترفضها جملة هزا له الترخص في ذلك. من الجأ الى قبول مثل هذا الشرط في عقد من العقود التي لا بديل له منها ولا غنى له عنها جاز له الترخص في ذلك على ان ادفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء لا على النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء