﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.300
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم رجل ترك اخاه سيارة اجرة ثم اراد اخوه سحب نصيبه اراد ان يصد هذه الشركة وان يتقاضى نصيبه نقدا ليأخذه في شهر اتنين شهر فبراير مثلا

2
00:00:21.250 --> 00:00:43.350
فتعذر دفعه في الموعد فاعطاه على دفعات حتى شهر سبعة فطالبه بغرامة تأخير كل شهر فقال له حرام فقال اعتبرها نصيبي مما كسبته من السيارة تلك المدة فهل يجوز للجواب عن هذا نقول يا رعاك الله ان في الامر تفصيلا

3
00:00:44.800 --> 00:01:00.750
اما الغرامة التأخيرية على الديون فلا تجوز هذه صورة ربا الجاهلية اخرني وازيدك اما ان تقضي واما ان ترضي فالغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز وقرارات المجامع الفقهية على ذلك

4
00:01:01.800 --> 00:01:24.000
صاحبنا عندما حدست تصفية لنصيبه من الشركة تحول نصيبه الى دين في ذمة شريكه فلم يعد له نصيب في الشركات طيارة بل بل عاد له دين في ذمة حائد السيارة الان الذي تفرد بملكيتها

5
00:01:24.200 --> 00:01:43.850
فليس له نصيب في السيارة بل له دين عند صاحبه والغرامة التأخيرية عن الديون لا تجوز فمطالبته له بهذا المبلغ لا تحل لانه لا يستطيع ان يعتبر ذلك مما كسبته السيارة في تلك المدة لانه في

6
00:01:43.850 --> 00:02:02.450
تلك المدة لم يكن مالكا لنصيب في السيارة لم يكن له عند صاحبه الا الدين. وليس جزءا من ملكية السيارة فقد اتفق على التصفية وانتهت الشركة وقضي الامر لكن لحائد السيارة

7
00:02:02.900 --> 00:02:23.900
الذي تفرد بملكيتها له ان يدفع تطوعا وتنفلا وتبرعا من عنده لاخيه ما شاء ويكون هذا من جنس حسن القضاء خياركم احسنهم قضاء فالمطالبة بهذا من قبل الشريف الذي اخرج نفسه من الشركة لا تحل

8
00:02:24.450 --> 00:02:38.650
اما التنفل بهذا من قبل المدين الذي ترتب في ذمته هذا المبلغ اذا اراد ان يحسن القضاء نقول له جزاك الله خيرا خياركم احسنكم قضاء