﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:28.950
قال شيخ الاسلام رحمنا الله تعالى واياه فصل عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية. يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف. وليس لذلك حد الشرع فقد فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الامكنة والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان اخر. وبالعكس وكذلك الحسبة

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.950
وولاية المال وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية فاي فاي فاي من فأي من عدل في فأي من فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات بعلم وعدل واطاع الله ورسوله بحسب

3
00:00:48.950 --> 00:01:13.700
فهو من الابرار الصالحين. واي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. انما الضابط قوله تعالى ان الابرار قال في نعيم وان الفجار لفي جحيم واذا كان واذا كان كذلك فاولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة

4
00:01:13.700 --> 00:01:33.700
في الحدود التي فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيها اتلاف كجلد سارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كاتم شهود كما تختص ولاية القرى بما فيها

5
00:01:33.700 --> 00:01:53.700
بما فيه كتاب وشهود. وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك. والنظر في حالنا الضار للوقوف اليتامى وغير ذلك مما هو معروف وفي بلاد اخرى كبلاد المغرب ليس لواء الحرب حكما في شيء وانما هو منفذ لما يأمر به القضاء

6
00:01:53.700 --> 00:02:13.700
وهذا اتبع السنة القديمة. ولهذا اسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. واما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة واهل الديوان ونحوهم. وكثير من الامور الدينية هو مشترك بين

7
00:02:13.700 --> 00:02:33.700
الامور فمن ادى فيه الواجب وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب ان يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس. واما القتل فالى غيره. ويتعهد الائمة والمؤذنين. فما فرط من فيما يجب من حقوق

8
00:02:33.700 --> 00:02:54.550
الامامة او خرج عن عن الاذان المشروع الزمه بذلك واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك ان الصلاة هي اعرف المعروف من الاعمال وهي عمود الاسلام واعظم شرائعه وهي قرينة الشهادة

9
00:02:54.550 --> 00:03:14.550
وانما فرضها الله وانما فرضها الله ليلة المعراج. وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لم يبعث بها رسولا من الملائكة وهي اخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم امته. وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد التعميم. كقوله

10
00:03:14.550 --> 00:03:37.100
تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة وقوله تعالى اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله

11
00:03:37.100 --> 00:03:57.100
ان صلاتي ونسكي وقوله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركاعا سجدا الاية وقوله واذا كنت فيه فاقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا

12
00:03:57.100 --> 00:04:17.100
صلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى قوله تعالى فان اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وامرها اعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب ان يكون فوق اعتنائهم بجميع

13
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
اعمال ولهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة فمن من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ومن ضيع كان لما سواها اشد اضاعة. رواه ما لك وغيره

14
00:04:37.100 --> 00:04:57.100
ويأمر المحتسب ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف من تطفيف الميكال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك

15
00:04:57.100 --> 00:05:17.100
قال الله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا

16
00:05:17.100 --> 00:05:37.100
في الارض مفسدين. وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اتيما. وقال تعالى وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيح عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا

17
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
لحقت بركة بيعهما وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصابته السماء يا رب

18
00:05:57.100 --> 00:06:17.100
رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية من غشني فليس مني فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل في مطلق اسم اهل الدين والايمان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق

19
00:06:17.100 --> 00:06:37.100
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدريس السلع

20
00:06:37.100 --> 00:06:53.150
مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه. كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك

21
00:06:54.150 --> 00:07:14.150
او يصنعون ملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم او يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والخيانة ومن هؤلاء الكيمياوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهبا او فضة او عنبرا او مسكا او

22
00:07:14.150 --> 00:07:38.250
جواهر او زعفرانا او ماء ورد او غير ذلك يضاهون به خلق الله ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد ان يخلقوه كخلقه بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله وفيما حكى عنه رسوله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة

23
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
ماذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا بتوسط الناس. قال تعالى واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى تعبدون ما تنحتون. والله خلقكم

24
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
ما تعملون وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني ادم ان يصنعونها ان يصنعوها لكنهم على سبيل الغش وهذه حقيقة الكيمياء فان فانه فانه المشب به وهذا باب واسع قد

25
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
في اهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الرباية ومثل بيع الغرر وكحبل حبل الحبل حبل وحبل الحبل حبل الحبل والملامسة

26
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجس. وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وتصرية الدابة اللبون والسائر انواع التدليس. وكذلك المعاملات الربوية. سواء كانت ثنائية او ثلاثية اذا كان المقصود بها

27
00:08:58.250 --> 00:09:24.900
اذا كان المقصود بها جميعها اخذ دراهم لدراهم بها جميعها نعم. حسنى بها جميعها اخذ دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل. والثنائية ما يكون بين اثنين مثل اجمع الى القرض بيعا او ايجارة او او مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان

28
00:09:24.900 --> 00:09:44.900
في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث صحيح ومثل ان يبيعه سلعة الى اجلي ثم يعيدها اليه. ففي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا

29
00:09:44.900 --> 00:10:07.150
والثلاثي والثلاثية مثل اي ان يدخلا بينهما محللا يشتري السلعة من يشتري السلعة منه اكل الربا من يبيعها المعطي للربا الى اجل ثم يعيدها الى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل وهذه المعاملات منها ما هو

30
00:10:07.150 --> 00:10:26.850
وحرام باجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القرض الشرعي او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها الدين على المعسر فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين

31
00:10:27.300 --> 00:10:45.700
ومنها ما قد ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين تحريم ذلك كله قال رحمه الله فصل ذكر رحمه الله كما تقدم ان عموم الولايات

32
00:10:46.000 --> 00:11:07.300
وخصوصها يستفيد وتولي بالولاية وان هذا يختلف وهذا البيان لما تقدم والمصنف رحمه الله ربما يعيد  وفي غيرها بعد ما تقدم للتأكيد عليه او لشرحه وبيانه ذكر رحمه الله ان هذه الولايات هي في الاصل شرعية

33
00:11:07.750 --> 00:11:29.600
وهي مناصب دينية وانها نختلف من زماننا الى زمان بحسب الحال والوقت وكذلك سعة البلد وكثرة الناس وقلة الناس فقد تجتمع في بلد ولايات مثل يعني في بعض البلاد قد يكون اهل اهل بلد او اهل قرية او اهل هجرة

34
00:11:29.600 --> 00:11:49.450
تولى رجل عدة ولايات وفي غيرها يتولى ولاية واحدة انه يمكن ان يقوم بهذه الولايات ولهذا هذا حسب اصطلاح الناس وحسب الحاجة ذكر انه ايضا في وقته زمانه تختلف ولاية الحرب ولاية الحرب في هذا الزمان

35
00:11:49.650 --> 00:12:09.000
في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود ثم بين رحمه الله ما يدخل فيها من الحكم في المخاصمات والمضاربات والدعاوي التهم لان المقصود من ذلك هو اقامة العدل. وتحقيق المعروف ودفع المنكر

36
00:12:09.050 --> 00:12:27.100
وبين ان المحتسب له الامر معروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة فالوالي على بلد له وله ولايات خاصة والقاضي له مريح فيها والمحتسب كذلك واهل الديوان الموظفون بجميع فروع الدولة

37
00:12:27.100 --> 00:12:49.800
لهم اعمال التي يعملون بها والمحتسب يختلف في ذلك الوقت في ذلك الزمان كان المحتسب له ولاية على اهل السوء والقيام عليهم مثل ما تقوم مثلا وزارة التجارة والغرف التجارية وحماية المستهلك كانت في ذلك الوقت للمحتشد هو الذي يقوم بها ويدفع الغش ويدفع الظلم عن

38
00:12:49.800 --> 00:13:09.800
كذلك كانت من ولاية المحتسب للقيام على الائمة والمؤذنين يعني النظر في امرهم بالقيام بما هم عليه هل يقومون هذه الولاية وفي هذا الوقت اختلفت صارت هذه آآ الولايات تختلف ولها وزارات خاصة ولها ادارات خاصة لاتساع الامر واتساع البلاد

39
00:13:09.800 --> 00:13:29.800
تغير الامور فكان هناك يعني وزارة خاصة تتبعها الامور الشرعية والدعوية ومن ذلك الائمة والمؤذنين ونحو ذلك وما يكون من الدروس والمحاضرات فالمقصود هو تحصيل المعروف ودفع المنكر هذا هو المقصود انما هذه وسائل وطرق هذا يبين

40
00:13:29.800 --> 00:13:53.150
ان الوسائل في تختلف من بلد الى بلد وانما يسلك ما هو الايسر. والمقصود والتيسير على الناس. التيسير على الناس ثم بين ان اعظم ما يلزم الولاة والامراء والقضاة كل في ولايته امر الصلاة. وانها من اهم ما يكون. ولهذا قال

41
00:13:53.150 --> 00:14:14.250
وامره اعظم من ان يحاط به. فاعتناء ولاة الامر يجب ان يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا قال ما اقاموا فيكم الصلاة يقيمونها في انفسهم وكذلك من الامور الواجبة هي امر الناس بها اقامة الجمع والجماعات وايضا

42
00:14:14.250 --> 00:14:28.600
متابعة متخلفين عنها بلا عذر وان هذا من اعظم ولايات الوالي ومن يوليهم الوالي ممن هم مسؤولون عن هذه الولاية من هذا الامر العظيم واقامة الصلاة ولهذا كان عمر يقول ان اهم امرك عندي الصلاة

43
00:14:29.850 --> 00:14:49.850
وهذا رواه ما عليكم الموطأ عن نافع عن ابن عن عمر وهو منقطع وهو منقطع لكن معروف امر الصلاة وامر الصلاة واهميته وما جاء من النصوص في هذا والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف قال لقد هممت ان امر بالصلاة ثم انطلق معي باناس برجال

44
00:14:49.850 --> 00:15:09.850
الحديث فكان هو نفسه يتولى ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام هو يتولى امر الصلاة والدعوة اليها وتتبع المتخلفين عنها قال ان يذهبوا ورجال ما عليه الصلاة والسلام فهي من وهام ولي الامر بان يقوم بذلك وينيب عنه عند الحاجة

45
00:15:09.850 --> 00:15:36.750
من يقوم بذلك وباقامة الجمع والجماعات وبين ايضا ان من من اعظم المهام ايضا هو تتبع امور الناس واحوالهم في اسواقهم. يعني انظر في اموره في مساجده وجمعه وبعد ذلك اذا خرجوا من المساجد في الاسواق في البيع والشراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بمهمة

46
00:15:36.950 --> 00:15:57.650
بالمهمة هذي وهي تتبع اهل البيع والشراء والغش كان يقوم عليه الصلاة والسلام. كان يأتي الى السوق هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وكان ينصح ومرة مر بصاحب طعام فنالت يده بلى قال ما هذا يا سعطان

47
00:15:57.900 --> 00:16:21.150
قال اصابته السماء قال هلا جعلته فوقه من غش فليس منا رواه مسلم عن ابي هريرة هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وخرج مرة هو جمع من اصحابه وشقق ظروف الخمر عليه الصلاة والسلام كما عند احمد بسند لا بأس به. ثم بعد ذلك امر ابن عمر ومن معه ان يكمل الباقي

48
00:16:21.150 --> 00:16:41.300
ان يكمل الباقي كما سيأتي في الكتاب ان شاء الله في في اخره ما يتعلق الاتلاف وان يجوز العقوبة المالية عند ما تكون طريقا لدفع الشر والفساد مبين رحمه الله ان الغش يدخل

49
00:16:41.950 --> 00:17:05.900
فيه اشياء اما بكتمان العيب او تدليس او نحو ذلك كله من العيب في الصناعات والملبوسات والمطعومات والمشروبات والمركوبات واليوم امر الغش عظيم. ولهذا كان تلقيات كان القيام على هذا الامر من الجهات المسؤولة من جهات مسؤولة

50
00:17:05.900 --> 00:17:35.700
للغرف التجارية وحماية المستهلك ووزارة وزارة التجارة وغيرها ممن هم مسؤولون عن ذلك. لما اتسع الغش واليوم صار الغش شرفا وصناعة وخداع ودعايات وما اشبه ذلك مما اه يحصل به ليس مجرد غش. لا غش يتعلق باتلاف الاموال. وغش يتعلق باتلاف النفوس

51
00:17:35.700 --> 00:17:55.700
الابدان يغشون الاطعمة والادوية. كم من ادوية مغشوشة؟ سببت ظررا في الابدان. واطعمة تسبب ظربا في الابدان. وكذلك يدخل فيها مواد تحسن طعمها مع وجود الظرر. سواء طبية او اه مطعومات او ملبوسات الى غير ذلك. وكذلك

52
00:17:55.700 --> 00:18:15.700
الغش الدعايات الكاذبة. وكذلك قد تكون اشياء تعمل لاشياء اما ادوية وعلاجات. وتكون ما عليها من لا حقيقة لها وهذا باب واسع من اعظم الغش الذي يجد تتبعه معرفة اهله والتشهير بهم

53
00:18:15.900 --> 00:18:33.150
حتى يحذروا. فالتشهير في هذا اصل في الشريعة. وقد ثبت عن عمر انه كان يشهر بشاهد الزور. اذا كان شاهد الزور الذي كان ضرره على قضية خاصة في امر خاص يشهر به حتى يكون رادعا

54
00:18:33.200 --> 00:18:57.650
بامثاله لكي لا يفسد المجتمع زهالة الزور. فكيف بمن يغث الناس ويدلس عليهم ويخدعهم في طعامهم وشرابهم في صحتهم في المركوبات والملبوسات الى غير ذلك مما فيه ظرر عظيم فلا شك ان الامانة عظيمة

55
00:18:57.850 --> 00:19:17.850
الامانة عظيمة في دفع هذا الظرر ولهذا كان النبي عليه السلام واصحابه بعده من الولاة يتولون ذلك بانفسهم. ثم ذكر الله ان هل يدخل في اشياء كثيرة حتى انه في ذلك الوقت ما يسمونه بالكيماوية. ليس المراد الكيمياء الان لا الكيميا هذي علم لكن

56
00:19:17.850 --> 00:19:37.850
مادة يضعونها على انواع من النحاس والصفر تجعل شكلها كانها ذهب كانها فضة وربما تركب مع بعض اه انواع من الطيب ونحو ذلك. فيريدون ان يغشوا الناس بذلك فهذا لا شك من اعظم الغش

57
00:19:38.600 --> 00:19:57.500
ثم ذكر ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. هذا الحديث اصله في الصحيحين لكن هذا لفظ احمد باسناد لا بأس به من ولاية ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة اسناد حسن. وفي الصحيحين فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة

58
00:19:57.650 --> 00:20:20.100
ثم ذكر رحمه الله ما يدخل من المنكرات الواجب على آآ المحتسب في ذلك وكل جهة ما تتولى من هذه الاشياء كل جهة هي محتشمة هي ولاية شرعية يعني هذا يبين لنا ان الجهات تتولى هذا الامر والوزارات والادارات والغرف التجارية انها ولاية شرعية

59
00:20:20.100 --> 00:20:44.500
الاصل انها ولاية شرعية لان المقصود منها هو اقامة الحق والعدل ودفع الفساد والشر عن الناس وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي في الاصل ولايات شرعية هي ولايات شرعية انما لم نعتظم واختصت الامر بالصلاة والدعوة اليها من جهة وكذلك ما يتعلق بحماية

60
00:20:44.500 --> 00:21:04.500
الناس في طعامهم وشرابهم ومبيعاتهم في جهة والا فكله ولاية شرعية دينية المقصود منها اقامة او معروف النهي عن المنكر ولهذا قال المنكرات من العقود المحرمة العقود المحرمة عقود الربا والميسر وما اشبه ذلك من كل العقود محرمة

61
00:21:05.000 --> 00:21:32.350
التي جاءت بها ادلة والا فالاصل الحل الا ما نص عليه الشارع. كذلك المعاملات الربوية الصريحة الثنائية اللي هي بصريح او ثلاثية كما سيأتي بتدليس وكذب تدليس وكذب ثلاثية حيلة على الربا كما ايضا سيأتي كلامه وهو ان يذهب المستدين من يريد الاستدانة والتاج

62
00:21:32.350 --> 00:21:52.450
الى انسان فيشتري التاجر مثلا سلعة بمئة الف ريال من هذا التاجر ثم يذهب هو والمستدين فيشتري فعند ذلك هو يبيعها اياه يبيعها بمئة وعشرين الف تراها بمئة الف من هذا التاجر

63
00:21:52.500 --> 00:22:08.100
ثم باعها لهذا المستدين بمئة وعشرين. وهو في مكانها مكانها ثم بعده هذا لا يريد السلعة يريد المال يبيعها على صاحب باع الاول اللي يبيعها من التاجر الذي استدان منه يبيعها

64
00:22:08.150 --> 00:22:31.450
لكن ما يبيعها بمئة بقيمتها التي يبيعها باقل مثلا بخمسة وتسعين الف فيكون قد اكله هذا الوسيط. واكله ذاك الذي ادانه هذا باعه مئة وعشرين ثم رد السلعة بتسعين فهذا اكله وهذا اكله ويحيله ربوية

65
00:22:31.650 --> 00:22:53.350
لو انه اعطاه الربا صراحة لكان اهون كما قال ايوب. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهه يعني ربا صريح كان اهون عليه ثم ذكر رحمه الله من المعاملات وهو حرام باجماع المسلمين ومنها قلب الدين حينما يعسر فيقلبه عليه مرة اخرى ويمد في الاجل

66
00:22:53.350 --> 00:23:17.050
او يبيعوا سلعة اخرى فيزيد في الدين. كل هذا من المنكرات المحرمة وذكر حديث من باع بيعتي فله اوكسهما او الربا هو حديث جيد على الصحيح وكذلك نهى عن لا عن السلف والبيع والمعنى لا يجوز معاوضة وتبرع. لا يجوز ان تسرفه

67
00:23:17.050 --> 00:23:25.597
تصرفه وتؤجره تسرفه وتزارعه وما اشبه ذلك نعم