﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:18.650
هذا ام عبدالمجيد يقول اذا قتل الصغير صيدا في الحج فما الحكم صحيح انه لا شيء عليه لان هذا الاتلاف بحق الله عز وجل فلا شيء عليه لانه غير مكلف

2
00:00:20.050 --> 00:00:54.600
ها اي نعم الاولى تجنبها لا ولا تجنبوها لان هو معذور لكن طيب كذا في حال الاحرام وهذا السائل من مكة مكة الجواب بمكة  هذا يقول الطالب كمال الزائر يقول مر معنا في الزاد

3
00:00:54.900 --> 00:01:08.700
ان الانسان اذا اقترظ فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها بل المقترض القيمة وقت القرض الحكم لو ان قيمة الشرائية لهذه الفلوس انخفضت فصار الالف منها الان يساوي عشرة منها وقت القرض

4
00:01:09.800 --> 00:01:23.350
فهل يسدد المقترض الدين بقيمته وقت القرض او وقت السداد فيما اذا لم ينع السلطان التعامل بها مع التمثيل ان امكن العلماء رحمهم الله يقولون ان هذا في حكم ما اذا منع السلطان المعاملة به

5
00:01:24.100 --> 00:01:42.550
وان له مثل الفلوس سواء رخصت او كسلت اوغلت او زادت وبناء على هذا اذا استقرض منه مثلا الف ليرة تساوي الف ريال ثم نزلت حتى صارت الالف تساوي مئة ريال

6
00:01:43.050 --> 00:02:06.400
فليس له الا الف ليرة ليس للمقرظ الا  الف ليرة يسلمها اياه هذا يقول حماد محمد الجهني هل خالت الاب او عمة الاب لها حق الصلة مثل الخالة او العمة؟ الجواب نعم

7
00:02:06.500 --> 00:02:25.500
لكنها دون الاخوة والعمة لان الخالة والعمة اقرب وانا اعطيكم قاعدة مفيدة قالت الانسان خالة له ولذريته وعامة الانسان عمة له ولذريته وهذا ينفعك في باب المحرمات في النكاح هذا احد السائل

8
00:02:26.350 --> 00:02:45.750
يقول هل السفر معلق  لا يدري متى تنتهي  كأن يسافر طالب علم فيقول انا ساخذ العلم على شيخي هذا ولن ارجى حتى انتهي من الطلب عليهم وما جاء عن رجل ضاعت بلدتهم من كثرة تنقله

9
00:02:45.800 --> 00:02:59.650
فلا يستقر في واحدة حتى ينتقل الى اخرى اما الذي ما له بلد فكل البلاد بلد الله لا يخسى فيها واما الذي له بلد فما دام قد غادر بلده بنية الرجوع اليه

10
00:03:00.100 --> 00:03:21.550
هو مسافر سواء طال مدة سفره ام قصرت بابا طيب وهذا عبد السميع السمري نعم يقول كثير من الموظفين في بلادي للاسف فيهم رواتبهم للوازم التعايش فيضطرون الى السكان ونظام الاقتراظ وليس له غير طريقين

11
00:03:22.000 --> 00:03:34.250
الاول من المصارف المالية بفائدة المعلومة تسعة في المئة كانوا يقرأون المسلمين بان يبيع المقرض للمقترض ترعة الى اجل بضعف ثمنها حالا مع العلم بان الزيادة في ثمن هذه السلعة

12
00:03:34.300 --> 00:03:53.350
خمس ذراع بما يعادل نظام فوائد خمسة واربعين في المئة تعين المعاملتين جائزة غير جائز لا هذه ولا هذه ولو ان يتخذ الانسان حبله واحتطب ويبيع خير له من ذلك

13
00:03:53.700 --> 00:04:07.350
نعم لقاها نجاة ما حضر اشكل علي ما فهمته من ان الامام في خطبة الجمعة لا يشير باصبعه الى السماء في الخطبة لما سأل بعض الطلبة عن ذلك فكأنكم انكرتم ذلك

14
00:04:07.450 --> 00:04:22.000
وقد روى مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه عن عمارة بن ريبة قال رأى بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله اليدين لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحة

15
00:04:22.800 --> 00:04:39.750
صحيح وهذا ما قلناه قلنا انه لا يشير الى اصبعه الا في الدعاء فقط اما عند الذكر فلا فهمتم فالرب يدعي في الدعاء في الخطبة في الاستسقاء والاستصحاح فقط والاشارة بالاصبع

16
00:04:40.050 --> 00:05:02.700
واما الذكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيه الاصابع ولا العين  نعم؟ ايه نعم نعم بشيء عفوا ركعة فلا بأس لكن بدون رق نعم هذا محمد المسعودي

17
00:05:03.600 --> 00:05:15.500
في بعض المقابر اذا فرغ الناس من الدفن وقف اهل الميت للمقبرة صفا فيأتي الناس ويسلمون عليهم فهل لهذا اصل في الشرع اما التعزية فلها اصل في الشر لا شك فيه

18
00:05:15.950 --> 00:05:35.450
وهي من السنن اه يعزى المصاب الذي تأثر بمصيبة وللمعزي اجر اجر عظيم واما اصطفافهم فيقولون انهم يفعلون هذا للتسهيل على طلب المعزى لانهم كانوا فيما سبق ينتشرون في المقبرة

19
00:05:36.600 --> 00:05:55.400
فيبحث الناس اين فلان؟ اين فلان فقالوا ان هذا الاصطفاف من اجل الوصول الى المعزى حتى لا يتعب المعزي قال بهم لكن الناس يتجاوزون الان تجد الانسان يجي مثلا يصافح المعزى ويقبله مع انه معه

20
00:05:55.700 --> 00:06:16.550
هذا هو الذي لا اصل له ولا حاجة اليه وهذا مصطفى ابن جبريل يقول اشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ما سئل هل المؤمن يزني؟ قال نعم

21
00:06:17.000 --> 00:06:42.250
وبين قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن التوفيق بينهما ان قوله لا وهو مؤمن اي مؤمن كامل الايمان واذا زنا المؤمن فهو ناقص الايمان وهذا محمد يقول في بعض الجاليات

22
00:06:43.700 --> 00:07:02.500
البنج في المملكة والاب في بلده الاصلي او العكس والاباء ليس لهم نية رعاية بناتهم. ولكن عند الزوار يعضلون بناتهم هل اقارب الاب ان نزوجوها ان وجدوا كفئا رغم اعتراضه بحجة انه غائب

23
00:07:02.650 --> 00:07:23.050
وانه معضل الصواب انه عاظم مر علينا هذا يا اخوان اذا الادنى تزوج تزوج الابعد لكن اذا لم يعظم وقال انه مستعد فحينئذ لا يزوج الابن بل يبلغ الاخرات لان البنت خطبت وخطبها كفؤ رضيت

24
00:07:23.550 --> 00:07:42.950
فاما ان تقتنع بالتزويج واما ان توكل وكالة شرعية بالتزوير لئلا يتجاسر الناس على ان يزوجوا من ليس له ملآة عليهن بحجة ان الولي الاقرب عظم هذا يقول العلماء ان حلق شعر الرأس مكروه

25
00:07:43.150 --> 00:08:04.450
واستدلوا بعدة ادلة منها انه لم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره الا في الحج او العمرة وكذلك ثبت عن تسعة من اصحابه كانت لهم  وحلق شعر الراس من صفات الخوارج

26
00:08:04.750 --> 00:08:23.500
ومن تشابه بقوم فهو منهم  كذلك لم يرد ان حلق شعر الراس من الفطرة كالابط وغيره وكذلك جاء عن الامام احمد انهم كانوا يكرهون ذلك فما هو الراجح فيها الرجح بهذا انه لا بأس به

27
00:08:23.750 --> 00:08:36.750
لا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما خلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احلقه كله او اتركه كله هذي واحدة واما الجواب عن هذه الادلة

28
00:08:37.900 --> 00:08:51.200
فقولهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه الا بحج او عمرة نعم هذا صحيح لان هذا هو في ذلك الوقت انهم لا يخلقون رؤوسهم الا في حج او عمرة لانها زينة

29
00:08:51.300 --> 00:09:06.400
ولذلك يرجلونها ويعتنون بها واما قوله كذلك عن تسعة من اصحابه كانت يوم الجمعة هذا صحيح واظنه عن تسعين او تسع مئة لان المعروف في ذلك الوقت انها تبقى الشروط

30
00:09:06.850 --> 00:09:24.100
واما قول انهم حلق شعر الراس من صفات الخوارج فليس كذلك لان معنى سمام التحليق انهم يحلقون الرأس دائريا ويبكون الجمجمة او ان الرسول عليه الصلاة والسلام اراد بان يجعل علامة على الذين خرجوا في عهد ابي رضي الله عنه

31
00:09:24.200 --> 00:09:40.950
انهم كانوا يحلقون رؤوسهم وليس هذا علامة دائمة في كل خارج فالجواب من احد امرين اما ان المراد الحلق الدائري وتبقى جملة الرأس غير محروقة او ان ذلك علامة على اولئك القوم الذين يخرجون

32
00:09:41.150 --> 00:09:56.250
علي رضي الله عنه واما قولهم كذلك لم يرد ان يحرق شعر رأسه من الفطرة فنحن نقول ليس من الفطرة بل هو من العادة فمتى اعتاد الناس حلقه وحلقوا؟ ومتى اعتاد الناس؟ ابقوا ابقوا

33
00:09:58.000 --> 00:10:14.050
ورا طيب بقي ان يقال هل هو من السنة او لا الامام احمد رحمه الله قال انه سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة والصحيح انه ليس بسنة

34
00:10:14.800 --> 00:10:27.650
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر به لكنه كان في عصر يبقي الناس شعورهم فابقى عليه الصلاة والسلام لانه لا يحب ان يخرج عن عادة اهل عصره

35
00:10:29.200 --> 00:10:50.300
وهذا الطالب نايف ابن سعد اشتيك ها طيب يقول رجل اراد ان يسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فجمع صلاة العشاء الى صلاة المغرب وهو في بلده وبعد اداء الصلاة شرع في السفر

36
00:10:51.050 --> 00:11:04.400
ان كان هذا الرجل يشق عليه ان يأتي بالصلاة بعد سفره فلا بأس ان يجمع وان كان في بلدي وان كان لا يشق عليه الصياغة بيده متى شوقه فلا يجوز ان يجمعه

37
00:11:05.450 --> 00:11:19.100
هذا محمد المسعودي يقول من كان على سفر واراد الجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم او يغلب على ظن الوصول الى بلده قبل خروج الصلاة الثانية قبل خروج الصلاة او وقت الصلاة

38
00:11:20.200 --> 00:11:35.650
واقتصاد الثاني فهل له الجمع؟ الجواب نعم له ان يجمع وان كان يعلم انه سيصل الى بلده قبل خروج وقته ثانية ولكن الافضل الا يجمع في هذه الحال لانه لا زال على سفر

39
00:11:35.900 --> 00:11:51.800
وان جمع فلا بأس هذا احمد ساهر يقول كثير من الناس اذا قال المؤذن باخر اقامة لا اله الا الله قالوا مثله وربما يرددون دعاء الاذان بعد الاقامة فهل تأخذ الاقامة؟ حكم الاذان هنا

40
00:11:52.600 --> 00:12:07.900
الصحيح انها لا تأخذها وانه لا يتابع في اقامة لان الحديث الذي ورد فيها ضعيف من حيث الرواة والاتصال ما لا يعمل به نعم لا ما يقال بدعة ولا ينهى عنه

41
00:12:08.400 --> 00:12:27.350
يعني من العلماء من اقر هذا واحتج بالحديث وهذا محمد نهار مراتي مطلقها زوجها ثلاثة تطليقات وتخلل بينها زوج اخر. هل تحرم على الزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره يعني طلق مرتين

42
00:12:28.600 --> 00:12:45.350
لا تخلل بينها زوج اخر طلق مرتين ثم تزوجها اخر ثم طلقها الاخر وعادت الى الاول تعود على ما بقي من طلاقها فقط يعني ما تستأنف الطلاق وعلى هذا فاذا طلقها الثالثة

43
00:12:45.450 --> 00:13:06.700
حرمت عليه حتى نكح زوجي عرفت طيب فاذا قال قائل كيف ان الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم الثنتين فالجواب لان ثنتين فلا يهدمهما حيث انه لا تتوقف رجعة الزوج الاول الذي يطلق مرتين على نكاح الزوج الثاني

44
00:13:06.750 --> 00:13:25.900
فنكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيء فلم يهدم الثنتين اما اذا كان ثلاثا فهنا نقول ان نكاح الزوج الثاني اثر وهو حلها للزوج الاول فتعود على ثلاث طلقات هذا احمد

45
00:13:26.450 --> 00:13:45.250
ابن ساحر يقول سألتكم عن حكم بيع الحق بحق وليس بالحقلين زرع وكان جوابكم بالجواز والليلة اسأل عما لو كان بالحقلين زرع او باحدهما نعم لهذا لا بأس به حتى لو كان بهما

46
00:13:45.850 --> 00:14:02.250
لان هذا يتبع الزرع يتبع الارض. واما المحاقرة المنهي عنها فهي ما ذكره غرافة ابن خديج انهم كانوا يزارعون على ان يكون لاحدهما شيء معلوم كمئة صاع مثلا والباقي للثاني هذا حرام

47
00:14:02.700 --> 00:14:21.650
لانه اذا قال خذ هذي ارضي ازرعها لك منها مئة الصال والباقي او بالعكس فانه لا يجوز لانه مجهول قد لا يحصل فيها الا من الصاع ويبقى الثاني ليس له شيء وقد يحصل فيها مئات الاصوات

48
00:14:21.950 --> 00:14:42.000
فيكون الثاني غانما او يقول مثلا لك الجهة الشرقية ولليا الغربية او لك الحنطة الشعير كل هذا حرام لان الاصل في المشاركة ان يكون شريكان سواء في المغنم والمرم وهذا يقول

49
00:14:42.550 --> 00:15:01.750
ماني بعرف اقراها يعني اقرأ يا عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تقول فضيلة الشيخ ان هذا المنتج المرفق صورته يستخدم للمنتج ايه منتج صورة ايه يعني آآ دهون ولا شيء اظنه اصغر. ايه طيب