﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:32.600
تسأل بارك الله فيك تقول هذا واحد اه امام قام التشهد الاول ولم يستتم قائما فانتبه او نبه وجلس هل فعل الصحيح وماذا عليه؟ هذا سؤالك اول شي ينبغي ان نعرف ان هذه المسألة لها اربع صور او اربع حالات

2
00:00:32.800 --> 00:01:05.750
الحالة الاولى ان يستوفز ولا يقوم والاستفاز يعني انه يهم بالقيام والفقهاء يقولون وعلامة ذلك الا تفارق اليتاهو عقبيه. الا تفارق اليتاه الحين هذا استيفاس الى الان هذا يسمى استيفاز استوفز استوفز كله مستوفس ايه هذي الحالة الاولى هذا يجلس بلا ريب باتفاق العلماء

3
00:01:05.750 --> 00:01:30.250
وما عليه شيء لا يسجد سهو ولا غيره. وظحك؟ الحالة الثانية الحالة الثانية ان يرتفع عن الاستفاز ولا يستتم قائما. ولا يستتم قائما. يعني هكذا او هكذا او هكذا او هكذا الى هذا الحد

4
00:01:30.600 --> 00:01:56.550
هنا يجب عليه ايضا ان يرجع اذا نبه ما بعد وصل الى حد القيام نبهوه او هو ذكر وتنبه يجب عليه ايش ان يرجع ويتشهد   هل عليه شيء؟ اختلف العلماء فالمذهب عندنا الحنابلة يقولون عليه سجود

5
00:01:56.850 --> 00:02:15.450
والشافعية يقولون ليس عليه سجود وكلام الشافعي هو الراجح ما علش او المشهور عند المشايخ يفتون بان عليه سجود لكن الراجح وهو اختيار اخير لابن عثيمين موجود في بعض فتاويه المتأخرة

6
00:02:16.200 --> 00:02:37.550
لكن اكثر حتى كلام ابن عثيمين على المذهب. لكن الراجح عندي هو مذهب الشافعية. لماذا؟ لانه ما زاد شيئا ما زاد شيء لم يقف لم يأتي بركن ولم يأت بي شيء اضافي في الصلاة هو حركة اضافية. هي لا تجوز لو قصدها لكن ما دام ما قصدها معليش

7
00:02:37.850 --> 00:02:59.950
اذا نقول الاصل عدم وجود سجود السهو لانه ما زاد لا ركوعا ولا قياما ولا شي فلا يجب عليه سجود سهو في هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يستتم قائما يعني يوقف. خلاص وقف او صار قريب من القيام. هنا يقولون لا يجوز ان يرجع

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.200
طيب وبعض العلماء يقول يكره له الرجوع. والراجح انه لا يجوز له الرجوع. لا يجوز سواء تنبه بنفسه او نبهه الاخرون لا يجوز له ان يرجع ويجب على السجود السهو في هذه الحالة لانه ترك التشهد الاول. الحالة الرابعة ان يشرع في قراءة الفاتحة

9
00:03:20.550 --> 00:03:43.950
وهذي حتى الحنابلة يقولون يحرم عليه الرجوع ولو رجع بطلت صلاته. والمراد بمن رجع بطلت صلاته اذا كان عالما بالحكم الشرعي عالما بهذه التفاصيل. اما الجاهل كما هو غالب الناس. حتى كثير من الائمة يجهلون هذه الاحكام

10
00:03:44.000 --> 00:04:07.200
فلو رجع وتشهد صلاته صحيحة ولا حرج عليه ويجب عليه التميم في هذه الحال لا شك ايضا ان يسجد سجود للشهادة خلاصة الكلام في هذه المسألة ويجب على الامام اذا استتم قائما انه لو نبهه الناس الا يرجع يحرم عليه ايش؟ الرجوع لانه قد شرع

11
00:04:07.200 --> 00:04:27.200
في ركن مستقل مقصود لذاته على الصحيح. يعني القيام ركن مقصود لذات على الصحيح وليس لمجرد قراءة. بل هو ركن مقصود لذاته امر الله عز وجل به وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واتفق العلماء على ركنيته في صلاة

12
00:04:27.200 --> 00:04:35.876
فريضة هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين