اليسر المسألة السابعة ما يلزم المفتي ان يتصف به. لا شك. اذا بينا هذه القواعد والاصول العامة صفة المفتي ما هي ما الذي يجب على المفتي او ينبغي له ان يتصف به الصفة الثانية ان لا يخفي شيئا من الحقيقة عن المفتي لان المفتي يفتي على نحو ما يسمع فاذا اخفى بعظ الحقيقة فانه لا ينجيه هذا فيجب عليه ان يذكر كل الحقيقة يقول للناس ما يرظيهم يخشى ان ينصرفوا عنه. نزيد بالمناسبة او يقول في المحاظرة ما يرظيهم ولا يبين لهم في حكم الله جل وعلا وبيان الحق الواضح فحينئذ يقع في المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الملك الحق المبين يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وصفيه وخليله نشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه غافلون وسلم اللهم تسليما مزيدا اما بعد فيا ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني لا اسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن منحه الله جل وعلا اياهن كما اسأل الله جل وعلا ان يعيذنا ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فاستجب. انك سميع عليم ايها الاخوة موضوع هذه المحاضرة الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الاهواء وهذا الموضوع ايران منذ اكثر من اربعة اشهر او خمسة فيما اذكر وكان ضمن هذه الدورة المباركة التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والارشاد في هذا الحي وهذا من الجهود المباركة ان ينشر العلم وتبث هذه المحاضرات والندوات التي تنبه وتبين وتعلم الناس ولا شك ان هذا الامر اعني بث العلم وبث الدعوة وبث الخير في الناس يحتاجه الجميع يحتاجه الم تعلم ويحتاجه غير يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة تحتاجه الصغير والكبير بل حتى العالم والداعية يحتاج الى ذلك لما فيه من تثبيته على الحق وتذكيره بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكل بحاجة وصدق الله جل وعلا اذ يقول كذلك لنثبت به فؤادك فالتلاوة كتاب الله وبيان معانيه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرحه وبيان كلام اهل العلم فيه تثبيت للفؤاد اذا اخذ بحقه فالكل ينتفع الملقي والملقى عليه والمعلق والمتعلم واذا خلصت النيات ضاعف الله جل وعلا الفجور. يرفع الله الذين امنوا منكم. والذين اوتوا العلم رجعت وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الاهوى مهم في هذا الوقت بالذات لانه كان الناس من قديم من عهد الصحابة فمن بعدهم كان الناس يتورعون عن الفتوى وينزوون عنها ويحرص المرء اذا افتى الا يسمع بفتواه الا الواحد والا الاثنان لاجل انه تعظم التبعة بعظم انكشار الفتوى. لان المفتي موقع عن رب العالمين. يعني انه ينقل حكم الله جل وعلا في المسألة التي افتى فيها اما بشرع منزل واما باجتهاد له يقول انه مطابق لقواعد واصول الشرع المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يرى في هذا الزمان يجد ان الناس تسارعوا واسرعوا في الفتية حتى اصبح الامر مختلطا اعظم الاختلاط من جهة المفتين للعالم ومن جهة المستفتين ايضا في عدم مراعاة اداب الاستفتاء وما ينجي المستفتي امام ربه جل وعلا في استفتاءه والمفتي كما ان له شروطا وكما ان له اداب ويجب عليه اشياء كذلك المستفتي فان له وعليه والناس اليوم ضعف علمهم بهذا الاصل العظيم ولهذا تجد ان الصحابة رضوان الله عليهم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله عنهم في كتابه انهم سألوا نبيه الا عن نحو اثني عشرة مسألة وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة. وانما كان همهم امتثال الامر واجتناب النهي وكانوا يفرحون انه يأتي الرجل من الاعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع الى ما يقول عليه الصلاة والسلام وذلك لعظم شأن هذا الامر قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته وهذا من اجله هاب الصحابة ذلك ولذلك نقول ان هذا الموضوع مهم فيما نرى من التسارع في الفتية فصار لكل قناة من القنوات الاذاعية صار لها مفت او اكثر والقنوات الفضائية صار لها مفت او اكثر والجرايد صار لها مفتن او اكثر. والمجلات صار لها مفت او اكثر بل حث ان ان المجلات التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي وهذا يبين ان الامر جد خطير اذا ظل الناس اذا ظل الناس على هذا اذا ظل الناس على هذا فانه سيأتي قوم يتسارعون اكثر واكثر فحين اذ يحل الحرام ويحرم الحلال والعياذ بالله وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان الله لا يقبض هذا علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهذا يعني انه يجب على طلبة العلم بخاصة وعلى العلماء ايظا ان يبينوا للناس خطر الفتوى وينبغي ايضا عليهم ان يعلموا الناس ان لا يسرعوا في السؤال وهم ايضا ان لا يسرعوا في الاجابة لان الناس اذا رأوا المفتي يفتي في كل حال فانه فانهم يحرصون على السؤال عما وقع وعما لم يقع وعن كل شيء فيقع كثير من البلبلة. وقد كان من هدي سماحة هي الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى انه كان لا يفتي وهو واقف ولا يخفي وهو في السيارة وانما اذا اراد ان يفتي تربع واستحضر واجتمع قواه فطلب من السائل ان يلقي عليه المسألة فافتى وكان المشايخ في الافتاء يقولون عنه انه ربما اخر الفتوى شهرا اذا كان لها صلة بامر عظيم حتى ينظر فيها ويستخير وكانت بعض المسائل يريد ان يجيب فيها فيمكث في السطر او السطرين يمكث فيها دقائق ليملي مخافة ان يكون في لفظ منها زيادة او نقص. وهذا على نهج السلف الصالح في هذا الاصل من من التورع والتثبت في الفتيا لما لها من الاثار الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الاهوى ما هي الفتوى وما هو الشرع وما هي القهوة المرادة هنا اما الفتوى فان مدارها في اللغة وفي مصطلح اهل الاصول على ان الفتوى تعود الى ابانة الامر وايضاحه افتى المرء افتى فلان فلانا يعني ابان له واوضح الطريق او المسألة او ما اشكل عليه. سواء اكان ما اشكل عليه لغويا او كان شرعيا ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليخص بانه ايضاح وابانة احكام الله جل وعلا التي يسأل عنها العباد فيما وقع من شأنهم ولهذا قال ابن فارس مثلا في مقاييس اللغة قال ان يقال فتوى وفتيا وكت فتوى وفتيا وفتوى ايضا ويقال افتى الفقيه في المسألة اذا بين حكمها واستفتيت اذا سألت عن الحكم. قال الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وافتاه في الامر يعني ابانه واوضحه اما الشرع فان المراد بالشرع بالشرع هنا هو الشرع المنزل او ما يؤول الى الشرع المنزل والشرع المنزل هو الشريعة التي انزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه لكل لان جعلنا منكم سلعة ومنهاجا هذه الشريعة هي التي شرعها الله جل وعلا وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب او في السنة فيقال هذا شرع منزل. وسيأتي تفصيل ما يترتب على هذه الكلمة واما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل فان اجتهاد العلماء يعود الى الشرع المنزل فيما لم يأتي دليل به. يعني اذا كانت المسألة التي اجتهدوا فيها لم يأتي دليل ينص عليها فان اجتهاد العالم في المسألة مطلوب. لقوله تعالى او ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم يعني العلماء لان الرسول هو ولي الامر الاكبر والعالم هو ولي الامر في مسألة العلم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان الا قليلا فاجتهاد العالم يقال له شرع ايضا من اهل العلم من يسميه شرع مجتهد فيه ومنهم من من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح يعني الذي يعود الى اصل او قاعدة من قواعد الشرع فالمناسبة اما الاهواء فان الاهوى هو كل ما اراد به المرء غير الحق كل ما اراد به المرء ما ينصر به نفسه او ما يحتال به على الشريعة او ما يشتهيه هو ويريده في امر الدين او في امر الدنيا والاهواء كثيرة متعددة ولذلك جمعت هنا والشرع واحد فالشرع يجب ان تطابقه الفتوى واما الاهوى فانها كثيرة لكل قوم ولكل فئة هوى اذا تبين ذلك فان الله جل وعلا نص في كتابه على كثير من اصول الاستفتاء والاستفتاء والحكم والتحاكم. قال جل وعلا في اخر سورة توبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا وما هم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون قال ابن حزم رحمه الله على هذه الاية في كتابه الاحكام في اصول الاحكام بين جل وعلا في هذه الاية وجه التفقه كله له وانه ينقسم قسمين. احدهما يخص المرأة في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فهذا معناه تعليم اهل العلم لمن جهل حكم لمن جهل الحكم بما يلزمه والثاني تفقه من اراد وجه الله تعالى بان يكون منذرا لقومه وطبقته. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ففرظ على كل احد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما الزمه الله فقال الله جل وعلا في بيان وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فدلت الاية على ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى اليه. وهذا هو الشرع. وان اما يقابله هو الهوى؟ قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ايضا هنا فقد حصر الامر في شيئين الوحي وهو والهوى فلا ثالث لهما. واذا كان كذلك فهما متضادان. وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده فاتباع الهوى مضاد للحق ومن الايات في هذا الباب قول الله جل جلاله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاوجب على المسلم ان يسأل العالم اذا كان لا يعلم وهذا الامر في ايجاد السؤال هذا يتعين عليه ان من لم يعلم العلم المنزل او المجتهد فيه فانه يجب عليه حينئذ السؤال وقال الله جل وعلا ايضا واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويله فدلت الاية على ان هذا الضابط في الرد عند التنازع الى الله جل وعلا والى الرسول صلى الله عليه وسلم. دلت اولا على انه هو الواجب. وثانيا انه مخلص للانسان عن الهوى. لانه اذا تنازع الناس في شيء فانه تأتي الاهواء. فاذا كان الحرص على تتبع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان فان المسلم حينئذ يرتفع عن هواه ويذهب الى شرع الله جل وعلا ومن الايات في هذا قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وهذا يبين لك شدة خطر القول هذا حلال وهذا حرام كما قد عنون في بعض الكتب الفت بعض الكتب بعنوان هذا حلال وهذا حرام وهذا من اشد الاشياء ان قال لاجل ان المرء لا يجزم بموافقة حكم الله جل وعلا في المسائل الاختلافية او في المسائل المجتهد فيها ولهذا نقول ان فعل السلف في هذه المسائل هو الورع وهو الدين. في انهم لا يقولون هذا حلال الا لما اتضح دليل وانه حلال بدليل من ادلة الشرع. ولا يقولون هذا حرام الا اذا اتضح دليله وكثير منهم يعبر بتعبير اكرهه. لا احبه او يقول لا يجوز هذا. من يفعل وهذا ونحو ذلك وذلك بعد منهم وخلوص من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام. لهذا قال الفقهاء رحمهم الله الله تعالى فيما بعد في تخريج كلام الائمة ككلام الامام الشافعي والامام احمد ونحوهما قالوا انهم يريدون كراهة لان هذا ليس مكروها بمعنى انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لكنه يدخل في قواعد الشرع في انه فيها تلك انه يعاقب فاعله لكنهم لم ينصوا على التحريم تورعا وخوفا من الله جل وعلا. وهذا من الادب الرفيع بل من امتثال الاية والخوف من الكذب على الله جل وعلا وقد قال الله سبحانه ايضا بعد صدر الاية االله اذن لكم ام على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ قال احد العلماء في تفسير هذه الاية كفى بهذه الاية زادرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الاحكام كفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الاحكام. والا يقول احد في شيء هذا جائز او غير جائز الا بعد اتقان وايقان ومن لم يوقن فليتق الله. ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت. والا فهو مفتر على الله عز وجل وهذا من شديد الوعيد االله اذن لكم ام على الله تكترون؟ وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتية في كل ما يسأل عنه الناس وهناك غير هذه من الايات ومن الاحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض هذا العلم ازاعا ينتزعه من صدور العلماء. الحديث وفيه ايضا ما رواه الامام احمد في المسند وابو داوود في السنن وابن ماجة ايضا في السنن والدارمي وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه. نسأل الله العافية والسلامة ولقد احسن الشعبي رحمه الله حين اجاب تلميذه داوود فقال داود سألت الشعبي كيف تصنعون اذا سئلتم شعبي ومن كبار التابعين وممن ادرك جل الصحابة فيقول كيف تصنعون اذا سئلتم؟ فقال له وهو يربي تلميذه قال له على الخبير وقعت كان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم فلا يزال حتى يرجع الامر الى الاول وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجد فيأتي السائل فيسأل الاول فيقول له اسأل فلانا فيذهب الى الصحابي الثاني حتى يذهب الى سبعة او الى اكثر ثم يعود الى الاول كل واحد يحيل الى اخيه. واليوم اصبحت هو مفخرة ان هذا يفتي والهاتف لا يسكت ويتكلم بغير بغير ايقان ولا اتقان وربما وهو يأكل وربما افتى وهو ينظر الى شيء او وهو يكتب وهذا امر في الحقيقة يخشى على المرء فيه ان يعاقبه الله الله جل وعلا في ذهاب نور الايمان في صدره قال عبدالرحمن بن ابي ليلى رحمه الله تعالى لقد ادركت في هذا المسجد عشرين ومئة من الانصار وما منهم احد احد يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه الحديث. ولا يسأل عن ختي الا ود ان اخاه وكفاه الفتيا وتلك كانت سنة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الاصول العظيمة لهذا ينبغي لنا حينئذ ان نعلم ان الكتاب والسنة وان هدي السلف الصالح وما كان عليه ائمتنا رحمهم الله الا هو التشديد في امر الفتوى وان المرء يجب عليه ان يربأ بنفسه ان يعرض دينه وان يعرض حسناته من ذهاب ذنب يحدثه في الامة او ينقل. وكثير اليوم ما نسمع بانه يقول سائل انا سألت فلان فاجابني بكذا وسألت الشيخ فلان فاجابني بكذا واذا المفتون بدل ان يكونوا كذا وكذا من العدد اذا بهم مئات بعرض البلاد وطولها. هذا لا شك انه يخالف الدين ويخالف الورع. فالتعليم والبحث هذا شيء واما الفتوى فان المرء لا يسوغ له ان يفتي في كل ما يسأل. اما اذا تعينت عليه الفتوى فهذا له بحث يأتي في موضعه ان شاء الله تعالى هناك فروق مهمة ينبغي ايضاحها وهذا الموضوع ينبغي ان يكون علميا ولغته لغة علمية لانه ليس للترغيب ولا للترهيب فقط ولكنه علم فيه الترغيب والترهيب في هذا الامر الجلل الخطر من الفروق المهمة في هذا الامر الفرق بين الفتوى والقضاء الفتوى شباب والقضاء باب اخر. الفرق بينهما ان القضاء يكون بين متخاصمين في الزام احدهما بالحق له او لصاحبه والذي يحكم بينهما هو القاضي الذي نصبه ولي الامر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه وتشاجروا عليه اما المفتي فانه لا يلزم المفتي يخبر بالحكم دون الزام. ويترك العمل بالفتوى او عدم العمل بالفتوى لما يكون من ورع المستثني وتقواه. فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي. هل التزم او لم يلتزم؟ اما القاضي انه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه اليه ولي الامر. ولهذا قال العلماء القاضي لا يصح له ان يفتي في المسائل التي يقضي فيها يعني ان القاضي لا يصح ان يفتي في مسائل البيوع لا يصح ان يفتي في مسائل النكاح. لا يصح ان يفتي في مسائل الشركات. لا يصح ان يفتي في مسائل القتل. لا يصح ان يفتي في مسائل الاعراض. لماذا لان الناس اذا علموا فتوى القاظي في هذه المسائل فانهم يأولون امورهم عند الرفع اليه عند التنازع بما يوافق فتواه. ولهذا نص ابن قدامة في المغني في كتاب القضاء على ان القاضي لا يبكي. لكن يفتي في امور العبادات فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا نعم اما في المسائل التي يكون فيها خصومة فانه لا يفتي. كما ان المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها وانتم تسمعون المشايخ في اذا عرظت مسألة فيها خصومة يقول واحد انا اختلفت انا واخي في كذا او اختلفت انا ووالدي في كذا او حصل بيننا وكذا فيقول هذه الخصومة مردها الى القضاء فيحيل ذلك الى الحاكم الشرعي او الى القاضي الشرعي اما اما المفتي فانما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستف الى غيره ممن له عليه او معه خصومة. فاذا تعدت فان المسألة هنا حينئذ لا تكون باب افتاء. بل تكون بابا اخر وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاظي. لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة في في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءنا في السنن هل تبنى على انه امام المسلمين وولي الامر؟ ام تبنى على انه قاظ؟ ويحكم ويلزم ام تبنى على انه مفتن؟ ام تبنى على انه داع الى الرشد ام تبنى على انه ينصح ويرغب فهل تبنى على هذا او على هذا؟ وقد حقق اهل العلم الراسخون في هذا الباب ان افعاله عليه الصلاة والسلام واحكامه في السنة تدور عليها هذه الاحوال فتارة تارة يلزم او يعمل باعتباره ولي الامر الاعظم باعتباره الامام الاعظم وتارة باعتباره مفتيا وتارة باعتباره قاضيا. لهذا يقول لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه كي فانما هي قطعة من النار فليأخذ او ليدع. هنا في منصبه عليه الصلاة والسلام هنا في منصبه او يعني في اه عمل القاضي وهو نبي يوحى اليه لكن الله جل وعلا يبين لامة محمد صلى الله عليه وسلم ان المقام هنا ليس هو مقام ايضاح للنبي صلى الله عليه وسلم من المصيب من المخطئ؟ من الذي معه الحق في الباطل؟ وانما باعتبار الظاهر ليكون هذا السنة لامته وليعمل به القضاة من بعده عليه الصلاة والسلام وهذا مهم في تصرفاته عليه الصلاة والسلام وفي افعاله ماذا بماذا لا نحمل افعاله على اي باب؟ هل هو على انه نبي يوحى اليه بالغيب او على انه امام نبي او على انه مفتن او قاظ او داع او ناصح يختلف باختلاف المقام. والصحابة فهموا ذلك. فلما جاءت المرأة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان ترجع الى زوجها فقالت اه حتم يا رسول الله؟ يعني تلزمني ان ارجع؟ قال لا قالت فاني اكرهه او كما جاء في الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام تارة ينصح ولا يلزم تارة يفتي وتارة يقضي الى اخره من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي والتقليل. اما الاجتهاد المطلق فهو ان شهد العالم في ادراك الاحكام الشرعية من الادلة بعد معرفة الادلة ومعرفة اصول واللغة وهذا انما هو لعدد قليل من الائمة في الاسلام والقسم الثاني المجتهد المذهبي يعني مجتهد في مذهب يعرف مذهبا من المذاهب مذهب الحنبلي مذهب الشافعي الى اخره ويجتهد في هذا مذهب فيختار في هذا المذهب ما هو موافق للدليل ما هو موافق لقواعد الشرع لكن لا يخرج في اصوله عن هذا المذهب والذي لا يعلمه هنا يبني فيه على المذهب. والثالث التقليد والتقليد هو قبول عرفه العلماء بانه وقبول قول الغير من غير حجة والاول والثاني من العلماء المجتهد المطلق او المجتهد في المذهب هؤلاء من العلماء اما المقلد وهو الذي انقل كلام اهل العلم بلا حجة ولا يعرف من اين اخذوا. فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم يعني الذي يقلد في كل مسألة ما ما يعرف الادلة ما يعرف الاستنباط ما يعرف الراجح من المرجوح في المذهب المعين من اين اخذ علماء المذهب هذه المسألة ما اصول المذهب ما قواعدك في ذلك؟ بمعنى انه يقبل هكذا لانه قول صاحب الكتاب الفلاني او نص عليه في الروظ او في التنبيه للشرازي او قاله النووي في مجموع ونحو ذلك فهؤلاء مقلدة اذا نصوا على اما اذا اجتهد في مذهب من المذاهب هذا يقال له مجتهد نسبي اذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم فليس للمقلد ان يفتي اما المجتهد المطلق فهذا بلا شك له حق ان يفتي لما معه. واما المجتهد النسبي او المذهبي فانه يفتي. ويجب عليه ان يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه الفتوى. ولا يثق باول خاطر بان هذه المسألة نصوا عليها مع سعة الوقت للفتوى ويستعجل في الافتاء بل يجب عليه ان يتأنى فاذا استبان له وتحقق في المسألة باتقان فانه حينئذ يبين ذلك لمن فعله اذا اراد ذلك الفرق آآ الثالث الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق لا شك ان الصحابة لم يسكتوا عن حق تعين وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الفتوى طلبا للسلامة والفرق بينهما ان ترك الفتوى عند عدم التعين تعين الافتاء فيها ان هذا يقتضيه الورع وهذا هدي السلف الصالح. اما اذا تعينت عليه بحيث انه عنده علم. واذا لم يتكلم في المسألة لم يفتي فانه يؤول المستفتي الى الجهل او الى الاخذ بالهوى او بالرأي او نحو ذلك او يسأل من لا علم عنده فحينئذ يلزمه ان لانه تعينت عليه ذلك. اما السكوت عن الحق فان هذا مرتبط سعة الوقت ومرتبط بالامكان والمصالح التي يراها والمفاسد في الجملة فان كتمان العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا سكوت عن الحق في وقته وهذا يختلف عن الفتوى فليس لاحد ان يسكت عن الحق باللسان بالاسلوب الشرعي الذي امر الله جل وعلا به في كتابه وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم في نحو قوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في قصة عتق بريرة المعروفة المسألة السادسة قواعد في هذا الامر اعني في الفتوى القاعدة الاولى قواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام. القاعدة الاولى لا اجتهاد مع النص والعلماء نصوا على هذه القاعدة في كتبهم وبينوا ان النص اذا ورد فانه ليس للعالم ان يجتهد لان الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فانه حينئذ لا قول لاحد بعد ورود قول الله جل وعلا او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين او معالم الموقعين عن رب العالمين يعني معالم على طريق الافتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين تكلم عنها آآ بكلام طويل في هذا الكتاب ومن فروع هذه القاعدة انه لا تجوز الفتوى على خلاف النص وهنا نجد ان هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم والاجتهاد اذا ورد مع النص فله احوال. الحالة الاولى ان ان تكون المسألة المنصوص عليها ها هي عين المسألة المسؤول عنها فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلك مثلا هل المجلس فيه خيار يعني بيع اذا باع الانسان بيعا فهل له خيار المجلس فهل يجتهد ام لا يجتهد؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هنا نأتي لهذا الحديث بتمثيل اخر في ان بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيار في المجلس لماذا قالوا لان قوله هنا ما لم يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرق في القول امضاء المشتري شراءه وامضاء البائع بيعة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى حتى ان ابن ابي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الامام مالك بعظ ما يكون بين بعض العلماء سئل عن هذه المسألة وقول مالك في انكار مجلس الخيار والامام مالك من هو؟ فقال يستتاب مالك فان تاب والا قتل وهو الامام ما لك رحمه الله تعالى هو لا يريد بهذا الا ان يشنع على الذين يخالفون النص لان النص اعظم من شأن العالم. والعلماء عدوا هذه من من ابن ابي زيد من عباراته التي لا تسلم له المقصود هنا ان الاجتهاد مع النص اذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجودة في النص فلا يجوز الاجتهاد اما اذا كان النص محتملا للاجتهاد فحينئذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة ولكن الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث اخر القاعدة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وتشتبه هذه القاعدة بقاعدة اخرى وهي لا انكار في مسائل الخلاف وهنا تحتاج هذه الى شيء من التفصيل اما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها بمعنى ان المسألة لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنة لم ينص فيها على شيء ونزلت نازلة واجتهد العلماء فيها فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فمن اهل العلم من قال لا انكار في مسائل الخلاف. وهذا ليس بجيد. وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وبين تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله ان هذا قول من لم يحقق اما اهل التحقيق والدراية بكلام اهل العلم في الفتوى والحكم والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل فانهم يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد اما مسائل الخلاف فهي التي اختلف فيها العلماء والعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة جدا المسائل المجمع عليها قليلة اما المسائل المختلف فيها فهي بالالوف. كما هو معلول معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فضلا عن الخلاف الناس فهنا هل يقال لا انكار في مسائل الخلاف؟ نقول المسألة فيها تفصيل. الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف. اما الخلاف القوي فهو ما كان المجتهد فيه او ما كان قائل هذا القول فيه له شبهة من الدليل لكنه اجتهد في فهم الدليل ولاجتهاده مسار فخالفه فهذا نقول فيه الخلاف قوي. مثلا زكاة الحلي هل يجب زكاة الحلي او ما تجب زكاة الحلي واحد قال انا ما اقول لاهلي يزكون الحرية لا يزكون. واخر يقول لا لا بد يزكون. الدليل في هكذا. فهنا هذه مسألة الخلاف فيها قوي. فلذلك لا انكار فيها. مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الامام في الصلاة الجهرية واحد يقرأ والاخر لا يقرأ. هل نقول لمن لم يقرأ اعد صلاتك وقراءة الفاتحة ركن على القول الاخر نقول لا هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ولهذا لا انكار فيها. وهكذا في مسائل كثيرة. النوع الثاني المسائل التي الخلاف فيها ضعيف فيه خلاف ولكنه ضعيف. من مثل المعازف تم استماع المعازف ولا تقل سماع استماع المعازف يعني الانصات اليها واستماع المعازف فهذا هناك من قال من التابعين ومن من بعدهم قالوا بجواز ذلك وذهب اليه بعض المشهورين وابن حزم كتب بعض اهل العلم في نصرة هذا القول. لكن هذا القول وان كان خلافيا لكنه خلاف في معارضة الدليل. والادلة واضحة في تحريم هذا الامر فحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس قويا بل هو خلاف ضعيف ففيه انكار. ومنه ومنه كشف وجه المرأة السفور اذا كان يفضي الى الفتنة فان العلماء اجمعوا الا من شر. ان وجه المرأة اذا كان فيها جمال او انه يفضي الى تعرض الناس لها او تعرض الفسقة لها او التلذذ بهذا النظر فانه لا يجوز لها الكشف هذا باتفاق اهل العلم الا من شذ فقال الاصل فيه انه يجوز كشفه فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا انكار في مسائل الخلاف لان الخلاف فيها ضعيف لان كشف الوجه اذا كان سيفضي الى تهوى او الى فتنة او الى تعرف عليها او او الى من المفاسد فانه حينئذ لا ينبغي ان يجعل الخلاف فيه اه قويا او ان الخلاف فيه معتبر بل يجب ان ينكر في مثل هذه المسائل لانه يفضي الى الفتنة اه من القواعد ايضا المهمة في باب الفتوى ان الشريعة بقاعدة كلية اجمع عليها العلماء ان الشريعة جاءت بتحصين الى المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كل مصلحة في دين الناس او في دنياهم فان الشريعة جاءت بها وكل مفسدة في دين الناس او في دنياهم فان الشريعة جاءت بالنهي عنها. واصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود الى هذا سواء اكان هذه كانت هذه الكليات راجعة الى الضروريات او راجعة الى الحاجيات او راجعة الى التحسينات كما هو تقسيم المعروف في هذا فاذا كان كذلك فان الفتوى يجب ان تعمل هذه القاعدة في ان الفتوى مرتبطة بان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. فيكون المفتي اذا افتى ينظر لان الفتوى تحصل المصلحة وتدفع المفسدة مثلا هناك من يقول وهذا احد الفتاوى الموجودة وهذا يعظم اذا كانت الفتاوى في العقيدة بعدم رؤية المصالح والمفاسد او كانت المسألة في امر يترتب عليه حد من الحدود او كبيرة من الكبائر قال قائل من اهل هذا الزمان في غير هذه البلاد ان الرجل اذا وضع على ذكره عازلا يمنع الحبل. فحين اذ يكون قد جامع المرأة بحائل. والعلما نصوا على ان جماع المرأة بحائل انه لا حد فيه وهذا لا شك انه انها فتوى او حكم باطل لانه يفضي الى مفاسد جاءت بصدها مع انه في مبناه ليس على فهم لكلام اهل العلم. لان هذا يعني تفصيل الكلام في المسألة يطول لكن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فاذا قيل بهذا بهذا فانه مع منافاته لحقيقة الزنا لان الزنا هو التلذذ بالجماع في الفرج. وهذا حصل فانه ايظا يفضي الى ما لا حد له من المفهوم فاسد والاستحلال والعياذ بالله ايضا اذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد او كانت المسألة متعلقة بعالم من اهل العلم في الفتوى في شأنه بامر من الامور فانه هنا يجب النظر فيما يؤول اليه الامر من المصالح ودفع المفاسد ولهذا ترى ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن احد الائمة المشهورين الى وقت محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى اذا كان الامر متعلقا امام او بعالم او بمن له اثر في السنة فانهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك. مثاله الشيخ الصديق حسن خان. القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص مع انه نقد الدعوة في اكثر من كتاب له. لكن يغضون هنا النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لاجل الانتفاع باصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك الثاني الامام محمد ابن اسماعيل الصنعاني المعروف صاحب كتاب سبل السلام وغيره له كتاب تطهير الاعتقاد وله جهود كبيرة في رد الناس للسنة والبعد عن عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع لكن انه زل في بعض المسائل ومنها ما ينسب اليه في قصيدته المشهورة لما اثنى على الدعوة قيل انه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة اخرى يقول فيها رجعت عن القول الذي قد قلت في النجد يعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويأخذ هذه القصيدة ارباب البدع وهي تنسب له وتنسب ايضا لابنه ابراهيم. وينشرونها على ان الصنعاني كان مؤيدا للدعوة لكنه رجع. والشوكاني رحمه الله تعالى مقامه ايضا معروف. ومع ذلك كان علماؤنا الشوكاني له اجتهاد خاطئ توسل وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفسيره فيه بعض الايات فيها تأويل. وله كلام في عمر رضي الله عنه ليس بالجيد. وله كلام لعمر بن الخطاب له كلام ايضا في معاوية رضي الله عنه ليس بالجيد. لكن العلماء لا يذكرون ذلك والف الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله كتابه تبرئة الشيخين الامامين. يعني بها الامام الصنعاني والامام توكان وهذا لماذا لماذا فعلوا ذلك؟ لان الاصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة هؤلاء ما خالفونا في اصل الاعتقاد ولا خالفونا في التوحيد ولا خالفونا في نصرة السنة ولا خالفوا هنا في رد البدع ولا وانما اجتهدوا فاخطأوا في مسائل والعالم لا يتبع بزلته كما انه لا يتبع في زلته فهذه تترك ويسكت عنها وينشر الحق وينشر من كلامه ما يؤيد به ماء السنة لما زل ابن خزيمة رحمه الله في مسألة الصورة كما هو معلوم ونفى الصورة اثبات صفة الصورة عن الله وعلا رد عليه ابن تيمية رحمه الله في اكثر من مئة صفحة. ومع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة انه امام الائمة ولا ولا يرظون ان احدا يطعن في ابن خزيمة لاجلا له ان له كتاب التوحيد. الذي ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين واثبات انواع الكمالات له جل وعلا في اسمائه ونعوت جلاله جل جلاله وتقدست اسماؤه. والذهب رحمه الله في سير اعلام النبلا قال وزل ابن خزيمة في هذه المسألة فاذا هنا اذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل فمن الموقف منها؟ الموقف انه ينظر الى موافقته لنا في اصل الدين موافقته للسنة نصرته للتوحيد نصرته لنشر العلم النافع ودعوته الى الهدى ونحو وذلك من الاصول العامة وينصح في ذلك وربما رد عليه على عدة لكن لا يقدح فيه قدحا يلغيه تماما وعلى هذا كان منهج ائمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف. وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة والصنعاني الاخيرة رجعت عن القول الذي قلت في الندب التي يقال انه آآ رجع فيها او انه كتبها قال سألت سألت شيخنا الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله عنها هل هي له ام ليست له؟ قل فقال لي الشيخ رحمه الله الظاهر انها له. والمشايخ مشايخنا يرجحون انها له ولكن لا يريدون ان يقال ذلك بانه نصر السنة ورد البدعة مع انه هجم على الدعوة تكلم في هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشوكاني له قصيدة ارسلها للامام سعود ينهاه فيها عن كثير من الافعال من القتال ومن آآ يعني التوسع في البلاد ونحو ذلك. في اشياء يردها لكن مقامهم محفوظ لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعتهم فيه من القواعد المهمة اه في هذا بالذمة نستمع للاذان فاذا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه القاعدة المتفق عليها لها اثر كبير بل يجب ان يكون لها اثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي ايضا. واذا نظرنا الى ان ان الحكم عند الله جل وعلا واحد. ومع ذلك الخمر تأخر تحريمها. والزنا تدرج الرب جل وعلا في تحريمه ففي يعني في جملة احكامه والخمر صار فيه تدرج مع ان الحكم عند الله جل وعلا انه حرام وانه محرم في الاسلام لكن لم يأتي للناس دفعة واحدة لاجل مراعاة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة. ولا بنيتها على قواعد ابراهيم. ولجعلت لها بابين قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر يريد به انه لا تتحمل عقولهم ان تهدم الكعبة وان يعاد بناؤها. مع ان اعادة بنائها على قواعد ابراهيم هو الافضل. وهو جاع الامر الى ما كان عليه لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبوب عليه بخاري رحمه الله بقوله وهو الفقيه الامام باب من ترك بعض الاختيار. مخافة ان احصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه يعني ان يكون هناك اختيار لامام اه المفتي يعلن او لا يعلن يقول يفتي ولا ما يفتي؟ اذا خشي ان يقصر فهم تاسعا الفتوى او الا ينزلوها على فهم المفتي او ان تحدث من الاضرار اكثر من مصلحة الفتوى فانه يترك الاختيار حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث. واليوم تسمعون كيف ان بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظر يأتي مستفتي من امريكا يمكن في بلد لا تعرف استغفر الله واتوب اليه لا تعرف نور الله جل وعلا اسلام. ويسأل على الهواء في بلد في الخليج الواقع مختلف والزمان مختلف والشخص مختلف والحال مختلفة ويأتي المفتي ويفتي فتعلن الفتوى على جميع والفتوى غير الحكم. الحكم هذا واحد لا يتغير. لكن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان ولهذا تجد الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب الى مصر من بغداد رجع وفيه فقه الشافعي القديم وفيه الفقه الجديد الحنفية لهم ايضا في اقوال هؤلاء وهؤلاء الامام احمد له في بعظ المسائل اربع روايات في بعظ المسائل خمس روايات الفتوى تختلف الحكم واحد فاذا لا يقال ان كل فتوى هي حكم. الفتوى علقوا بالشخص وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان تتعلق بالمصالح والمفاسد من امثلة ذلك خذ مثلا لو ان سائلا سأل ان يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالاسانيد الصحيحة عالما بالسنن وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها سأل في مثلا بلد من بلاد الغرب في اي بلد مثلا؟ هل شاب هناك يريد ان يدرس هل لي ان اتزوج امرأة وانوي اني اذا اذا انتهيت هذه المدة سنة او ستة اشهر او كذا اني اطلقها؟ هل لي ان افعل ذلك فينظر المفتي الى حاله فاذا به شاب واذا به متدفق اذا اغلقت عليه هذا الباب وان كان الاختيار عدم ذلك فانه قد يؤول الى الزنا ولا شك ان هذا بالاجماع اخف. فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه وزمانه ومكانه فذهبت بعض الصحف فاعلنت الفتوى للناس جميعا. اذا هذا فيه مشابهة صرنا في مشابهة للمتعة. المحرمة بشكل او باخر مع ان العلماء نصوا على ان النية نية الطلاق في العقد غير مؤثرة لكن الناس لا يفهمون من الفتوى لا يفهمون حدود ما يفهمه المفتي ولهذا يجب ان يرعى المفتي المصالح ويدرأ المفاسد في جميع الاعتبارات في ذلك القاعدة الاخيرة ولا نريد ان نطيل في هذا الباب الشريعة يسر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين يسر ولن يساد الدين احد الا غلبه وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ونحو ذلك من الايات فالدين يسر. هذه القاعدة حق لكنها استخدمت في غير الحق الدين يسر ما معناه؟ معناه ان تشريع الاسلام يسر في الاحكام وان المساء يعني ما نص الله جل وعلا عليه تشريع الصلاة تشريع الوضوء تشريع الصيام تشريع الزكاة الزكاة اثنين ونصف في المئة هذا يسر ما كلفنا عشرة ولا عشرين في المئة من المال هذا يسر. الصيام شهر في السنة يسر صلاة الجمعة مرة في الاسبوع. الصلوات خمس في اليوم وليست في الخمسين. هذا يسر. اذا معنى القاعدة ان احكام الشريعة مبنية على اليسر هنا الامر الثاني ان المجتهد في المسائل التي لا نص فيها اذا صار هناك وجهان للقول فانه ينبغي له ان يختار ايسرهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا فاختار ايسرهما ما لم يكن اثما. اما اذا اتضحت المسألة فهنا ليس له الخيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اذا كان كذلك فهذه القاعدة اعملها السلف في شرح احكام الاسلام واعملها السلف في المسائل الاجتهادية اذا نزلت نازلة نظروا هذي فيها تضييق على الناس وهذي فيها سعة اختار اروا ما فيه السعة ولانه من القواعد التي اه اختارها الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه عليها جمع من اهل العلم ان الشريعة ان الامر في الشريعة اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق معنى ذلك ان المجتهد ييسر في الامر قال قال سفيان الثوري رحمه الله فيما آآ ذكره عنها النووي وجماعة قال ليس العلم بالتسديد وانما العلم الرخصة تأتيك من فقيه لماذا هذه الكلمة استغلها بعضهم في ان التيسير والترخيص في كل شيء وهذا ليس بجيد ليس بجيد لماذا؟ لان التشديد يحسنه كل احد يعني اذا اشتبه على الواحد شيء لا اتركه ما يصلح لا لا تأتي هذا هذا يحسنه كل احد والمرء قد يتورع في نفسه لكن فيما يفتي به الناس ينبغي ان ينظر الى ما ينبغي شرعا وان لا يسدد الناس في نفسه قد يختار الاشد تورعا او بعدا الى اخره لكن فيما يفتي به الناس ييسر عليهم في المسائل الاجتهادية. قال وانما العلم الركن تأتيك من فقيه يعني بان الفقيه يعلم كتاب الله جل وعلا ويعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم كلام اهل العلم في علم ان هذه الرخصة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة ولا تخالف ما اجمع عليها اهل العلم حينئذ التيسير فيه مدعاة فاذا التيسير اصل من اصول الشريعة في تشريعات الشريعة كلها يسر والشريعة شملت احكامها كل ما يحتاجه المكلف فاذا هي بيسر في نفسها. واذا كان الامر في اجتهاد فان المخفي ينبغي له ان يختار لم اجد احسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله قال الامام احمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل هذا كلام امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا وانظر الى تعبير الامام حمل نفسه على الفتيا يعني تجرأوا وفعلوا وكان ينبغي لها ان لا يحمل نفسه اذا ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وقد عقد ابوابا وفصولا في صفة المفتي والمستفتي وهي فصول حسنة قال ما حاصله؟ اول اوصاف المفتي ان يكون بالغا هذا وصف عام لانه حكم تكليفي فيلزم فيه البلوغ الثاني ان يكون عدلا ثقة عدلا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه في فسق او كبيرة او نحو ذلك. ثقة تقف فيما ينقل عن في الدين يتحرى لا يتجاسر لم يجرب عليه كذب لم يجرب عليه فئات لم يجرب عليه نسبة اشياء الى غير من تنسب اليه قال لان علماء المسلمين لم يختلفوا في ان الفاسق غير مقبول الفتوى. في احكام الدين وان كان بصيرا بها وان كان بصيرا بها فانه لا تقبل فتوى الفاسق الثالث ان يكون عالما بالاحكام الشرعية. وعلمه بها يشتمل على معرفته باصولها وارتياض في فروعه واصول الاحكام في الشرع اربعة واصول الاحكام في الشرع اربعة احدها العمل بكتاب الله تعالى الثاني العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اه احدها العلم بكتاب الله تعالى الثاني العلم بالسنة. الثالث العلم باقاويل السلف فيما اجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الاحكام وليجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع العلم بالقياس. الموجب ليرد الفروع المسكوتة عنها الى الاصول المنطوق بها والمجمع عليها. حتى يجد المفتي طريقا الى العلم باحكام النوازل. وتمييز الحق من الباطل فهذا ما لا ممدوحة للمفتي عنه. ولا يجوز له الاخلال بشيء منه. انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الوصف الخامس ان يعلم المفتي احوال الناس واهوائهم واغراضهم لانه ربما توصل الناس بكلام المفتي الى اغراضهم واهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من اهل الاهواء على اي اختلاف فالمفتي اذا لم يعلم الشأن فانه قد تسمى له الامور بغير اسمها وقد توصف له الامور بغير وصفها فحينئذ اذا علم الاهواء وعلم ذلك فيجب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس مما قد يكون من المفاسد التي يجب ان يصد عنها او ان يترفع عنها رعاية للدين وحفاظا على الكلمة وهذه الاهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته وقد تكون في علاقة رجل مع تركة يراد ان تقسم ويسأل فيها وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده وقد تكون علاقة الرجل بوقف وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به الى غرض من اغراضها وقد يكون الامر اكبر من الوصول بالفتاوى الى اشياء تغير في الامة وتقلب في الامة اشياء فحين اذ يجب الامر ان يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه الا بعد ايقان واتقان ونظر في والمفاسد حتى لا تعود الفتوى على اصل الشريعة. وقاعدة الشريعة بالابطال وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد المبحث الثاني ما يلزم للمستفتي ان يتصف به. هذا المفتي في بعض الاشياء لكن المستفتي ما حاله المستفتي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه ان يطلب الاعلم الاتقى لله ليسأله مرة انا في في الحرم في مكة قابلني شخص من من الافاق قال انا اريد استفتيه فقلت لها تستفتيني يعني لماذا اخترتني انا؟ يعني ليش؟ قلت ابا استفتي فلان. قال يا اخي باين يعني المسألة هذه يجب عليك واخبرتها. فالناس حينئذ ينظرون الى وجه اهل الخير مثلا او من ظاهره خير والله اعلم بسريرته وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ. بل قد رأينا في مجتمعاتنا اليوم ومجتمعات القريبة منا ان كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخا شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كلمة الشيخ لم تكن تطلق الا على العالم المتبحر شيخ فلان والان زادوا فظيلة الشيخ اي يعني فيه زيادة وتبذل في الالفاظ مما يجب حماية الشريعة فيه. لانك اذا سمى واحد فلانا فضيلة الشيخ معناه انه اهل او شك فيجب ان نتأنى في الالفاظ وان نصف الناس بما ينزلون به انزل الناس منازلهم هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثق المرء المستفتي بظاهر المرء بل يبحث عن العالم الاعلم الاثقى لله لانه وسيفتيه بما يجب عليه عند ربه جل وعلا فان قصر في البحث او في التحري فانه يأثم. لانه ما تحرى الصواب في ذلك حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء. قد كان العلماء الاقدمون اذا جاءتهم الفتوى اذا جاء جاءهم الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من من طرف الصفحة لطرف الصفحة. يعني حتى ما يبقون مجال لكلمة تضاف رعاية لجانب الا يأتي صاحب هوى ويضيفها كلمة او يحذف كلمة الوصف الثالث ان يجل العالم لان بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها فظاظة او في وقت غير مناسب او انه لا يصبر على العالم ونحو ذلك ينبغي له ان يجل العالم اولا في صيغة السؤال وهنا نقل يقول اه الخطيب ايضا في في الفقيه والمتفقه ما نصه لا ينبغي للمستفتي اذا سأل المفتي ان يقول له ما يقول صاحبك او ما تحفظ في كذا بل يقول ما تقول ايها الفقيه او وما الفتوى في كذا؟ يعني هذا من باب الادب معه لاننا لان المفتي نفس بشرية فاحيانا قد تكون صيغة السؤال غير جيدة فلا ينشط لاعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل فيعطي كلمات وجيزة قبل السائل لا يستوعبها فيبني عليها فيكون مخطئا. وهنا ينبغي للمفتي ان يتأنى وان يصبر على الناس وكذلك المستفتي ينبغي له ان يجل العالم وان يصبر عليه وان يستفتي باناة وهدوء. من صفات يستفتي ان المستفتي لا يلزم ان يسأل عن الدليل بعض الناس ظن ان المستفتح يجب عليه ان يسأل عن الدليل ويقول ان الدليل على ذلك قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فيقول الوهم بالبينات والزبر وهذا التفسير مخالف لما عليه المفسرون فان المفسرون جعلوا الجار ومجرور في قوله والزبر ان هذا راجع الى اول الاية في تأييد كل نبي اوحى الله اليه بالبينات والزبر. اما السؤال فانما يلزم ان يسأل فاذا اجابه المفتي العالم في جواب يلزمه ان يأخذ به اه بدون ان يسأله عن الدليل. واذا نظرنا في المدونة للامام مالك بن انس المدونة اسئلة المالك واجوبة رجل كذا تجد ان اكثرها بل جلها بلا دليل مسائل الامام احمد تجد ان اكثرها انها بلا دليل والمسائل المنقولة المعروفة عن اهل العلم اكثرها بلا دليل ولهذا نقول ان المفتي يذكر الدليل هذا من باب الافضلية اذا نشط لذلك وكان المستفتي يعي. اما اذا كان المستفتي لا يعي فانه لا يذكر له الدليل الوصف الخامس ان لا يكون للمستفتي غرض او هوى في استفتاءه وانما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه هذه مسألة عظيمة الناس فان الناس يستفتون عن اشياء لهم غرض فيها بل قد قيل ان الرجل او ان السائل الواحد يتصل بسبعة ثمانية عنده ارقام المشايخ يتصل بهذا وهذا وهذا وهذا في نفس المسألة واذا احرجت في السؤال قال انا سألت فلان قال لي كذا. اولا اشغلت المشايخ والوقت قصير والواجبات كثيرة جدا جدا جدا اكثر من الاوقات والان الواحد يستغفر الله جل وعلا عن ضعف الوقت لاداء الواجب. فضلا عن ان يجد لباسه. الثاني انه الذي ينبغي لك ان تجتهد في البحث عن الاعلم والافقه الاعلم الافضل اثقل الله تسأله ويلزمك ان تأخذ الفتواه اما ان تسأل سبعة ثمانية فهذا لا ينبغي اه في ذلك ولهذا اقول ينبغي لمن يجيبون على الاسئلة في الافتاء يعني في في الاستفتاءات من كانوا ان يأخذوا الحيطة والحذر فكثير من المستفتين يسجل الكلام وربما يكون المفتي او يكون المجيب على السؤال ربما يكون في حال لا يحب ان يجاب عليه او ربما يكون ما تثبت من المسألة وظن انها لن تتعدى هذا. وظعف ورعه ان يقول لا ادري او ان فتسجل عليه كما سمعت من تسجيل عن بعض على بعض طلبة العلم عن بعض طلبة العلم سجل له بكلام غلط في الاتفاق. وغلط فيه وزل فيه خالف فيه. لكن هذاك سجل سينقلها واسم مشهور فحين اذ يقع الزلة والزلة ومن واجب المستفتي ولا يحل له ان يسجل كلام عالم دون اذنه لان كلام العالم هذا ينبني في تسهيله ينبني عليه ما دونه خرط القتاد. هذي تبعة للدين تقبل فكل من اراد ان يسجل فليخبر المفتي او من سأل انا اريد ان اسجل الفتوى. فان اذن والا نعم ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان لكن يجب على المرء الا ينطق بباطل والا ينسب للشريعة ما ليس منها. لهذا نقول ما قال ابن حزم في ذلك قال لا يجوز له ان يخدعه لان المفتي ينظر الى ان هذا الجواب لواحد. لكن اذا سجل صار لمئات وانا اختبرت بعض الناس في ذلك فكان الاكثرون يقولون نعم عندنا تسجيل وخاصة في الازمة التي مرت ازمة الخليج وما تبعها فكان اكثر من يتصل يكون معه التسجيل. اسأله معك يقول نعم ليش ما اخبرت وهل المصلحة في ضرب الامة بعضها ببعض وتكثير الاقوال تكثير الفتاوى؟ لا. المصلحة في الائتلاف والاجتماع والفرقة هي يصيب الشيطان من هذه الامة حقيقة المسائل كثيرة ومتعددة من المسائل هذا المسألة التاسعة مراتب الفتوى مراتب الفتوى نقول فيها مباحث الفتوى تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا. فما كان صريحا هذا لا اشكال فيه. وما كان فيه تلميح او فيه كناية فانه يلزم فيه الاستيضاح والسؤال. ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة اذا وافقت الدليل او وافقت قواعد الشرع فترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد ويقال لها فاسدة او باطلة اذا كانت مصادمة بنص من الكتاب او من السنة اه ننتقل الى اخر البحث لان الوقت اه ربما يقصر بنا طرق في اخر بحث لنا في طرق مسايرة الهوى طرق مسايرة الفتوى للهوى يعني ما هي الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مؤثرا على الفتوى اولها تتبع الرخص واستدامة ذلك. فان تتبع الرخص من العالم والرغبة في ان يرخص ويرخص ويرخص في اي قول يجده هذا ساء في فتوى بعض الناس في هذا الزمن هذا ليس بطريق. انه يبحث عن الرخصة كيفما كانت ويفتي بها آآ الذي ينبغي بل الذي يجب عليه ان يتحرى الحق. وان يفتي بما يرى انه الصواب في هذه المسألة قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما نصه فاذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالساقة منها وهذا ظاهر وقد وقع هذا المتوقع في اصول كلية وفي فروع جزئية كمسألة الاخذ بالهوى في اختلاف اقوال العلماء ومسألة اطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز. وقال ايضا تتبع الرخص ميل مع اهواء النفوس الشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. الطريق الثاني اعمال الحيل المذمومة. فتجد انه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي والحيل ذم الله جل وعلا عليها اليهود ولعنهم بذلك لانهم استحلوا محارم الله بادنى الحيل. وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السيل الجرار قال كل حيلة تنصب لاسقاط ما اوجبه الله او تحليل ما حرمه الله فهي باطلة لا يحل لمسلم ان يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الانكار عليه اما اذا كانت الحيلة لا تنصب لاسقاط حكم شرعي فان بعض العلماء رخص في الحيل وسماها سمى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعية. نسبها للشرع ولا يصح ان تسمى حيلا حين اذ بل يقال رخص في انه يسلك طريقا للخروج من الاثم للخروج من الاثم والالزام بوجه من اوجه الشرع هذا لا يسمى حيلة بل اخذ بطريق من الطرق لكن المذمومة كما ذكرنا هي ما نصب من الحيل لاسقاط واجب او تحليل محرم. يذهب يحتال على الربا بالعينة يقول له انا ابيعك ها القماش او اكياس هالرز بعها انا بعتك اياها الكيس بمئة وعشرين واشتريتها منك الكيس بمئة عطني فيروح يعطيه مئة ومئة وعشرين آآ مؤجلة بعتك مئة وعشرين بعد سنة خلاص حط ايدك عليها حط ايده عليها استلمتها قال استلمتها ثاني قال ابشتريها منك الكيس بمئة خلاص شريتها مئة حالة يروح يعطيك الاكياس لها مدة طويلة مثل ما هو معلوم هذا احتيال بيع العينة والعينة محرمة لانها حيال على الربا وقال الشاطبي اه رحمه الله في الموافقات ان اتباع الهوى في الاحكام الشرعية مظنة لان يحتال بها على اغراضه فتصير كالالة المعدة لاقتناصها اغراضه ويكون كالمرائي يتخذ الاعمال الصالحة سلما لما لما في ايدي الناس وبيان هذا ظاهر. السبب الثالث من احبابي اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والامارة وهذا امر خطير لانه ما احد يعلم الشرع ويعرف ان الشرع يوافق اهواء الناس الشرع لا يوافق اهواء الناس الشرع حكم على الناس تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس وتارة يكون فيما يضاد الناس في افعاله. فاذا كان هذا الذي يفتي نريد استدامة الرياسة ورضا الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس اليه فانه يقول لهم ما يرضيه ان الذي ينحرف في الفتوى ويتبع هواه ان يعني يفتي بما يتفق له مستديما لرئاسة او لكسب مال وهذا واضح؟ اكتب بما اتفق ما يحرك المسألة كذا الرجال ما يخالف سهل اعمل ما تريد هذا ليس بي الرخصة تأتيك من فوقيه هذا محمول. يتحرى ويرخص له بالشرع. والشرع ولله الحمد لن يأتي بما يشق على الناس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السبب الرابع اتباع الاباء في اصل الدين او اتباع ما عليه اهل مجتمع او بلد. وجعل هذا مرجعا يرجع اليه دون غيره السبب السادس التقليد المذموم والتعصب للمذاهب لان المتعصبة يزعمون ان امامهم يعني غلاة متعصبة ان قول امامهم شريعة يلزم الاخذ بها ويأنفون ان ينسب الصواب الى احد من العلماء ممن هذا المد ايضا مما يقال في هذا ان من طرق دخول الهوى في الفتوى تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصا او استنباطا اما النص فيأتي يقول لا يحسن الاخذ بهذا الحديث. هذا الحديث لا يناسب هذا الزمان او هذه السنة للصحابة للبدو صالحة لزمن ما لكن لا تصلح لزمانه. هذا التعبير ليس تعبير عالم ليس تعبير متحرر للحق في مثل هذا لكن قد يأتي العالم ويقول ان هذه السنة مثلا او الفتوى يعني هذا الدليل يترتب عليه مفسدة لو عمل به فانه يؤخذ بالمصلحة في ذلك لان المصلحة دلت عليها الشريعة في ذلك مثل ما قالها ابن تيمية في مسائل وقالها الامام احمد في مسائل ونحو ذلك. ويدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقلي. ومرجع الدليل او مرجع الحكم على الدليل منه الى العقل بل زاد الامر في بعض المنحرفة في هذا الباب الى ان قالوا ان اصول الاستنباط للفتح وللفقه التي قررها العلماء في اصول الفقه يجب ان تغير الى اصول فقه جديدة تناسب العصر فلا نقول مثلا ان الدليل الكتاب والسنة والاجماع والقياس وكذا نختلف لا نقول ان الامر يدل على الوجوب فلنفصل لا نقول ان الاصل في الامر ان الوجوب لا نقول ان الامر لا بد ان يكون اما للوجوب او للاستحباب او للاباحة اذا كان بعد نهي ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفصيل الكلام في هذا يريدون اصول فقه جديدة واذا قننوها صار الاستنباط من الدليل على وفق اصول محرفة وهذا اشد في الانحراف في الشريعة وتحكيم للهوى لا في فهم الدليل ولا ولكن في اصل الاستنباط الدليل وهذا امر خطير للغاية في اثره على الامة على كل حال لعل فيما ذكر اه كفاية وهذا الموضوع مهم. واه ارجو ان يستزاد من البحث فيه وان نتقي الله جل وعلا في ذلك واوجه الخطاب في ذلك الى نفسي المقصرة اولا والى كل اخ يخاف الله جل وعلا ويتقيه ويرجو ان يخفف عنه الحساب. لذلك ان يتقي الله في الفتوى ان يتقي الله في الفتوى والا يقول في مسألة الا بعلم وقد كان جمع من السلف يهربون اذا اجتمع اليهم اربعون اذا اجتمع اليها اربعون رأى الناس كثير هرب ليقولوا عنه ما يقول لكن الرياسة والتصدر في كل مجال هذا امر ليس بالسهل فينبغي على الجميع الخوف من الله جل وعلا والتحري في ذلك واحترام اهل العلم ومحبة اهل السنة والائتلاف وعدم وتحري الحق حيثما كان العبد وسؤال الله جل وعلا دائما بدعوة العلماء اللهم انا نعوذ بك ان نذل او نزل او نضل او نضل. او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فاجر نسألك اللهم ان تغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اوسع رحمتك وامطر شآبيب عفوك وجودك واحسانك وقدسك ورحمتك على ائمتنا الماضيين اللهم بارك في علمائنا الحاليين وسددهم في اقوالهم وفي اعمالهم وابرم لهذه الامة امر رشد اعز فيه اهل الطاعة