قال له وقت صلاة العشاء عشان ما الاصل هو المحل الذي ورد حكمه في الادلة الشرعية يقابله الفرع وهو الذي لم يرد له او لن نجد له حكما فنلحقه بالاصل في الحكم يمكن ما تجوز لك يقبل هذا؟ نقول الاصل جواز عقد النكاح ايه حتى يأتي دليل يدل على المنع ويدل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية فدل هذا على اني احن واذا وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى انساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتموه فاتتكم عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه ان قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة منظومة القواعد الفقهية المسمى الفرائض البهية لابي بكر الاهدل الشافعي. التي اختصر فيها الاشباه والنظائر للسيوطي لعلنا نبتدأ قراءة القاعدة الثانية حيث اننا اخذنا فيما مضى القاعدة الاولى الامور بمقاصدها. تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الابواب كما قد افصلوا وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهاكها محبرة من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يا ذا الهمة وحيثما وحيثما شك امر هل فعل او لا فالاصل انه لم يفعل او في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما حسب ما تأصل كذلك مما قعدوا الاصل العدم فاعرف ما يجي وما قدم والاصل في الحادث ان يقدر باقرب الزمان فيما قدر. والاصل في الاشياء الاباحة الا ان دل الحظر دليل قبل كذا يقال الاصل في الاضلاع الحظر الحظر مطلقا بلا دفاع وفي الكلام اصل للحقيقة رزقك الله على توفيقه والاصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل اتى والاصل ان مجرد احتمال عرضه رجح بجزم قال ورجح الظاهر جزما ان غدا بسبب نصب بسبب نصب شرعا مسندا. او سبب عرف وعادة او يكون ومعه عاضد به قوي والاصل رجعه على الاصح ان سبب الاحتمال ضعف سبب الاحتمال ضعفه زكن الظاهر في الاصح ما كان قويا بانضباط مسلم وحيثما تعارض الاصلاني فرجح الاقوى على بيان وقوة الاصل لعاضد حصل من ظاهر او غيره كما وصل وجزموا باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي تتمة والظاهرة ربما تعارض وهو قليل فاعلم فوائد وربما اليقين زواله بشك يستبين وذاك في مسائل منحصرة عن ابن القاص فيما ذكره وزاد فيها النووي عدة كذلك السبكي زاد بعده. والشك اضرب ثلاث اخرى شك على اصل محرم طرى وما على اصل مباح يقرأ وما يكون اصله لا يدرى. والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جهد خاتمة والاصل في والاصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر مع السلامة قال القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. واصلها الايات والاخبار مما رواه العلماء الاحبار وكل تخفيف اتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع واعلم بان سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الاكراه والنسيان والجهل العسر كما ابانوا وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نصوا والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الاحوال والي فيما قد عرف وشرع تخفيفاته تنقسم ستة انواع كما قد رسموا تخفيف اسقاط وتنقيص يلي تخفيف ابداع وتقديم جالي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد ورخص الشارع ورخص الشرع على اقسام قد وردت بحسب الاحكام واجبة كالاكل للمضطر وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه وما يباح كالسلب وما يكون تركه هو الاتم كالجمع او مكروهة كالقصر فيه دون ثلاث من مراحل من مراحل تفي تختيم تختيم الامر اذا ضاق التسع كما يقول الشافعي المتبع وربما وربما تعكس هذه القاعدة لديه فهي فهي ايضا واردة وقد يقال ما قضى عن حده فانه منعكس بظده. نعم قول المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية اي من القواعد الخمس الكلية الكبرى من القواعد الفقهية. تقدم معنا القاعدة الاولى وهي قاعدة الامور بمقاصدها ما هي القاعدة الثانية؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك واليقين مأخوذ من الفعل يقن بمعنى استقر قد يقن الماء يعني استقر والمراد بالشك في اللغة التداخل واليقين في الاصطلاح وطمأنينة القلب وحصول الجزم بالقلب واما المراد بالشك في اللغة فهو التداخل كما مضى والمراد به هنا تداخل الاعتقادات او الاحتمالات ولذا قالوا في تعريف الشك هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر تجويز امرين فاكثر لا مزية لاحدهما على الاخر والمراد بالقاعدة انه اذا كان عند الانسان جزم ويقين لم يجوز له ان يتركه من اجل الشك اليقين لا يمكن ان يجتمع مع الشك فاذا تيقنت بشيء لا يمكن ان تكون شاكا فيه ولذا فالمراد بالقاعدة ان اليقين الثابت في الزمان الاول لا نزيله بشك يحدث في الزمان الثاني والا اذا وجد اليقين لا يمكن ان يكون معه شك واذا وجد شك لا يمكن ان نقول بان معه يقينا ولذا فالمراد بالقاعدة ان اليقين الثابت في الزمان الاول لا نزيل حكمه بشك يطرأ في الزمان الثاني وقد ذكر المؤلف في اوائل هذا دليل القاعدة ما يدل على ان الائمة يستدلون للقاعدة لا يستدلون بها فما تقدم معنا بالامس ان القواعد منها ما دل عليه دليل من الكتاب او دليل من السنة فحينئذ يحتج به من جهة دلالة الكتاب والسنة ومن القواعد ما ورد دليل باعتبار علته ومعناه من ثم يكون اعمال القاعدة من باب القياس المنصوص على علته مثال ذلك من صلى وشك في صلاته في عدد في عدد الركعات وكان عنده غالب ظن فالجمهور ومنهم الحنابلة والشافعي يقولون ندرج هذه المسألة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك ومن ثم نقول وقد يكون بواسطة استقراء الاحكام المتماثلة مع النظر في عللها فيكون استقراء والاستقراء معمول به وقد يكون بواسطة دليل القياس القاعدة يدل عليها ادلة كثيرة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى وما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا والمراد بالظن هنا الشكوك والاحتمالات الواردة على النفوس لان الظن له ثلاثة اطلاقات مرة يطلق الظن ويراد به الامر المجزوم به لكنه لا يستند الى حس كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم والثاني اطلاق لفظة الظن ويراد بها الشك كما في قوله تعالى ان يتبعون الا الظن ومات هو الانفس وما يتبع اكثرهم الا ظن والمعنى الثالث اطلاق لفظة الظن على الامر الراجح والاعتقاد الراجح من الواردات التي ترد على النفس وبعضهم يقول تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر وهذا النوع من انواع الظن معمول به في الشرع قد قال تعالى فان ظنا ان يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن ان فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا وهناك بينات واذلة وقرائن ظنية عمل بها الشرع ولذا فان شهادة الشهود يحكم بها في الدماء والاموال والاعراض مع انها ها يقينية ولا مظنونة تقول ما ظنونه؟ لانهم يمكن ان يكذبوا يمكن ان يتوهموا احتمالات واردة عليها ومع ذلك عمل الشرع بها والعمل بالظن في الجملة على هذا المعنى الاصطلاحي محل اتفاق بين العلماء يخالف في بعض المعتزلة الذين يشترطون اليقين وقد يخالف في بعظ الظاهرية ان بعض الظاهرية يقولون الظن ان كان في الادلة لم يعمل به لذلك تجدونهم لا يستدلون بالقياس وبعض انواع المفاهيم مثل مفهوم المخالفة بل بعضهم يقول بالتوقف في اخبار الاحاد وان كان جمهورهم يقولون بانها مفيدة لي اليقين والعلم فالظاهرية يتوقفون في الظن الذي يكون في الدليل. لكنهم يقولون بانه معمول به في مناط المسائل شهادة الشهود ظنية ومع ذلك يعملون بها. قالوا هذا ليس ظنا في الدليل. وانما الظن بمناق الحكم والجمهور على العمل الظن ومن الادلة ما اشار اليه المؤلف من حديث عبدالله ابن زيد ما ورد من حديث عبدالله ابن زيد ان الرجل شكي ان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه الرجل يجد الشيء في صلاته فهل ينصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا كما ورد في الصحيح وفي هذا الحديث ان هذا المصلي عنده يقين هو الطهارة السابقة ثم ورد عليه الشك فحينئذ نقول له اعمل باليقين ولا تتركه وابقي حكمه بالنسبة لك حتى يحصل لك يقين اخر وورد في الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فشك في صلاته وفي لفظ فلم يدري هل صلى ثلاثا او اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فاستيقن يعني ما جزم به وهو العدد الاقل هل هذه القاعدة مهمة؟ نقول نعم هي قاعدة مهمة بعدد من الاسباب. السبب الاول ان النصوص قد تتابعت في التأكيد على اهمية هذه القاعدة والعمل بها والامر الثاني ان هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه بلا استثناء والامر الثالث ان القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة عديدة ما يدل على اهمية هذه القاعدة والامر الرابع ان المسائل الفقهية التابعة للقاعدة كثيرة ومتعددة والامر الخامس ان العمل بالقاعدة يفيد الاستقرار تقرار النفوس وطمأنينتها ويبعد عنها الوساوس وخزعبلات الشيطان ولذا قال المؤلف فتدخل يعني القاعدة جميع الابواب كما قد اصلوا كما ذكره العلماء في تأصيل القاعدة وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهاكها محبرة القاعدة الاولى قبل هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائلها كثيرة متعددة وتطبيقها لا يقتصر على الفقهاء فقط حتى افراد الناس وعامتهم يعملون بالقاعدة. ويحتاجون الى تطبيقها في حياتهم وقد والناظر في مسائل هذه القاعدة يجد انها على اربعة انواع كم نوع؟ اربعة انواع النوع الاول مسائل فقهية يختلف في اندراجها في هذه القاعدة فطائفة يقولون تندرج في القاعدة وطائفة يقولون لا تندرج يعمل بالاقل لانه المتيقن وطائفة قالوا بان هذه المسائل لا تندرج تحت هذه القاعدة. بل تندرج تحت قاعدة العمل بالظن بالتالي يقولون يعمل بغالب ظنه النوع الثاني من المسائل المندرجة في القاعدة مسائل يقع الاتفاق على اندراجها في القاعدة ولكن يقع الخلاف في كيفية ادراجها ومن امثلة وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم ومن ذلك قاعدة هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا اردنا ان نطبقها على من كان متوضئا في الصباح فشكها الاحدث بعد ذلك لما قام يصلي الفجر توضأ فاذا هذا وضوء يقيني فلما اذن المغرب تردد فلما اذن الظهر تردد وشك هل احدث او لا قال الجمهور اليقين وهو الطهارة الاولى لا نزيلها حدث مشكوك فيه وقال المالكية الصلاة متعلقة في الذمة بيقين ومن ثم لا نزيل هذا التعلق الا بدليل متيقن منه فقالوا بان من كان متوضئا الفجر وشك في الحدث قبل الظهر يلزمه ان يتوضأ. لماذا؟ قالوا لان تعلق الصلاة بالذمة امر يقيني فلا نزيل ذلك الامر المتيقن بصلاة مشكوك في طهارتها واضح ولا نجيب مثال اوضح من اللي ما هو بواضح له ها جي مثال ثاني جانا خالد وقال تخاصمت مع زوجتي البارحة ماذا فعلتم قال طلقتها كيف بماذا استعجلت؟ قال السؤال ليس عن هذا لما طلقتها لا ادري هل طلقتها واحدة او طلقتها ثلاثا فبقيت نفسي مترددة الان لا ادري تحلي ولا ما تحلي اذا الواحدة متيقن منها والثانية والثالثة مشكوك فيها ما الحكم؟ نقول اليقين وهو عقد النكاح متيقن منه لا يزول بالشك وهو الطلقتان الاخيرتان في لفظه هكذا قال الجمهور وقال وقال المالكية نطبق عليه القاعدة اليقين لا يزول بالشك وبالتالي نوقع ثلاث طلقات كيف؟ قالوا لان الاصل تحريم وطن الاجنبية هذا اصل متيقن منه فلا نزيله بشك بنكاح مشكوك في بقائه اذا كل من الفريقين اتفق على ان الفرع يندرج تحت هذه القاعدة وكل منهم اتفق وكل من واختلفوا في كيفية الادراج وبالتالي وقع الاختلاف فيه الحكم. فالجمهور قالوا النكاح متيقن منه فلا نزيل النكاح المتيقن بطلاق مشكوك فيه والمالكية قالوا تحريم وطن الاجنبية اصل متيقن. فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقاء النوع الثالث ان يقع الاتفاق على اليقين فيختلف في وجود ما يزيل اليقين توضأ لصلاة المغرب بعد الصلاة قابل احد المشايخ دعاه الى بيته فاحظر له طعاما لما اكل الطعام ومعه لحم كان اللحم لحما جزور ثم ذهبوا لصلاة العشاء يتوضأوا لا يتوظأ يجب عليه الوضوء ولا ما يجب نريد ان نطبق عليه المثال عندنا اصل متيقن وهو انه كان متطهرا المغرب هذا يقين ولا مو بيقين؟ طيب بعد ذلك وردنا اكل لحم الجزور يقع الاختلاف هنا طائفة تقول هذا مغير وبالتالي تغير اليقين بيقين وطائفة تقول اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وبالتالي نطبق عليه قاعدة اليقين وهو الطهارة السابقة لا يزول امر مشكوك في كونه ناقضا للوضوء قد يقع الاختلاف هناك نوع رابع تلاحظونه في هذه القاعدة ان يقع الاختلاف في القاعدة ومثال ذلك سيأتي معنا قاعدة الاصل في الابظاع والاصل في اللحوم فطائفة تقول الاصل فيها هو الاباحة وطائفة تقول الاصل فيها التحريم بالتالي يقع الاختلاف في المسائل بناء على ذلك جانا لحم ولا سألنا سائل عن الزرافة نأكل منها او لا نأكل طيب القاعدة عندنا هل هي الاصل في اللحوم التحريم؟ ولا القاعدة عندنا ان الاصل في اللحوم الاباحة؟ وقع الخلاف والتردد وبناء عليه وقع الاختلاف في الحكم اذا الاختلاف في القواعد على اربعة انواع ذكر المؤلف بعد ذلك قواعد الاصل وكلمة الاصل يراد بها هنا القاعدة المستمرة لان كلمة الاصل في اللغة يراد بها الاساس الاصل في الاصطلاح الاصولي يطلق على معان متعددة منها ما ذكرت قبل قليل الاصل القاعدة المستمرة منها قولهم الاصل براءة الذمة وكذلك قد يطلق لفظ الاصل على الدليل كما يقال اصل المسألة الكتاب والسنة والاجماع ومرة يطلق لفظ الاصل ويراد به ركن القياس لان القياس يتكون من اربعة اركان اليس كذلك؟ حرف القاف وحرف الياء وحرف الالف وحرف السين صحيح ولا لا لا وانما اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة. والاصل هو محل المحل الذي ورد حكمه في النص وكذلك اذا كم معنى عندنا هاه نحن نتكلم عن معاني الاصل في الاصطلاح مرة يطلق على الدليل ومرة يطلق على القاعدة المستمرة ومرة يطلق على ركن القياس ومرة يطلق على الراجح هل الاصل كذا بمعنى الراجح فيه ومرة يطلق على ما يستصحب اي ما يطلب ابقاء حكمه وقواعد الاصل تطبق فيما لم يرد فيه دليل اثبات او بنفي لان المسائل على اربعة انواع النوع الاول ما فيه دليل اباحة مثل شرب الماء وش حكمه حرام ولا مباح؟ مباح. وش الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء طيب هذا النوع لا نطبق عليه قواعد الاصل ومثل هذا المسائل التي ورد فيها دليل طهارة والنوع الثاني من المسائل ما ورد فيه دليل تحريم او دليل نجاسة ولم يرد فيه دليل اباحة ماذا نعمل به نطبق هذا الدليل ونعمل به ونقول هي على التحريم مثل ماذا؟ الخمر النوع الثالث ما فيه دليل اباحة ودليل تحريم فنغلب فيه جانب دليل التحريم كما سيأتي والنوع الرابع ما لم يرد فيه دليل اباحة ولا دليل تحريم فهذا النوع هو الذي نطبق عليه قواعد الاعصم اذا عرفنا ما حل تطبيق قواعد العصر القاعدة الاولى مما يتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والمراد بذلك ان القاعدة المستمرة ان الاوصاف الثابتة في الزمان الاول لا زالت ثابتة في الزمان الثاني ومن امثلة ذلك اذا جاءنا دليل من الكتاب يوجب شيئا من الاعمال فاعترض معترض وقال يمكن ان يكون الدليل منسوخا فنقول اثبتنا ان الدليل محكم في الزمان الاول لم ينسخ. فالاصل بقاء ما كان وبقاء النص محكم غير منسوخ على ما كان من كونه محكما غير منسوخ هذه القاعدة من قواعد الاصل وبالتالي اذا وردنا دليل يدل على التغير او دليل يدل على ثبوت الحكم او على تضاد الاحكام فيه لم تدخل بالقاعدة وانما القاعدة في ما لم يرد فيه دليل بين نفيا والاثبات لم يأت في دليل يدل على انتقال الحكم عما كان عليه. ولم يدل دليل على بقاء الحكم على ما كان عليه القاعدة الثانية قاعدة الاصل براءة الذمة المراد بالذمة العهدة الانسانية المراد بالقاعدة ان القاعدة المستمرة هي الحكم بان الذمم بريئة من الواجبات وهذا النوع وهذه القاعدة على تنقسم مسائلها على نوعين. النوع الاول ما يكون في حقوق الله عز وجل ومن امثلة ذلك لو استدل مستدل على وجوب لو قال قائل بان صلاة الضحى واجبة تقولون واجبه ليست بواجبة. وش الدليل على انها ليست بواجبة هل العقيقة واجبة وش الدليل على انها ليست بواجبة ايش في الدليل ما ورد فعله نقول الدليل عدم الدليل لان الاصل براءة الذمة. وانه لم يلحقها شيء من الواجبات بالتالي من جاءنا يريد ان يثبت ان هناك واجبا فلابد ان يأتي بالدليل اذا كل من اوجب شيئا من الافعال وجب عليه ان يأتي بدليل يدل على ذلك الايجاب في حقوق الله لا ننفي هذه الواجبات ولا نثبت براءة الذمة الا من طريق الفقهاء اما احاد الناس فليس لهم سبيل في هذا لان قد تجب عليهم واجبات بناء على ادلة ولا يعرفون هذه لان فرض المسألة انهم عوام ليسوا بعلماء ولذلك اذا جاءنا مستدل وقال الاصل الاباحة قل يا اخي ما هو بلك هذا هذا للفقهاء النوع الثاني من انواع المسائل التي نحكم فيها ببراءة الذمة فيما يتعلق بحقوق الخلق فلو ادعى مدع على اخر قال انا لي دين على محمد مقدار عشرة الاف دينار وخلوه يجي ولن يتمكن من الاتيان بدليل ولا بشهود يشهدون انه ليس لي عليه دين نقول نقول لا يصح لك ان تدعي عليه الا بدليل ولا نثبت كلامك في الدعوة ونحكم به الا بناء على دليل. لان الاصل براءة ذمة المكلف من الحقوق والواجبات الالهية والانسانية. حتى يأتي الدليل يدل على خلاف ذلك من الذي يستدل بهذه القاعدة في هذا الباب في حقوق الخلق نقول للجميع حتى ولو لم يكن من اهل الفتوى والاجتهاد لان الاصل براءة الذمة لا يمكن ان يقال بانتقال براءة الذمة الا بدليل القاعدة الثالثة اول شيء نستدل على قاعدة اصل براءة الذمة نقول ان الشارع قيد الواجب بما ذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولما سأله سائل ايجب الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبته لما استطعتم دل هذا على انه قبل بيانه لا نثبت الوجوب القاعدة الاخرى الاصل فيما يشك فيه من الافعال عدم فعله والمراد بالشك تساوي الاحتمالات او تجويز امرين فاكثر لا مزية لاحدها على الاخر فمن جاءنا وقال انا لا ادري هل صليت او لم اصلي من يقول الاصل انك لم تفعل ومن جاءنا وقال انا لا ادري هل دفعت النفقة لزوجتي وابنائي او لم ادفع اقول الامور المشكوكة الاصل عدمها التالي فالاصل انك لم تنفق او قاعدة اخرى ان من تردد بين القليل والكثير تومي لا حكمه على القليل تخاصم الزوج والزوجة وجاؤوا الى القضاء تقول الزوجة امهرني عشرة الاف دينار واريد تسليم العشرة الاف وقال الزوج لم امهرها الا سبعة الاف عند القاضي الان سيتردد بين السبعة العشرة فحينئذ نقول نحمله على القليل وهو ما يدعيه الزوج من كونه سبعة الاف ونطالب الزوجة بالبينة فان احضرت البينة والا رجعنا على مدعي الاقل وهو المدعى عليه هنا ونطالبه بيمينه القاعدة الاخرى وهي قاعدة الاصل العدم وقال طائفة بان القاعدة المستمرة هي عدم الاشياء وعدم حصولها وذلك لان الاصل ان الاشياء كانت معدومة ثم وجدت وبالتالي نقول الموجودات الاصل فيها انها كانت معدومة مثال ذلك باعه السيارة فاشترى وبعد اسبوع جاء المشتري يقول السيارة فيها عطل في المكينة وماذا تقول يا ايها البائع؟ قال ابدا بعتها بدون عطر فحينئذ نقول العطل عدم العطل صفة والاصل عدم هذه الصفة بالتالي نقول عند البيع الاصل انه لم يكن هناك عيب فيا ايها المد يا ايها المشتري المدعي للعيب احضر بينتك. فان لم يحضر البينة اخذنا بكام المدعى عليه البائع ولكن اعلموا بان هذه القاعدة انما تكون في الامور العارظة التي حدثت بعد ان لم تكن اما الامور الاصلية غير العارظة فالاصل فيها الوجود مثال ذلك سلم رجل ابنه للمستشفى من اجل الفحوصات فلما خرج من المستشفى اذا بذلك الابن ليس عنده كل احدى كليتيه غير موجودة واذا به مشقوق البطن تقدم للمحكمة بانهم قد اخذوك كلية ابنه دفع المستشفى عن هذه الدعوة بقولهم الاصل عدم الاصل العدم. وبالتالي فالاصل انه لم يكن عنده كلية ومن ادعى ان عنده كلية فعليه البينة يجيب الشهود شاقين بطنه من قبل وشايفين الكلية فنقول هذا ليس من الصفات العارظة هذا من الصفات الاصلية الصفات الاصلية ان تكون الاصل فيها انها موجودة. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة القاعدة الاخرى من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الاصل الامور الحادثة اظافتها لاقرب ازمانها فالصفات الاصلية الاصل انها باقية صفات الاصلية الاصل انها باقية ولكن الصفات العارظة الاصل فيها العدم وبالتالي اذا وجدنا صفة عارضة فانها تظاف الى اقرب ازمانها وجد المشتري عيبا في السيارة وكانت السيارة قد حدث عليها حادث مروري قبل البيع وحادث اخر بعد البيع فوجد المشتري عيبا في السيارة شق فلاديتر فقال انا سارجع السيارة لانني وجدت فيها عيبا فنقول هذا العيب عيب حادث. اليس كذلك يمكن ان يكون من الحادث المروري الاول ويمكن ان يكون من الاصطدام الثاني وبالتالي هذا الامر الحادث نضيفه الى اقرب ازمانه فنقول بان هذا الشق انما حدث بعد في الحادث الثاني بعد البيع ومن ثم لا نستجيب لطلب المشتري في الغاء العقد بناء على خيار العيب واضح ولا نجيب مثال واضح اخر اوضح ها جاءنا سائل يسأل يقول انا في مشكلة غرفة في من جهة صلاتي في هذا اليوم ما هي مشكلتك قال انا نمت الفجر قبل نمت في الليل الى الفجر قمت وتوضأت وصليت صلاة الفجر ثم بعد ذلك نم نمت. متى نام مرة ثانية بعد الفجر استيقظت بالساعة السابعة وذهبت الى العمل وصليت هناك الظهر وصليت العصر وهو جئت الى بيتي بعد العصر فنمت حتى المغرب فلما جئت استيقظت المغرب صليت المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء فتشت ثيابي فاذا فيها اثار المني واضحة اثار ايش علمني واضح لا اعلم هل هو هذا المني من نومة الليل التي قبل الفجر او نومة الضحى التي بعد الفجر اولى يوم القيلولة الذي بعد الظهر بعد العصر ويترتب على ذلك اعادة الصلوات هل يعيده خمس الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء او لا يعيد الا الاربعة الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء او لا يعيد الا الصلاتين الاخيرتين المغرب والعشاء نقول هذه الصفة حادثة وهي الاحتلام فنظيفها الى اقرب ازمانها وهو النومة الاخيرة القاعدة التي تليها قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ما معنى الاصل القاعدة المستمرة وما المراد بالاشياء ايش تقولون الاشياء ايش الاشياء هاه الماء يدخل في الاشياء من اللي يقول يدخل يرفع ايده غلط ما تفهمون طيب الشماغ يدخل في الاشياء غلط ما يطول بعد تجون موية تبي تجون شماغي ما يطلع نقول المراد بالاشياء الافعال لماذا؟ لان الحكم لا يكون على الذوات وانما الاحكام تكون على الافعال الاباحة حكم شرعي والاحكام لا تكون الا على الافعال طيب الاصل في الاشياء الاباحة. الاباحة اللي هي ايش؟ جواز الفعل والترك وهو التخييب بين الاقدام والاحجام هذه القاعدة هي الاصل قبل ورود الشرع وقع خلاف بين الناس هل الاصل بالاشياء الاباحة او الحظر. ايش تقولون انتم الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع هو الاباحة. هكذا تقولون هكذا يقول طائفة من المعتزلة كقولكم اه من يخالفهم نقول الاصل في الاشياء التحريم كذا. هذا قول طائفة اخرى من المعتزلة من يقول التوقف ها اللي يقول التوقف من هو؟ انت واحد اثنين ثلاثة هذا قول الاشاعرة الاشاعرة ينتهجون منهج التوقف في كثير من المسائل والدلالات. مع ان القول بالتوقف يناقض مذهبهم في كون كلام الله قديما. والاحكام الشرعية هي كلام الله وخطاب الله يترتب عليه انه لا يصح لهم ان يتوقفوا طيب يلا انتم وش تقولون؟ واحد ها نقول ايش عدم الحكم هذا هو قول الاشاعرة اللي هو التوقف الصواب انه لا يوجد وقت قبله الشرع ما من وقت الا وفيه شرع. ومنذ خلق الله ادم امره ونهاه. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا. وقال وان من امة الا خلاء فيها رسول طيب بعد ورود الشرع اصبحت الافعال على الاباحة ما الدليل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن على عباده بهذه المخلوقات والمنة لا تكون الا عندما تكون مباحة وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه لكن تلاحظون ان هذه القاعدة لا يستدل بها الا الفقهاء العلماء المجتهدون فلا يصح لافراد الناس ان يقولوا الاصل في الاشياء الاباحة هو يقدم على الافعال بدون ان يسألوا من حكم الله فيها ما الدليل لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ما يدل على انه لا يجوز ان يقدم الانسان على فعل حتى يعرف حكم الله فيه وحكم الله بالنسبة للعامة لا يكون الا بمراجعة العلماء والعلماء يعرفون حكم الله بمراجعة النصوص والعامي ليس من اهل معرفة النصوص ما ادري. هل ورد مغير يغير اصل الاباحة او لم يرد تاني من جاءك من العامة يستدل بهذه القاعدة ولا اخطأت لست من اهل الاستدلال بهذه القاعدة قال الا ان دل للحظر دليل قبل. اي اذا كان هناك دليل يدل على المنع عملنا دليل التحريم والمنع وقلنا بان الاصل لا نعمل به القاعدة الاخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الاصل في الحظر كلمة الابظاع تطلق ويراد بها معنيان المعنى الاول ان يراد بها الوطأ او الفرج فمثل هذا نقول الاصل فيه التحريم ما الدليل على ان الاصل في الوطء التحريم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فدل هذا على ان الاصل في وطأ التحريم الا اذا وجد عقد نكاح او ملك يمين ويدل عليه قوله تعالى في النساء اتقوا الله في النساء. فانهن عوان عندكم. استحللتم فروجهن بكلمة الله ها استحللتم معناه كانت الفروج محرمة ولذلك اذا وقع الشك بصحة النكاح نقول الاصل التحريم تحريم الوطن النوع الثاني مما يدل عليه او المعنى الثاني من معاني الوضع عقد النكاح عقد النكاح والاصل جواز عقد النكاح الاصل في عقد النكاح انه يجوز. الا ان يأتي دليل يدل على المنع جاءنا زيد وقال خطبت فاطمة قلنا له ما الدليل على انه يجوز لك ان تعقد عليها عقد النكاح ان المحرم محصور في المذكور ويدل عليه قوله في اخر الايات واحل لكم ما وراء ذلكم ما يدل على ان الاصل جواز عقد النكاح على النساء الا اذا ورد دليل يدل على المنع والحظر القاعدة الاخرى من القواعد المندرجة قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة المراد بالكلام الالفاظ والاصوات الدالة على معاني ولذلك يقول اهل اللغة الكلام هو اللفظ المفيد كما في قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد وليس المراد بالكلام المعاني النفسية خلافا لمن يقول ذلك ان الاشاعرة ومن وافقهم ما الدليل ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله معناه ان الكلام هو المسموع والمعاني النفسية ليست مسموعة وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويدل عليه قوله جل وعلا عن مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ثم بعد ذلك اشارت اليه والاشارة ما تكون الا بمعنى النفسي وقال عن زكريا عليه السلام ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. فهذه الاشارة ما كانت الا عن معاني نفسية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم لم معناها ان حديث النفس مغاير للكلام فيه ادلة كثيرة الكلام ينقسم عند جمهور العلماء الى قسمين حقيقة ومجاز والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة حقيقة واللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثال ذلك اذا قلت رأيت اسدا نفهم منه انه الحيوان المفترس لان هذا هو الحقيقة وهو المعنى الذي وضع له لفظ الاسد آآ لكنه في مرات يستعمل على جهة المجاز في الرجل الشجاع. فتقول رأيت اسدا يخطب اذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فان الاصل ان يكون للحقيقة ولا نصرفه الى المجاز الا اذا وجد دليل او قرينة تدل على ذلك لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يسعدكم ويسعد بكم. كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه عودا حميدا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين