اني احن واذا وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى انساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتموه فاتتكم عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في شرح منظومة الفرائد البهية لابي بكر الاهدل الشافعي رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في لقائنا السابق عددا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك وعندنا في هذا اليوم عدد من الاحكام المتعلقة بالقاعدة قال المؤلف والاصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل اتى الاصل كما تقدم معنا هو الحكم والقاعدة المستمرة والظاهر هو المعنى الذي تأيد بقرينه فايهما نقدم الاصل وهو ما نستصحبه وما يكون معنا سابقا او ما ورد علينا من قرائن تدل على تغير ذلك الاصل يقول المؤلف هنا فيه تفصيل مرات نقدم الاصل ومرات نقدم الظاهر والمعنى في هذا ان الظاهر يضعف ويقوى فاذا قوي ازال حكم الاصل. واذا ضعف لم يتمكن من ازالة حكم بالاصل ومن امثلة ذلك الاصل في الكلام الحقيقة لكن في مرات تأتي مع الكلام قرينة قد تظهر معنى اخر غير الحقيقة فان كانت القرينة قوية تركنا الاصل وعملنا بالمعنى الثاني وان كانت القرينة ضعيفة بقينا على الاصل مثال ذلك لو وجد وصية مكتوب فيها اوصي بظلة هذا البيت لورثتي من ابنائي واحفادي ابنائي واحفادي هنا فيه واو الاصل في كلمة الواو ان تدل على العطف وبالتالي ظاهر هذا اللفظ انهم يعطون جميعا هذا هو الاصل في هذا اللفظ واظح ولكن لما قال ورثتي هنا وجد فيه دلالة على انه يريد الابناء ثم الاحفاد فترك استعمال الواو في مطلق الجمع وجعله تركه في الجمع وتركه في واستعمله في مجرد تناول اصل الحكم في هذه الحال تركنا معنى الواو اللغوي الذي هو الاصل ولم نستصحبه وعملنا بالظاهر وجود الدليل الوارد في قوله ورثتي وفي مرات نترك الاصل من اجل الظاهر كما تقدموا في مرات بالعكس فنستعمل الاصل وناخذ به ونتركه. المعنى الظاهر الذي يكون بعده كما لو قال اوصي بغلة بيتي لاولادي ثم احفادي يشتركون فيه جميعا سواء كانوا وارثين او غير وارثين كلمة ثم الاصل يراد بها التعقيد والترتيب لكنها هنا استعملت للجمع جيب اودي بترولي قال المؤلف بتقرير هذا الاصل ان مجرد احتمال عرظه رجح بجزم القاضي ورجه الظاهر جزما ان غدا لسبب نصب شرعا مسندا ومرات ترجحه بحسب العرف او سبب عرف وعادة او يكون معه عاضد به قوي في المقابل في مرات ترجح الاصل. كما في قوله هو الاصل رجحه على الاصل على الاصح ان. سبب الاحتمال زكن ورجح الظاهر في الاصح ما كان قويا بانظباط وسماء اذا هذه الابيات متعلقة في حالة تعارض الاصل مع الظاهر. والقاعدة في هذا انه يعمل بالاقوى منهما وفي مرات يتعارض اصلا يتعارظ اصلان مثال ذلك التهنئة ببداية السنة مباحة او ليست بمباحة نقول عندنا اصلان الاصل الاول ان العادات الاصل في العادات الاباحة وعندنا اصل ثاني الاصل في العبادات الحظر وهنا التهنئة هل هي عادة او عبادة تعارض عندنا اصلا الاول في تعارض الاصل مع الظاهر ماذا نعمل نشوف الاقوى منهما ففي هذه الصورة الان عندنا تعارض اصلان تعرف اصلا لابد ان نعمل ايضا بقواعد الترجيح انتعى اول شي نتحقق ان التعارض موجود ثم بعد ذلك نرجح بينهما فان امكن ان نجمع بحمل احد الاصلين على محل والاصل الاخر على محل عملنا به. والا فاننا نرجح بينهما في ذلك تلك الفرق والترجيح له مباحث تذكر في علم الاصول. ولذا قال المؤلف وقوة الاصل يعني اذا تعارض اصلان. وحيثما تعارض الاصلاني فرجح الاقوى على بيان باي شيء يقوي احدهما؟ قال وقوة الاصل بعاضد حصل. من ظاهر او غيره كما وصل. وجزموا باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي ثم بعد ذلك ذكر النوع الثالث من انواع التعارض وهو ان يتعارض ظاهرا ان يتعارض ظاهران لو كانت هناك سلعة في يد زيد قال زيد هذه السلعة ليست لي. ما اخذها الا قطة فادعاها اثنان عرف صفاتها ليس عندنا اصل بينما نعرف من كانت في يده سابقا بالتالي ليس عندنا حكم سابق نستصحبه الان وهي الان في يد الملتقط لكن عندنا ظاهران شخصان عرفاها بصفاتها كل منهما يدعي ان هذه اللقطة له ولذا قال المؤلف تتمة والظاهران ربما تعارظا وهو قليل فاعلم ففي هذه الاحال نحاول ان نرجح بينهما فان لم نتمكن من الترجيح احتطن في هذا المثال السابق نجعل هذه العين بينهما اذا امكن ان يتقاسمها يقول القاعدة اليقين لا يزال بالشك هذه هي القاعدة لكن في مسائل ورد فيها الشرع بازالة اليقين الشك مثال ذلك ما جاءت به الشريعة من العمل بالشك في عدد من المسائل على جهة الاحتياط كما في حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولما جاءت المرأة التي لما جاء الرجل الذي قال بان امرأة ادعت انها ارضعتني وزوجتي الاصل هو انه لا يوجد رظع وقول المرأة هذه قد يشك فيه لكن الشرع قد جاء بي ان يعمل بقولها قال المؤلف وذاك في مسائل منحصرة ثم بعد ذلك قال الشك اضرب ثلاثة اخرى يعني ان الشك ينقسم ثلاثة اقسام مسائل اصلها محرم فشككنا في اباحتها فحينئذ نقول الاصل بقاء التحريم على ما هو عليه ويلاحظ ان الاكراه والنسيان لا تسقط حقوق الخلق فلو اكره على اتلاف مال انسان فاتلفه يجب عليه الظمان ويرجع هو على من اكرهه وهكذا في النسيان لو نسي انه باع والثانية مساء الاصلها الاباحة فترددنا وورد علينا الشك فنقول الاصل العمل بالاباحة ولذلك جاء في الحديث ان عائشة قالت يا رسول الله ان الاعراب يأتوننا باللحمان لا ندري اذكروا اسم الله عليها ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا النوع الثالث مسائل نشك فيها لا ندري ما هو اصلها فحينئذ نقول يتوقف فيها ولا يثبت لها حكم لا يثبت لها حكم هل هناك فرق بين الشك والظن سبق ان ذكرت لكم ان الظن يطلق على ثلاثة معاني مرة باسم اليقين غير المحسوس ومرة الراجح من الاعتقادات ومرة في الشك والتردد بين شيئين عند الفقهاء في كتبهم الفقهية يسمون الاول يقين وجزم يسمون الراجح غالب الظن ويسمون الشك الظن. ولذا قال المؤلف والشك والظن بمعنى فردي بكتب الفقه بغير جحدي قال المؤلف والاصل يعني القاعدة المستمرة على حسب القواعد السابقة يطلق ويراد به المستصحب والمراد بالاستصحاب ابقاء اثبات ما كان ثابتا او ابقاء نفي ما كان منفيا والاستصحاب على انواع منها استصحاب ما يسمونه النفي الاصلي. هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول استسحاب الاباحة الاصلية. يتقدم ذكرها ثاني استصحاب البراءة الاصلية قد تقدم ذكرها ايضا والنوع الثالث استصحاب الوصف اي ان الاوصاف الثابتة في الزمان الاول فالاصل بقاءها على ما كانت عليه في الزمان الثاني وهذا مما يستدل به الفقهاء وغير الفقهاء مثال ذلك البيت المملوك بالامس لزيد الاصل انه لا زال يملكه اليوم وبالتالي يحق لك ان تشهد ان هذا البيت لزيد بناء على انك شهدت انه اشتراه بالامس هذا شو يسمى استصحاب الوصف والجمهور يقولون هو حجة في الاثبات والنفي والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس حجة في الاثبات يمثلون لي هذا بمسألة المفقود الاصل كان حيا في السنة الماضية. هل هو اليوم حي نقول في فقها وحكما انه لا زال حيا نستصحب حياته قال الجمهور الاصل انه حي وبالتالي يرث ولا يورث ماله. لو مات قريبه ماله لا نقسمه الاصل انه لا زال حيا كيف نقسمه وهو لم تثبت وفاته وكذلك لو مات قريب له اخذنا من ماله لهذا المفقود يعني الاصل انه حي والحنفية يقولون هو حجة في النفي فلا نقسم ماله. لكنه ليس بحجة في الاثبات بالتالي لا نجعله يرث من قريبه والنوع الرابع استصحاب النص الشرعي استصحاب الدليل الشرعي وينقسم الى قسمين استصحاب النص حتى يرد ناسخ فالاصل ان الاحاديث والايات غير منسوخة ومن ادعى انها منسوخة لم نقبل منه حتى يحظر والنوع الاخر ان الاصل في الالفاظ العامة انها باقية على عمومها. ومن ادعى انها خاصة بزمان او باشخاص لا نقبل منه تلك الدعوة الا بدليل وهناك استصحاب حال الاجماع في محل النزاع واستصحاب دليل العقل والاستصحاب المقلوب وهذه انواع من الاستصحاب وقع الاختلاف فيها اه المؤلف اشار الى هذا النوع من الاستصحاب ولم نرد ان نستفصل فيه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير والمراد بالمشقة ما فيه عنت وعسر وضيق الاصل في المشقة ان تطلق على ما يمكن فعله مع وجود ضيق فيه مأخوذ من الفعل شقة. بمعنى اعنت وقوله تجلب ليس المراد انها تأتي بالحكم بنفسها وانما المراد ان المشقة سبب للتيسير المراد بالتيسير التسهيل والتخفيف على العباد وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء وان كان عندهم اضطراب كبير في ظبط المشقة ومتى يوصف الفعل بانه مشقة ولذلك اختار بعض الفقهاء صياغة اخرى للقاعدة فقال العسر سبب لليسر السبب في اختيارهم لهذا اللفظ بعنوان القاعدة ثلاثة امور الامر الاول ان النصوص انما وردت بان العسر سبب لليسر. ولم ترد لاثبات ذلك في المشقة والسبب الثاني ان المشقة وصف غير منضبط وغير معروف الحدود والمعالم بل هو من الاوصاف اللي يقولون ايش؟ ضبابية او نسبية فقد تعد الشيء شاقا ولا لا اعده كذلك وربط الاحكام بالمشقة لا يصح لان الاحكام لا تربط الا باوصاف منضبطة ولو ربطناها بالمشقة قد يأتينا من يزعم ان كثيرا من الاحكام مشتملة على مشاق بالتالي نجعلها سببا للتخفيف يأتيك من يقول صلاة الفجر يا مشقة خصوصا في الشتاء وبالتالي يكفينا نصليها الساعة سبعة ولا الساعة ثمانية وبعدين يا اخي كل شوي صلاة صلاة مشقة هذا على العباد خفف على العباد نحطها ايش مرتين في اليوم ليش خمس فنقول هنا المشقة وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح تعليق الاحكام بها الامر الثالث ان العبادات لا تخلو من مشقة اليس الامر بالمعروف فيه مشقة نصيحة الخلق فيها مشقة جهات فيه مشقة لحديث يعلى ابن امية في الصحيح ان رجلا قال يا رسول ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبه قد تظمخ الطين فقال يا رسول الله ما يفعل من اعتمر الصلاة فيها مشقة قد قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين انفاق المال شاقة على النفوس ولذلك لا يصح ان تعلق احكام التخفيف من المشاق مع ان الشارع قد وصف بعض افعاله بانها مشتملة على مشقة لكن تلاحظون ان المشقة الموجودة في الاحكام الشرعية ليست مقصودة للشارع. لذاتها وانما جاءت تبعا وكذلك الاحكام التي فيها مشقة فيها منفعة ومصلحة اعلى من تلك المشقة ولذلك الاولى ان نقول اليسر سبب او العسر سبب لليسر حينئذ نقول لا يصح ان نقعد ان كل مشقة سبب للتيسير الا اذا ورد دليل يدل على ان تلك المشقة سبب للتيسير سواء كان دليلا نصيا او اجماعيا او قياسيا ثم اشار المؤلف الى ادلة هذه القاعدة فقال هو اصلها الايات والاخبار يعني الدليل ومن ذلك قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا من ادلة القاعدة قوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وفي الاحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية لمحة قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسرا ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه مما رواه العلماء الاحبار اذا عندنا التخفيف على نوعين تخفيف ورد في الشرع وهذا قد يكون في المشاق وقد يكون فيما فيه عسر وتخفيف نثبته قد يرد فيه دليل من الشرع وقد لا يرد فيه دليل من الشرع بخصوصه وهو ما كان فيه عسر ولذا قالوا وكل تخفيف اتى بالشرع مخرج عنها يعني اننا نطبق عليه الايات والاحاديث الواردة في هذا الباب بغير دفع ثم ذكر المؤلف اسباب التخفيف التي ورد بها الشرع. ذكر منها سبعة اسباب الاول الاكراه فان المكره يخفف عنه الشرع والاكراه قد يكون في الاقوال فحينئذ يعفى عنه مطلقا كما قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والنوع الثاني الاكراه في الافعال والاكراه في الافعال على لا يكون سببا للتخفيف الا اذا وجدت منه اسباب. اذا وجد فيها اسباب التخفيف وشروطه وهذا يشتمل على عدد من الامور. الامر الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به لو جاء طفل ابن سبع سنوات وقال لرجل كبير طويل اترك المال الفلاني والا ضربتك. ايش نقول؟ هذا اكراه ولا مو باكراه نقول ايش؟ لا يترتب عليه التخفيف والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به ده لو غلب على ظنه انه لن يفعل فحين اذ لا يستبيح شيئا بسبب هذا الاكراه والامر الثالث الا يكون الفعل المكره عليه اشد من موجب الاكراه لذلك لو قال اقتل عشرة والا قتلتك والقتل العشرة اعظم وبالتالي لا يستباح القتل لكن لو قال خذ مال زيد والا قتلتك يقول اخذ المال اخف السبب الثاني ويدل على ان الاكراه من اسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما الشكر هو عليه يدل عليه الاية السابقة من كفر بالله السبب الثاني النسيان فان النسيان من اسباب التخفيف والمراد بالنسيان الغفلة عما كان يستحضره الانسان خلاف الجهل الجهل البسيط لم يكن عند الانسان علم به بخلاف النسيان وكان يعرفه الانسان ويعلمه ثم غفل عنه والنسيان من اسباب التخفيف ثم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت كما في الصحيح ويدل عليه الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان يدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الطعام فاكله يظيع حق المشتري نقول نقول يغرمه يجب عليه الظمان هذا في حقوق الخلق واضح اما في حق الله عز وجل فنقول يسقط الاثم لكن هل يجب عليه الظمان او لا كما انقص شعره ناسيا انه محرم او لبس المخيط ناسيا انه محرم او غطى رأسه ونقول هذه على نوعين. النوع الاول ما ليس فيه اتلاف فهذا لا يطالب العبد فيه بالظمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك. يعني من اجتناب محظورات الاحرام لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بفدية ولا بشيء والنوع الثاني ما فيه اتلاف مثل قص الشعر تقليم الاظافر فمن فعلها جاهلا او ناسيا فجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على انه لا يسقط الظمان فليوجيبون الفدية يستدلون على ذلك بحديث بالظبع شاة او لم يفرق بين حال النسيان وغيره يفرقوا ويستدلون بحديث كعب بن عجرة انه قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حلق شعره وقد تكاثر القمل في رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وامره بالفدية قالوا مع انه معذور الا انه لم يسقط الظمان وقال طائفة بعض التابعين وسار عليه بعض الظاهرية انه لا ضمان قد يستدلون عليه بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. من النعم قالوا فحصر الوجوب في المتعمد والجمهور يقولون عن هذه الاية بان فيها امرين بالجزاء والعقوبة في قوله ليذوق وبال امره العقوبة الاخروية فدل هذا على ان التعمد يشمل الاثنين اما غير المتعمد فانه لا يشتمل على الحالتين وبالتالي قيد هذا الحكم والقاعدة عند الاصوليين ان القيد اذا كان لذكره فائدة غير اعمال دليل الخطاب فانه لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة قال وذلك الاكراه يعني السبب الاول الاكراه. والسبب الثاني النسيان والسبب الثالث الجهل والجهل هو عدم العلم وهو على نوعين جهل بسيط بان لا يكون عند الانسان اي علم وجهل مركب والجهل يماثل الاكراه والنسيان فيما يتعلق الظمان الجاهل يطالب بظمان ما اتلفه من اموال الاخرين السبب الرابع العسر اذا كان هناك عسر عم الخلق بحيث لا يستطيعون معه فعل المطلوب شرع فحينئذ يكون هذا من اسباب التخفيف على العباد ويمثل له بعضهم ما يسقط الرذاذ اليسير مما يسقط من الطيور او ما قد يكون هناك من رطوبة في اجسام الحمير التي يركبها الناس في الزمان الماضي التحرز من مثل هذا عسير ويخفف عن العباد ويدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأمر الناس بغسل ثيابهم مع انهم لا تخلو احوالهم من حصول رطوبة على ركوبهم الحمير والسبب الخامس السفر فانه من اسباب التخفيف على العباد كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فخفف على المسافر في الصوم وجاز له ان يفطر في نهار رمضان على ان يقضيه بعد ذلك وقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اجاز قصر الصلاة يدل ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر لكن اختلف العلماء في ضابط السفر الذي تناط به هذه الاحكام والاصل في كلمة السفر انه من الوضوح وهل خرج اسفرت الشمس يعني وضحت واسفر النهار ان اتضح ولذلك السفر لا يكون سفرا الا عند خروج الانسان من عامر بلده قبل ان يخرج لا يعد مسافرا انه لم يتضح حاله بعد وبالتالي لا تستباح رخص السفر الا بالخروج من البنيان وقد قال طائفة لانه لا يعد مسافرا الا اذا كان سيقطع مئة وعشرين كيلو هو مسيرة ثلاثة ايام كما هو مذهب الحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرك ثلاثة ايام الا مع ذي محرم وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لان السفر يحصل بمسيرة يومين قرابة الثمانين كيلو يستدلون عليه بما ورد في احدى روايات الحديث السابق لا تسافر مسيرة يومين ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس او غيره انه قال من مكة الى عسفان والى الطائف بتفسير السفر وذهب طائفة الى ان السفر يودع فيه الى اعراف الناس فما عده الناس باعرافهم سفرا اخذ رخص فيه بهذه الرخص قالوا لانه لم يرد ضابطه في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى العرف والاخرون ينازعونهم في هذا ويقولون ورد في الشرع ضابطه وقال طائفة ضابط السفر يرجع الى الزمان لا الى المسافة فمن كان مسافرا يوما وليلة عد مسافر ومن كان سفره اقل من ذلك لم يعد مسافرا من خرج الى الدمام وكان سيمضي هناك يومين قالوا هذا مسافر اما من خرج الى مكة في الصباح وعاد في نفس يومه قالوا هذا ليس بمسافر لان العبرة عندهم الزمان وقال طائفة بان ضابط السفر يرجع الى قطع مسيرة يوم وهو مسافة الاربعين كيلو ويستدلون على ذلك بما ورد في احد احدى روايات الحديث السابق ان كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. فاعتبر مسيرة اليوم سفرا واستدلوا عليه بقوله جل وعلا يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. الظعن يوم السفر جعل السفر للسفر يوما ومما وقع ايضا فيه الخلاف ان من اقام اقامة مؤقتة هل يعد مسافرا او يزول عنه حكم السفر والاصل ان من اقام ادنى اقامة ان يزول منه اسم السفر لان السفر من الاسفار والوظوح والبيان ولا يكون الا بالانتقال لان الله قال واذا ضربتم في الارض ومن اقام ولو قليلا فانه لا يعد ضاربا في الارض ولكن ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الصلاتين وهو مقيم اقامة مؤقتة ورد في فتح في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم اقام اربعة ايام قبل الحج يقصر الصلاة وان كان لا يجمع وورد انه اقام بضعة عشر يوما في تبوك وفي مكة في غزوة الفتح والجمهور على ان هذه الاقامات تقسم الى قسمين قسم لا يعزم الانسان فيه بمدة فحينئذ يباح له قصر الصلاة والترخص برخص السفر. وقسم يعلم الانسان في مدة اقامته قالوا هذا يحصر باربعة ايام كما هو في حجة الوداع حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيقيم هذه المدة واذا كان الانسان يتنقل ولو تنقلا خفيفا فانه لا يزول عنه حكم السفر بالاتفاق كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين المشاعر والسبب السادس من اسباب التخفيف المرض قال تعالى فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة قال تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرظى ان تظعوا اسلحتكم المرظ الذي يعلق به التخفيف على انواع النوع الاول المرض الذي يزداد بفعل المأمور به شرعا فمن كان يزداد مرضه بالصوم لم يتعين عليه الصوم وجاز له الفطر على ان يقضيه متى شفي والنوع الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه بفعل المأمور به شرعا كمن يحتاج الى تناول ادوية بالتالي المرض لا يزيد بالتالي الصوم لا يزيد في مرضه. لكنه يتأخر شفاؤه لانه لا يتمكن من تناول الادوية فيباح له هو الفطر والثالث من كان يتألم ويجد الالم بسبب مرضه. مثال ذلك من كان فيه قرحة لو لم يأكل الطعام تألم فالصوم لا يؤخر شفاءه ولا يزيد من مرضه ولكنه يتألم بذلك ففي هذه الحال يجاز الترخص واعلموا بان المرظ ليس حالة ليس مماثلا للطعام وفي الطعام نتناول المحظورات من اجل دفع الجوع الذي لا نجد مساغا لدفعه الا بذلك الطعام بخلاف المرض فلا نتناول فيه المحرم لان المحرمات ليس فيها شفاء ومن ثم نفرق بين حالة المرض التي هي اختلال وذهاب عن الحالة الطبيعية وحال الاضطرار في الجوع وهذا له مسائل من امثلة هذه المسائل من اضطر الى صمامات في قلبه من اضطر الى صمامات في قلبه لا نقول هذا من التداوي. بالتالي ما يجوز الخنزير نضع صمامات من الخنزير التي ليس هناك الا صمامات الخنزير وانما هذا من حالات الاضطرار مثل الاضطرار في الطعام اذا العلاج هو مداواة حالة الاعتلال وهذه لا تكون الا بالمباحات بخلاف غيرها الذي يكون في حاجة بخلاف غيرها التي ليس فيها معالجة حال الاختلال تكون مما يباح به المحظور حال الاضطرار والسبب الاخير النقص فعندما يوجد عند بعض العباد شيء من النقص فانه يخفف عنهم ولذلك كبير السن عنده نقص يعجز عن الصيام فيخفف عنه ولو لم يكن مريضا وهكذا المرأة الحائض عندها نقص حجة هل يجوز للمرأة ان تسافر بلا محرم يقول لا يجوز لكن لو سافرت مع زوجها جاءت الى من مصر الى الكويت فلما جاءت في الكويت توفي زوجها الاصل انه لا تسافر الا مع ذي محرم سبب الحيض بالتالي يخفف عنها لهذا السبب وهذه المسألة التي اشرت اليها في اوائل القاعدة ان المشاق غير منضبطة. ولذلك اختلفوا في ظبط المشاق التي يناط بها التخفيف ومن هنا قال المؤلف والقول في ظبط المشاق مختلف. بحسب الاحوال فيما قد عرف ثم ذكر المؤلف اسباب انواع التخفيفات التي ورد بها شرع فذكر منها ستة انواع النوع الاول تخفيف الاسقاط فان المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة ولا تطالب بصلاة اخرى هذا تخفيف اسقاط والعاجز يسقط عنه واجب الجهاد والنوع الثاني تخفيف تنقيص مثل قصر الصلاة النوع الثالث تخفيف الابدال ففاقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم هذا ابدال والرابع تخفيف التقديم مثل جمع التقديم والخامس تخفيف التأخير. مثل قضاء الصوم للمريض والمسافر والسادس تخفيف الترخيص. الذي يرخص فيه للعباد مثل المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر وهناك تخفيف تغيير كما في الصلاة في حالة الخوف تتغير طريقك ادائها كم هذي من نوع اسقاط وتنقيص وابدال وتقديم وتأخير وترخيص وتغيير سبعة هل الرخصة واجبة متى يقال عن الحكم الشرعي بانه رخصة؟ اذا كان هناك منع في الشارع عن فعل من الافعال بوجود علة ومعنى لكن الشارع في احد المحال ازال مع وجود تلك العلة هذا يقال له ترخيص مثال ذلك الشارع حرم اكل الميتة لماذا؟ لانها نجسة ويبقى المضطر يجوز له اكل الميتة هل زالت النجاسة؟ يقول لم تزل النجاسة باقية هذا يسمى ترخيصا اذا الرخصة استباحة المحظور مع وجود علة المنع والحظر لو كانت علة الحظر انتفت هذا لا يقال له رخصة واظرب لكم مثال استباحة الصلاة بدون وضوء بالتيمم هل هو رخصة او ليس برخصة نقول هذا لا نوعين فاقد الماء اذا تيمم لا نقول هذا رخصة لماذا؟ لان العلة من منع الصلاة بدون وضوء هي وجود الماء والماء لم يوجد لكن المريض الذي فيه مرض جلدي لا يستطيع استعمال الماء نقول يتيمم رخصة لماذا؟ لان العلة والمعنى التي من اجلها حرمت الصلاة وهو وجود الماء موجود هنا فيقال هذا رخصة ما احكام الرخصة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ نقول هي على انواع مرات تكون واجبة كآكل الميتة للمضطر تجب عليه من اجل حفظ نفسه ومرات يكون مندوبا كالقصر نصر الصلاة مستحب لانه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو اتم الصلاة صحت صلاته لكن ترك الافضل كذم الفطر الفطر في رمظان اختلف العلماء فيه حنابلة يقولون مستحب والجمهور يقولون جائز لذلك وهناك طائفة قالوا وفي منزلة بين المنزلتين قالوا وما يباحون قسم يباح كالسلم. السلم هو تقديم الثمن و تأخير تسليم المثمن. والسلام بيع سلعة موصوفة في الذمة. لم توجد بعد لماذا قلنا عن السلم رخصة؟ لان الاصل في البيوع ان تكون لسلعة موجودة في السلام السلعة غير موجودة لم توجد بعد لم تخلق بعد وغير معينة ومع ذلك جازها الشرع اذا الاصل في البيوع العلم بالمبيع. لكن في السلم لا نعلم المبيع بذاته. وبالتالي قيل عنه رخصة قال وما يكون تركه هو الاتم؟ يعني هناك اشياء فعلها خلاف الاولى. خلاف الاولى مرتبة من مراتب الاحكام يذكرها علماء الشافعية. ان كان الجمهور يخالف في هذا يجعلون ما يسمونه خلاف الاولى من قسم المباح مثل الجمع بين الصلاتين الجمهور يقولون هو مباح وكثير من الشافعي يقولون هو خلاف الاولى. الافضل الا يجمع والجمع على نوعين جمع الصلاة لمن هو مقيم اقامة مؤقتة كاليوم واليومين فهذا نقول مباح والنوع الثاني جمع من كان يتنقل. فهذا الافضل له ان يفعل ما هو الارفق به لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مرة تقديما ومرة تأخيرا بحسب ما هو الارفق له قال او مكروهة يعني هناك رخص مكروهة غير مستحبة كالقصر في مسافة دون ثلاث مراحل لان الحنفية يرون ان مسافة القصر مسيرة ثلاثة ايام لذلك علماء الشافعيون الافضل الا يجمع الا في سفر اكثر من ثلاث مراحل خروجا من خلاف الحنفية هناك قاعدة ذكرها الامام الشافعي متفرعا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهو اذا ظاق تأمر اتسع واضرب لهذه القاعدة مثلا لكن في بقائها هنا اشكال او مات او مات في الطريق. فنقول هنا ضاق الامر بالتالي توسع الحكم في حقها فجاز لها ان تكمل مسيرتها وسفرها بدون محرم قال وربما تعكس هذه القاعدة. فيقال اذا اتسع الامر ظاق ولكن هذا ليس في جميع الامور وانما في مسائل خاصة بحسب ورود الدليل قد يعبر عن هذا بقولهم ما زاد عن حده انقلب الى ضده الاكل مباح اليس كذلك؟ لقوله تعالى وكلوا واشربوا. لكن اذا زاد عن حده منع منه. لانه يكون حينئذ ضارة هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ولعلنا باذن الله عز وجل نتكلم عن قاعدة الظرر لا يزال الظرر يزال في اه درس الغد باذن الله جل وعلا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وفقكم الله للخيرات