﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:25.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فان الفراق بين الزوجين له اسباب

2
00:00:25.850 --> 00:00:59.350
في الفقه الاسلامي فمن اسبابه الشائعة الطلاق ومن اسبابه ايضا الخلع ومن اسبابه اللعان ويحصل الفراق بين الزوجين بسبب الموت او بسبب الفسق وتترتب على الفراق بين الزوجين اثار من تلك الاثار

3
00:00:59.550 --> 00:01:26.850
العدة ومن تلك الاثار الحضانة وتسقط النفقة ايضا في بعض الحالات وايضا من تلك الاثار الاحداث في بعض الحالات وايضا حرمة الاستمتاع في بعض الحالات كل هذا سنتناوله ان شاء الله

4
00:01:27.100 --> 00:01:56.500
وسنتطرق اليه كل موضوع في حينه باذن الله تعالى سبب من اسباب الفراق بين الزوجين هو الخلع والخلع دل عليه القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به ان ظن الا يقيما حدود الله

5
00:01:57.700 --> 00:02:27.900
ودلت عليه ايضا السنة النبوية وعرف الفقهاء رحمهم الله تعالى الخلع بانه طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فقالوا الخلع طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج تأتي معنا

6
00:02:28.100 --> 00:02:53.100
خلال الشرح بيان محترازاتي هذا التعريف والطلاق عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى او الخلع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى يعتبر طلاقا وليس فسخا الخلع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى

7
00:02:53.200 --> 00:03:27.000
يعتبر طلاقا وليس فسخن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الخلع له خمسة اركان الركن الاول هو الزوج والركن الثاني هو البضع وركن الثالث هو ملتزم العوظ والركن الرابع هو العوظ والركن الخامس هو الصيغة

8
00:03:28.100 --> 00:04:01.700
مرة اخرى الزوج والبضع وملتزم العوظ والعوظ والصيدة فاما الزوج فشرطه حتى يصح خلعه ان يكون ممن يصح طلاقه فالضابط في هذا الباب ان من صح طلاقه صح خلعه وان من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه

9
00:04:02.550 --> 00:04:30.000
وذلك لان الخلع طلاق كما تقدمت الاشارة اليه واما البضع فشرطه ان يكون ملكا للزوج وبالتالي فاذا كان الزوج يملك البضع فان الخلع يصح وبناء على هذا الشرط نفهم انه يصح الخلع

10
00:04:30.150 --> 00:04:52.300
حتى مع الزوجة في حالة الطلاق الرجعي لان الزوج لان الزوج يملك البضع في حال الطلاق رجعين ولا يصح الخلع مع المرأة البائن اي التي طلقت طلاقا بائنا واما العوض

11
00:04:52.650 --> 00:05:16.700
فشرطه ان يكون هذا العوض مقدورا على تسليمه ان يكون هذا العوظ مقدورا على تسليمه وشرطه ايضا ان يكون هذا العوض معلوما فاما اذا كان العوض مجهولا فان الخلع يصح

12
00:05:16.900 --> 00:05:48.750
بمهر مثل وليس بالمسمى اذا كان الخلع قام على عوض مجهول فان الخلع يصح بمهر مثل وليس بالمسمى والشرط الثالث ان يكون العوض مقصودا اي مما يقصد للانتفاع فلا يصح

13
00:05:48.850 --> 00:06:17.550
الخلع على نحو دم وحشرات لانها ليست مقصودة واذا كان العوض دما او حشرات فان الخلع لا يصح ويقع الطلاق رجعيا ويشترط ان يكون العوض راجعا الى جهة الزوج فاذا كان العوض

14
00:06:17.650 --> 00:06:37.950
ليس راجعا الى جهة الزوج فان الطلاق بارك الله فيكم يقع رجعيا. ولا يكون خلعا اذا يشترط في العوض ان يكون مقدورا على تسليمه وان يكون معلوما فاذا كان مجهولا

15
00:06:38.250 --> 00:07:03.700
فان الخلع يصح بمهر المثل وكذلك اذا كان اذا كان العوض مما يقصد لكنه ليس مالا كالخمر مثلا فان الخلع يصح بمهر المثل واشار الى ذلك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد فقال

16
00:07:03.950 --> 00:07:28.700
اما الذي بالجهل اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهرا مثلي واما اذا كان الخلع قام على عوض غير مقصود كدم وحشرات فانه لا يصح خلعا ويقع طلاقا رجعيا

17
00:07:28.850 --> 00:07:52.500
وكذلك اذا كان العوض راجعا الى غير جهة الزوج فانه لا يصح خلعا ويقع طلاقا رجعيا وهذا تفصيل مهم في المسألة والركن الرابع من اركان الخلع الصيغة والصيغة قد تكون صريحة

18
00:07:52.950 --> 00:08:22.950
وقد تكون كناية فالصيغة الصريحة هي لفظ الخلع ولفظ المفادات وصرائح الطلاق طرائق الطلاق ولفظ الخلع والمفاداة اذا ذكر مع المال اذا قرنا بالمال اذا الفاظ الخلع الصريحة هي واحد شرائح الطلاق

19
00:08:23.550 --> 00:08:55.150
اللفظ الثاني الخلع اذا ذكر مع المال اللفظ الثالث المفاداة اذا ذكرت مع الماء والقسم الثاني الفاظ الخلع التي هي كنايات وذلك بكنايات الطلاق مع ذكر المال او لفظ البيع او لفظ الشراء مثل بعتك نفسك بالف

20
00:08:55.600 --> 00:09:20.100
فتقبل فان هذا من الكنايات واذا وجد العوض فهو خلع وان لم يوجد العوض فهو طلاق راجعين وطبعا سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى بتفصيل في احكام الطلاق ان الكنايات

21
00:09:20.350 --> 00:09:46.850
لا يقع بها الطلاق الا مع النية بخلاف الشرائح فان الطلاق يقع بها ولا تفتقروا الى نية واما الباذل للعوض فقد تكون الزوجة هي التي تبذل العوظ العوظ هي الذي هي التي تدفع العوظ

22
00:09:47.200 --> 00:10:15.100
مقابل الطلاق وقد يكون الباذل للعوظ اجنبي وليست الزوجة قد يكون قد يكون باذل العوظ اجنبيا وليست الزوجة اذا بادروا العوضي لا يشترط ان يكون الزوجة فقد تكون الزوجة هي التي تبذل العوظ

23
00:10:15.250 --> 00:10:46.950
وقد يكون باذله اجنبيا ثم نقول بارك الله فيكم ان الاصل في الخلع انه مكروه الا لحاجة بان خاف الا يقيم حدود الله وبالتالي نقول الخلع له حالتان الحالة الاولى انه يكره بلا حاجة

24
00:10:47.800 --> 00:11:14.800
والحالة الثانية انه يباح عند الحاجة كأن يخافا الا يقيما حدود الله لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به ان ظن الا يقيم حدود الله

25
00:11:15.450 --> 00:11:35.008
هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بالخلع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته