من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي والتقليدي اما الاجتهاد المطلق فهو ان يجتهد العالم في ادراك الاحكام الشرعية من الادلة بعد معرفة الادلة ومعرفة اصول الاستنباط واللغة وهذا انما هو لعدد قليل من الائمة في الاسلام والقسم الثاني المجتهد المذهبي يعني مجتهد في مذهب يعرف مذهبا من المذاهب مذهب الحنبلي مذهب الشافعي الى اخره. ويجتهد في هذا المذهب فيختار في هذا المذهب ما هو موافق للدليل ما هو موافق لقواعد الشرع لكن لا يخرج في اصوله عن هذا المذهب والذي لا يعلمه هنا يبني فيه على المذهب والثالث التقليد والتقليد هو قبول عرفه العلماء بانه قبول قول الغير من غير حجة والاول والثاني من العلماء. المجتهد المطلق او المجتهد المذهبي هؤلاء من العلماء اما المخلد وهو الذي ينقل كلام اهل العلم بلا حجة ولا يعرف من اين اخذ فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان المقلد ليس لعامة يعني الذي يقلد في كل مسألة ما ما يعرف الادلة ما يعرف الاستمرار ما يعرف الراجح من المرجوح في المذهب المعين من اين اخذ علماء المذهب هذه المسألة ما اصول المذهب ما قواعد في ذلك بمعنى انه يقبل هكذا لانه قول صاحب الكتاب الفلاني او نص عليه في الروظ او في التنبيه لاستيراز او قاله النووي في المجموع ونحو ذلك فهؤلاء باقي مقلدة اذا نصوا على اما اذا اجتهد في مذهب من المذاهب هذا يقال له مجتهد نسبي اذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم فليس للمقلد ان يفتي اما المجتهد المطلق فهذا بلا شك له حق ان يفتي بما معه. واما المجتهد النسبي او المذهبي فانه يفتي ويجب عليه ان يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه الفتوى. ولا يثق باول خاطر بان هذه المسألة نصوا عليها مع سعة الوقت للفتوى ويستعجل في الافتاء بل يجب عليه ان يتأنى فاذا استبان له وتحقق في المسألة باتقان ايقان فانه حينئذ يبين ذلك لمن سأله اذا اراد ذلك