قال اشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب وما معنى اصول وفروع؟ وهل بالاسلام ذلك اي فيه اصول وفروع نرجو التوضيح مشكورا؟ الجواب ان الخلاف او الاختلاف الذي وقع في الامة نوعان خلاف مذموم واختلاف معذور اصحابه فيه. والاختلاف المذموم هو كل اختلاف ليس له ليس لصاحبه مستند من النص احفظ النص برأيه حصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص او الذي يخالف النص فكل اختلاف مبني على يعارض النصوص سواء اكان في العقائد ام في الشرائع ام في الشريعة ام في الاحكام فان هذا الى اختلاف مذموم والقسم الثاني من الخلاف او الاختلاف خلاف معذور اصحابه فيه وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد. قد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاخطأ اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. فاذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد يعني له اجر اجتهاده لان الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة. وهذا الطلب عبادة. كونه يجتهد ويتعب لكي يحصل امر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة. لذلك له اجر واحد والمصيب له اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. فمات فيه الاجتهاد وهو ما لم يأتي النص به او كان النص محتملا. النص معني به الدليل ليس النص عند الاصوليين. لان النص ليس وانما النص بمعنى الدليل اذا كان الدليل محتملا دليل السمع من الكتاب والسنة محتملا فاجتهد المجتهد في ان يكون في فهمه للدليل هذا فيه سعة. لهذا نعذر الائمة في اختلافهم. قد الف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الملام عن الائمة الاعلام. وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه او هذه الرسالة لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهية. اذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة الايمان توحيد العقائد هذه ليست المسألة في نص واحد دليل واحد انما في كل مسألة فيه ادلة متكاثرة اما عامة او خاصة اما اجمالية او وتفصيلية. ولهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبية البت. ولا مجال للاجتهاد في امور العقائد والتوحيد. لان هذه النصوص فيها كثيرة والاجتهاد او الرأي فيها معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة. لانه ليس بالمسألة دليل واحد. نقول قل نزع هذا فيه الى كذا وهذا نزع الى كذا. ثم تنزل هذه المسائل على فهم الصحابة. ونحن نعلم قطعيا ان الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيدة والتوحيد. وانما اتفقوا على ذلك. وما ينقل انهم اختلفوا في مسألة او مسألتين في كل مسألة لها اريدها عند المحققين من اهل العلم ونقصد بها المسائل الاصلية اما الوسائل فقد يكون فيه فيها اجتهادات او بعض تطبيقات السنن كفعل مثلا ابن عمر في مسائل وابن عباس في في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وانما من كذلك او من الوسائل المسائل الفقهية سماها بعض اهل العلم الفروع وتقسيم الشريعة يعني الدين الى اصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطأ باعتبار. فيكون صوابا اذا كان التقسيم فنيا بان يكون الاصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقدية والعملية من المسائل الكبار العامة العقيدة كلها اصول وكذلك المسائل العملية للكبار المجمع عليها وتكون اصولا وتكون المسائل الاخرى فروع باعتبار انها فروع للاصول كتقسيم حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسألة مسائل اذا كان هذا المراد هذا تقسيم لا بأس به. ولهذا الف عدد من علماء العلماء السنة واتباع المذاهب وكتب انا اسمه هل فروع كالفروع لابن مفلح وغيره يريدون منها الاحكام الفقهية. التقسيم الثاني ان تقسم الى اصول وفروع ويقال فيها الاصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها وهذا باطل لان الفروع منقسمة الى ما يذكر هذا الشيء ايضا وما لا يكفر وهذا تقسيم للمعتزلة او يقال الاصول ظنية الاصول قطعية والفروع ظنية وهذا ايظا ليس بصحيح اخذوا ان الاحاديث احاديث الاحاد لا تثبت بها الاصول والعقائد وهذا باطل الى غير ذلك من المذاهب. لهذا تجد في كلام بعض الائمة انكار هذا الطقس وان التقسيم الديني الى اصول وفروع باطل وهذا ليس على اطلاقه كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار اخر. فتحصل لك من الجواب ان نأكل خلاف في العقيدة عما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا باقوالهم متابعة للنصوص فهو افتراق الدين وخطأ واختلاف لا يعذر اصحابه به. تعد على الشريعة. وان الاختلاف في الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا لا بأس به وللمجتهد اجره اذا اجتهد فيما يسوغ فيه