﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هل يدخل فيه النهي عن بيع السلام الحاج؟ الجمهور قالوا انه يدخل. الجمهور قالوا انه يدخل فيه نهي عن بيع استلموا الحال. قالوا بان السلم الحال فيه ضرر ومخاطرة. وهذا قول الجمهور. خلاها للشافعي رحمه الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ان النهي ان بيع السلام الحال اولى بالجواز من بيع السنن المؤجل والذين اجازوه قالوا لن يدخل. ومنهم ما فصل وشيخ الاسلام رحمه الله قال يجوز بيع السلف الحال اذا كان عنده في حوزته اذا كان يملكه اذا كان عنده في حوزته

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وهو يملكه كما تقدم. وهذه المسألة وهي اليس عندك وان يدخل فيها السنة بالحال؟ على تفسير الجمهور على تفسير الجمهور قالوا انهم يدخلون وعلى كرسي انسان ما يدخل وكذلك على قول تقي الدين رحمه الله لا يدخل لكن تغيير الدين رحمه الله قوله مطالب للجمهور

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بشرط ان يكون السلم العين المسلم فيها عنده اذا كانت من عين المسلم فيها عند البلاء لماذا يبيعه على جهة السلام؟ يبيعون على عين معين العين المعينة فلا يبيع شيئا في نعمته لا يبيع شيئا في ذمته. يمكن ان يقال

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
يمكن ان يقال والله اعلم بما يظهر والله اعلم على القول القومي رحمه الله انه ربما يكون في البائع والمشتري يكون البائع مثلا عنده من؟ عنده مثلا اجهزة عنده طعام

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
او هذي الغنم عنده اه نوع واحد نوع واحد ضاع ماعز هذه الاجهزة وهذه الاجهزة مثلا من نوع واحد من نوع واحد قد تختلف لكن قد تحترم صفاته من انواع الجوالات. من انواع الجوالات. فربما يكون البائع

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وسيلة او ليست عدة بعيدة عنه. سلاعه بعيدة عنه ليست عنده ليست اه بين يديه. حتى يبيع السلعة معينة يصعب اخراجه او في بلد وعلى اهل بلد فعند ذلك ان

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ربما لا تيأس لا لا تتعدى الصيغة. فعلى هذا رحمه الله يقول وهذا قول ايضا يبيعه سلفا حالا سلفا حال ويكون بالصفة وهذا السلم عندهم فالمشتري يقول انا لا اعرف هذه السلع والبائع ارخص مني واعلى مني بها فانا

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
اطلب منه ولا اعلم اعيان هذه السن اطلب منه سلعة بهذه الصفات بهذه الصفات فيقدم له رأس المال يقدم له ثم بعد ذلك البائع يذهب الى المستودع لا يستطيع تحديد الحقيقة قد لا يستطيع البائع بيع المعين يقول لانها مستوية لا فصفاتها مختلفة فلا ستحدد لك شيء معين

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ربما تكون شيء فاقد الصفات المحددة حتى تحدد العين. انا لا ستحدد العين من البواعي التي عندي لازم لكن اخذ مكان الصفات ثم انظر اقربها لها واعطيه اياه وهذا قد يأتي بكثير من انواع المبيعات. وقد يكون مثلا نفس المشتري ان يكون باختيار

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
البائع هذه صورة يتأتى بها الشرف الحال السلام الحال بناء العلم من قال اذا اكادت العين موجودة عنده اذا كانت العين موجودة في ملكه لا يشترط ان يسلم يكفي ان يشتريه هو يحتاج ان يسلم. بمعنى انه شرعا السلعة وهي عنده موجودة وكما تقدم سابقا

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وانها موصودة فلا يشترط تسليم الثمن ان يوصل تسليم الثمن اذا كانت العين ليست موجودة. وهذا في الحقيقة احسن. الا اذا الشرف البائع ذلك ان ربما يكون البارح يحتاج الى هذا الثمن. وتعجيل الثمن فيبدل لا على انه شرط

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
بسبب الحال في العين الموجودة. وهذا احسن ليلة العصر حل المقيع. فاذا كانت العين المبيعة مولودة عنده قادر على تسليمها انه لا يفترض تسليم الثمن فهو كضيع الغائب الذي علم يكفي وصفه

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
لكن قد يكون لانه في حال اذا قلنا انه سلم اذا قلنا انه سلف فان البيع لا ينفسد بتخلف الصفة. واذا قلنا انه البيع فان وهذه ربما فائدة تظهر في هذه المسألة انهم يقولون انا لا

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
حتى لو نزل يعني ربما انه لو باعه عين معينة اي معينة ولا تصلي بالصفة ليس فيها سلام. ثم ان تكن هذه العين المبيعة في هذه الحالة البارع المشتري يفسخ المبيع

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
لكن في هذا لا يكون للمجتهد عليه بان لانه يكون اوسع للبائع واوسع حتى يضمن بيع السلعة يضمن بيع السلعة ربما للصورة ما يظهر والله اعلم انها هي التي تشترى في هذا الباب. بمعنى ان يقال ان الباء يستفيد عدم انتصار السلعة

17
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
لان لان ليست في عين معينة ليست في عين معينة انما في عين موصوفة على السلف بعين موصومة على جهة السلام. فلذا يذهب يبحث عنده ربما عشرون صنعة مئة سلعة من هذه السلع فينظر الوصل الغربي لكن حينما يبيع عيب او معينة فانه ينحصر

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
ينحصر فيها. فاذا كانت على غير السنة كان الخيار للمشتري بخلاف ما اذا كان هذا المذيع على جهة السلف يمكن والله انا فيما يظهر لي ان هذه هي الفائدة التي في صفات هذا الباب وهي البيع على جهة الشرع في العين المملوكة

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ثم ايضا مجتمعة او تكون في سورة اخرى. في سورة اخرى وهي ما يقع الان كثير من المبيعات اليوم متوفرة البائع وليعلموا ان هذه السلعة يستطيع الحصول عليها. كل منهما في ظرف ساعة. في شعر معروف ومعتاد. ونحن

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
ولا ضرر ولا مخاطرة ولا ضرر ولا مخاطرة. ربما يحتاج الى السبب الحالي. السبب هذه المسألة على قول رحمه الله على قول مالك رحمه الله ان السلف المؤجل يصح ولو اقل من يوم ولو اقل من يوم

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
هل يصح السلام عنده للمؤجل ولو ساعة؟ ولو ساعة او ساعتين؟ على مقتضى هذا التحليل يجري على هذا قد يقال لا فرق من بعض السور على هذا القول بين السلف الحال والمؤجل

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
لانه لا شك انه لابد للعادة من ان يعطى المسلم اليه وقت لابد ولهذا قد يكون له ابيعك حالا وهو لا يميته ونشغل الزمن وقال احذره لك بعد ساعتين احضره

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
ماذا عين معينة؟ هذا محتفظ مع ان فيه يحتاج الى تأني يحتاج الى تأني في الجزم به لان قد يكون قد يقول الى بيع السلع المعينة قبل تملكها لكن حينما يسلمه المبلغ ويكون على الصفة يصل بها للصفات فلا يكون من جهة بعلم معين

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
ان المفترض بالخيار حينما تختلف لان لان المشتري حينما لان اليوم في هذا الذي باعه على الصفة المبالغة. ولو انه اتانا على خلاف فاخبرهم له عند ذاك قد يحصل الخلاف. يحصل هنا انه سبب

25
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
وكنا لم ننفسخ لانه قلنا انه مؤجل من اجل وتأخر ادب فان للمشتري ان يفسخ. واضح هنا؟ اما ان كنا انه مؤجل الى انه يعني يعني سبب حال لكنه بالاجر المعتاد فيه

26
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
في هذه الحالة اذا تأخر عن الاجل فهو نفسه. ولهذا ينبغي الحذر في هذه المسائل وقد تشتبه في بيع عين معينة ولهذا ينبغي ان يضرب مدة يكون من بائن والباقي علاجات السلف ساعة في حصوله على السلعة في وقت لا يكون فيه دور على المجتمع

27
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
في الوقت المناسب. ولهذا كان الاحسن هو الاخذ بقول الجمهور وانه لا يقبل على جهة السلم الحال لانه يهوي الى الغرق في الحقيقة ربما ان البائع يظن ان السلعة متوفرة في هذا المحل ثم يذهب يعني لا يجوز ان يكون ما يجوز في السنة يريد ان تبيعني في المحل الفلاني

28
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
او من الشركة الفلانية الا اذا كانت الشركة هذه شركة محلاتها كبيرة جدا لا تكون لاننا المحلات الشيء الشائع لا منزلة الشيء المعين لا منزلة الشيء المعين لا منزلة الشيء المعين الذي

29
00:13:10.050 --> 00:13:21.414
ابيع كمية البستان الفلاني الى المكان الفلاني. وتحتاج المسألة ايضا الى الوزير اتقدم