مسألة اخرى يعني خصومة وقعت بين ثلاثة اشخاص كانوا مجتمعين في مجلس واحد السيد يقول والكل سمع الكل طيب بعد الانفضاض من الاجتماع ادعى احدهما ان الاخر قد قال مقالة فيها اكل لحقوق المسلمين وانتقاص له فقلنا لمن ادعى هذه الدعوة هل لك بينة؟ قال لا. ولكني اقسم على انني سمعت يقول كذا وكذا سألنا المتهم بهذا فاقسم بالله انه لم يقل ذلك ثم شهد الثالث بان هذا المتهم لم يقل يعني اكد قسمه واكد انكاره ونفيه لهذه الدعوة الان الجالية تريد في كندا ان تعرف الحكم الشرعي لهذه المسألة من الزالم ومن المظلوم ومن ينطبق عليه وصف الكذب حاولت ان اثني صاحبنا عن متابعة الحديث في هذه لكنه اصر وقال الجالية منتزرة لكلمة شرعية يحسم بها هذا الموقف طيب ماشي القاعدة في باب التقاضي يا سيدي ان البينة على من ادعى وان اليمين على من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال اقوام ودماءهم. لكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر الامام النووي رحمه الله يقول هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى بينة او تصديق المدعى عليه. فان طلب يمين المدعى فان طلب يمين المدعى عليه فله فله ذلك في كتاب عمر لابي موسى في القضاء يقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا في هذه النازلة ان صحت الوقائع المطروحة كما ذكرت ادعى زيدا بان عبيدا قال ما فيه قذف وبهتان للاخرين. فطلب بالبينة فلم تكن لديه بينة والقاعدة انه اذا عجز المدعي عن البينة يحكم بصرف النزر عن الدعوى ولا توجه اليمين في هذا على المنكر. في الصحيح من اقوال اهل العلم. وعلى اقصى تقضية ليس له على افتراض ترجيح الرأي مقابل الا تحريف الخصم لقطع الخصومة وقد حلف المدعى عليه وانكر ما ما ادعاه عليه وما زعم انه قالها وجاء الطرف الثالث وايد نفيه واقسم انه مهما قال فترجح جانب المدعى عليه بيمين به ويمين صاحبه على تصديقه فليس للطرف المدعي حق في مواصلة الخصومة والتشهير بغريمه في هذه النازلة اذ لا اذ ليس بعد ما ذكر من هذه الوقائع الا محض العناد والمكابرة من جانبه غفر الله له. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. واياكم وفساد ذات البين فان الحالقة الا لا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين