﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد الانبياء والمرسلين. الصادق الامين القائل صلى الله عليه وسلم من يرد

2
00:00:27.050 --> 00:00:45.600
به خيرا يفقهه في الدين وعلى اله واصحابه اجمعين خير الفقهاء والمعلمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد صاحب المعالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة

3
00:00:46.200 --> 00:01:09.800
ايها الاخوة الحضور من الزملاء والابناء احييكم بتحية الاسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ايها الاخوة اهلا ومرحبا بكم في هذه الامسية المباركة في هذا الصرح العلمي المبارك

4
00:01:10.000 --> 00:01:38.600
في محاضرة قيمة تمس الحاجة اليها في زمن كثرت وقائعه وتنوعت نوازله فالامة بامس الحاجة الى النظر الدقيق والفهم العميق لنصوص الشرع المطهر والوعي النير للنوازل والحوادث لاستنباط الاحكام وتخريج الفروع على الاصول وتحقيق المناط

5
00:01:38.700 --> 00:02:09.350
في المسائل العصرية المستجدة لتكون مواكبة لمتطلبات العصر مبنية على الاصول والقواعد المعتبرة لتستشعر الامة لتستشعر الامة كفاية شرعها بمتطلباتها واستيعابه لقظاياها وكفالته بحل كل مشكلاتها ومعظلاتها وقد ولقد امر الله بذلك في كتابه

6
00:02:09.400 --> 00:02:31.500
برد الامور الى اهلها من اهل الامر والاستنباط فقال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله

7
00:02:31.500 --> 00:03:00.050
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وما دور الفقهاء وطلبة وما دور الفقهاء وطلبة العلم تجاه امتهم وزمانهم ومتطلباته هذا ما سيلقى الضوء عليه في هذه المحاضرة القيمة لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص

8
00:03:00.750 --> 00:03:41.500
بعد ان نشنف اسماعنا بسماع ايات من كتاب الله تعالى يتلوها الطالب عبدالمعطي ابن حماد السحيمي فليتفضل مشكورا مأذورا مأجورا   اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

9
00:03:41.500 --> 00:04:16.650
مم ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا رسول الله ولا يرغب ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله

10
00:04:17.150 --> 00:04:54.950
ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم الا كتب له به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا

11
00:04:54.950 --> 00:05:54.500
ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اشكر الطالب

12
00:05:54.550 --> 00:06:19.200
على هذه القراءة الطيبة ايها الحضور الكريم محاضرنا غني عن التعريف فهو علم في رأسه نور وصاحب سيرة عطرة وشخصية نيرة وليأذن لي في ذكري شيء من سيرته فهو العالم العلامة

13
00:06:20.300 --> 00:06:42.500
معالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيس من مواليد عام الف وثلاث مئة وتسعين هجرية درس مراحله الثلاث الجامعية في جامعة الامام ابن محمد ابن سعود الاسلامية وتخصص في قسم العقيدة في مرحلتي الماجستير والدكتوراة

14
00:06:43.900 --> 00:07:07.750
وقد افاد وقد افاد حفظه الله من جملة من العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين والشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمهم الله تعالى درس درس بجامعة الامام فرع القصيم سابقا

15
00:07:08.600 --> 00:07:27.600
وعين عضوا في هيئة كبار العلماء من عام الف واربع مئة وستة وعشرين الى عام الف واربع مئة وثلاثين وكذلك عضوا في اللجنة الدائمة من البحوث العلمية ودرس بالمعهد العالي للقضاء ولا يزال يتولى التدريس في المعهد العالي

16
00:07:27.700 --> 00:07:54.100
للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية اصول الدين بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية له مؤلفات كثيرة من اهمها كتاب الايمان من صحيح مسلم دراسة وشرحا وكذلك التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في اصول الدين موارده ومظاهره واثاره

17
00:07:54.200 --> 00:08:17.400
وغيرها من المؤلفات التي الفها فضيلة الشيخ له مشاركات علمية في مؤتمرات وندوات ومحاضرات كثيرة وهذا غيظ من فيظ من سيرتها للشخصية الكريمة الفاضلة وفقه الله وعلى الخير سدد خطاه

18
00:08:18.200 --> 00:08:48.650
والان نستأذن شيخنا ومحاضرنا في القاء محاضرته الفقهاء ومتطلبات العصر فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

19
00:08:49.350 --> 00:09:06.300
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

20
00:09:06.750 --> 00:09:35.000
وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها العلماء الفضلاء وايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينعقد هذا المجلس المبارك باذن الله تعالى وتوفيقه في هذه المدينة الشريفة مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

21
00:09:35.150 --> 00:09:55.500
التي اريها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل ان يهاجر اليها وقال لاصحابه بمكة كما في الصحيح وغيره اريث دار هجرتكم ارض بها نخل فذهب واهلي الى انها اليمامة

22
00:09:55.700 --> 00:10:17.000
او هجر فاذا هي المدينة وامر بها عليه الصلاة والسلام اختصاصا لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ايضا امرت بقرية تأكل القرى

23
00:10:17.800 --> 00:10:37.850
يقولون يثرب وهي المدينة ففي هذه المدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجامعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها اسست على تقوى منه ورضوان

24
00:10:38.600 --> 00:11:10.100
وان يجزي من اسسها وشارك في امرها بالجزاء الحسن عنده وقد اسست هذه الجامعة  على سيرة مباركة اسسها رجال صالحون  وابتدأت  في عهد الملك سعود رحمه الله ثم تواصل ولاة الامر في هذه الدولة

25
00:11:10.500 --> 00:11:32.550
المباركة على العناية بهذه الجامعة بدءا بالملك سعود عند تأسيسها ثم الملك فيصل رحمه الله ثم الملك خالد رحمه الله ثم الملك فهد رحمه الله الى وقت خادم الحرمين الملك عبد الله

26
00:11:33.250 --> 00:11:52.250
وفقه الله لما يحبه ويرضاه  وقام فيها علماء بدءا بسماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ثم تتابع عليها رجال من اهل العلم

27
00:11:52.700 --> 00:12:17.600
والفظل ولا نقول انتهت بل الى تمام في هذا الرجل المبارك باذن الله الشيخ الجليل معالي الشيخ محمد العقلى وفقه الله وجعله مباركا وسدده في قوله وعمله وجعل عملنا واياه واياكم خالصا لوجهه الكريم

28
00:12:18.600 --> 00:12:39.050
ثم ايها الاخوة وايها الفضلاء وايها العلماء وايها الجمع المبارك هذا المجلس هو مجلس علمي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله من مجالس الذكر عنده  من مجالس الذكر التي يذكر فيها

29
00:12:39.500 --> 00:12:54.900
الله جل وعلا بما يجب له من الذكر الاعظم الذي لا يجب لغيره ولا يصح لغيره ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اخوانه من ائمة الرسل

30
00:12:55.000 --> 00:13:18.500
والانبياء فيكون ذكرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى اما جوهر هذا الموضوع الفقهاء ومتطلبات العصر  فالفقه في الشريعة وصف وصف الله به اهل الايمان وندبهم اليه وترى ان الله جل وعلا لما ذكر من

31
00:13:19.100 --> 00:13:41.850
كفر به ووافى ربه بالكفر بين سبحانه وتعالى ان من صفاتهم انهم لا يفقهون قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وكان الفقه لما نزل القرآن

32
00:13:42.250 --> 00:14:05.100
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه الصلاة والسلام اسم الفقه كان يراد به هو العلم بالشريعة اصولا وفروعا احكاما وعللا ومقاصد وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما

33
00:14:05.600 --> 00:14:30.800
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا الفقه في الدين يراد به الفقه بمعناه العام ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بمكة والمدينة فانه عليه الصلاة والسلام قائم بالوحي

34
00:14:31.400 --> 00:14:52.950
وما ينطق عن الهوى كما اخبر الله عنه  فلما مضى عليه الصلاة والسلام اجتهد الصحابة بعده وصار الفقه له تطبيقه على سبيل الاختصاص وان كان في الاول يقع صور منه

35
00:14:53.250 --> 00:15:09.950
ويراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبين وجه الاجتهاد كما حصل من الصحابة في حديث عبد الله ابن عمر وفي الصحيح في صلاتهم العصر لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يصلوا في بني قريظة

36
00:15:11.850 --> 00:15:35.450
ولكن حينما يكون الفقه استدلالا واجتهادا ونظرا فان الشارع وضع فيه قاعدة وهي من اخص قواعد الاجتهاد المستعملة للمفتي وللقاضي وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص

37
00:15:35.900 --> 00:15:58.150
اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر فهذا التشريع ابتدأ بمثله الاجتهاد الذي صار من الاعمال الصالحة الذي او التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى

38
00:15:59.000 --> 00:16:23.300
وكان الصحابة في المدينة النبوية يأخذون الفقه على هذا المعنى ولم تكن علوم الشريعة قسمت وظهر فيها الاصطلاح  والتقسيم وما الى ذلك ولما فتحت البلاد في زمن عمر وخلافة امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه

39
00:16:24.000 --> 00:16:47.650
فتحت الشام والعراق هذه البلاد كانت فيها علوم سابقة فانتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظهر الفقه في الشام وظهر الفقه في العراق على طريقة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاخذ بالفقه الشمولي

40
00:16:48.350 --> 00:17:15.850
ثم حصل بعد ذلك في دولة بني امية بعد عصر الخلفاء الراشدين دخول الترجمة على المسلمين فترجمت كثير من المعارف وصار مما ترجم ابواب في مسائل الالهيات وترجم المنطق الارستي

41
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
ودخلت الترجمة التي ابتدأت في اغلب ما يستقرأ من عام الخمسة وثمانين هجري تقريبا فشاعت الترجمة في دولة بني امية وان لم تكن بقدر واسع من الاستفاضة الى ان جاءت دولة بني العباس

42
00:17:37.850 --> 00:18:02.100
وبعد استقرارها زمن الرشيد شاعت الترجمة كثيرا الى ان جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد ففتح الباب للترجمة فتحا ذريعا ودخلت علوم وتأسست مدارس تقول في مسائل العلم وفي مسائل علوم المسلمين

43
00:18:02.550 --> 00:18:26.000
وكان من اخص تلك المدارس التي تأسست مدرسة المعتزلة وان كان ابتداء الاعتزال سابقا على هذا لكنها بظهور ما اصطلح عليه بالتاريخ بعلم الكلام انتظمت هذه المدرسة انتظاما فصار لها طرقها

44
00:18:26.250 --> 00:18:52.800
ولها منهجها المستمد بل القائم على علم الكلام ثم ظهرت بعد ذلك مدارس كلامية دونها في الدرجة هذا الاثر الذي ظهر  صاحبه اتصال عند الفقهاء رحمهم الله بشيء من هذا الاثر الكلامي

45
00:18:53.600 --> 00:19:14.550
وذلك من خلال بعض اصحاب الائمة رحمهم الله فان الفقه اول ابتدائه كما هو مع متكرر في الاستقراع التاريخي كان فقها شموليا وهو فقه الصحابة. ومضى على ذلك كبار الائمة رحمهم الله

46
00:19:15.100 --> 00:19:40.950
ثم بدأ امتياز الفقه عن الحديث فظهر في العراق مدرسة الرأي وتمثلت في الكوفة اكثر وظهرت مدرسة المحدثين وصار شيء من المراجعة الكثيرة احيانا بين علماء الرأي وعلماء القياس وبين ائمة الحديث

47
00:19:41.200 --> 00:20:03.250
واذا نظرت تاريخ بغداد مثلا او بعض الكتب على منواله وجدت بعض المراجعة بين اولئك الائمة رحمهم الله ولكن جامع هذه المدارس سواء كانت مدارس في الرأي او مدارس في الحديث كان جامعها واحدا من جهة اصولها

48
00:20:03.800 --> 00:20:23.450
ولم تكن متعثرة باصول ذلك العلم الذي حدث في تاريخ المسلمين وهو علم الكلام الذي يتبادر الى ان اساسه انما هو بحث في مسائل اصول الدين والعقائد وهو كذلك ولكن اثره امتد

49
00:20:23.950 --> 00:20:43.650
الى شيء من المنهج الفقهي عند بعض الفقهاء ولا نقول عند جميع الفقهاء ولكن عند بعض الفقهاء لما كتب علم اصول الفقه فان هذا العلم لما ابتدأ الكتاب فيه بعض ائمة الحنفية

50
00:20:44.100 --> 00:21:02.550
والامام الشافعي رحمه الله كتبوه على طريقة فقهية وجعلوا اللسان فيه على لسان العرب وعلى نظم العرب في كلامها وترى هذا بينا اذا قرأت الرسالة للشافعي فان نظم الجمل فيه

51
00:21:02.750 --> 00:21:22.250
هو على وفق نظم جمل العرب ولم يكن معتمدا التجريد العقلي الذي هو نزعة علم الكلام الذي هو علم في حقيقته مولد من الفلسفة ومعتمدا على المنطق الارستي القائم على التجريد في العقليات

52
00:21:22.350 --> 00:21:48.450
وان كان جميع المتكلمين لا يرظون اتصاله بالتصريح بالفلسفة لان من مقاصد تأسيسه عندهم هو الرد على الفلاسفة ولهذا ترونهم او تراهم يعرفونه بانه معرفة العقائد بالادلة العقلية وهو عند التحقيق ليس دليلا عقليا محضا

53
00:21:48.950 --> 00:22:09.800
بل هو علم مولد من الفلسفة وفيه مقدمات عقلية مجملة وفيه مقدمات شرعية مجملة لانه انتحل في تاريخ الاسلام ولم يكن هذا العلم كما تعرف لم يكن هذا العلم علما معروفا بهذا الاسم قبل تاريخ المسلمين

54
00:22:10.100 --> 00:22:29.450
بخلاف الفلسفة فانها اسم سابق ومعروف في التاريخ ومضى عليها فلاسفة في الامم فهذا الاسم اعني علم الكلام اسم حادث ما يتعلق باثره العقدي هذا باب قد يكون هذا المجلس لا اختصاص له به

55
00:22:29.500 --> 00:22:55.350
على التمام ولكن الشافعي وامثاله لما وضعوا النظرية الفقهية والمنهج الفقهي ومنهج النظر الفقهي وضعوه على جملة من المقاصد الشرعية والقواعد التي استقرؤوها في فقه الشريعة وما اجتمع للامام الشافعي من مجالسة ائمة الرأي والقياس

56
00:22:55.700 --> 00:23:16.050
ومجالسة المحدثين كالامام احمد رحمه الله وامثاله وصار تحقيق الامام الشافعي تحقيقا شريفا فاضلا في هذا الباب ومضى في تطبيقه الفقهي كما في مسائله في الام على هذا النفس العالي

57
00:23:16.450 --> 00:23:41.300
ولو ان الفقه واصوله امتد على هذا النفس لكان الفقه اكثر انتظاما في تنزيل الاحكام الشرعية على الوقائع المستجدة ولكان الاجتهاد اكثر امكانا من ان يتحول في عرض التاريخ الاسلامي الى نوع من

58
00:23:41.550 --> 00:24:06.300
الاغلاق حتى صرح طائفة من اهل العلم رحمهم الله باغلاق باب الاجتهاد مع ان هذه الجملة كما ترى هي جملة متمانعة في نفسها فانه اذا قال باغلاق باب الاجتهاد فان هذا القول نفسه هو حكم

59
00:24:06.650 --> 00:24:26.250
من الدرجة الرفيعة القول باغلاق باب الاجتهاد هذه الجملة نفسها هي حكم وهي اجتهاد كبير في باب من ابواب العلم والشريعة وضع الشارع له اذنا وبابا على قواعده وعلى شروطه وعلى اصوله

60
00:24:26.650 --> 00:24:46.850
فهي جملة متمانعة في نفسها لكن كأنها قيلت حفظا لطريقة الفقهاء والمذاهب الفقهية التي شاعت حتى لا يقع الشذوذ عن الرأي الفقهي المبني على اصول الائمة ومذاهبهم الفقهية ولا سيما المذاهب

61
00:24:47.100 --> 00:25:10.550
التي امتدت في التاريخ وهي المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة فالمقصود انه لما كتب اصول الفقه ابتدأ بهذه الطريقة الشريفة ولكن بعد ما شاء علم الكلام ودخل على طائفة من اصحاب الائمة بدءا باصحاب الامام ابي حنيفة

62
00:25:11.000 --> 00:25:38.300
رحمه الله ثم ظهرت المدارس الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة في اصحاب الامام الشافعي رحمه الله واصحاب الامام مالك وتأثر بها بعض فقهاء الحنابلة صار هذا العلم اعني علم اصول الفقه يكتب على نفس متأثر

63
00:25:39.000 --> 00:26:00.900
بمنهج علم الكلام بل كان من الصريح في اصول او في طريقة بعض علماء الاصول الكبار من المتأخرين كالامد وابن الخطيب محمد بن عمر الرازي في المحصول والامام ابو حامد

64
00:26:01.550 --> 00:26:20.700
في المستشفى وغير هؤلاء من اصحاب الشافعي او كتب الحنفية او المالكية صاروا يصرحون بان علم اصول الفقه مستمد من علم الكلام او يقولون هو مستمد من ثلاثة ويجعلون اولها علم الكلام

65
00:26:21.500 --> 00:26:39.800
ولما كان مشهورا في اصحاب الامام احمد رحمه الله المباعدة عن اسم هذا العلم يعني علم الكلام وما توارد عليه علماء الحنابلة من دفعه ودفع اسمه وذمه صار بعض من يلخص من الحنابلة

66
00:26:39.850 --> 00:27:03.200
احيانا يشير الى انه مستمد من علم اصول الدين فيتجنب التعبير بكلمة علم الكلام ليس معنى هذا النقص بشكل مطلق فيما كتب من علم الاصول ولكن يشار الى ان هذه الكتب الاصولية

67
00:27:03.750 --> 00:27:30.150
على شرف ائمتها وعلى ما فيها من العلم والتحقيق والفضل الا ان الناظر فيها ينبغي ان يكون عارفا ببعض المقدمات الكلامية التي اثرت في صياغتها كمنهج او في مقدماتها العلمية او في نتائجها احيانا

68
00:27:31.200 --> 00:27:55.050
وان كان مع هذا يبقى القول بان هذه الكتب متظمنة لعلم الاصول يعني علم اصول الفقه وفيها علم شريف وكتابها ائمة فضلاء وهم علماء في الاصول وعلماء في الفقه ولكن ونحن نتحدث عن هذا العصر او نواصل النظر للفقه مع هذا العصر

69
00:27:55.400 --> 00:28:16.100
الذي حصل كما هو شائع الان ان هذه الكتب اصبحت فيها كثير من الانغلاق على الناظرين فيها من جهة تحقيق المراد من جهة ثم لها ومعانيها وعدم تمييز بعض المسائل المقولة

70
00:28:16.350 --> 00:28:39.250
في علم الكلام التي دخلت على كتب اصول الفقه كمسألة التحسين والتقبيح العقليين وربما نصب في كتب الاصول الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية مع ان حقيقته خلاف بين المتكلمين وليس بين الفقهاء فضلا عن ائمتهم كابي حنيفة والشافعي

71
00:28:40.050 --> 00:29:01.100
وكذلك الكلام في مسألة تعليل افعال الله التي ادخل المتكلمون القول فيها في مسألة القياس والعلة فهذه المباحث اثرت في صياغة هذا العلم وربما اثرت في نتائجه في بعض الموارد

72
00:29:01.550 --> 00:29:21.050
وان كان جمهور موارد هذه الكتب هي موارد علم الاصول ولكن هذا المنهج التجريدي الكلامي الذي انطبعت به طائفة من كتب الاصوليين رحمهم الله وان كان يقال في التقسيم المتأخر

73
00:29:21.500 --> 00:29:44.600
طريقة الفقهاء ويشار بها لطريقة علماء الحنفية وطريقة المتكلمين ويشار بها لطريقة علماء الشافعية والمالكية مع ان هذا التقسيم فيما يظهر لي عليه درجة آآ كثيرة من السؤال فهو بين في طريقة الحنفية

74
00:29:44.950 --> 00:30:08.250
استعمالهم للفرع واستمداد القاعدة باستقراء الفروع هذا شأن معتبر معروف وفي طريقة كثير من اصحاب الشافعي كابي حامد وامثاله التجريد في ترتيبهم للقواعد والاعتبار الكثير بنظام او بنظم المنطق الذي سماه ابو حامد رحمه الله معيار العلم

75
00:30:08.500 --> 00:30:30.850
فيما كتبه ولكن هذا الاطلاق ليس ذلك الاطلاق المتماسك علميا لانه يوحي ان كتب الاحناف التي كتبت في اصول الفقه على طريقة فقهية وان كتب الشافعية والمالكية هي كتب على طريقة كلامية وهذا طرده ليس كذلك

76
00:30:31.400 --> 00:30:50.200
فان اكثر المدارس التي تأثرت بعلم الكلام هي مدرسة الامام ابي حنيفة رحمه الله واوائل المتكلمين لم يتمذهبوا بمذهب فقيه قبل تمذه بهم بمذهب الامام ابي حنيفة فالائمة علم الكلام وهم المعتزلة

77
00:30:50.750 --> 00:31:15.350
لم يتمذهب احد منهم في ما يتعلق بالفقه بمذهب مالك او الشافعي او احمد وانما تمذهب بمذهب فمذهب طائفة من المعتزلة من معتزلة بغداد تمذهبوا بمذهب الامام ابي حنيفة فلا يوجد في الشافعية ولا في المالكية ولا في الحنابلة

78
00:31:15.550 --> 00:31:31.200
من اصوله في اصول الدين على طريقة المعتزلة وان كان عرض هذا في بعض اصحاب الامام ابي حنيفة كابن حسين البصري صاحب المعتمد فانه حنفي وهو على طريقة المعتزلة وكذلك غيره

79
00:31:32.150 --> 00:31:51.250
فالمقصود ان كتب ائمة الحنفية وان كان فيها العناية بالفروع الفقهية واستقرائها وصناعة القواعد وتخريجها منها الا انها كتب ايضا جمهورها بني على الطريقة الكلامية وعلى التجديد الكلامي هذا النفس

80
00:31:51.350 --> 00:32:07.050
كما اكدته بما سبق لا يراد به النقص او الطعن على الكتب الاصولية فليس من شأن العاقل وطالب العلم ان يستعمل الطعن على كتب العلماء التي تضمنت فقها شريفا وعلما

81
00:32:07.250 --> 00:32:27.650
وفظلا وانما ينبه على موارد هذه الكتب وحقيقة الطريقة الفقهية التي ترتب عليها بعد ذلك ان علم اصول الفقه صار فيه بعض الانغلاق صار فيه بعض الانغلاق من جهة تحصيله

82
00:32:27.900 --> 00:32:49.000
وصارت ربما على كثير من طلبة العلم ربما ينتهي نظره في هذا العلم بشيء من الحفظ لمسائله واراءه واصبح التطبيق الفقهي على هذه المقدمات او المسائل او النظريات الاصولية اصبح فيه بعظ

83
00:32:49.250 --> 00:33:08.750
الانقطاع وعدم الاتصال والمناسبة التي تظهر فربما ذكر قاعدة ثم تعذر عليه ان يورد عليها التطبيق الا بالمثال او المثالين هذا سببه المنهج التي كتبت فيها كثير من هذه الكتب

84
00:33:09.100 --> 00:33:35.200
واذا استعمال الكثير من المقدمات الكلامية بين مدارس المتكلمين المتنازع فيها وادخالها على كتب اصول الفقه التي كتبت من القرن او اواخر القرن الثالث وما بعده فهذا صنع هذا الاشكال وصارت هذه الكتب مبنية على هذه

85
00:33:35.250 --> 00:33:58.350
المقدمات وانت تعلم ان جملة من هؤلاء الاصوليين رحمهم الله اعتمدوا علم المنطق واعتبروه وصححوه بالاطلاق وان كان بعضهم راجع في كثير من مسائله فهذا الاثر الذي اتصل بالفقه لأنه وان كنا

86
00:33:58.700 --> 00:34:20.500
نتكلم عن علم الاصول الا ان تقسيم العلم الاظافي بهذين العلمين لم يكن ربما ذلك التقسيم الذي اريد به اختصاص هذا العلم عن هذا العلم كما فهم في الكثير من الجامعات والاكاديميات في تطبيقه اليوم

87
00:34:20.900 --> 00:34:40.450
بالعلم اصول الفك كما ترى هو علم متصل بالفقه وهو مقدمته. وهو علم مضاف الى الفقه ولهذا لا يتصور في الفقيه الا ان يكون اصوليا ولا يتصور في الاصول الا ان يكون فقيها

88
00:34:40.900 --> 00:35:03.400
ولهذا اذا نظرت سيرة علماء الاصول وجدتهم فقهاء في مذاهبهم ان لم يكونوا مجتهدين واذا نظرت حال ائمة الفقه وجدتهم عارفين باصول ائمتهم التي قيلت في علم اصول الفقه ويبقى النظر

89
00:35:03.500 --> 00:35:23.000
فيما كتبه علماء الاصول رحمهم الله او ما كتبه علماء الفقه يجب ان يكون النظر مبنيا على ان هذا العلم في حقيقته علم واحد وان كان التقسيم العقلي يقتضي تقسيمه باعتبار هذا مقدمة وهذا نتيجة

90
00:35:23.700 --> 00:35:42.550
ولكن ما لم يكن الناظر في الفقه وبخاصة اذا صار فقيها او ليصح ان يكون فقيها ليصح ان يكون فقيها لابد ان يكون عارفا بعلم اصول الفقه والاصول ليكون اصوليا

91
00:35:43.250 --> 00:36:10.800
على هذه الرتبة من العلم لابد ان يكون عارفا بالفرع الفقهي واحكام الشارع التي سماها ليعرف الاحكام المسماة للشريعة وما يقابلها من نظائرها وما يقابلها من نظائرها التي تندرج تحت ابواب من ابواب الاستدلال وبخاصة

92
00:36:11.150 --> 00:36:38.950
بباب القياس فهذا الاتصال بين هذا العلم وهذا العلم اذا ما نظر اليه وهذا مما اعتقد انه من الاسباب التي تصنع الاجتهاد الصحيح والفقه الصحيح في هذا العصر هو ظبط الاتصال وتحقيق الاتصال بين علم اصول الفقه

93
00:36:39.200 --> 00:36:59.250
وبين الفقه حتى لا يكون هذا العلم مجرد مسائل نظرية ربما حفظت وربما فات على بعض الناظرين فيها بعظ موارد الاشكال التي اتصلت بعلم الكلام كما سبق وهي عند التحقيق بكتب الاصوليين لا تسمى دائما

94
00:36:59.900 --> 00:37:18.400
فربما نظرت المسألة فبان لك من ابتدائها اثر علم الكلام فيها كان يسمي الاصول في كتابه الاصولي ان هذا الرأي للمعتزلة او ما الى ذلك ولكن في بعض الموارد والمسائل لا يسمون

95
00:37:19.300 --> 00:37:34.600
اصحاب هذا القول بهذا الاسم وربما قالوا قالت الحنفية باعتبار ان بعض اصحاب الامام ابي حنيفة مضى على هذا وان كان ليس جمهور الحنفية كذلك الجمهور الحنفية على مباعدة للمعتزلة كما هو معروف

96
00:37:35.650 --> 00:37:56.700
وربما انكشف لطالب العلم والناظر في كتب الاصوليين ان المسألة مسألة لها اتصال بعلم الكلام من خلال الاصطلاح كان يشير الى مصطلح كلامي فيها كمصطلح الصلاح والاصلح واللطف وما الى ذلك

97
00:37:56.750 --> 00:38:16.750
فيبين انها مسألة لها اتصال بعلم الكلام هذا وجه ثاني وان كان اخفى من الاول الوجه الثالث ان الاصول لا يشير لا الى اسم طائفة كلامية ولا يعبر بمصطلح كلامي في بعض المسائل بل تكون عبارته فقهية

98
00:38:17.050 --> 00:38:37.250
مع ان المسألة في حقيقتها مبنية على علم الكلام فهذا التنقيح ان صحت العبارة للنظر في كتب الاصوليين طالب العلم بحاجة اليه لا ليتعقبهم فان البحث في مسائل علم الكلام بحث اخر

99
00:38:37.500 --> 00:38:57.250
ومعروف منهج ائمة السلف رحمهم الله وعقيدة اهل السنة والجماعة في هذا الباب ولكن ليميز وهو ينظر في فروع الشريعة ليميز موارد المسائل الاصولية التي هي محل لتطبيق الاحكام وموارد المسائل

100
00:38:57.450 --> 00:39:24.050
التي  هي مختصة بدرجة من النظر الذي قد لا يتحصل تحته درجة من النتيجة ايضا هناك باعتبار التطبيق الفقهي  مسائل علم الاصول الاصوليون رحمهم الله نظموا هذا العلم على طريقة معروفة

101
00:39:24.450 --> 00:39:52.000
في تعريفهم لهذا العلم وموظوعه ثم الادلة والبحث في المسائل الاخرى والدلالات وما الى ذلك فنشروا مسائل الاصول نشرا وربما ابتدأ الناظر في مسائل الفقه فاخذ مسألة اصولية وهي عند الاصوليين لا يراد بها انها من المسائل التي هي وصف

102
00:39:52.600 --> 00:40:19.250
كاشف لمراد الشارع بل قد تكون من مسائل الاستنباط او من مسائل الترجيح وذلك ان مسائل اصول الفقه في حقيقتها ثلاث اما مسألة مميزة لصفة الشريعة واما مسألة مميزة لمنهج الاستنباط واما مسألة مميزة لمنهج الترجيح بين الاقوال

103
00:40:20.450 --> 00:40:42.450
اذا عرظت قاعدة من القواعد ربما ابتدأ بعض الناظرين في الفقه فاخذ قاعدة من قواعد الترجيح باعتبارها قاعدة اصولية فابتدأ بها نظر المسألة والابتداء هنا فيما يظهر يكون خطأ لان هذه المسألة الاصولية قدرها انها طرف

104
00:40:42.700 --> 00:41:11.950
في المسألة اي متأخرة في المسألة ولاضرب لذلك مثلا بقاعدة شائعة معروفة وهي قاعدة المصالح والمفاسد المسماة بهذا الحرف ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه القاعدة قاعدة استفاض عند اهل الاصول والقواعد الاعتبار بها

105
00:41:12.500 --> 00:41:32.400
ولها دلائلها من الشريعة ولكنها ليست من الصنف الاول من المسائل فلا تبتدأ المسائل بها بل هذه قاعدة من قواعد او مسألة من مسائل الترجيح فليست هي مميزة لصفة الشريعة

106
00:41:32.950 --> 00:41:48.800
فان الشريعة من حيث هي ليس فيها هذه القاعدة في امثلتها الشريعة التي هي احكام الله المسماة لا يرد عليها هذه القاعدة او لا ترد عليها هذه القاعدة اصلا لما

107
00:41:49.250 --> 00:42:09.100
لان الشريعة من حيث هي اي ما امر الله سبحانه وتعالى او رسوله به وكذلك ما نهى الله ورسوله عنه فان جميع ما امر الله به وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما نهى الله ورسوله عنه

108
00:42:09.450 --> 00:42:31.200
ومصلحة الامر كلية او راجحة وجميع ما نهى الله هو رسوله عنه فمفسدته كلية او راجحة هذه القاعدة في المصالح والمفاسد وهي ان الشريعة في باب الامر مصلحتها كلية او راجحة

109
00:42:31.750 --> 00:42:54.300
وان النهي مفسدته كلية او راجحة هذه القاعدة يصح ان تقول هي المسألة المميزة لصفة الشريعة لان الحكم المسمى من الله لا يمكن فرظ تساوي المصلحة والمفسدة فيه بل الحكم اذا كان امر من الله او نبيه عليه الصلاة والسلام

110
00:42:54.350 --> 00:43:14.050
فبالضرورة ان مصلحته كلية او راجحة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما  ولكن لما كان الذي ينظر في الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجال

111
00:43:14.400 --> 00:43:38.650
وهم اهل العلم يصيبون ويخطئون فربما عرظ لعقل المجتهد ولنظر المجتهد عرض له عدم الامتياز في الترجيح فما بان له رجحان بين للمصلحة او المفسدة فهنا يكون الترجيح على وفق هذه الطريقة ان درء المفسدة

112
00:43:39.050 --> 00:44:00.350
مقدم على جلب المصلحة فهي قاعدة للترجيح وليست قاعدة للابتداء في النظر فهذا المنهج ينبغي لطالب العلم اذا نظر الشريعة وفقها ان يميز مسائل الاصول التي اراد الاصوليون بها انها وصف

113
00:44:00.450 --> 00:44:25.700
مميز للشريعة وهو وصف ذاتي لا يتخلف وبين المسائل التي هي يراد بها الاستنباط كمسألة الامر والنهي ودلالة الامر والنهي فهذا بابه باب الاستنباط او الدلالات المتقابلة عندهم كدلالة المنطوق اذا قابلها

114
00:44:25.750 --> 00:44:45.000
دلالة المفهوم وهكذا او يكون ذلك في باب الترجيح ومسائل الترجيح فيعرظ الخطأ حينما يبتدى بمسألة من مسائل الترجيح فتنظر المسألة ابتداء بها فربما اغلقت بالمنع وربما اطلقت بالاذن والامر ليس كذلك

115
00:44:46.800 --> 00:45:08.600
وهذا كما انه يؤكد في النظر لهذا العلم الواحد علم الفقه وعلم الاصول وان كان التقسيم ميزه والا في حقيقته علم واحد هذا مقدمته هذه نتيجته  كذلك اذا نظرنا في تسمية الادلة

116
00:45:09.400 --> 00:45:34.500
التي او الذي يعتمد او يعتمد علم الاصول عليه تسمية الادلة هو احد ركني علم الاصول لان عصور لان علم الاصول فيما يظهر وهذا التعريف تعريف مستقرا من خلال النظر في كتب الاصوليين

117
00:45:35.200 --> 00:45:51.800
وهو ليس ببعيد عن التعريف الشائع في كلام الاصوليين رحمهم الله لكنه فيه تقريب لمقصود البحث الذي بين يدينا او الحديث الذي بين يدينا علم اصول الفقه فيما يظهر لي انه تسمية الادلة وبيانها

118
00:45:52.450 --> 00:46:10.800
تسمية الادلة هو تعيين الدليل من حيث هو دليل عند الشارع  وتعيين رتبة هذا الدليل فهو نظران النظر الاول هو تعيين الدليل بتعيين دليل الكتاب تهليل السنة دليل القياس الى اخره

119
00:46:11.200 --> 00:46:33.250
النظر الثاني وهو الاخص هو تعيين رتبة هذا الدليل وهذا هو الذي يحصل فيه كثير من الضعف في النظر الفقهي فانك تعرف ان الكتاب والسنة ادلة باجماع المسلمين وكذلك الاجماع ولا يعتبر بشذوذ خلاف النظام وبعض المعتزلة فيه

120
00:46:33.400 --> 00:46:52.550
فتقول هذه ادلة محكمة ثم يذكرون ما يسميه العلماء او بعض علماء الاصول رحمهم الله بالادلة المختلف فيها هو في حقيقة الامر ان دليل الشريعة واحد وهو الكتاب والسنة وانت اذا استقرأت القرآن

121
00:46:53.050 --> 00:47:07.950
وجدت ان الله سبحانه وتعالى لا يرد عباده في امور دينهم وفي شؤونهم كلها الا الى كتابه والى سنة نبيه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

122
00:47:08.050 --> 00:47:21.850
من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول وانت تعلم انه ما سمي في النص او حتى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا في نص الكتاب ولا في كلام الرسول

123
00:47:21.950 --> 00:47:43.300
صلى الله عليه وسلم اسم القياس وما الى ذلك فهذه الادلة الثانية وهي الادلة المختلف فيها  السبب الكلي وهذا ليس دخولا في تفاصيل ولكن حتى تتصور العلاقة ما بين الفقه واصوله على حقيقتها

124
00:47:43.350 --> 00:48:06.750
وكيف ان هذا العصر تكون صناعة الملكة الفقهية التي صنعها التاريخ او صنعت في التاريخ من قبل علماء المسلمين الذين امتد فقههم رحمهم الله قرون متتالية فمعرفة رتبة الدليل الذي سمي بالدليل المختلف فيه

125
00:48:07.250 --> 00:48:23.800
دليل القياس او دليل الاستحسان او المصلحة المرسلة او عمل اهل المدينة او ما الى ذلك هنا السبب الكلي لماذا اختلفوا في تسمية هذه الادلة في قبولها وخلافهم راجع الى صفة واحدة

126
00:48:24.450 --> 00:48:44.050
خلاف العلماء رحمهم الله في هذه الادلة راجع الى صفة علمية واحدة وهو ان من تحقق عنده اتصال هذا الدليل الثاني المسمى بالدليل الاول الذي هو الكتاب والسنة فاذا بان له اتصاله به سماه دليلا

127
00:48:44.700 --> 00:49:00.600
واذا لم يبل له اتصاله به ما قبل ان يسميه دليلا ولذلك لما نظر ابن حزم رحمه الله للقياس وصار في اركانه العلة وهو لا يعلل لا يثبت العلة او العلم بها

128
00:49:01.450 --> 00:49:23.500
ما رآه متصلا بالدليل الاصل وكذلك هم الامام مالك لما نظر في عمل اهل المدينة انما نظره على هذا الوجه واصحاب الامام ابي حنيفة لما نظروا في الاستحسان  ما رأوه من ترك القياس الجليل قياس خفي

129
00:49:23.600 --> 00:49:48.500
في بعض الموارد انما نظروه على هذه الصفة فهذه الصفة التي كان الاصوليون والفقهاء رحمهم الله ينظرونها هي صفة تعتبر تمييز رتبة الدليل ومتى يستعمل والاشكال هنا ليس في انك تقول الدليل الاول الكتاب والسنة لاجماع ثم القياس

130
00:49:48.650 --> 00:50:04.100
على رأي طائفة او قول الصحابي على رأي طائفة هذا عند التحقيق لا يضطرد والامام ابو حنيفة على سبيل المثال له بعض الرأي استعمل فيه اقوال الصحابة وان كان في المسألة وجه من القياس

131
00:50:04.950 --> 00:50:23.550
وترك الامام احمد بعظ رأي الصحابة وقال في المسألة بوجه من القياس وان كان الامام احمد رحمه الله اخذه باراء الصحابة بين مقارنة بالامام ابي حنيفة واستعمال الامام ابي حنيفة للقياس

132
00:50:23.700 --> 00:50:45.500
بين ولكنك تعلم ان القياس الذي يحرره الفقهاء المتأخرون من اصحاب الائمة رحمهم الله على مذاهب ائمتهم جمهوره من قياس الشبه جمهوره من قياس الشبه وقياس الشبه مما يشكل عليه وان كان معتبرا

133
00:50:46.050 --> 00:51:07.950
محتجا به لكن مما يشكل عليه انه ينعكس ولهذا ربما انا ربما اقدم بجملة متوسطة وهي الاعتذار اننا لا نخاطب العلماء الذين بين يدينا انما انا اقصد بهذا الحديث  الاخوان من من طلاب الجامعة

134
00:51:08.700 --> 00:51:27.350
لانه آآ يحسن ان خريج هذه الجامعة يكون على درجة من حسن الاستيعاب وحسن الفهم وبناء الملكة العلمية الصحيحة التي مضى العلماء رحمهم الله والفقهاء بدءا من ائمة الفقه وهم الصحابة

135
00:51:27.350 --> 00:51:48.300
وائمة سلف هذه الامة من ائمة الحديث وائمة الفقه عليها في الاقتداء باثارهم وطريقتهم المستمدة من كلام الله ورسوله هذا هو المنهج الذي ينبغي على طلبة العلم ان يلزموه فاذا نظرنا قياس الشبه وهو مستعمل في كثير من

136
00:51:48.550 --> 00:52:07.700
الرأي يرد عليه انه ربما انعكس فانك اذا قلت مثلا ان مسح الرأس يكون واحدة قياسا على مسح الخف فانه يكون واحدة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح

137
00:52:07.850 --> 00:52:29.750
على الخفين مسح واحدة فربما لاح للناظر ان هذا القياس قياس متين وهو كذلك من وجه لكن يقابله قياس للشافعي واصحابه وهو ان مسح الرأس اصل  فيقاس على بقية الاصول في الوضوء

138
00:52:30.400 --> 00:52:54.400
ان مسح الرأس اصل في غسل اليدين وليس بدلا كمسح الخفين النتيجة هنا ان من اخصي موارد الفقه في النظر في كتب الاصوليين رحمهم الله معرفة مراتب الادلة ومتى يستعمل هذا الدليل ومتى لا يستعمل هذا الدليل

139
00:52:55.050 --> 00:53:12.550
ولا يظهر لي ان ما بعد الادلة المتفق عليها وهي الثلاثة لا يظهر لي ان جمهور العلماء يطلقون استعمالها ويطلقون نفيها وان تجوز بعض اصحاب الائمة من الاصوليين والفقهاء فنسبوا لائمتهم

140
00:53:12.700 --> 00:53:35.100
او لعلمائهم اطلاقا باحد الطريقتين. كاطلاق الحنفية على مذهبهم او اطلاق بعض اصحاب الامام ابي حنيفة على مذهبهم الاستحسان ورد الشافعي له فانك اذا نظرت الاستحسان الذي نفاه الشافعية اما في كلام الامام الشافعي كما في الام وغيره

141
00:53:35.400 --> 00:54:03.450
او في كلام اصحابه كابي حامد الغزالي في المستشفى وغيره وجدتهم يسمون استحسانا ينفونه ليس مطابقا لذلك الاستحسان الذي وصفه بعض علماء الحنفية صحيح ان جوهر دليل الاستحسان استعمال الاحناف له اكثر. لكن هو عند التحقيق مستعمل حتى عند الشافعية وان كانوا قد لا يسمونه استحسانا

142
00:54:04.450 --> 00:54:24.250
لكن الذي صرح الشافعي وامثاله من كبار الائمة او من اصحابهم بنفيه هو وجه اخر من الاستحسان لا يقال ان ابا حنيفة او اصحابه يقولون به فتمييز الادلة لطالب علم الاصول وطالب علم الفقه لا ينتهي

143
00:54:24.350 --> 00:54:39.050
بان تقول هذا دليل معتبر عند الجمهور والقياس خالف فيه الظاهرية وعمل اهل المدينة خالف الجمهور فيه الامام مالك والى اخره هذا لابد من تمييز او حتى اطلاق القول بان الامام احمد

144
00:54:39.100 --> 00:54:54.200
يقول بقول الصحابي مطلقا او يجعل قول الصحابي حجة لا لا لم يقل الامام احمد رحمه الله لان قول الصحابي حجة على الاطلاق لان هذا لا يتصل بالنص بوجه من الوجوه. انما يستعمل من اقوال الصحابة

145
00:54:54.300 --> 00:55:16.150
ما بان له مناسبته للنص واتفاقه معه ولهذا في مسائل ترك الامام احمد رحمه الله فيها بعظ القياس وعمل بقول الصحابة وان كانت احيانا قد تخرج عن اصله فانه في الرخص كما هو معروف في منهج الامام احمد وفقهه

146
00:55:16.500 --> 00:55:37.400
لا يستعمل القياس والتوسع فيه لكن لما جاءه المسح على الجوربين ولم يرد به حديث مرفوع صحيح عند ائمة الحديث المتقدمين واقوى ما في حديث المغيرة هو الصحيح ان المحفوظ فيه ان النبي مسح على الخفين كما في الصحيحين

147
00:55:38.100 --> 00:55:55.400
الا ان الامام احمد خلافا لجمهور الفقهاء قال بالمسح على الجوربين اقتداء بفقه الصحابة ولهذا لما سئل قيل ما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عن تسعة من الصحابة ومثله لما ترك العمل بحديث عمرو بن شعيب

148
00:55:56.150 --> 00:56:12.850
في زكاة حلي النساء الذي حسنه كثير من المتأخرين اخذ بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتوى بعدم ذلك وقال عن سبعة من الصحابة انهم لا يرون فيه الزكاة

149
00:56:13.000 --> 00:56:36.100
ومنهم كما تعلم عبدالله ابن عمرو ابن العاص الذي هو يروي حديث اليمانية المرأة اليمنية وان كان تقلد عند بعض المتأخرين  وهذا يقود طالب العلم الى تنبه الى ان ليس كل ما وجد في كتب الاصوليين يسمى قاعدة

150
00:56:36.550 --> 00:56:52.300
احيانا البعض من طلاب العلم يأخذ من كلام الاصول فيقول القاعدة الاصولية تقول كذا وحقيقة ذلك انه رأي لطائفة من علماء الاصول وربما فيه كثير من الخلاف وربما الراجح خلافه عند الاصوليين انفسهم

151
00:56:52.750 --> 00:57:09.450
فليس كل ما في كتب الاصول يصح ان تقول قاعدة الاطلاق لكمية القاعدة الشرعية او القاعدة الاصولية والفقهية هذا لابد فيه من تحرير ان تكون قاعدة مستفيضة القبول دليلها قائم دليلها ظاهر

152
00:57:09.800 --> 00:57:28.650
بخلاف ما هو رأي كانت تقول القاعدة تقول الحاضر مقدم على المبيح. هذه ليست قاعدة بمعنى القاعدة الكلية اللازمة على المكلفين هذا رأيي لطائفة من الاصولين الراجح هو اذا نظرت اليه بالترجيح قلت هو الراجح

153
00:57:28.750 --> 00:57:50.150
لكن ليس له صفة القاعدة المطلقة القاعدة المطلقة مستندها النص والاجماع والنص والاجماع حجة لازمة فهذا مما ينبغي على الناظر في الاصول ان يميزه ايضا هنا ايضا استعملت قاعدة فوتت على كثير من طلاب العلم حسن التحقيق في الفقه

154
00:57:50.650 --> 00:58:12.500
وهي انه اذا تعارض رأي الراوي مع روايته فان المقدم هل الرواية او الرأي ويذكرون الخلاف بين الحنفية وغيرهم ويقولون العبرة بما روى لا بما رأى هذه قاعدة متأخرة في التحصيل

155
00:58:13.150 --> 00:58:35.950
وليس لها مثال منطبق على التمام ان صحابيا يخالف مخالفة صريحة لرواية صحيحة رواها بل لابد عند التحقيق ان تكون الرواية المرفوعة اما معلولة او يكون رأي الصحابي انما خالف فيما روى من نص

156
00:58:36.600 --> 00:58:57.800
دلالته ظنية على التقسيم لكن انه يخالف في نص صريح يرويه محفوظا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له مثال صحيح. القاعدة اذا نظرت اليها كقاعدة عقلية او كتجيد عقلي اصولي صححتها وقلت العبرة بما روى عن رسول الله لان قول النبي هو الحجة

157
00:58:58.200 --> 00:59:15.600
والصحابي يعذر في رأيه لكنه عند التحقيق ليس لها مثال ان الصحابي يخالف بالتصريح صريح ما روى ويكون ما روى عن رسول الله رواية محفوظة ولذلك الامام احمد رحمه الله

158
00:59:15.800 --> 00:59:32.050
صار يعل بعظ الاحاديث التي يتفرد بها من يتفرد بمخالفة الصحابة لها مخالفة فتوى الصحابة لها كما ترك العمل بحديث ابن عباس في الطلاق كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله

159
00:59:32.350 --> 00:59:54.200
وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقة ثلاث واحدة وبين رحمه الله ان طاؤوس تفرد به على ابن عباس واصحاب ابن عباس يخالفونه فيه فهذه الموارد الفقهية والمثال ربما يستفيض فيها او البحث يستفيض فيها

160
00:59:54.350 --> 01:00:16.950
انما المقصود ان الناظر في الفقه ينبغي ان يحرر اصول الفقه ليكون فقيها به على هذه الطريقة انتقل بعد ذلك الى جملة من الاختصار لما تحدثنا عن الفقه وحقيقة الفقه هو ان الفقه في الشريعة معنى شمولي

161
01:00:17.350 --> 01:00:36.350
وهو الفقه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النظر الثاني في صفة الفقيه ومعلوم ما في كلام العلماء رحمهم الله من تعريف الفقيه ولكني اشير بقدر من الاختصار

162
01:00:36.900 --> 01:00:57.950
الى ان صفة الفقيه هي اربعة معارف فيما يستقرأ من كلام اهل العلم رحمهم الله وفيما دل عليه قبل ذلك قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم الوصف الاول ان يكون عارفا بالدليل

163
01:00:59.450 --> 01:01:20.250
وهذا كاد ان يكون فيه بعض الانفكاك في اوائل التاريخ بظهور مدرسة الرأي ومدرسة الحديث  والصحيح ان الفقيه لا بد ان يكون عارفا بالدليل وهذا ليس من اختصاص علم الحديث او كما يقال في الجامعات قسم الحديث

164
01:01:20.500 --> 01:01:43.450
في هذه التقسيمات مفيدة في ابوابها ولكن الفقيه لا يكون فقيها الا اذا كان عارفا بالدليل من جهة تسميته ومن جهة رتبته من جهة تسمية ما هو الدليل الشرعي الكتاب والسنة وما بعد ذلك من ادلة مختلف فيها ومن جهة رتبته كما سبق

165
01:01:44.150 --> 01:02:00.700
ولهذا انا اوصي الاخوة من طلاب هذه الجامعة ان اول باب للفقه في الدين هو معرفة كلام الله وكلام وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا اول باب للفقه هو حفظ القرآن

166
01:02:01.350 --> 01:02:23.000
وحفظ ما يمكن او استقراء واسع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقل من ان طالب العلم ليكون مفيدا في قومه اذا رجع اليهم ان يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو باب الفقه وباب العلم

167
01:02:23.050 --> 01:02:41.250
وباب الدين واصل الملة وان يكون عارفا بسنة النبي. اضرب لكم مثلا لا ينبغي لطالب علم استكمل الدراسة الجميل لا. على اقل الاحوال ان يقرأ الكتب الستة وان يعيد النظر فيها

168
01:02:42.200 --> 01:03:01.400
وان يقرأ استتمام هذه الكتب وهي ما يسمى بالتسعة في مسند الامام احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وبعض المصنفات التي فيها جمع للسنن واثار الصحابة لمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة

169
01:03:02.100 --> 01:03:17.750
هذه الكتب لا ينبغي لطالب العلم ان يستغني عنها. وان كان اسم تخصصه ربما في الاصول او في الفقه او في كذا او في كذا فاذا الوصف الاول للفقيه ان يكون عارفا بالدليل وهو الحجة الصحيحة

170
01:03:18.800 --> 01:03:41.500
وان يعرف ما يتوصل على النص من الادلة فيفهم القياس على وجهه ويميز اوجه القياس ويعرف الاستحسان المعتبر عند من يعتبره من الفقهاء ويفهم اقوال الصحابة المعتبرة فان الائمة رحمهم الله اذا نظرت الى فقههم وجدتهم تركوا بعض الصحابة

171
01:03:42.850 --> 01:04:03.100
واخذوا برأي بعض الصحابة اضرب لهذا مثلا على يكون المقصود من القول واضحا ابن عباس رضي الله عنهما قال في النسك كلمة وقال في الطلاق كلمة قال في النسك كما روى ابو داوود وغيره من ترك نسكا فليهرق دما

172
01:04:03.250 --> 01:04:27.000
هذه الكلمة اطبق عليها عامة الائمة حتى حكى بعضهم الاجماع على العمل بان من ترك واجبا فانه يجب عليه تم اختلافهم في تسمية بعض الواجبات ومن اخص ما يستندون اليه ولا اقول انه هو مستندهم الوحيد ولكن من اخص ما يستندون اليه

173
01:04:27.150 --> 01:04:47.000
ما جاء عن ابن عباس وهو قوله من ترك نسكا فليهرق دما فاستعملها الائمة حتى من كانوا من علماء الفقه والرأي وقال ابن عباس كلمة في الطلاق وهي قوله رضي الله تعالى عنه او ما روي عنه من رواية طاووس يرويها مسلم في صحيحه

174
01:04:47.050 --> 01:05:01.900
عن طاووس عن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمران الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة

175
01:05:02.100 --> 01:05:16.850
فلو امضيناه عليهم قال فامضاه عليهم هذه الرواية التي رويت عن ابن عباس وان كان مسلم رحمه الله اخرجها في صحيحه الا ان عامة الائمة تركوا العمل بها او جمهور الائمة على

176
01:05:16.900 --> 01:05:37.050
عبارة اكثر اقتصادا جمهور الائمة بما فيهم الائمة الاربعة لم يعملوا بها تأول بعض المتأخرين فقال ان الائمة الاربعة عملوا باجتهاد عمر وهذا سقط في النظر كيف انهم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون باجتهاد عمر

177
01:05:37.400 --> 01:05:55.850
بل كان الامام احمد وامثاله كما نص عليه احمد واسحاق وجماعة من كبار المحدثين انما كانوا يغلون هذه الرواية والا لو صحت محفوظة وان هذه هي السنة التي مضت من اميم النبي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر

178
01:05:56.150 --> 01:06:12.800
وفي اول خلافة عمر لمضوا عليها واما ما عرظ من فعل عمر فهو على سبيل الاستثناء ولكن انما كان الائمة الاربعة لا يرون ذلك لانهم يعلون الرواية الواردة في هذا الباب

179
01:06:14.250 --> 01:06:36.000
فاذا هذا باب من التمييز لا يحسن بطالب العلم ان يستعجله  ولذلك فان الفقه وتمييز هذه الموارد وكيف ترى كل عمل بهذا القول واستعملوا العمل بهذا القول. الوصف الثاني للفقيه

180
01:06:36.300 --> 01:07:04.150
بعد معرفة الدليل معرفة الاستنباط وهو باب واسع من علم الاصول حتى سماه ابو حامد في المستشفى بجوهر علم اصول الفقه معرفة الاستنباط ومعرفة دلالات الالفاظ وكيف تستعمل ومعرفة دلالات الالفاظ المفردة

181
01:07:04.200 --> 01:07:24.950
والالفاظ المركبة والالفاظ المؤلفة والاستقراء للشريعة فانت تعرف دلالة الاسم في الشريعة من حيث هو مفرد وتعرف دلالة الجملة في كلام الله او كلام نبيه هذا الفقه الثاني هناك الفقه الثالث

182
01:07:25.200 --> 01:07:45.850
ووفقه هذا الباب نفسه ان تعرف دلالة الجملة الكلمة من حيث هي مفردة ودلالة الجملة من حيث هي مركبة حتى تكون كلاما اذا الكلام واللفظ المفيد ومعرفة القول المؤتلف كما سماه بعظ علماء الاصول

183
01:07:46.200 --> 01:08:07.750
وهو الاستقراء لمسائل هذا الباب حتى لا يكون القول الفقهي شاذا عنها ولهذا لما ذهب جمهور العلماء رحمهم الله كاحمد والشافعي ومالك الى ان حلي النساء لا زكاة فيه فانهم يرون ان هذا هو قاعدة الزكاة في هذا الباب

184
01:08:08.450 --> 01:08:27.450
لم؟ لان حلي النساء مستعمل لهن والشارع فيما هو من استعمال مكلف لا يجعل فيه زكاة بالاجماع ولهذا الدار التي يسكنها الانسان لا زكاة فيها باجماع العلماء ولو جعلها عروظا للتجارة لالت للزكاة

185
01:08:27.900 --> 01:08:44.950
ولصار فيها الزكاة فيجعلون هذا وان كان ذهبا الا انه لما كان مستعملا فهو على ما اشار اليه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ليس على المسلم في عبده

186
01:08:45.050 --> 01:09:06.850
ولا في فرسه صدقة فهذه الاموال التي يكون للاستعمال المختص بالمكلف لا زكاة فيها وهذا مما يفارق ان ائمة الحديث عامة ائمة الحديث على عدم وجوب الزكاة في حلوي النساء

187
01:09:10.150 --> 01:09:34.750
اذا هذا الوصف الثاني وهو ان يكون عارفا بجوهر هذا العلم وهو الاستنباط  وصفه الثالث ان يكون عارفا بمقاصد الشريعة والشريعة بنيت على مقاصد لابد من ادراك الاسباب التي هي مراد الشارع للتشريع

188
01:09:36.100 --> 01:10:00.350
ويظهر لي ان باب المقاصد او علم المقاصد في تعريفه حتى يكون مقربا للذهن هو ان مقاصد الشريعة تعني الاسباب الكلية للتشريع الاسباب الكلية للتشريع فلابد ان الفقيه يكون عارفا بالاسباب الكلية للتشريع

189
01:10:01.100 --> 01:10:20.850
حتى يميز الاحكام وتخلف الاحكام عن مقاصد الشارع او وقوعها على اعتبار الشارع ولهذا لما تكلموا في قاعدة المصلحة المرسلة تجوز بعض العلماء رحمهم الله وقالوا هي التي لم يشهد لها الشارع باعتبار او الغاء

190
01:10:22.600 --> 01:10:46.650
في عناية الفقيه بمعرفة المقاصد وهي باب واسع من الفقه والعلم هذا من اخص ما يجب في صفة الفقيه الوصف الرابع هو معرفة الحكم من حيث هو استنباط من نص الشارع وادلة الشريعة وخطاب الشارع

191
01:10:47.150 --> 01:11:04.900
ومعرفة الحكم من حيث معرفة اراء الفقهاء بمعنى ان من موارد الفقه في الدين معرفة اراء الفقهاء قال الامام احمد رحمه الله لا تقل في مسألة الا ولك فيها امام

192
01:11:05.250 --> 01:11:22.500
من اكثر ما ينقص طلاب العلم اليوم هو عدم معرفة اراء الفقهاء وهنا معرفة اراء الفقهاء رتبتان معرفة اصل الرأي ومعرفة رتبة الرأي واقصد بمعرفة رتبة الرأي معرفة من قال به

193
01:11:23.200 --> 01:11:40.250
وقد يكون قائل وهل نحن متعبدون بفلان او فلان من العلماء انما تعبدنا بامر الله ورسوله هذا صحيح ولكن هؤلاء هم الهداة الذين امرنا ان نتبعهم وان نقتدي بهم بعد

194
01:11:40.500 --> 01:11:58.800
رسل الله عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فجعلني السابقين الاولين هديا يتبع وتعلم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء

195
01:11:59.150 --> 01:12:18.500
المقصود معرفة من قال بالقول لان معرفته تكشف درجة من الترجيح حتى لا يتخوض طالب العلم على غير وجه لا يحسن ان يكون غاية تحصيل الفقيه ان يقول ان المسألة فيها

196
01:12:20.100 --> 01:12:45.550
قولان كان الاولى ان يكون هناك عناية بمعرفة من قال بهذه المسألة  لما؟ لان العلماء والفقهاء اذا اتفق عصرهم  واختلف مصرهم فقالوا قولا في مسألة فصار جمهورهم على هذا القول ففي الجملة ان هذا القول هو الصحيح

197
01:12:45.750 --> 01:13:08.000
وكما هو في السنة ان من دخل المسجد يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس الا الى فرجة فلا يتخطى جمهور العلماء الا الى فرجة بينة والا كأصل شرعي الواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم تقديم قول احد على قول الله ورسوله

198
01:13:10.200 --> 01:13:25.900
بل تقديم قول احد على قول الله ورسوله من اعظم الفتنة واذا كان اعراضا فهو وجه من الشرك كما قال الامام احمد فليحذر الذين يخالفون عن امره يخالفون هنا بمعنى يعرضون

199
01:13:26.550 --> 01:13:44.200
ولهذا ترى ان الفعل فيها عدي تعدية الفعل اللازم والا الفعل خالف في اصله متعدي بنفسه انك تقول خالف زيد عمرا فجاءت لا يخالفون عن امره وهذا الذي جعل الامام احمد يقول اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك

200
01:13:46.200 --> 01:14:07.050
لكن اذا رأيت ان جمهور الائمة ولا سيما اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم كمثال رأيت الليث والاوزاعي وسفيان الثوري ومالكا على قول هؤلاء كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله

201
01:14:07.500 --> 01:14:26.000
يقول شيخ الاسلام هؤلاء هم ائمة الدنيا في زمانهم ويقول شيخ الاسلام رحمه الله وقد استقرأت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور ائمة السلف هو الصحيح وفي الجملة وهذا ذكره ايضا غيره

202
01:14:26.500 --> 01:14:46.550
غير شيخ الاسلام كابن عبد البر وجماعة وانت اذا نظرت اليه نظرا شرعيا عقليا كيف ان الدليل يخفى على جمهور الائمة ولا سيما مع اتفاق العصر احيانا واختلاف المصري فهذا في الشام وهذا في مصر وهذا في العراق وهذا في الحجاز

203
01:14:48.150 --> 01:15:17.750
ولذلك اذا قرأت في المغري مثلا وصار الموفق رحمه الله يسمي ائمة العلم الذين قالوا بهذا القول فانظر امصارهم فاذا كان هذا الرأي جملة من سمهم كوفيين وهم كوفيون هذا ليس برتبة ما اذا كان القول سمي عليه ائمة من العراق وائمة من الشام وائمة من الحجاز ومن مكة ومن المدينة الى اخره

204
01:15:18.900 --> 01:15:35.900
فقول الجمهور هو الصحيح في الجملة وهذا لا يجوز به ان يغلق الترجيح عن قول الجمهور نبقى ان القاعدة الشرعية الايمانية اللازمة ليس على العلماء بل على جميع المسلمين هي اتباع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام

205
01:15:36.000 --> 01:15:53.500
ولكن ايضا حتى لا يكون هناك شذوذ في الفهم وخروج عن الهدي هذا ايضا بحاجة الى نوع من الظبط والا لا يصح ان تقول ان قول الجمهور قول لازم فان القول اللازم هو القول

206
01:15:53.650 --> 01:16:18.250
المجمع عليه  هذا فيما يتعلق بالفقه والفقيه واختصر وكأننا او الوقت قد طال ما يتعلق بمتطلبات العصر والعلاقة ما بين الفقهاء ومتطلبات العصر قد يتبادر الى ان المقصود بالمتطلبات هي معاني من المستجدات

207
01:16:18.750 --> 01:16:35.500
في نظري ان المقصود هنا ليس هو من صنع الزمان ومن صنع هذا العصر بل المقصود ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة

208
01:16:37.250 --> 01:17:01.500
وهي جملة من الصفات الصفة الاولى من متطلبات العصر التصور تحقيق التصور وتحرير التصور التصور تصوران تصور بسيط للواقعة او للنازلة محل النظر وهذا فيما يظهر لي ليس هو شأن العلماء

209
01:17:02.350 --> 01:17:20.850
ولا يميز الفقيه عن غيره  انما المميز الفقيه عن غيره ان يكون على درجة من التصور ليس البسيط بل المركب ويقصد بالتصور المركب ان الفقيه بهذه النازلة المعاصرة او هذه الواقعة

210
01:17:21.250 --> 01:17:43.600
يميز الاوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع عن الاوصاف غير المؤثرة تميز الاوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع من جهة تجويز الحكم او من جهة منع الحكم او تصحيحه او افساده فيميز الاوصاف المؤثرة والمعتبرة عن غيرها

211
01:17:43.800 --> 01:18:03.850
هذا التمييز هو التصور المقصود باحد المتطلبات التي يلاحظ كثيرا ان فيها مادة من النقص وهو ظعف التصور على الاصول العلمية للتصور وهو التصور الذي يميز الاوصاف التي يعتبرها الشارع

212
01:18:04.150 --> 01:18:28.100
عن الاوصاف غير المؤثرة التي لا يعتبرها الشارع الصفة الثانية هي الشمول والعالم الاسلامي اليوم والمسلمون من اخص ما يحتاجونه العالم الشمولي الجامعات وفيها البركة بكليات الشريعة هنا في المملكة وفي غيرها

213
01:18:28.550 --> 01:18:51.850
خرج فضلاء واساتذة وفقهاء وعلماء ولكن لا ينبغي لطالب العلم ان يوحي اليه التخصص الاكاديمي الى ان هذا العلم هو مادته وحسب العلوم في اصلها علوم الشريعة في اصلها واحدة كما تعرف علمها في اصل علم واحد

214
01:18:52.250 --> 01:19:06.700
وما من علم الا وله اتصال انت اذا قرأت كتابا اصوليا وجدتهم يتكلمون عن علوم مسائل مقولة في علوم القرآن لما يبحثون الناس اخو المنسوخ وما الى ذلك تبحثها في كتب الاصول تبحثها في كتب علوم القرآن

215
01:19:07.150 --> 01:19:26.900
حتى ما يتعلق بالحديث تكلم الاصوليون عن والمتواتر وشرط قبول الرواية الى اخره فالعلوم متصلة ببعضها العالم الشمولي اليوم من اخص ما يحتاجه المسلمون والعالم الشمولي هو الذي يفهم الشريعة على وجهها

216
01:19:27.450 --> 01:19:47.750
اما الذي لم ينظر الا الفقه ككتب فقهاء او نظر الاصول ككتب اصولية فحسب ونظر في كتب التفسير وحدها ولم يستعمل غيرها هذا فيه خير ولكنه فيه نقص كثير والسالفون من ائمة الاسلام بدءا باصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام

217
01:19:48.150 --> 01:20:02.750
ومن جاء بعده من الائمة هم فقهاء على هذه الطريقة الشاملة وان كان منهم من يكون له امتياز في هذا الباب اكثر من غيره كامتياز الامام احمد في الحديث وامتياز ابي حنيفة في الفقه

218
01:20:03.150 --> 01:20:21.300
فان احمد كان فقيها كان عارفا بالتفسير وذكر في ترجمته انه من ائمة التفسير وهو كذلك واذا نظرت من بعدهم حتى من اصحابهم ولا سيما كبار المحققين من اصحاب الائمة

219
01:20:21.500 --> 01:20:34.400
وجدتهم على هذه الرتبة من العلم الشمولي وانظر هذا في طريقة ابي عمر ابن عبد البر مثلا او في طريقة الحافظ ابن رجب او في طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية وامثال هؤلاء

220
01:20:34.800 --> 01:20:54.350
وجاء في هذا العصر علماء شموليون وصار لهم اثر في الامة بالغ ولعل من منهم من كان رئيسا لهذه الجامعة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان عالما شموليا تراه في الحديث تراه في الفقه

221
01:20:54.500 --> 01:21:14.300
تراه في مسائل التفسير وهكذا فهذا التخصص الشائع ينبغي ان ينظر عليه على انه نوع من التراتيب العلمية ليس انه يفضي الى حقيقة ان تخصص الفقه يصنع الفقه مطلقا بل لابد ليكون فقيها ان يكون عارفا

222
01:21:14.350 --> 01:21:39.700
في الحديث ان يكون عارفا بالدليل وان يكون عارفا باصل الفتوى واصوله وهكذا  فالشمول هذا من اخص متطلبات هذا العصر ولعل هذه الجامعة المباركة وطلابها يكونون دعاة ومبلغين لي هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:21:40.000 --> 01:22:02.200
مما يحسن اقتراحه في هذه المناسبة ان تنتخب صفوة من المميزين من طلاب هذه الجامعة ليدرسوا اصول من علوم الشريعة بشكل شمولي وهذا لا يتطلب عناء هذا لا يتطلب عناء لو ان هذا الطالب اخذ في اذا كان في الفقه مثلا اخذ في العقيدة

224
01:22:02.250 --> 01:22:23.600
في التفسير وفي كذا من العلوم المسماة والفنون المسماة اخذ في كل علم اربعة من الكتب الامهات واقبل عليها لكان هذا تأسيسا حسنا فاضلا لشموليته لا ينبغي انه ربما وصل الدكتوراه او اكثر من هذا

225
01:22:23.800 --> 01:22:40.850
وهو في بابه ويقول هذا التخصص هذا نوع مناسب في كثير من الدارسين والباحثين ولكن الشريعة نزلت بابا واحدا نزلت بابا واحدا وهكذا فقه الصحابة. ومن جاء بعدهم فهذا من العلم الذي ينبغي

226
01:22:40.900 --> 01:23:02.750
او من السنة التي ينبغي ان تحيا المتطلب الثالث وهو الاعتدال الاعتدال في النظر للمسائل ولك ان تقول ان المتطلب الاول وهو التصور متطلب عقلي وهذا يشار به الى بناء الملكة العلمية الصحيحة

227
01:23:03.300 --> 01:23:23.500
وبناء الملكة العلمية هذا موظوع فيه تقصير لابد لطالب العلم ان يبني مداركه العلمية بناء صحيحا وان يكون لديه تمييز  وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدركهم بين وجليلي فصاحتهم في اللغة

228
01:23:24.000 --> 01:23:41.050
وفهمهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ثم جاء بعد ذلك فتأثر المدرك العلمي فظن بعظ العلماء او بعظ الاصوليين ان علم المنطق هو الذي يحكم هذا المدرك وعن هذا امتدحه ابن حزم

229
01:23:41.600 --> 01:23:59.100
الى درجة انه قربه حتى للعوام وكتب كتابه في تقريب المنطق وامتدح ابو حامد وسماه معيار العلم الحقيقة ان المنطق باب اخر ولكن التصور يعنى به ايضا بناء الملكة العلمية

230
01:23:59.450 --> 01:24:20.700
هذا مدرك عقلي الشمول وهو مدرك علمي شرعي المتطلب الثالث وهو اخلاقي الاعتدال فان هذا العلم نزل ليكون عدلا وليكون قصطاصا وما ظلت الامم الكتابية الا لما فسد الجانب الاخلاقي عندهم مع العلم

231
01:24:21.450 --> 01:24:37.350
بانك ترى اهل الكتاب اما انهم اشتروا به ثمنا قليلا او انهم اتخذوا العلم بغيا بينهم او قال بعضهم هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء

232
01:24:37.450 --> 01:25:01.450
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكلون الكتاب قال الامام ابن تيمية رحمه الله وهذا الخلق من خلق الامم الكتابية المنحرفة عن كتابها دخل على بعض هذه الامة فترى ان بعض المتفقهة لا يرى بعض المتفقرة والمتعبدة على شيء وترى ان بعض المتعبدة

233
01:25:01.500 --> 01:25:23.850
لا يرى الناظر في الشريعة على شيء فتحقيق الاعتدال وهو خلق شريف واسع هذا من اخص مدارك العلم والعلم ما لم يكن له خلق يكون هذا الخلق على معنى الخلق في كلام الله ورسوله وانك لعلى خلق. الخلق اصله اخلاص لله سبحانه وتعالى

234
01:25:24.200 --> 01:25:46.900
وقيام بقدر هذا العلم وشرفه الرابع  وهو الايقاع او وقوع الحكم هذا من اخص متطلبات الفقيه في هذا العصر ان يكون عارفا بوقوع الحكم من حيث اثر العرف ومن حيث اثر العادة

235
01:25:47.300 --> 01:26:12.350
نرى في قواعد الفقه انهم يقولون العادة محكمة والعرف مستعمل العرف ليس دليل كما اخطأ بعض الباحثين فيه وان كانت وان كنت لست ممن يفضل التعبير بكثرة الخطأ لكن ليكون هناك تنبيه على مثل هذه المسائل لاهميتها. بعض الباحثين يسمون العرف

236
01:26:12.800 --> 01:26:29.250
في الادلة الشرعية وهذا خطأ العرف ليس من ادلة تشريع الاحكام. وحاشى الشريعة ان يكون العرف دليل تشريع فيها العرف من ادلة وقوع الاحكام وقد نبه الامام القرافي رحمه الله

237
01:26:29.700 --> 01:26:54.300
على فرق ما بين تسمية ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع الاحكام العرف معتبر في الشريعة ولا شك ويستعمله المفتي ويستعمله القاضي والعادة كذلك محكمة وهي قاعدة مجمع عليها. لكن ليس معناها ان العادة او العرف من ادلة التشريع

238
01:26:54.750 --> 01:27:12.650
هذا من ادلة الوقوع وهذا مما يتطلبه هذا العصر وهو معرفة السياسة الشرعية معرفة اثر العرف في الاحكام معرفة اثر العادة في الاحكام معرفة اثر العادة او العلاقة ما بين العادة والشريعة

239
01:27:13.050 --> 01:27:31.600
وبحث العلماء رحمهم الله ضمن هذا الكلام المجمل مسائل مفصلة فبحث ابن تيمية رحمه الله مثلا مسألة العمل بالراجئ بالقول المرجوح وترك الراجح لمسألة العادة او العرف. وهل يسع القاضي ان يمضي قولا مرجوحا

240
01:27:31.900 --> 01:27:52.850
عنده اذا كان الخصوم قد تعاقدوا عليه من حيث الاصل هذي كلها مسائل لوقوع الحكم هذا فكر ايضا شريف وهو فقه واسع ولا يحسنه كل احد يحتاج الى درجة من النظر في الكتاب والسنة والقراءة لكلام الائمة رحمهم الله

241
01:27:53.250 --> 01:28:12.650
ليكون طالب العلم عارفا بهذا الفرق اللطيف الشريف ما بين ادلة تشريع الاحكام وما بين ادلة وقوع الاحكام واثر العرف والعادة على مسائل الشريعة وما يستصحب ذلك من النظر في باب السياسة

242
01:28:12.800 --> 01:28:31.400
الشرعية التي جاءت الشريعة به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة كما في تركه عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد ابراهيم تحقيقا للمصلحة الراجحة التي اشار اليها من حفظ

243
01:28:32.200 --> 01:28:56.350
كلمة المسلمين واجتماعهم وعدم استثارة اهل الشرك بعد ان لعنت نفوس كثير منهم الى الايمان وقاربة الايمان وانت ترى ان الشريعة في مصارف الزكاة جعلت سهما للمؤلفة قلوبهم واذا نظرت كلام العلماء رحمهم الله في من هم المؤلفة

244
01:28:56.500 --> 01:29:16.350
او من يقصد بالمؤلفة قلوبهم وجدت لهم بابا واسعا من اعتبار وبالاخص ذلك ما ذكره الامام الموفق في المغني فانه ذكر اظربا متعددة آآ يرى كثير من اهل العلم انهم داخلون في المؤلفة

245
01:29:16.750 --> 01:29:42.350
قلوبهم على هذا الترتيب. اذا جملة متطلبات الفقيه الوصف الاول وهو العقلي ان يكون لديه التصور وان يكون شموليا الفقه الشمولي و ان يكون وصف الاعتدال قائما والرابع وهو الختام وهو المعرفة بوقوع احكام الشريعة

246
01:29:42.750 --> 01:30:04.200
ومتى يستثنى وقوع الحكم ومتى لا يستثنى وقوع الحكم باثر العرف او العادة او باستثناء شرعي تقتضيه باصول الشريعة الموضوع في حقيقته اطرافه متعددة ولكن لعل هذا العرض الذي ربما فيه تداخل في

247
01:30:04.450 --> 01:30:32.100
اه مسائله او في عرضه يكون منبها او مشيرا على العناية بهذا الموضوع وجمع مسائله ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد  نشكر لشيخنا ومحاضرنا معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيس هذه المحاضرة القيمة النافعة المؤصلة

248
01:30:32.500 --> 01:31:00.150
التي استفدنا منها جميعا واسأله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يجعلها طريقا موصلا الى جناته ومرضاته والان نستأذن شيخنا آآ بطرحي وعرض بعض المداخلات والاسئلة وقبل ان نبدأ في الاسئلة والمداخلات هناك دعوة عامة

249
01:31:00.850 --> 01:31:21.500
اه برعاية معالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد ابن علي العقلة يسر مشروع تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة دعوتكم لحضور الملتقى العلمي الاول لمظاهر عظمة القرآن الكريم بعنوان عظمة القرآن الكريم في مقاصده

250
01:31:21.900 --> 01:31:37.400
وذلك مساء يوم الاثنين الموافق واحد وعشرين خمسة الف واربع مئة واثنين وثلاثين بعد صلاة المغرب في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الاسلامية والحضور النسائي في قاعة المحاضرات بدار الحديث المدنية طريق المطار

251
01:31:38.850 --> 01:32:23.550
مستأذن في الشفاء  نبدأ المداخلات واول مداخلة مع فضيلة الاستاذ الدكتور ابراهيم صندوقجي رئيس قسم القضاء في كلية الشريعة بالجامعة    ومدة المداخلة يا دكتور ابراهيم لا تتجاوز دقيقة واحدة    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

252
01:32:23.600 --> 01:32:48.800
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله   ذكر معاليكم في مطلع المحاضرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين وقيد معاليكم الفقه هنا بالفقه العام

253
01:32:49.300 --> 01:33:18.700
وعرج معاليكم على الاجتهاد وعلم الكلام وطبقات الفقهاء والمدارس الفقهية واهل الرأي ودنتم حول الفقه والفقهاء اه مداخلتي في استشكال بسيط الامام البخاري رحمه الله عندما روى هذا الحديث قال

254
01:33:18.900 --> 01:33:42.200
او جزم بانهم الفقهاء اهم اهل العلم بالاثار وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم وقال القاضي عياض هم اهل السنة

255
01:33:42.250 --> 01:34:02.250
ومن يعتقد مذهب اهل الحديث فلا ادري كيف اجمع بين عموم الفقه عند معاليكم وبين هذا الجزم عند الفقهاء بان الفقه هنا هو الحديث واهل الحديث وشكرا. جزاك الله خير

256
01:34:02.350 --> 01:34:21.450
بارك الله فيك فضيلة الشيخ انا حقيقة ارى ان ما ذكره الامام البخاري او غيره ممن تفضلتم بذكر اسمائهم اهل العلم اه هو موافق لما يعرض او عرض في الكلام

257
01:34:21.650 --> 01:34:41.550
المقصود فضيلة الشيخ ان الفقه فيما بعد اختص باسم فصار يقال علم الفقه وعلم اصول الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث الى اخره فينبه هنا الى ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به

258
01:34:41.650 --> 01:34:58.850
الفقه الذي هو معرفة الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية وحسب بل الفقه معنا في الشريعة اوسع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

259
01:34:59.400 --> 01:35:22.800
الاسماء الشرعية ومنها اسم الفقه عني الائمة في صدر الاسلام في زمن الامام البخاري والائمة عنوا باضافتها لائمة الحديث ليجعلوا باب السنة بابا واحدا. تنبيها تنبيها وهذا بين في بعض النقل اللي تفضلتم بنقلها

260
01:35:22.800 --> 01:35:41.400
انهم من يعتقدون الاعتقاد الصحيح الى اخره تنبيها على طريقة اهل الاهواء فلما ظهرت البدع من بدع الخوارج وبدع القدرية ثم جاء علم الكلام وظهر التجاهم. ومذهب المعتزلة صاروا يسمون المتمسكة بالسنة

261
01:35:41.400 --> 01:35:58.200
والاثار يسمونه فقيها ويسمونه من اهل الحديث وان كان مشتغلا بالفقه ولهذا الامام احمد لما سئل عن الطائفة المنصورة قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. لا يقصد باهل الحديث

262
01:35:58.300 --> 01:36:14.200
هو المشتغل بمحض الرواية من حيث هي رواية او علم مختص دون الاشتغال بالدراية اذا قسمنا العلوم على التقسيم الذي شاع في انما يقصد باهل الحديث هنا المستمسك اي المتبع للحديث كذلكم الفقه

263
01:36:14.300 --> 01:36:34.650
هو اسم شرعي واسم شرعي فلما كان اسما شرعيا حرص الامام البخاري وغيره من العلماء على اضافته لاهل الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم اهل الحديث لان النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه

264
01:36:34.750 --> 01:36:51.300
في الامام البخاري كأنه يقول لا يفهم ان المحدثين ليسوا داخلين في هذا الاسم بل هم اهل الحديث وانت تعلم ان البخاري رحمه الله كان محدثا وكان فقيها فهذا حفظا للاسم الشرعي

265
01:36:51.350 --> 01:37:12.050
انه يضاف الى اهل الاتباع مطلقا كما قالوا في مسألة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية انهم اهل الحديث قصدوا بذلك من يتبع علم الحديث ويقتدي بسنة النبي ويلزم هديه وهدي السابقين الاولين وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به

266
01:37:13.700 --> 01:37:34.000
سؤال فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا بناء على ما ذكرتم من الصلة الوثيقة بين الفقه واصول الفقه فما هي الرسالة التي توجهونها الى كليات الشريعة التي تفصل بينهما على قسمين علميين

267
01:37:35.350 --> 01:38:05.000
هادي فيها مدعي ومدعى عليه  واظن بحضرتنا وبعض القضاة الكبار  حقيقة انا في نفسي اقتراح وسبقا ذكرته لبعض الفضلاء من المشائخ بخاصة انا احرص كثيرا على انه يعنى ببناء العلماء او ببناء علما لهذه الامة شموليين هذا

268
01:38:05.000 --> 01:38:19.800
ارى انه ينبغي ان يعتنى به وان كان لا يستطيع كل احد لكن في الامة خير بهذه الامة خير باذن الله تعالى ولكن بخصوص هذا الاسم وهذا الاسم فالعلاقة بينهما اخص

269
01:38:20.000 --> 01:38:36.600
من العلاقة بين العلوم الاخرى لدي اقتراح لعله يكون جوابا لما تفضل به الاخ الكريم. انا لدي اقتراح بحاجة الى دراسة وتمييز لا شك ولكن لعله يدرس وهو ان المتخصص في الفقه

270
01:38:36.750 --> 01:38:53.800
ان كانت الدكتوراه في الفقه فتكون الماجستير في الاصول واذا كانت يعني لا يكون في الفقه الماجستير والدكتوراة فقط. هذا منهج مطروح ومنهج مطروح ان الماجستير والدكتوراة في الاصول. هذا الاصل

271
01:38:54.000 --> 01:39:13.150
ويبقى سائدا لكن لو فكر باظافة صفة ثالثة لو فكر بايصال اضافة صلة ثالثة وهي انه يؤذن ان تكون الماجستير في الاصول والدكتوراة بالفك والعكس في الربط ما بين هذا ايضا مما يقترح ان

272
01:39:13.250 --> 01:39:37.850
السادة الفقه يدرس في الاصول والساد الاصول يدرس في الفقه لانه حقيقة فيه انفكاك. الانفكاك له اسباب وفي نظري ان من اسبابه المنهج التجريدي التي كتبت فيه الكتب الاصولية ولذلك تعجب احيانا انهم يقررون قاعدة ثم يقولون مثال لو ان السيد قال لعبده ان لما يجون يفسرون الامر هذا ليس ضعف في فقه مثلا الغزالي

273
01:39:37.850 --> 01:39:56.350
ابو حامد كما تعلمون فقيه وكتب في فقه الشافعية ومن كتبه الوجيز لكن التجريد الكلامي الذي بني عليه ومعيار المنطق الذي اعتمده ابو حامد في المستشفى لما جا لي دلالة الامر هل الامر يقتضي الوجوب؟ او لا يقتضي الوجوب

274
01:39:57.000 --> 01:40:17.400
قال الامر من الاعلى للادنى ولو قال السيد لعبده افعل فهل هو لابد ان يكون على الوجوب؟ هنا لما يميزون الحقائق بهذه الطريقة احيانا ربما يغلق ولذلكم رأيتم رأيتم ان مسألة الامر في الشريعة هل هو للوجوب لغيره؟ انتهت مذاهب علماء

275
01:40:17.400 --> 01:40:32.600
الاصول رحمهم الله فيها ليس الى مذهبين او ثلاثة او اربعة انتهت الى اكثر من خمسة عشر مذهبا ونص بعض العلماء على ان ومنهم ابن اللحام في القواعد ذكر ان في مسألة الامر خمسة عشر مذهبا

276
01:40:32.750 --> 01:40:47.100
مع ان في نظري ان المسألة عليها سؤال من الاول عليها سؤال من الاول وهو هل يقع في الشريعة امر مجرد؟ مطلقا؟ لانهم يقولون القول في الامر المجرد فهل يقع في الشريعة امر

277
01:40:47.100 --> 01:41:05.050
مجرد من حيث الابتداء اذا الاخ يتحدث عن العلاقة بين العلمين ولا شك ينبغي ان الجامعات والكليات الشرعية كليات الشريعة تتجه الى نوع من الاتصال بين هذا العلم الذي في حقيقته

278
01:41:05.350 --> 01:41:39.750
علم واحد وانت تقول اصول الفقه فهذا مقدمة وهذا نتيجة. نعم ننتقل الى المداخلة الثانية مع فضيلة الاستاذ الدكتور عبدالله بن فهد الشريف رئيس قسم الفقه  حقيقة  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه اشكر اه الزميل الدكتور

279
01:41:39.750 --> 01:42:09.050
الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي عميد عمادة الخريجين ومستشار معالي مدير الجامعة ومستشار معالي مدير الجامعة على حسن اظن حقيقة يا دكتور آآ بدأنا المحاضرة بالفلسفة وختمناها بالفلسفة حقيقة وآآ

280
01:42:09.150 --> 01:42:36.700
قال الطرح حقيقة فلسفي كبير الذي جعل فيه معاليكم في جوانب كثيرة  حتى انه مثلا قد يكون لا يدرك الثاني مع الاول ولا يدرك الوسط مع الاول ومع الاخير آآ حقيقة المحاضرة رفيعة القدر

281
01:42:37.450 --> 01:43:06.150
اه بدأتها بالتأصيل المعروف عند الفقهاء والمدارس الفقهية ولو انك قد اشرت قد يكون ملامة خاصة في المذهب الحنفي على انه دخل فيه الاعتزال مع ان المجالات العقائدية دخلت حتى في المذاهب الاخرى كالاشعرية التي دخلت في الحنبلية والتي دخلت في الشافعية

282
01:43:06.150 --> 01:43:32.750
اي وفي المالكية اه كنت اود حقيقة ان تعرج على المقصد الشرعي وهل هو كان غائبا في الدراسات الفقهية خاصة في الدراسات السابقة فان العلماء دائما نظروا الى النص الشرعي وقد يكون في بعض دراساتهم انهم غفلوا او ابتعدوا

283
01:43:32.750 --> 01:43:59.150
عن المقصد الشرعي وهذا كنت اود حقيقة ان توضح هذه الصورة ربطت ان الفقيه لابد ان يكون اصوليا وان الاصول لابد ان يكون فقيها وهذا قد يوافقك فيه على اعتبار الاجتهاد المطلق ولكن التمذهب قد يكون فك الارتباط

284
01:43:59.450 --> 01:44:19.450
خاصة انه اصبح التأصيلات مذهبية قد يكون الفقيه فقيها بدون معرفة بالاصول والاصول اصوليا بدون معرفة بالفقه وان اضفت شيئا فاضف المحدث او الحديث لتكتمل الصورة الثلاثية ان كنت لابد

285
01:44:19.450 --> 01:44:46.850
رابطا بينها. اه حقيقة كان دائما عندي اشكالية في الدراسات الفقهية. ممكن الكلام يطول شوي لكن لو سمح لي الدكتور عبد العزيز في دقيقة ونصف. دقيقة. اه نعم اه لا لا تكون لا ادري احيانا في الدراسات الفقهية حقيقة اشكالية

286
01:44:46.900 --> 01:45:13.550
وهو تعرف ان التأصيل بني على الكتاب والسنة وهذا لا اشكال فيه. ولكن السؤال المتبادر هل البيئة اثرت في هذه الدراسات البيئة الاجتماعية مثلا نأخذ مثل الان النص في وجه المرأة مؤصل من الكتاب والسنة

287
01:45:14.200 --> 01:45:38.300
ترى الدراسة مثلا في السعودية تخالف النظرة في غيرها من البلدان هذا هل الدراسات الفقهية اثرت فيها البيئات او ليس او لم تؤثر. قضية اقوال الصحابة واعتبار ان اقوال الصحابة رضي الله عنهم جزء من المنظومة التشريعية

288
01:45:38.400 --> 01:45:59.250
هل حصل انتقاء في اقوالهم مع انك اشرت الى هذا الجانب ولكني ارى ان العلماء احيانا قد يهربون الى الاخذ ببعض اقوالهم ويتركون البعض وهذا ما يسمى عند المفكرين بالاجتزاء

289
01:46:00.200 --> 01:46:23.400
لماذا يجتزأ هنا ويؤخذ هنا وهذا قد يسبب اشكالية في الدراسات الفقهية اضافة الى ان امام المذهب قد يقول قولا ثم تجد الاتباع يخالفون هذا القول وهذا حاصل في بقية المذاهب الاربعة الثلاثة وهو واضح جلي

290
01:46:23.400 --> 01:46:43.400
في فقه الامام احمد ان الاختلاف ورد في الامام نفسه اكثر من غيره من الائمة الثلاثة. آآ بس اظنه يكفي يكفي يكفي فقط كلمة يا دكتور وهي انك قد يكون احيانا اعطيت قدسي

291
01:46:43.400 --> 01:47:13.950
للرأي وهذه اشكالية تعاني منها الدراسات الفقهية. وجزاك الله خيرا. وحقيقة استمتعت كثيرا بهذه المحاضرة لقوتها وتجدرها المعرفي حقيقة وشكرا لك وجزاك الله جزاك الله خير يا دكتور. حقيقة هي جملة من انا لا اسميها اسئلة

292
01:47:14.000 --> 01:47:34.050
ولذلك اه هي جملة قضايا والدكتور يمكن بدأها بالفلسفة. واظن اننا بعيدين عن لغة الفلسفة جدا ولكن ربما كتربية اعتقد انا انه من الاشكال انه طلاب العلم في هذا العصر بالغوا

293
01:47:34.450 --> 01:47:55.000
بالغوا في مسألة التلخيص للعلم  الشريعة انت لما تقرأ سور القرآن تجد ان السورة فيها تقرير الاحكام ويعرض فيها القصص ويعرض فيها امور الاخلاق ويعرض فيها كذا وكذا وكذا. هذا الاستقراء الشمولي

294
01:47:55.450 --> 01:48:21.700
الذي قد لا يقوم على الواحد ورقم الاثنين والمناسبة الصريحة ما بين الارقام والعبارات المقربة للذهن تماما القرآن نزل باتم والنبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم ليس معنى هذا اننا نحاول ان نتكلف في التعبير عن الشريعة كلا ولكن بالمقابل

295
01:48:21.950 --> 01:48:36.850
مما اظعف فقه الكثير من المنتسبين للفقهاء وطلاب العلم اليوم هو النظر في الملخصات فاذا قلت له اقرأ كتاب في الاصول قال وش من الملخصات غاب الان القراءة في امهات كتب الفقه

296
01:48:37.400 --> 01:48:55.350
غابت القراءة في امهات مسائل الائمة انا اعتقد انه طالب العلم في الفقه مثلا ينبغي ان يقرأ الرسالة للامام الشافعي كاصول ينبغي ان يقرأ الام يقرأ في المدونة في جواب مالك يقرأ في مسائل الامام احمد وهي متعددة

297
01:48:55.400 --> 01:49:21.500
القراءة لكلام الاوائل القراءة لكلام الائمة الان اصبح الملخص الفقهي يدور فحسب الملخص هو صالح للمبتدئين لكن احيانا ينتهي الانسان ويمضي وقته وهو لا يزال في الاوائل والملخصات لابد ان يرتقي الى درجة الفقه الرفيعة فيقرأ لائمة الفقهاء. يقرأ في مطولاتهم يعود الذهن. وهذه مسألة الملكة العلمية

298
01:49:21.500 --> 01:49:41.150
الملكة العلمية اضعفت بمثل طريقة التلخيصات وصار اي تطويل او كذا يستشكل هذا في نظري انه يحتاج الى مزيد من المراجعة والمناقشة فشرط بارك الله فيك يا دكتور الى مسألة المقاصد وهل غابت المقاصد

299
01:49:41.200 --> 01:50:05.800
عن رأي بعض العلماء ونظروا الى النص ولم ينظروا الى المقاصد انا اعتقد انه الولع بالتقسيم هذا في نفس المشكل المقاصد هي اسباب او الاسباب الكلية للتشريع النص نفسه متضمن للمقاصد. فليس لدينا جدلية ان صحت العبارة ما بين النص وما بين المقاصد. هما مادة واحدة

300
01:50:05.800 --> 01:50:30.350
متضمن لحكم الشارع ومتضمن لعلة الحكم ومتضمن لاسباب التشريع العامة ولذلك لا اعتقد انه من المصلحة الشرعية ولا من الاتباع ولا من الفقه في الدين ان يكون هذا الانقسام ما بين التقسيم لما ظهر في التاريخ الاسلامي وقصدا تجنبت الحديث عنه ما

301
01:50:30.350 --> 01:50:49.250
اعطى نتيجة صحيحة يعني لما ظهر مصطلح الظاهر مصطلح الظاهر قابله مصطلح الباطن عند طائفة وقابله مصطلح المؤول عند طائفة. فصاروا يقولون الظاهر والمؤول كما هو الغالب عن الاستعمال الاصولي او الظاهري

302
01:50:49.250 --> 01:51:13.650
يقابله الباطن هذه التقابلات الشريعة لا تقسم على هذه الطريقة بل الشريعة امر من الله وامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو للحكم ولعلته الى اخره ما يتعلق بمدرسة الحنفية مدرسة الامام ابي حنيفة كما تعرفون وكما يعرف فضيلة الشيخ هي من اخص مدارس العلم

303
01:51:14.000 --> 01:51:29.100
ومدارس الفقه في الدين والامام ابو حنيفة امام مجمع لامامته فيما له من الفضل وان كان عرض له بعض المسائل التي نبه عليها الكبار من الائمة كما هو معروف في مسائل الاصول ولكن

304
01:51:29.100 --> 01:51:47.700
فقهاء الاحناف هم اوسع اما النظر في مسائل الرأي باعتبار ان ابا حنيفة اشتغل بهذه المسائل كثيرا ليس معناه ان علم الكلام لم يدخل الا عليهم بل عرظ لبعظ المذاهب واشرت اثناء الحديث ان جمهور

305
01:51:48.000 --> 01:52:08.000
الحنفية بريئون من مسألة الاعتزال هذا عرظ لعدد يسير ان المعتزلة استفادوا من الفقه الحنفي او اخذوا من الفقه الحنفي تبنوا الفقه الحنفي في بعض المراحل من التاريخ اه تنبيه على طريقة الكتابة الاصولية التي حدثت ولكن الامام ابو حنيفة

306
01:52:08.000 --> 01:52:24.100
واصحابه كما هو معروف فقهاء وائمة ليس هناك ادنى من الاشكال في هذا. ما يتعلق بمسألة قدسية الرأي هذا لا لا اعتقد انه حصل ربما تبادر للذهن او عرظ للذهن فيه

307
01:52:24.150 --> 01:52:42.400
لا يجوز تقديس الرأي ولا يجوز التعظيم لاراء الرجال الا على الرتبة من القدر الشرعي الذي اذن الله سبحانه وتعالى بتقدير اهل العلم وهو المقصود بقوله سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والا

308
01:52:42.750 --> 01:53:02.750
اعتقد ليس من الاحكام الفقهية بل من الاحكام الاصولية من احكام اصول الدين ان الواجب على كل مسلم لخاصة المسلمين وعامتهم هو اتباع الكتاب والسنة. ولا يجوز تقديم قول احد من العلماء على قول الله او قول النبي صلى الله عليه وسلم

309
01:53:02.750 --> 01:53:16.550
وكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك ولكن الشأن هو في كلمة مالك لما قال كل يؤخذ من قوله ويترك نريد ان طلاب العلم يفقهون متى يأخذ

310
01:53:16.600 --> 01:53:33.050
من قول هذا الامام ومتى يترك من قول هذا الامام والا فكل يحسن ان يقول اعرضت عن قول الفقهاء وعن قول الائمة اتباعا للدليل هذه دعوة قد ينازع فيها والا اذا تحقق ان هذا هو الدليل

311
01:53:33.850 --> 01:53:55.100
فان الدليل واجب الاتباع. ولكن انت تعلم ان الفقهاء رحمهم الله سواء كانوا من الحنابلة او الشافعية الحنفية وغير هؤلاء الفقهاء هم اهل الاستجابة وهم اولى من العامة بالاستجابة لاحكام الشريعة لانهم علماء فيها

312
01:53:55.200 --> 01:54:12.000
والله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الناس الا على وجهين قال الله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فهم متبعون وان كان اتباعه ماذا؟ هو اجتهاد يصيبون فيه ويخطئون

313
01:54:12.250 --> 01:54:29.900
فالقصد نتيجة الادب او نتيجة القول الا يتخطى طالب العلم رقاب الائمة الا الى فرجة بينة من دليل فاذا بان له الدليل وجب عليه شرعا الاستمساك به ما دام انه لم يخالف اجماعا

314
01:54:30.750 --> 01:54:43.500
اي ما دام ان رأيه ما دام ان رأيه وفهمه للدليل لم يخالف اجماعا فاذا كان ما فهموا من الدليل قد قال به طائفة من العلماء فهذا وجه ولكن بالمقابل

315
01:54:43.550 --> 01:55:00.950
انت اشرت في حديثك الفاضل الى التمذهب التمذهب فيما يظهر لي لما اقره العلماء في التاريخ ما اقروك اتباع مطلق لقول رجل فان هذا لا يجوز. شرعا لان الذي يجب اتباعه مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده

316
01:55:01.100 --> 01:55:28.750
واما غيره فلا يلزم المسلمين الاتباع لاحد بعينه في كل مقال ولكنهم اقروه من باب التراتيب العلمية اقروه من باب التراتيب العلمية سم نعم نقول لهم اقروهم من باب التراتيب العلمية لانك اذا نظرت التاريخ وجدت ان العلماء

317
01:55:29.100 --> 01:55:57.300
رحمهم الله لما ظهرت المدارس الفقهية ما حفظ انكار التمذهب الا في ما من القرن العاشر وما بعده جايك في الحديث هذا الاستيعاب في قرون متعددة فترى انهم منهم الحنفية ومنهم الشافعي ومنهم المالكية الى اخره. هذا الاستيعاب لم يكن فرعا كما يتبادر الى تجويز

318
01:55:57.400 --> 01:56:26.150
الاتباع المطلق وترك العمل بالادلة الاتباع المطلق لاجتهاد معين وترك العمل بالادلة الشريعة قامت على العبودية لله وحده لا شريك له ومن اخص موارد العبودية العبادة له سبحانه وتعالى بالعلم من حيث هو تصديق ومن حيث هو عمل واتباع. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله

319
01:56:26.350 --> 01:56:46.150
فحتى لا يفهم كمذهب الفقهاء على غير وجهه هم ما كانوا يفعلونه على هذا القصد ما اشير اليه من تعدد رأي الامام احمد وانه اذا نظرت في كلام الفقهاء من اصحاب الائمة وجدت ان الرواية اختلفت عن احمد اكثر مما اختلفت عن غيره

320
01:56:46.300 --> 01:57:06.500
فهذا في نظري انه ببركة النص وهذا يدل على ان العلم بالاثار والتمسك بالاثار يقود الى مزيد من سعة الفقه. وليس يضيق الفقه كما يدعي من يدعي. لسعة علم الامام احمد بالاثار. سعة علمه

321
01:57:06.500 --> 01:57:21.950
اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو على هذه الصفة من التعدد في الرأي الذي تجده في في كلام اصحابه واختلاف الرواية عن الامام احمد. ما اشرت اليه من مسألة البيئة

322
01:57:21.950 --> 01:57:40.300
الشريعة كما تعرف نزلت لتكون صالحة لكل زمان ولكل مكان بنو اسرائيل كانت شرائعهم مقدم معتبرة في حكم الله بمدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كانت

323
01:57:40.300 --> 01:58:00.300
بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي. فجاء دين النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وشريعته جاءت كاملة صالحة لكل زمان ومكان وهذا معتبر في فقه السالفين من

324
01:58:00.300 --> 01:58:18.150
رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم ولعل ما تحدثنا عنه من مسألة ادلة وقوع الاحكام وما تقتضيه هذه قواعد عند العلماء هو من حسن الاعتبار وفقه الاعتبار لهذه المسألة وبالله التوفيق

325
01:58:19.350 --> 01:58:37.700
نختم اللقاء بسؤال اخير هل يكفي في النوازل ان يسأل عنها احاد العلماء او لابد ان يجتمع للنازلة مجموعة من العلماء في النظر في النازلة وكيف يتصرف طالب العلم في النوازل اذا لم يطلع على مجامع الفقهاء

326
01:58:38.050 --> 01:59:02.050
هو الفاضل في مسألة النوازل هو النظر في هذه النازلة وتحرير انها نازلة وليست نازلة وايضا فرق بين النازلة الخاصة مكلف بعينه وبين النازلة العامة يظهر لي ان مقصود السائل هي النوازل العامة

327
01:59:02.450 --> 01:59:22.500
والنوازل العامة المنهج الفاضل والمنهج الصحيح فيها انها تنظر من قبل جملة من العلماء وهذا من الهدي المأثور فانك ترى ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث ابن عباس لما سار ومعه اهل الاجناد الى الشام

328
01:59:23.300 --> 01:59:41.350
لقيه من لقيه وقال ان الطاعون قد وقع بالشام فامر عمر ابن عباس فنادى في المهاجرين الاولين فاستشارهم فاختلفوا عليه فمنهم من قال يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء

329
01:59:41.500 --> 01:59:55.900
ومنهم من قال قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال ارتفعوا عني ودعا الانصار فاختلفوا كاختلافهم ثم دعا مسلمة الفتح فتحت مكة فاتفقوا انه يرجع فقال عمر اني مصبح على ظهر فاصبح

330
01:59:55.900 --> 02:00:14.250
عليه  وقد عمل بهذه السنة ائمة العلم وائمة الفقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يتراجعون في المسائل ولا سيما اذا كانت عامة وما يكون للسلطان وشأن السلطان يكلونه له

331
02:00:14.550 --> 02:00:33.150
ويحسنون الخلاف في الامور العامة ايضا وربما سكت بعضهم عن رأيه  جمعا للكلمة كما قال عثمان كما قال ابن مسعود في جمع في قصر عثمان رضي الله تعالى عنه لما اتم عثمان

332
02:00:33.600 --> 02:00:47.950
لما قصر عثمان فقال ابن مسعود لما اتم عثمان رضي الله تعالى عنه وكان الصحابة يصلون خلفه فاتموا الصلاة واتموا به وقال عبد ابن مسعود ان الخلافة شر فهذا من حسن الفقه

333
02:00:48.000 --> 02:01:05.350
للصحابة رضي الله تعالى عنهم فمسألة النوازل العامة لا ينبغي ان يختص بها ناظر او فقيه واحد. فالاصل في شأنها انها تنظر من جملة من العلماء والبصراء الناظرين في مقاصد الشريعة وعلم الشريعة وفقهها

334
02:01:05.600 --> 02:01:25.600
هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا وان يوفقنا واياكم لكل خير ونشكر لهذه جامعة اساتذة وطلابا ولفضيلة الشيخ ومعالي الشيخ محمد جهوده المباركة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

335
02:01:25.600 --> 02:01:45.600
كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير وان يجعلهم هداة مهتدين وان يحفظ هذه البلاد في امنها وعقيدتها امرها على البر والتقوى وعلى كتاب الله وسنة نبيه مجتمعة عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

336
02:01:45.600 --> 02:02:05.600
نشكر مرة اخرى لشيخنا ومحاضرنا هذا اللقاء النافع المبارك المؤصل الذي استفدنا منه جميعا و نعمل من شيخنا الفاضل ان يكون هذا اللقاء دافعا قويا الى لقاءات اخرى مباركة في هذه الجامعة المباركة وخاصة مع الخريجين

337
02:02:05.950 --> 02:02:25.950
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناته والشكر موصول لراعي هذا الحفل معالي مدير الجامعة الاسلامية الاستاذ الدكتور محمد ابن علي العقلة الذي نسق ورتب ودعا الى هذا اللقاء المبارك وغيره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء

338
02:02:25.950 --> 02:02:41.700
وان يوفقه لما يحبه ويرضاه وان يبارك ويجعله مباركا في كل وقت وحين. وآآ ان يجعلنا واياه من المخلصين في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين