﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.650
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله جل وعلا خير حمد واوفاه. حمدا متسارعا ما تتابع الليل والنهار

2
00:00:18.150 --> 00:00:35.800
كلما حمده الحامدون وغفل عن حمدهم غافلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:36.200 --> 00:01:07.100
اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن بارك في اقوالهم واعمالهم وممن بارك في اعمارهم وان يجعلنا مباركين معلمين لناس الخير حاضين لهم عليه وان يجعلنا ممن علي فعمل وعلم انه سبحانه جواب كريم

4
00:01:09.450 --> 00:01:41.000
ثم اني في فاتحة هذه المحاضرة اشكر كثيرا لاخي شيخ الدكتور محمد العدلا على هذه الدعوة الكريمة  حيث ابتدعها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في ان التقي بمنسوب هذه الكلية العريقة

5
00:01:41.250 --> 00:02:13.500
التي احبها الماضون ويحبها الحاضرون فلها باعضائها الاساتذة والمشايخ والطلاب لها كبير الاثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بهامة فللجميع ايضا الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع نافعا

6
00:02:13.500 --> 00:03:03.250
للمتكلم وللسادة  موضوع هذه المحاضرة جاء  لالحاح الزمن عليها ومعلوم ان المحاضرات تناسب المقام والمقال وهذه الكلية صلب موادها او صلب تخصصها الفقه وغيره فرع او فروع عنه اذا صح صح الباقي واذا ضعف ضعف الباقي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

7
00:03:03.650 --> 00:03:33.300
والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من ان المتفقه وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه سواء فكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه او كان من جهة درسهم للخلاف

8
00:03:33.750 --> 00:04:04.000
في الادلة والاحاديث من اي مدرسة شئت هؤلاء لابد ان ينظروا الى زمانهم والى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة  ولا شك ان

9
00:04:04.450 --> 00:04:24.650
طلب العلم الشرعي وبذلت النفس في ذلك وان يكون طالب العلم قويا في ملكته قويا في محفوظاته قويا في فهمه لحدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:25.000 --> 00:04:55.650
لا شك ان ذلك سلم الوصول للنتائج فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر اذا كان في بدايته مهزوزة العلم او ضعيف التكوين او كان قليلا بطاعة والتقصير واذا كانت العلوم الشرعية الاصلية او المساندة

11
00:04:56.850 --> 00:05:30.050
اذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك لهذا ذكر العلماء ان الفقه منه فقه احكام ومنه فقه المقاصد ومنه صدق القواعد الشرعية ومنه فقه الجمع والفرق بين المسائل ومنه اصول الفقه التي هي الطرق الموصلة الى الاستنباط الصحيح

12
00:05:30.750 --> 00:06:00.850
وغير ذلك ايضا  لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحبيب ان الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما انعم الله عليه. من الواجب عليه ان يحصل هذا العلم لانه واجب كفائي والناس اليوم اشد ما يكونون حاجة الى من يعلم

13
00:06:00.850 --> 00:06:33.200
في الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون  وهذا التفقه ذكر العلماء في ان طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام ان طلب العلم افضل

14
00:06:33.250 --> 00:06:58.200
من الجهاد في سبيل الله عز وجل جهاد النفل فيه مكان قدام خلي الشيخ يجي فين ما كان   ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم ان يحسن النية والقصد في طلبه للعلم

15
00:07:02.200 --> 00:07:35.250
علم الفخر  تدرسونه اما على كتاب على مذهب او على مذاهب بحسب المنهج والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف من العبادات والى المعاملات الى اخره واليوم الناس بحاجة الى

16
00:07:35.550 --> 00:08:11.800
من يفقه الاحكام الشرعية من طلبة العلم ومنهم من الواقع ومن مجالسات كثيرة لزملاء ومما اعرفه عن كثيرين ايضا انهم انشغلوا بالفقه الماضي على الفقه الحاضر وذلك له سبب واعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور

17
00:08:11.800 --> 00:08:40.650
معاملات الى اخر ذلك وهذه التفقه فيها مطلوب واجب شرعي كفائي او عيني بحسب الحال ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد

18
00:08:41.350 --> 00:09:07.450
كل يوم فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد لهذا هل من صيغة يمكن ان يصل بها طالب العلم الى فقه العصر الاحكام نعم مطلوب ان يكون التعلم ليه

19
00:09:07.700 --> 00:09:34.100
الحاجة ان يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس واما التوسع في مسائل وهو يحتاج اليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا ادري وعنده الملكة فهذا قصور منه اذا كان الجهاد في حقه

20
00:09:34.300 --> 00:10:00.800
متعينا في هذا العلم المقصود ان علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله وليست هي النهاية ولكن هي البداية فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب

21
00:10:00.950 --> 00:10:26.850
وتدرب على معرفة صورة المسألة الى اخره. فقد اخذ مرحلة مهمة. هذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوها  ولكن هذه ايضا تحتاج من المعلم والمتعلم الى ان يجعلها مفيدة له

22
00:10:27.000 --> 00:10:58.350
وذلك ان يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها ولهذا نقول ان من المنهج الصحيح ايه دراسة الفقه ان ليدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها او في اكثرها بحسب قوته

23
00:10:58.650 --> 00:11:22.050
ان يدرسه على النحو الثاني. اولا ان يتصور المسألة فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة واخرى والثاني ان يعرف ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم

24
00:11:22.350 --> 00:11:46.200
فلكل فن لغة اذا خاطبت اهله بغير لغتهم لم يفهموا وبالتالي اذا استقيت منهم على غير لغتهم فانه سيصيبك قصور والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرئ

25
00:11:46.900 --> 00:12:10.400
ثم دليلها ثم وجه الاستدلال من الدليل والدليل عند الفقهاء اشمل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب او السنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون وقد يكون الدليل اجماعا وقد

26
00:12:10.400 --> 00:12:32.850
نكون الى اخر ثلاثة عشر دليلا معروفة عند الاصوليين فيعرف الدليل بحسب كلام العالم او الامام بحسب المقرب ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن

27
00:12:32.850 --> 00:13:00.750
اهلا بوجه الاستدلال منه ثم معرفة القول الاخر في المسألة والقول الاخر المهم هو القول القوي اما الاقوال فكثيرة بعض المسائل يصل الخلاف فيها الى اثني عشر قولا وبعضها الى تسعة وبعضها الى سبعة الى اخره الى ان تصل الى قولين المسألة والمسائل المجمع عليها قليلة

28
00:13:02.150 --> 00:13:26.500
فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الاخر ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من اهل العلم واقف عند هذه المسألة الاخيرة بشيء من التفصيل وهو اننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقه الراجح كذا

29
00:13:26.600 --> 00:13:49.800
او يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند عند العلماء المحققين ليست مطلقة وانما هي راجح نسبي العالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الراجحان المطلق ان هذه المسألة الحكم فيها راجح مطلقا وانما

30
00:13:49.800 --> 00:14:09.800
ما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فاذا اذا قيل في كتاب ما الراجح كذا فالذي يعني من قالها الراجح عندي. يعني عند المتكلم لا انه يعني الراجح المطلق. لان الراجح المطلق يستلزم ان يكون متفقا عليه

31
00:14:09.800 --> 00:14:34.450
فاذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة ليس سمى راجح مطلق الا المسائل التي الخلاف فيها شاذ اما اكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب الاضافة الى من رجح

32
00:14:34.800 --> 00:14:59.100
وهذا يعني ان المرء متفق في تلقيه بكتب علماء المذاهب بعامة عاوز تروح الاحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن انه راجح مطلقا بل هو راجح بحسب المرجح وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه

33
00:14:59.350 --> 00:15:23.000
وتارة يرجح بحسب اجتهاده. وتارة يرجح بحسب اصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ ابن يرجح كثيرا بناء على اصول الفقه عند الشافعية فاذا اتى المجتهد واراد ان يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي

34
00:15:23.850 --> 00:15:46.150
وينظر فيه قد يوافق عليه وقد لا يوافق وهكذا غير اه الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء وانما المقصود عند المتفقه ان يكون عنده دربة

35
00:15:46.400 --> 00:16:05.100
ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا؟ وكيف استدلوا الى اخر ما هناك هذه مسألة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه

36
00:16:05.500 --> 00:16:36.700
المسألة الثانية انك اذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت ان ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بانواعها جعله تصورا ليس سهلا وذلك لانهم اولا لم يقسموا العقود الى اقسامهم

37
00:16:37.700 --> 00:17:06.550
وكان من اسهل على سيأتينا نتيجته ان شاء الله كان الاسهل ان يقسموا العقود الى اقسام عقود لازمة من الطرفين البيع ومن تفرغ عنه عقود جائزة من الطرفين واعدت الوكالة ونحوها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف

38
00:17:06.750 --> 00:17:29.600
وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمبنى مبنى المعاملة ملاك على فهم العقد في منشأه واصله ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في ان يكتبوا ما

39
00:17:29.600 --> 00:17:51.850
نظرية العقل وما اسموه المدخل الى الفقه الاسلامي او نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكبيرة وهذه خلاصتها انهم يعيدون صياغة الفقه بعد ان درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه لا يفترعون امرا

40
00:17:51.850 --> 00:18:14.700
جديدا ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب اهل العلم لانها القاعدة والاساس ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها  مثال ذلك مثال اخر غير انواع العقود اذا نظرت الان في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف

41
00:18:14.700 --> 00:18:43.000
ثم يجد الاركان ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل وهذه التعامل معها في جهة العصر مهم فكثير من الناس منع من مسائل وعفى بعدم جوازها او افتى بجوازها الى اخره بالنظر الى تعريف العلماء للمسألة او للباب

42
00:18:43.400 --> 00:19:08.200
ومعلوم ان حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التاريخ اصطلاحية. ولهذا لا يسوغ لاحد ان يقول تعريف الايجار تعريف الاجارة شرعا كذا او تعريف الشركة شرعا كذا وانما هي تعاريف الصلاحية. ويقول تعريف البيع اصطلاحا يعني

43
00:19:08.200 --> 00:19:28.200
على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب. تعريف الاجارة اصطلاحا تعريف الشركة اصطلاح. وايضا التعريف يكون في اصطلاح اهل الفن في المذهب الواحد يكون بينهم خلاف. فيه وليس اذا التعريف امرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا

44
00:19:28.200 --> 00:19:57.050
يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص. سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية ليش مو لهذه الازمنة والامكنة؟ لانها انزلت من لدن حكيم خبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث التعاريف لها تاريخ. كيف نشأ التعريف؟ تعريف المسائل فلابد طالب العلم في الفقه انه ينتقل بعد ان عرف التعريف

45
00:19:57.050 --> 00:20:16.900
عرب محترازاتي وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب واحكام ينتقل الى ان يعرف كيف نشأت هذه التعاريف؟ وهل هذا التعريف مستقيم ام لا؟ كتاب الحوالة عرفوه بتاريخ يشمل المسائل كلها مع ان الحوالة كلها ليس فيها الا حديث واحد

46
00:20:17.250 --> 00:20:42.700
في الشرف ومن احيل على مليء فليتبع فليتبع فجاء تعريفه جاءتنا مسائل كثيرة هذه التعاريف اصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الان في العصر الحاضر ومنعوا كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه السورة لا تصح ان تكون حوالة. لماذا؟ لان العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا

47
00:20:42.700 --> 00:21:07.600
اصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف؟ وكيف نشأ الباب في فروعه الى اخره هذا يحتاج من طالب العلم. ليس ان يجتهد ويخرج احكاما فهذه للعلماء لكن يحتاج حتى يفهم ان يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ الى اخره. واذا طال

48
00:21:07.850 --> 00:21:25.900
الامر وازداد العلم لطالب العلم فانه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم تمر في الزمان مرة وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الازمنة باجتهادات مختلفة بعضها صاحب وبعضها غير صاحب

49
00:21:27.000 --> 00:21:50.150
الاركان والشروط الان يقولون مثلا البيع شروطه سبعة. ثم يأتي ويذكر الشروط الى اخره نحتاج من الكليات الشرعية اما في اخر سنة للطلاب او في الدراسات العليا ان تقلب هذه قلبا من جديد وان تعيد ترتيبها

50
00:21:50.600 --> 00:22:13.900
الشريعة جاءت على جاءت لاناس يتعاملون بالبيع. يتعاملون بالشراء. فصححت اوضاعهم وحرمت بعض المعاملات الاركان ما هي؟ الاركان هذي موجودة في الاسلام وفي الجاهلية وفي اي بلد. اركان الشيخ ما تقوم عليه

51
00:22:13.900 --> 00:22:34.350
اركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين ولابد من سلعة يقوم عليها العقد ويتوجه اليها العقد ولابد من صيغة سواء كانت قولية او فعلية لابد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الارادة ما بين هذا وذاك. هذا هذه الاركان موجودة

52
00:22:34.350 --> 00:22:54.350
سواء قبل الاسلام ام بعد الاسلام. هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه بغير استثناء وجدت انهم يشردون الشروط فردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط اكثرها شرعي يعني بمعنى له دلالة من النصوص. وبعضها اجتهاد

53
00:22:54.350 --> 00:23:18.550
منهم المقصود هذه الشروط مرجع شروطا الى الاركان. فيأتي طالب العلم والاستاذ والمتفقه فيأتي يقسمها من جديد ويقول هناك شروط متعلقة بالعاقبين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغة هناك شروط متعلقة

54
00:23:18.600 --> 00:23:34.950
المعقود عليه لان هناك رتبها من جديد فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل واذا كان هذا في باب واحد قد يكون الامر سهل لو كانت غير مرتبة لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو ان

55
00:23:34.950 --> 00:23:54.950
طرق لا ترتب بحيث ان الشرط يتوجه الى ركن من الاركان اما بالتصحيح او علم. يقول لك مثلا السلعة يعني المعقود عليه ان يكون مباح النفع من غير حاجة. طب هذي داخل الشروط. هل هو الاول الثاني الثالث؟ هذا متوجه الى المعهود عليه

56
00:23:54.950 --> 00:24:14.950
فطالب العلم اذا بعد ان يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الاول من الشروط ثم يناقش ما يخص الركن من الشروط ثم ينافق لان الشريعة جاءت لاناس عندهم بيع وعندهم ايجارة وعندهم وعندهم من المعاملات فصححت بعض

57
00:24:14.950 --> 00:24:36.850
معاملات وعطلت بعضا والاصل التصحيح الاصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة الى كثرة ما اذن به واحل الله البيع بانواعا كثيرة وحرم الربا  هذه صورة مما يحتاجه

58
00:24:37.000 --> 00:25:01.600
طالب العلم في الفقه في هذا العصر ان يكون مراعيا في فقهه لا الى نص العالم في بحثه وانما الى دلالة النصوص اولا وذلك انه بالاتفاق ان النص يستوعب الازمنة والامكنة

59
00:25:02.350 --> 00:25:31.500
واما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم. وهذا له امثلة كثيرة في التاريخ تختلف اجتهادات الحنابلة مثلا مختلف اجتهادات حنابلة في في نجد عن الحنابلة في فلسطين الحنابلة فيه مزاج الشافعية مختلفة الشافعية في شافعية خرسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر

60
00:25:31.500 --> 00:25:51.500
ثم خلاف الاعراس ما الذي يولد هذه الاراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت حاجة الزمن حاجة الناس الى اخره. ويقول شيخ الاسلام ابن في معرض كلام الله وفقهاء النصوص. العالمون بها هم اقدر الناس على على اجابة

61
00:25:51.500 --> 00:26:12.800
هم اخبر العلماء والفقهاء على اجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون اليه حتى ان بعض فقهاء الحنفية ليسألوا اذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لاجل انه

62
00:26:12.900 --> 00:26:36.650
لاجل انه يحتاج اليه في عمله هو فيما يحتاج اليه مما فيما يعمل هذا مهم دلالة النص واسعة تأتي تقييدات كثيرة عليه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها لكن اذا جئنا الى دلالة النص العام

63
00:26:36.650 --> 00:26:54.750
شاملة مع غيرها مما تكلم به العلماء مما اختلف فيما اختلفوا فيه مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج لطالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا اخر فيما يحتاج اليه الناس

64
00:26:56.200 --> 00:27:27.900
الثالث مقاصد الشريعة الشريعة جاءت معللة واهل السنة والجماعة يقولون افعال الله جل وعلا الكونية معللة  وكذلك احكامه الشرعية ايضا معللة فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الاحكام. قال الله جل وعلا

65
00:27:28.000 --> 00:27:46.000
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على ان هذه الشريعة في احكامها بنيت على مقصد

66
00:27:46.200 --> 00:28:11.050
والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر وذلك لانه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط لما بين مفرط فيه بحيث انه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة وما بين مفرط فيه بحيث

67
00:28:11.050 --> 00:28:33.450
انه لا يرعى علم المقاصد الشرعية والعلماء علماء الاسلام وائمة الاجتهاد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية وعرف علم المقاصد الشرعية بان المقاصد هي الغايات  التي رامها الشارع او قصدها الشارع

68
00:28:33.600 --> 00:28:58.000
من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخرة والتعاريف كثيرة الهلال. المقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية. ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من من ان يكون هذا الامر كذا؟ الشارع الى اي شيء

69
00:28:58.000 --> 00:29:27.150
في هذا لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر الى المقاصد ولهذا يقول بعض الائمة المحققين يقول ان الناس انقاسموا في المقاصد واعمالها الى ثلاثة اقسام منهم من الغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل اصلا

70
00:29:28.100 --> 00:29:52.850
والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين انها اعم بكثير منهم من لا ينظر الى المقاصد اصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء

71
00:29:53.050 --> 00:30:10.150
في جهة واخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرظ الحائط في النصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية يعني ضربوا عطل الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد

72
00:30:10.150 --> 00:30:32.600
التي توهموها او التي هي مقاصد عندهم وتركوا دلالة النصر فعفرطوا وهم اهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة ومنهم من جمع بين هذا وهذا فاعمل النص واخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة و

73
00:30:34.200 --> 00:30:54.200
خرج باحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة اذا نظرت الى الى هذا الزمن وجدت ان كل وكل طالب علم لا بد ان ينظر في مقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية العامة والخاصة. العامة في المجتمع

74
00:30:54.200 --> 00:31:11.750
العامة في بناء الشريعة العامة في بناء الاحكام والخاصة في كل باب المقاصد من العبادات المقاصد من البيع المقاصد من المسابقات والمزارعة المقاصد من عقود التبرعات من الوقف والوصية المقصود من النكاح المقصود من القصاص من الديات الى اخره

75
00:31:12.000 --> 00:31:31.550
المقاصد العامة والخاصة ضروري ان يتعلمها المرء في هذا الزمان لانه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه  يتفق مع جمع النصوص لا ان يفرط النص مع نص اخر. ولهذا تميز

76
00:31:32.250 --> 00:32:00.100
بعض الائمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الاخرين غير علماء الامة الاوائل تميزوا لانهم جمعوا ما بين دلالات وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم ان يتعلمه طالب العلم

77
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
ان يعرف المقاصد ما هي؟ تعلمون ان آآ فقهاء المقاصد قالوا ان الشريعة جاءت بالحفاظ على خمسة اشياء والحفاظ وعلى الدين اولا مرتبة. الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. خمسة مرتبة لان الفقيه

78
00:32:20.100 --> 00:32:37.500
اذا تعارض واحد مع اخر لابد ان يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه اولا. ثم هذه الخمس ايضا قسمت للمقاصد الى معهد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة

79
00:32:37.650 --> 00:32:57.650
وهذي لها تفاصيل اذا علم طالب العلم هذه المراتب وتبسيط ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري على مقصد ضروري الشريعة لن يقدم لانه اصبح فقير هل سيقدم تحسيني على حاجي

80
00:32:57.650 --> 00:33:17.650
اذا تعارظت لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك؟ لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك. لا تدفع لقاء نجاسة مسلك لا تدفع النفس مقابل دين مقابل الدين اذا الفقه في المقاصد اذا اخذ باتزان وعلى

81
00:33:17.650 --> 00:33:38.550
ما قرره الائمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفاء فانه  يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من احكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا بل تجد

82
00:33:38.550 --> 00:34:20.050
كل يوم  المسألة التي تليها لما ينبغي لطالب العلم الفقه ان يعتني به ان نعيد النظر في تدريسي المعاملات الان المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة والى اخره وايش الدود في

83
00:34:20.100 --> 00:34:39.900
بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الاشياء يحتاج طيب لطالب العلم يمر عليها. لكن الان يحتاج الى ان يتعب الاستاذ في تصورها. وهي ليست موجودة. والتصور انما فيكون على الموجود اذا قلنا هذا

84
00:34:40.650 --> 00:34:55.700
لو تسأل احد قبل زمن ما هو من من ذي الورع؟ لم يتصور ما هو من ذي الورق؟ تحتاج ان تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم قد يتصور وقد لا يتصور. لكن الان هذا منديل الورق انتهى

85
00:34:56.000 --> 00:35:12.650
فاذا ثم مسائل موجودة ينبغي ان يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج اليها. في اين؟ في اي جهة؟ اعاد النظر في ان لا نكرر. لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور

86
00:35:12.650 --> 00:35:30.850
فقال العلماء المرة الاولى لكن ان يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا يتصور لاول مرة ويعرفها في عمره ويتصور يعرف كلام العلماء فيها طيب لكن ينتقل الى مرحلة اخرى وهي ان الشريعة جاءت حين جاءت

87
00:35:31.000 --> 00:35:51.000
وحددت المحرمات في المعاملات جاءت نهى عن الغرض صور لي الغرض نهى عن الميسر القمام الربا اكل اموال الناس بالباطل هذي القواعد. اذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما وما

88
00:35:51.000 --> 00:36:08.050
عنها من الصور فان علم المعاملات يكون تاما فقه المعاملات ينتهي عنده اما الحاصل الان يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرض؟ ما الفرق بين الميسر والقمار؟ لا

89
00:36:08.050 --> 00:36:28.250
الجواب مع ان هذه هي الاصل هذه هي الاساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته. لا تكن المعاملة ربا. لا تكن المعاملة فيها غرض فاحش اما الغرض اليسير فمأذون به. لا تكن المعاملة فيها

90
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
ميسر؟ لا يكون المعاملة فيها قمار لا تكن فيها ظلم للناس او اكل لاموال الناس بالباطل الى اخره. فهذا يحتاج ان يطبق في السنة الاخيرة في كليات الشرائط الشريعة في الفقه او في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم الى ما يراه اليوم

91
00:36:48.500 --> 00:37:08.300
اللي نراه اليوم هو يرجع الى ما دلت عليه النصوص في الاول. لا الى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه  المسألة التي تليها طالب العلم بالفقه ينبغي ان يكون متابعا

92
00:37:08.950 --> 00:37:37.950
لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر يكون متابعا لما اصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد اجل علماء العفو على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الاسلامي

93
00:37:38.400 --> 00:37:59.550
يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء ما يتابع المسائل المعاصرة اذا كيف سيجيب كيف سيفشد الناس؟ هو كيف سيتعامل ننشغل بامور الحاجة الى غيرها اقوى

94
00:37:59.650 --> 00:38:21.550
ونترك آآ ونعتني بها لا لا يغيب. نشتغل اذا بهذه المسائل نتعرف الى ما للمجامع الفصحي هذا يعطيك ملكة عظيم خذ مثلا خذ مثالا على ذلك طال البحر قبل السنين الاخيرة حول بيع الاسم

95
00:38:23.750 --> 00:38:40.950
واحد بيبيع اسم شركة اسم شركة مشهورة او اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها الى اخره. قال هذا الاسم فابيعه بعشرة ملايين ريال عدد من الناس قالوا هذا اكل لاموال الناس بالباطل اسم يبان

96
00:38:41.300 --> 00:39:05.400
كيف؟ هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا اخرة في عدد من الاقوال والكفر. لكن لما بحث فاذا الخلل جاء من ان تعريف المال تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما في صور حقيقة. قالوا المال هو ما يتمول

97
00:39:05.900 --> 00:39:28.400
المال هو ما يتمول يعني يتموله الانسان للمستقبل يعني يكون عنده ليستفيد منه المال هو هو ما يتمول الاسم الان ما يتمول الان الاسم اعظم من من بيت واعظم من عمارة واعظم من كذا سيارة الاسم يتمول الاسم صار له

98
00:39:28.400 --> 00:39:48.400
عظيمة فاذا معرفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة الى اخره هذا المال ما هو؟ هو المال للمتصورين قبل مئة ثلاث مئة سنة لا المال هو ما يتمول فاذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة

99
00:39:48.400 --> 00:40:06.350
وتجد ان ان تطبيقه يسع الازمنة والامكنة. لان ما يتموله الناس يختلف تموله الناس في وقت دون ما الناس في وقت لكن ما دام انه يتمول ولا يدخل في انه محرم في ذاته فانه

100
00:40:06.350 --> 00:40:24.300
يباح تعاطيه وبيعه الى اخره لانه مبادلة مال بلال وهذا مال والامثلة على هذا كثيرة فينبغي اذا الاساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يهتمون بالفقه ان يتابعوا ما ينشر في المجامع

101
00:40:24.300 --> 00:40:43.550
ومعه توصل اليه المجامع وان ينظر ايضا الى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركة فيما يحتاج اليه الناس الان مثلا في قضايا معاصرة خذ مثلا البطاقة البطاقة الموجودة منهم من قال البطاقة اللي

102
00:40:44.950 --> 00:41:03.850
اللي يسمونها مثلا بطاقة البطاقة الاهتمام واحد قال بطاقة الائتمان هل تصح التسمية؟ لا ايش نسميها بطاقتين بطاقة الصرف ايظا ما يصلح هذه انواع في منها ما هو بطاقة ائتمان

103
00:41:04.000 --> 00:41:21.900
واللي يتسمى بالانجليزي كريدت كار ومنها ما يسمى بطاعة دفع منها ما يسمى بطاقة خصم منها ما يسمى بطاقة سحب انواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام. ما يصلح

104
00:41:22.050 --> 00:41:40.550
اذا لابد من دراسة لحقيقة الامر والمقاصد الشرعية منه. منهم من اتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان والى اخره. ودخلنا في مسائل كثيرة منها ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقات اذا لم يكن فيها ربا

105
00:41:41.750 --> 00:42:01.750
لان الاصل الجواز والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبياخذ نصيبه الى اخره. فاذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك الى متابعة. لماذا ما لماذا نقول يحتاج الى متابعة؟ لانه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن

106
00:42:01.750 --> 00:42:15.100
لن يكون في يدك ناقص في جيبك لن يكون ثم ريال. ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة يعني سيلغى النقد وقد صدر كتاب في امريكا في العام الماضي

107
00:42:16.300 --> 00:42:36.300
من احد المتخصصين الكبار في الجامعة بروفيسور في الاقتصاد سماه موت النقد بالانجليزي لديه يعني موت النقد وهذا الان الدول تسعى اليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما ننظر؟ بعد ذلك بندرسه عقب خمسين سنة ونشوف وش يصير له. الذي

108
00:42:36.300 --> 00:42:56.300
ينبغي ان نكون جيلا يستطيع ان يبحث للعلماء هذه المسائل وان يعطيها الراسخ ان يعطيها الراسخون فالراسخين في العلم حتى ينظروا فيها يخرجوا الاحكام. المشكلة الان ليست هي في الواقع في نظر العلماء. المشكلة

109
00:42:56.300 --> 00:43:24.550
في انه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحور وهم فقهاء يعني الباحث فقيه عارف يسعفه بالبحوث والقواعد الى اخره وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصحح الى اخره؟ كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين؟ لابد ان يدرسوا الفقه على طريقة تناسب

110
00:43:24.550 --> 00:43:46.450
في الزمن المستقبل اخشى ان يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا. تتهم الشريعة بانها غير مسايرة لهذا الزمن وعلى العلماء لا ما استطاعوا ان يتكلموا والناس يتقدمون الى اخره وهذا في الواقع ليس الخذل فيهم من الشريعة

111
00:43:46.450 --> 00:44:11.950
اشى وكلا فهي تنزيل رب العالمين وانما هي قصورنا. ولهذا ذكرت لك في المقدمة ان المسألة جهاد وتحتاج منك الى بذل والى فنظر المسألة الاخيرة طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد

112
00:44:13.400 --> 00:44:36.600
قواعد الشرعية منقسما قواعد الفقهية منقسمة الى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والقواعد المختلف فيها قد تخرج ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المساء

113
00:44:36.800 --> 00:45:02.700
وتخلص منه الى معرفة بعلم القواعد الشرعية ثم الى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فانه سيسقط على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة او المسائل المختلف بعضها عن بعض قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا والباب باب واحد. لهذا

114
00:45:02.700 --> 00:45:22.700
عناية بعلم القواعد مهم مهم للغاية بعد العناية في السابق او قبله ان شئت فلابد من العناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قبل تهم كثيرا في البداية لكن منها قواعد

115
00:45:22.800 --> 00:45:53.750
مهمة للغاية مثلا قاعدة الخراج بالضمان هذي فيها الحديث المعروف هو حسن وهي قاعدة عند العلماء ما معنى الخراج بالضمان؟ والضمان ونوعه. الايدي انواع الايدي اليد ما نوع اليد؟ فيه يد امانة؟ فيه يد تملك الى اخره. هذه الاشياء ما تعرفها من كتب الفقه. ولو نظرت مائة مرة فانك لن

116
00:45:53.750 --> 00:46:17.450
تخرجها بوضوح الا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن ان يخرجه لكن الاسهل ان تأخذها من كتب القواعد وتعلم انواع تقسيمات الاشياء الملك مثلا المنفعة هل تملأ الانتفاع اترك المنفعة الانتفاع هل يملك

117
00:46:19.300 --> 00:46:35.000
الصكات هل تباع هذه مسائل من اين تأخذ هذا الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد الانتفاع مثلا الان مضى من فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف واحد بيتنازل باكثر

118
00:46:35.050 --> 00:46:50.000
يتنازل عندها رقم هاتف فيه بيعة مبلغ كبير هل له ان يبيع او ليس له ان يبيع؟ تم كثير من ممن قال لا يجوز له ان يبيع وثم كثير قالوا يجوز له ان يموت. علماء القواعد ذكروها في كتبهم

119
00:46:50.050 --> 00:47:05.900
مثل ابن رجب مثلا لما عدد انواع منه قال ملك الانتفاع اللي الان يسبق له مكانة مخصص اللي بيسبق له مكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطه باذن ولي الامر. جا واحد قال والله انا بجلس محلك

120
00:47:05.900 --> 00:47:25.900
لا انا هذا حقي لاني سبقت اليه بتعوضني عنه الى اخره ذكرها بالرجل كذلك حق الانتباه بالرقم هذا الى اخره هذي ما تخرجها من كتب الفقه وكتب الفتاوى القديم. انما تخرجها بمعرفة القواعد. لان القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل

121
00:47:25.900 --> 00:47:51.900
قد عرف وما لم يعرف لمن احسن التطبيق وادراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب بل ولاساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من اهم المهمات قواعد التي تقسم لك العلوم القواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا ولا شك ان القواعد مراتب

122
00:47:53.250 --> 00:48:24.950
الحديث ذو شجون انصاتكم يغري وحسن ما اراه في من الاستقبال يغري بالمزيد لكن الوقت يقصر ولعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع او كتابة بحوث فيه او اعادة النظر وفي منهجية اه

123
00:48:25.000 --> 00:48:53.350
ما يناسب للعصر الجديد في ارشاد الناس افادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون اليها في دنياهم او في معاملاتهم الى اخره. اسأل الله جل وعلا ان يثيبكم جميعا على استماعكم وان يجزي الجميع خيرا وان يمن علي وعليكم

124
00:48:53.350 --> 00:49:13.350
الفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما اسأل المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لما فيه رضاه وان يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى كما اسأله

125
00:49:13.350 --> 00:49:39.300
جل وعلا وادعوه ان يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك وجنده في اي مكان انه سبحانه على كل شيء قدير واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفسير الواضح لاحتياجات طالب العلم في الفقه

126
00:49:39.800 --> 00:50:01.050
وان كان لي من تحقيق آآ اود ان اطمئن فضيلة الشيخ الى ان كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى قد ادركت حاجة اه طلابها وطالباتها الالمان ودراسة كثير من القضايا الفقهية المعاصرة

127
00:50:01.350 --> 00:50:26.600
آآ تم على هذا الاساس  تحذير في الماعز وظيفة مادة اقرت مادة مادة فقه النوازل لطلاب قسم قضاء كما ان قسم الدراسات العليا الشرعية آآ تم كثيرا بتوجيه الطلاب طلاب الفقه والاصول والاقتصاد الاسلامي الى دراسة

128
00:50:27.350 --> 00:51:07.500
الكثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة  كلم الشكر مرة اخرى لمعالي الشيخ ونفتح الباب تعليق والتعقيب والمداخلات   اعظم من الاسئلة اللي عندك   فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصفون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه واصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة

129
00:51:08.250 --> 00:51:36.300
ووفقها هذا العصر وجزاكم الله خير  اذا كان الجواب موجها الى السائل فالامر محدود جدا لكن ساعمم الجواب وان طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ان يقرأ؟ طالب العلم يقرأ العلم كل شيء

130
00:51:37.500 --> 00:51:59.400
لكن قد يقتني بحسب قدرته قد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وادراكه للعلم في حقيقته بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه كثر اطلاعه على

131
00:51:59.800 --> 00:52:25.250
المخلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون فيرى ان المؤلفين وحركة التأديب والعلم وتفصيلات العلم في داخله وترتيب الادلة نراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس ماذا اتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهذا اتوا وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا سيرى حركة حركة كبيرة للعلماء

132
00:52:25.250 --> 00:52:56.550
كآله. لهذا في اصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتعليق كان اسلم واوضح وليس هذا في اصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية اصول الفقه اصول الحديث آآ اللغة العربية بانواعها النحو البلاغة بوضوح آآ الصرف الى اخره كل ما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التاء تأليف

133
00:52:56.550 --> 00:53:21.350
لكن التعاليب المتأخرين اقعد من جهة الترتيب المنطقي سن التصنيف اقع لكن ليست هي قوانين يجب يجب ان تطبق ليس صحيحا لما نأخذ مثالا على ذلك اه في اصول الفقه مثلا

134
00:53:22.000 --> 00:53:52.700
المتأخرون ادخلوا في اصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن الفن اصول الفقه لماذا انشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لانه طرق للاستنباط طرق الاستنباط الصحيح من الادلة. واصول الفقه مبنية على اربعة اركان يعني كعلم اربعة اركان معروفة. الاول

135
00:53:52.700 --> 00:54:19.300
الاول المكلف وما يتصل به يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى اخره والثاني الدليل والثالث الاستدلال والرابع المفتاح واحوال الاجتهاد هذي اربع اركان لعلم اصول الفقه. هذه الاركان في الاول كان البيان فيها واضحا اذا نظرت الى العدة

136
00:54:19.300 --> 00:54:39.300
لابي يعلى او الرسالة للشافعي او شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد انها اوضح من كتب المتأخرين في هذه ايضا صار اصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم

137
00:54:39.300 --> 00:54:59.300
في خلافات في التعريف. الامر هل هو للعلو او الاستعلاء والخلاف مع المعتزلة في ذلك؟ نأتي الى المقدمات المنطقية والكلام فيها او المركب انواعه هل طالب العلم في حقيقة اصول الفقه لا يحتاجها حقيقة لكن كعلم يحتاجه لكن طالب الفقه يحتاج من

138
00:54:59.300 --> 00:55:21.550
الى اشياء وهذه هي التي قل فيها التطبيق. في اصول الفقه تصديق اصول الفقه لحاجة المتفقه. فاذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه حركة كتب الاصول كلما ازداد معرفة حاجته ونقاء صورة العلم

139
00:55:21.550 --> 00:55:49.750
عنده وترك ما لا يحتاجه من العلو. الاصولي له حاجة ليدرس الاصول للفقه له حاجة اخرى. وهذا وهذا شأن اخر. نعم  هذا سؤالي بعض الطلبة وبعض يقولون ان الفقيه يكفيه ان يعلم الناس ولا يشاب في الجهاد. لان هذا القول صحيح كيف؟ يكفيه حقا مثل البعض يقول ان الفقيه

140
00:55:49.750 --> 00:56:10.950
يكفيك ان يعلم الناس ولا يشارك في جهاد العلم من الجهاد. بل قد يكون افضل الجهاد في زمان ومكانة ومن اجمل ما يقال في هذا المقام انهم عابوا على الامام ما لك ابن انس

141
00:56:11.600 --> 00:56:37.650
امام دار الهجرة عابوا عليه اشتغال الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك كثرة وترك الجهاد فقال مقولته المشهورة التي اصبحت مثلا قال من الناس من فتح له باب العبادة ومن الناس من فتح له باب الجهاد

142
00:56:37.800 --> 00:56:52.700
منهم من فتح له باب الصيام ومنهم من فتح له باب كذا وانا ومنهم من فتح له باب العلم وانا من فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي

143
00:56:53.800 --> 00:57:16.950
في مكة بماذا كان الجهاد كان الجهاد علميا. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان لا باللسان. بالقرآن. فلا تطع وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهد بالقرآن. فالجهاد العلمي من اعظم انواع الجهاد. بل قال ابن تيمية في

144
00:57:16.950 --> 00:57:36.950
في اول ردة على النصارى اول في الجواب الصحيح قال ان الاصل هو الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم والقرآن لانه هو اللي كان في مكة وفي المدينة جاء جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة

145
00:57:36.950 --> 00:58:04.600
وجاءت اضافة عليه جهاز استلام بشروطه المعروفة. فاذا من قال ان الفقيه ليس بمجاهد او او المؤلف او اللي يحمي حمى الشريعة هذا ليس بمجاهدة هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الايات في ذلك. فاذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد لان هذا هو اللي يبقى فيه

146
00:58:04.600 --> 00:58:24.450
نعم فضيلة الشيخ ما رأي سماحة فضيلة تكون فيه ما ينادي به بعض الناس في وسائل الاعلام هذه الايام من قولهم ان ييسر المعاصي ايضا اضافة للسؤال وايضا بالحول حتى قال بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط الشرعية هكذا قال فما هو

147
00:58:24.600 --> 00:59:02.300
القول الصحيح  اولا الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى فقال يسرا علي وموسى قال يسرا ولا تعسره وبشرا ولا تنفرا وهو عليه الصلاة والسلام ما اخترع ما خير بين امرين الا اختارا ايسرهما ما لم يقل اثما

148
00:59:02.600 --> 00:59:23.600
والله جل وعلا قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن باسناد جيد. نهى عن الاغلقات اشباه ذلك تيسير مطلوب

149
00:59:23.650 --> 00:59:48.500
لهذا قال سفيان الثوري التشديد يحسنه كل احد. وانما العلم الرفقة تأتيك من فقيه تشتيب يحسنه كل احد. البيبسي ما يجوز هذا سهل يعني ليش؟ لان في وانت يدخل لك في الف خير. وهذا ايضا لا يصلح آآ الغترة البيضاء هذي ما ما تصلح لانها

150
00:59:48.500 --> 01:00:09.650
التشريد يحسن العلم مثل ما قال سفيان الرخصة تأتيك من فقيه ولكن لابد ان يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة

151
01:00:10.350 --> 01:00:33.250
لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها لكن يفضي القول فيها بشيء الى فتح باب شر في هذه المسألة ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية الى المحرمات فاذا

152
01:00:33.850 --> 01:00:56.250
يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة والقول اللي عليه الادلة الواضحة بان وجه المرأة يعني خارج الصلاة هناك من قال وجه المرأة ليس بعورة

153
01:00:56.400 --> 01:01:18.650
قال به الشافعية وقال به لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين قالوا ان وجه المرأة ليسوا ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها للفتنة

154
01:01:18.650 --> 01:01:35.450
في وجهها اذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء دون نظر الى الحال. يفتي بالمسألة مجردة. لكن اذا نظرت الى نظرت للزمان قد يكون المرء مفتن الامر مختلف

155
01:01:35.600 --> 01:01:55.600
قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر من البلدان ويلزم به مثلا في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في في الى اخره هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل فاذا طالب العلم يعرف القول

156
01:01:55.600 --> 01:02:15.600
الحق اللي دلت عليه الادلة. لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان او زمان متعينا. وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في المعالم الموقعة

157
01:02:15.600 --> 01:02:38.750
اين رب العالمين؟ كتاب المشهور ذكر في ان الحكم الشرعي لا يتغير ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال. يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

158
01:02:38.900 --> 01:02:57.400
في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة؟ يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية شيخ الاسلام ومن تبعه الجمهور على ان الثلاث ثلاث

159
01:02:58.050 --> 01:03:25.350
من كررها فهي ثلاث ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاث الامام محمد بن عبد الوهاب افت مرة واحدة بانها واحدة لماذا؟ لا نعرف ليش اخشى بها مرة واحدة وباقي فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان او مكان

160
01:03:25.350 --> 01:03:43.250
وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان يرعى الفقيه بساط الحاج وهو ما سماه بعظ الباحثين قال بساط الحال واثره على كلام العلماء

161
01:03:43.250 --> 01:04:04.800
اللي بياخد كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة. مطلقا ويطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام  فما يمكن يكون صحيح الامام احمد سئل عن الخرابيثي قيل له آآ ان الكرابيثي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر قال الامام احمد

162
01:04:04.800 --> 01:04:29.300
هو الكافر هذا معناه انه كفر؟ لا ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحق قصد به الامام احمد اشياء وقد يكون عالم من الكرابيس اشياء اخر غير هذا القول لان القول بان لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملحوظ

163
01:04:29.300 --> 01:04:43.100
نحاول نأخذ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة. لكن هو كيف نحملها؟ فاذا بناخذ كلام عالم دون بساط حاله. المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب

164
01:04:43.200 --> 01:05:10.200
تيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي اه ذكرها السائل وهي مسألة الى النسا الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون انه يفتيهم يأتي من يصحح وضعهم هم اصلا فسقة الشجرة من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم فهذا ليس بفقه

165
01:05:10.200 --> 01:05:35.100
لانك انت الان تصحح شيئا المسألة اكثر مما افتيت به مسألة عظيمة ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل التمثيل الاسلامي؟ هذا ايضا غير منضبط والواقع يشهد بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة فيها جر لها والمرأة ايضا من تابت عن سوء لا تراود

166
01:05:35.100 --> 01:05:53.600
عليه ان ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى في مقتضى اشتغل زمان وسلب الذرائع جزاكم الله خير. اه الاسئلة كثيرة والشيخ حاتم السفر

167
01:05:54.400 --> 01:06:17.400
لكن سنكتفي بسؤالين وطلب الطلب هو من الاخوان العلم طلبة العلم الامريكيين المقيمين في مكة يرغبون من فضيلتكم مع توجيه كلمة من وقتكم ولو نصف ساعة عبر الانترنت الاخوان في امريكا الاخوان المسلمين

168
01:06:17.600 --> 01:06:48.000
متى تيسر لكم امهم في امريكا ولا في  لا ما دام يقولون الانترنت وش دخل التلفون يعطونا الايميل حقهم ولا   لو يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الانترنت ما فيش  ويصير ممكن يصير محاضرة عبر الانترنت في الصوت والصورة لانها الان اه تقدر تتصل بما شئت صوتا وصورة او او عبر الرسم

169
01:06:48.000 --> 01:07:03.750
والاجوبة او عبر اي طريقة عن الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف. نعم ان شاء الله. فضيلة الشيخ تقرأ في هذا الزمان متأخر القول بان هذه المسألة فيها خلاف وهكذا دائما ولهذا الامر ادى الى تذبذب الى تذبذب لدى الكثير من الملتزمين. فهل من

170
01:07:03.750 --> 01:07:28.950
قاعدة يشار عليها وجزاكم الله  والمسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان مسائل مجمع عليها هذه قليلة ولكن هي اصول المسائل الفقهية ومسائل مختلف فيها وهي الاكبر والخلاف نوعان. خلاف قوي وخلاف ضعيف

171
01:07:29.150 --> 01:07:51.650
خلاف القوي وما كان للمخالف فيه وجها ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل وجه من لهو احتمال له مستمسك والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل في مثلا

172
01:07:52.200 --> 01:08:19.400
قول الفقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا قولهم مثلا ولا يرفع يديه اذا قام الى الثانية اذا قام من التشهد الى الثالثة لا يرفع يديه ارفع يديه اللي في التكبير وانما عندهم رفع اليدين ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام الركوع ثم الرفع من الركوع الرفع من او القيام من

173
01:08:19.400 --> 01:08:32.650
التشهد الاول عند الحاملة لا يرفع يديه هل السنة فيه واضحة ونص نص واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره فهذا الخلاف يسمى خلاف

174
01:08:32.650 --> 01:08:52.150
ضعيفا لانه في مقابلة النص. في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمهم الله تعالى عند قولي صاحب الروض يعني ازداد سرحه عند قوله ولا يرفع يديه

175
01:08:52.450 --> 01:09:12.450
اذا قام الفجر قالوا ليته تجدها في حواشي وشرح الشيخ محمد بن ابراهيم قالوا ليته وضعنا في دعوات يعني هالخط هذا ليس هناك يصير ويرفع يديه اذا قام الثالثة لانه هو الموافق للدين. في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي

176
01:09:12.450 --> 01:09:29.500
مثل الان زكاة الحلي هل زكاة الحلي الحلي هل زكاة او ليس فيها زكاة؟ مثل الان الفاتحة هل تجب على الماء مطلقا؟ او لا تجب؟ هل لا الخلاف فيها قوي كل من من افتى فيها بقول فله ذلك لانه مستمسك من الادلة

177
01:09:30.400 --> 01:09:50.550
هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد يفرق العالم في طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد. اما مسائل خلاف على ما ذكر مسائل اجتهاد الاجتهاد لا انكار فيه. وهي المسائل التي جدت

178
01:09:50.700 --> 01:10:08.400
بالمسلمين واجتهد العلماء فيها ان يقول هذا بقول وهذا مسائل الاجتهاد لا انكار فيها التي يكون فيها اجتهاد محض جديدة اصلا صورة المسألة جديدة صورة في المسألة اصلا اه جديد

179
01:10:09.450 --> 01:10:31.100
هم يقولون ان يقولون يعني انا ما ادري اكيد سمعتها من بعض الناس البزبوز هذا اسمه ايه صنبور اسمه حنفية لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لانها اول مازا اختلف فقهاء ذاك البلا

180
01:10:31.150 --> 01:10:54.150
هل يصح الوضوء منه ام لا؟ لانه المرء لا يسيء لنفسه وليس منه هل يصح الوضوء؟ فافتى جماعة بالمنع وافتى الحنفية الجواب فسمي حنفي سموه حنفية جهاد هذا والله اجتهاد ممتاز اجل فعلا الجتهاد رايح ليش تمنع الوضوء منه

181
01:10:54.350 --> 01:11:16.150
مثل قول بعض الحنابلة مثل في في شرح احد شروح دليل الطالب يقول قال بعض المشايخ فان اثال الماء متصلا ما من الابريق الى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء. لان النجاسة تنتقل من اسفل لاعلى اسفلها

182
01:11:16.150 --> 01:11:42.700
لكن الظلمة يعني هذا الكلام لما اشياء كثيرة من هذا القبيل نعم كيف؟ تتحمل على الحنابلة هيا حمل بساط اجلتوها الحنابلة الحنابلة الحنابلة ولله الحمد هم اوسع الناس في ابواب المعاملة

183
01:11:42.800 --> 01:12:01.600
اوسع المذاهب وارفق المذاهب بالناس هم الحنابلة. اما في العبادات فعندهم تشتيت في العبادات لان العبادات الحضرة اما في المعاملات فهم اوسع عندك مثلا الصيغة الفعلية ثاني البحث الفقهي يطول

184
01:12:01.700 --> 01:12:22.750
فلهم من الفضائل في في التوسعة على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا  نعم وفي العقائد الحمد لله. فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الاخير فضيلة الشيخ اني احبك في الله وسؤالي هل من توجيه لطلاب علوم البحثة في طلب العلم

185
01:12:22.750 --> 01:12:47.900
ايه؟ هل من توجيه لطلاب علوم البحث عن طلاب العلوم البحتة العلوم التطبيقية والهندسة الطب ونحوه في طلب العلم الشرعي اولا الوصية ان  العلوم يجب ان تتكامل في اهل الاسلام

186
01:12:48.300 --> 01:13:11.050
لان الحاجة قائمة للجميع ومن طلب علم الهندسة او علم الطب سواء بنية صالحة فانه يؤجر على نيته ومن ترك النية فيها فان له ما تولى وليس عليه اثم لانه ليس منا يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة اولا في طلب العلوم

187
01:13:11.050 --> 01:13:39.700
التطبيقية هذه او البحتة عوامل الطب والهندسة والرياضيات الى اخره. اولا ان ينوي بتعلمه ذلك ان يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته لان طلب هذه العلوم من الكفائيات ليست حاجة الناس مثل الصنائع المختلفة لا بد ان يكون في المسلمين نجار

188
01:13:39.800 --> 01:13:58.150
لابد ان يكون في المسلمين حالك هذا من رحمة الله جل وعلا والعباد. فمن اخذ هذه الصناعات البحتة او هذه العلوم البحتة. آآ من اخذها بهذه النية فجر الثانية ان العلم منه ما لا يعذر احد بجهله

189
01:13:58.350 --> 01:14:17.950
ومنه ما تعلمه مستحب فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة ان يتعلم ما لا يعذر بجهله ما لا يعذر بالجهل في تعلمه يعني لا يعذر لانه يأثم لو لم يكن عنه يأثم. وهو ما به صلاح عقيدته امر التوحيد والعقيدة

190
01:14:17.950 --> 01:14:39.050
العامة وما به صلاح عبادته صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون الاخلاص وصلاح عبادته بمعلمات والعلم بالاحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء وهم درجات عند الله

191
01:14:39.250 --> 01:15:04.750
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  وهذا يحتاج الى الى بيان طويل. لكن لا احد ممن ادركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الاوائل من اخذوا العلم الشرعي

192
01:15:05.550 --> 01:15:23.900
فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع الى كلام اهل العلم لا شك ان التعبد باتباع الكتاب والسنة كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايات. وليتذكر اولوا الالباب. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

193
01:15:24.200 --> 01:15:46.950
لا شك الدليل هو المعتمر لكن العلماء ما وظيفتهم؟ ان يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلماء منهم من هو معتني باللغة ومنهم من هو معتن بالفقه ومنهم من هو معتن

194
01:15:47.550 --> 01:16:16.900
بيان درجة الحديث الى اخره الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لان المسألة الفقهية تارة يكون دليلها تارة يكون دليلها الكتاب وتعرف ان يكون دليل على السنة تعرف ان يكون دليلها الاجماع. تارة يكون دليلها قول الخلفاء الاربعة. الراشدين تارة يكون دليلها قول

195
01:16:16.900 --> 01:16:39.400
عدد من الصحابة يكونوا دليلها اجتهاد الايمان المعتمد المعتبر اجتهاده. تارة يكون دليلها كذا وكذا الى اخره. القياس او القواعد فاذا الموجودة في كتب الفقه اكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث

196
01:16:39.450 --> 01:17:00.300
كتب الاحاديث هذه اصول الاستدلال في العلم لا شك انه من اخذ الفقه بلا دليل من اخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم للفقه يبينوا لك صورة المسألة يبين لك دليل المسألة

197
01:17:00.300 --> 01:17:26.900
اجتهادها في الدليل وجه الاستدلال اما اه في الحديث فان يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها اصول المسائل ليس بها كل المسائل ولهذا ثم المحاضرة انا القيتها في فيما مضى مهمة في هذا الباب وهي بعنوان لما اذكر الفرق بين

198
01:17:26.900 --> 01:17:45.400
مقدمة كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث من طالب العلم ان يعرف كيف الفقه شيء والحديث كيف بدا؟ من هم الفقهاء من هم الفقهاء احمد الشافعي مالك من هم المحدثون

199
01:17:45.650 --> 01:18:04.500
احنا ممارسة الشافعي الى اخر. فهؤلاء هم الفقهاء من اين اخذ احمد الشافعي اخذ من مالك؟ مالك من اخذ الفقه اخذه من مشايخه احمد اخذه من الشافعي واخذه من آآ من من غيره يعني عدد من من مشايخه في الفقه وفي اللغة الى اخره

200
01:18:04.500 --> 01:18:24.500
كذلك من بعدهم اخذوا عن من قبلهم. فاذا العلماء ييسروا المتأخر على من يأتي بعده. ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين تارة بالتصويب تعليم في المتون الفقهية. لهذا ما نرى احدا من العلماء الان برز في الفقه وهو لم يصطلح لم يقرأ منهجيا

201
01:18:24.500 --> 01:18:46.350
من كتب الفقه ما في بيكون عنده تصورات لا شك شاذة وبعيدة الى اخره وقد يكون اه يعني خطؤه كثيرا لهذا لابد ان نأخذ منهجية اقرأوا في التراجم تراجم الائمة في اي كتاب للتراجم؟ قرأ ايش؟ قرأ التنبيه وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها

202
01:18:46.350 --> 01:19:06.350
صار مجتهدا اجتهد في لكن في البداية يقول لك المترجم اراد تنبيه وقرأ الجمل يعني في في النحو وقرأ ما فيها حاجة وفي ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح مؤدب او يقول انه قرأ شرح

203
01:19:06.350 --> 01:19:24.900
وفتح الباب ما في احد في ترجمته يذكرون المصون التي تدل على انه اخذ العلم بطريقة اهله. ومن اخذ اهل العلم بطريقة اهله وصل ومن ترك ذلك فانه قد لا يصل والله اعلم

204
01:19:25.300 --> 01:19:27.950
وصلى الله وسلم على