كل يوم فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد لهذا هل من صيغة يمكن ان يصل بها طالب العلم الى فقه العصر الاحكام نعم مطلوب ان يكون التعلم ليه معاملات الى اخر ذلك وهذه التفقه فيها مطلوب واجب شرعي كفائي او عيني بحسب الحال ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد الصكات هل تباع هذه مسائل من اين تأخذ هذا الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد الانتفاع مثلا الان مضى من فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف واحد بيتنازل باكثر المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله جل وعلا خير حمد واوفاه. حمدا متسارعا ما تتابع الليل والنهار كلما حمده الحامدون وغفل عن حمدهم غافلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن بارك في اقوالهم واعمالهم وممن بارك في اعمارهم وان يجعلنا مباركين معلمين لناس الخير حاضين لهم عليه وان يجعلنا ممن علي فعمل وعلم انه سبحانه جواب كريم ثم اني في فاتحة هذه المحاضرة اشكر كثيرا لاخي شيخ الدكتور محمد العدلا على هذه الدعوة الكريمة حيث ابتدعها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في ان التقي بمنسوب هذه الكلية العريقة التي احبها الماضون ويحبها الحاضرون فلها باعضائها الاساتذة والمشايخ والطلاب لها كبير الاثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بهامة فللجميع ايضا الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللسادة موضوع هذه المحاضرة جاء لالحاح الزمن عليها ومعلوم ان المحاضرات تناسب المقام والمقال وهذه الكلية صلب موادها او صلب تخصصها الفقه وغيره فرع او فروع عنه اذا صح صح الباقي واذا ضعف ضعف الباقي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من ان المتفقه وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه سواء فكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه او كان من جهة درسهم للخلاف في الادلة والاحاديث من اي مدرسة شئت هؤلاء لابد ان ينظروا الى زمانهم والى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة ولا شك ان طلب العلم الشرعي وبذلت النفس في ذلك وان يكون طالب العلم قويا في ملكته قويا في محفوظاته قويا في فهمه لحدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك ان ذلك سلم الوصول للنتائج فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر اذا كان في بدايته مهزوزة العلم او ضعيف التكوين او كان قليلا بطاعة والتقصير واذا كانت العلوم الشرعية الاصلية او المساندة اذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك لهذا ذكر العلماء ان الفقه منه فقه احكام ومنه فقه المقاصد ومنه صدق القواعد الشرعية ومنه فقه الجمع والفرق بين المسائل ومنه اصول الفقه التي هي الطرق الموصلة الى الاستنباط الصحيح وغير ذلك ايضا لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحبيب ان الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما انعم الله عليه. من الواجب عليه ان يحصل هذا العلم لانه واجب كفائي والناس اليوم اشد ما يكونون حاجة الى من يعلم في الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وهذا التفقه ذكر العلماء في ان طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام ان طلب العلم افضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل جهاد النفل فيه مكان قدام خلي الشيخ يجي فين ما كان ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم ان يحسن النية والقصد في طلبه للعلم علم الفخر تدرسونه اما على كتاب على مذهب او على مذاهب بحسب المنهج والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف من العبادات والى المعاملات الى اخره واليوم الناس بحاجة الى من يفقه الاحكام الشرعية من طلبة العلم ومنهم من الواقع ومن مجالسات كثيرة لزملاء ومما اعرفه عن كثيرين ايضا انهم انشغلوا بالفقه الماضي على الفقه الحاضر وذلك له سبب واعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور الحاجة ان يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس واما التوسع في مسائل وهو يحتاج اليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا ادري وعنده الملكة فهذا قصور منه اذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم المقصود ان علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله وليست هي النهاية ولكن هي البداية فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة الى اخره. فقد اخذ مرحلة مهمة. هذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوها ولكن هذه ايضا تحتاج من المعلم والمتعلم الى ان يجعلها مفيدة له وذلك ان يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها ولهذا نقول ان من المنهج الصحيح ايه دراسة الفقه ان ليدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها او في اكثرها بحسب قوته ان يدرسه على النحو الثاني. اولا ان يتصور المسألة فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة واخرى والثاني ان يعرف ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم فلكل فن لغة اذا خاطبت اهله بغير لغتهم لم يفهموا وبالتالي اذا استقيت منهم على غير لغتهم فانه سيصيبك قصور والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرئ ثم دليلها ثم وجه الاستدلال من الدليل والدليل عند الفقهاء اشمل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب او السنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون وقد يكون الدليل اجماعا وقد نكون الى اخر ثلاثة عشر دليلا معروفة عند الاصوليين فيعرف الدليل بحسب كلام العالم او الامام بحسب المقرب ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن اهلا بوجه الاستدلال منه ثم معرفة القول الاخر في المسألة والقول الاخر المهم هو القول القوي اما الاقوال فكثيرة بعض المسائل يصل الخلاف فيها الى اثني عشر قولا وبعضها الى تسعة وبعضها الى سبعة الى اخره الى ان تصل الى قولين المسألة والمسائل المجمع عليها قليلة فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الاخر ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من اهل العلم واقف عند هذه المسألة الاخيرة بشيء من التفصيل وهو اننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقه الراجح كذا او يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند عند العلماء المحققين ليست مطلقة وانما هي راجح نسبي العالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الراجحان المطلق ان هذه المسألة الحكم فيها راجح مطلقا وانما ما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فاذا اذا قيل في كتاب ما الراجح كذا فالذي يعني من قالها الراجح عندي. يعني عند المتكلم لا انه يعني الراجح المطلق. لان الراجح المطلق يستلزم ان يكون متفقا عليه فاذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة ليس سمى راجح مطلق الا المسائل التي الخلاف فيها شاذ اما اكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب الاضافة الى من رجح وهذا يعني ان المرء متفق في تلقيه بكتب علماء المذاهب بعامة عاوز تروح الاحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن انه راجح مطلقا بل هو راجح بحسب المرجح وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه وتارة يرجح بحسب اجتهاده. وتارة يرجح بحسب اصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ ابن يرجح كثيرا بناء على اصول الفقه عند الشافعية فاذا اتى المجتهد واراد ان يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي وينظر فيه قد يوافق عليه وقد لا يوافق وهكذا غير اه الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء وانما المقصود عند المتفقه ان يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا؟ وكيف استدلوا الى اخر ما هناك هذه مسألة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه المسألة الثانية انك اذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت ان ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بانواعها جعله تصورا ليس سهلا وذلك لانهم اولا لم يقسموا العقود الى اقسامهم وكان من اسهل على سيأتينا نتيجته ان شاء الله كان الاسهل ان يقسموا العقود الى اقسام عقود لازمة من الطرفين البيع ومن تفرغ عنه عقود جائزة من الطرفين واعدت الوكالة ونحوها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمبنى مبنى المعاملة ملاك على فهم العقد في منشأه واصله ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في ان يكتبوا ما نظرية العقل وما اسموه المدخل الى الفقه الاسلامي او نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكبيرة وهذه خلاصتها انهم يعيدون صياغة الفقه بعد ان درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه لا يفترعون امرا جديدا ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب اهل العلم لانها القاعدة والاساس ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها مثال ذلك مثال اخر غير انواع العقود اذا نظرت الان في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف ثم يجد الاركان ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل وهذه التعامل معها في جهة العصر مهم فكثير من الناس منع من مسائل وعفى بعدم جوازها او افتى بجوازها الى اخره بالنظر الى تعريف العلماء للمسألة او للباب ومعلوم ان حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التاريخ اصطلاحية. ولهذا لا يسوغ لاحد ان يقول تعريف الايجار تعريف الاجارة شرعا كذا او تعريف الشركة شرعا كذا وانما هي تعاريف الصلاحية. ويقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب. تعريف الاجارة اصطلاحا تعريف الشركة اصطلاح. وايضا التعريف يكون في اصطلاح اهل الفن في المذهب الواحد يكون بينهم خلاف. فيه وليس اذا التعريف امرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص. سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية ليش مو لهذه الازمنة والامكنة؟ لانها انزلت من لدن حكيم خبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث التعاريف لها تاريخ. كيف نشأ التعريف؟ تعريف المسائل فلابد طالب العلم في الفقه انه ينتقل بعد ان عرف التعريف عرب محترازاتي وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب واحكام ينتقل الى ان يعرف كيف نشأت هذه التعاريف؟ وهل هذا التعريف مستقيم ام لا؟ كتاب الحوالة عرفوه بتاريخ يشمل المسائل كلها مع ان الحوالة كلها ليس فيها الا حديث واحد في الشرف ومن احيل على مليء فليتبع فليتبع فجاء تعريفه جاءتنا مسائل كثيرة هذه التعاريف اصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الان في العصر الحاضر ومنعوا كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه السورة لا تصح ان تكون حوالة. لماذا؟ لان العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا اصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف؟ وكيف نشأ الباب في فروعه الى اخره هذا يحتاج من طالب العلم. ليس ان يجتهد ويخرج احكاما فهذه للعلماء لكن يحتاج حتى يفهم ان يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ الى اخره. واذا طال الامر وازداد العلم لطالب العلم فانه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم تمر في الزمان مرة وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الازمنة باجتهادات مختلفة بعضها صاحب وبعضها غير صاحب الاركان والشروط الان يقولون مثلا البيع شروطه سبعة. ثم يأتي ويذكر الشروط الى اخره نحتاج من الكليات الشرعية اما في اخر سنة للطلاب او في الدراسات العليا ان تقلب هذه قلبا من جديد وان تعيد ترتيبها الشريعة جاءت على جاءت لاناس يتعاملون بالبيع. يتعاملون بالشراء. فصححت اوضاعهم وحرمت بعض المعاملات الاركان ما هي؟ الاركان هذي موجودة في الاسلام وفي الجاهلية وفي اي بلد. اركان الشيخ ما تقوم عليه اركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين ولابد من سلعة يقوم عليها العقد ويتوجه اليها العقد ولابد من صيغة سواء كانت قولية او فعلية لابد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الارادة ما بين هذا وذاك. هذا هذه الاركان موجودة سواء قبل الاسلام ام بعد الاسلام. هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه بغير استثناء وجدت انهم يشردون الشروط فردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط اكثرها شرعي يعني بمعنى له دلالة من النصوص. وبعضها اجتهاد منهم المقصود هذه الشروط مرجع شروطا الى الاركان. فيأتي طالب العلم والاستاذ والمتفقه فيأتي يقسمها من جديد ويقول هناك شروط متعلقة بالعاقبين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغة هناك شروط متعلقة المعقود عليه لان هناك رتبها من جديد فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل واذا كان هذا في باب واحد قد يكون الامر سهل لو كانت غير مرتبة لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو ان طرق لا ترتب بحيث ان الشرط يتوجه الى ركن من الاركان اما بالتصحيح او علم. يقول لك مثلا السلعة يعني المعقود عليه ان يكون مباح النفع من غير حاجة. طب هذي داخل الشروط. هل هو الاول الثاني الثالث؟ هذا متوجه الى المعهود عليه فطالب العلم اذا بعد ان يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الاول من الشروط ثم يناقش ما يخص الركن من الشروط ثم ينافق لان الشريعة جاءت لاناس عندهم بيع وعندهم ايجارة وعندهم وعندهم من المعاملات فصححت بعض معاملات وعطلت بعضا والاصل التصحيح الاصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة الى كثرة ما اذن به واحل الله البيع بانواعا كثيرة وحرم الربا هذه صورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر ان يكون مراعيا في فقهه لا الى نص العالم في بحثه وانما الى دلالة النصوص اولا وذلك انه بالاتفاق ان النص يستوعب الازمنة والامكنة واما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم. وهذا له امثلة كثيرة في التاريخ تختلف اجتهادات الحنابلة مثلا مختلف اجتهادات حنابلة في في نجد عن الحنابلة في فلسطين الحنابلة فيه مزاج الشافعية مختلفة الشافعية في شافعية خرسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر ثم خلاف الاعراس ما الذي يولد هذه الاراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت حاجة الزمن حاجة الناس الى اخره. ويقول شيخ الاسلام ابن في معرض كلام الله وفقهاء النصوص. العالمون بها هم اقدر الناس على على اجابة هم اخبر العلماء والفقهاء على اجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون اليه حتى ان بعض فقهاء الحنفية ليسألوا اذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لاجل انه لاجل انه يحتاج اليه في عمله هو فيما يحتاج اليه مما فيما يعمل هذا مهم دلالة النص واسعة تأتي تقييدات كثيرة عليه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها لكن اذا جئنا الى دلالة النص العام شاملة مع غيرها مما تكلم به العلماء مما اختلف فيما اختلفوا فيه مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج لطالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا اخر فيما يحتاج اليه الناس الثالث مقاصد الشريعة الشريعة جاءت معللة واهل السنة والجماعة يقولون افعال الله جل وعلا الكونية معللة وكذلك احكامه الشرعية ايضا معللة فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الاحكام. قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على ان هذه الشريعة في احكامها بنيت على مقصد والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر وذلك لانه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط لما بين مفرط فيه بحيث انه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة وما بين مفرط فيه بحيث انه لا يرعى علم المقاصد الشرعية والعلماء علماء الاسلام وائمة الاجتهاد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية وعرف علم المقاصد الشرعية بان المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع او قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخرة والتعاريف كثيرة الهلال. المقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية. ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من من ان يكون هذا الامر كذا؟ الشارع الى اي شيء في هذا لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر الى المقاصد ولهذا يقول بعض الائمة المحققين يقول ان الناس انقاسموا في المقاصد واعمالها الى ثلاثة اقسام منهم من الغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل اصلا والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين انها اعم بكثير منهم من لا ينظر الى المقاصد اصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء في جهة واخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرظ الحائط في النصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية يعني ضربوا عطل الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها او التي هي مقاصد عندهم وتركوا دلالة النصر فعفرطوا وهم اهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة ومنهم من جمع بين هذا وهذا فاعمل النص واخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة و خرج باحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة اذا نظرت الى الى هذا الزمن وجدت ان كل وكل طالب علم لا بد ان ينظر في مقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية العامة والخاصة. العامة في المجتمع العامة في بناء الشريعة العامة في بناء الاحكام والخاصة في كل باب المقاصد من العبادات المقاصد من البيع المقاصد من المسابقات والمزارعة المقاصد من عقود التبرعات من الوقف والوصية المقصود من النكاح المقصود من القصاص من الديات الى اخره المقاصد العامة والخاصة ضروري ان يتعلمها المرء في هذا الزمان لانه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص لا ان يفرط النص مع نص اخر. ولهذا تميز بعض الائمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الاخرين غير علماء الامة الاوائل تميزوا لانهم جمعوا ما بين دلالات وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم ان يتعلمه طالب العلم ان يعرف المقاصد ما هي؟ تعلمون ان آآ فقهاء المقاصد قالوا ان الشريعة جاءت بالحفاظ على خمسة اشياء والحفاظ وعلى الدين اولا مرتبة. الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. خمسة مرتبة لان الفقيه اذا تعارض واحد مع اخر لابد ان يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه اولا. ثم هذه الخمس ايضا قسمت للمقاصد الى معهد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة وهذي لها تفاصيل اذا علم طالب العلم هذه المراتب وتبسيط ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري على مقصد ضروري الشريعة لن يقدم لانه اصبح فقير هل سيقدم تحسيني على حاجي اذا تعارظت لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك؟ لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك. لا تدفع لقاء نجاسة مسلك لا تدفع النفس مقابل دين مقابل الدين اذا الفقه في المقاصد اذا اخذ باتزان وعلى ما قرره الائمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفاء فانه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من احكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا بل تجد كل يوم المسألة التي تليها لما ينبغي لطالب العلم الفقه ان يعتني به ان نعيد النظر في تدريسي المعاملات الان المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة والى اخره وايش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الاشياء يحتاج طيب لطالب العلم يمر عليها. لكن الان يحتاج الى ان يتعب الاستاذ في تصورها. وهي ليست موجودة. والتصور انما فيكون على الموجود اذا قلنا هذا لو تسأل احد قبل زمن ما هو من من ذي الورع؟ لم يتصور ما هو من ذي الورق؟ تحتاج ان تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم قد يتصور وقد لا يتصور. لكن الان هذا منديل الورق انتهى فاذا ثم مسائل موجودة ينبغي ان يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج اليها. في اين؟ في اي جهة؟ اعاد النظر في ان لا نكرر. لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور فقال العلماء المرة الاولى لكن ان يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا يتصور لاول مرة ويعرفها في عمره ويتصور يعرف كلام العلماء فيها طيب لكن ينتقل الى مرحلة اخرى وهي ان الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملات جاءت نهى عن الغرض صور لي الغرض نهى عن الميسر القمام الربا اكل اموال الناس بالباطل هذي القواعد. اذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما وما عنها من الصور فان علم المعاملات يكون تاما فقه المعاملات ينتهي عنده اما الحاصل الان يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرض؟ ما الفرق بين الميسر والقمار؟ لا الجواب مع ان هذه هي الاصل هذه هي الاساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته. لا تكن المعاملة ربا. لا تكن المعاملة فيها غرض فاحش اما الغرض اليسير فمأذون به. لا تكن المعاملة فيها ميسر؟ لا يكون المعاملة فيها قمار لا تكن فيها ظلم للناس او اكل لاموال الناس بالباطل الى اخره. فهذا يحتاج ان يطبق في السنة الاخيرة في كليات الشرائط الشريعة في الفقه او في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم الى ما يراه اليوم اللي نراه اليوم هو يرجع الى ما دلت عليه النصوص في الاول. لا الى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه المسألة التي تليها طالب العلم بالفقه ينبغي ان يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر يكون متابعا لما اصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد اجل علماء العفو على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الاسلامي يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء ما يتابع المسائل المعاصرة اذا كيف سيجيب كيف سيفشد الناس؟ هو كيف سيتعامل ننشغل بامور الحاجة الى غيرها اقوى ونترك آآ ونعتني بها لا لا يغيب. نشتغل اذا بهذه المسائل نتعرف الى ما للمجامع الفصحي هذا يعطيك ملكة عظيم خذ مثلا خذ مثالا على ذلك طال البحر قبل السنين الاخيرة حول بيع الاسم واحد بيبيع اسم شركة اسم شركة مشهورة او اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها الى اخره. قال هذا الاسم فابيعه بعشرة ملايين ريال عدد من الناس قالوا هذا اكل لاموال الناس بالباطل اسم يبان كيف؟ هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا اخرة في عدد من الاقوال والكفر. لكن لما بحث فاذا الخلل جاء من ان تعريف المال تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما في صور حقيقة. قالوا المال هو ما يتمول المال هو ما يتمول يعني يتموله الانسان للمستقبل يعني يكون عنده ليستفيد منه المال هو هو ما يتمول الاسم الان ما يتمول الان الاسم اعظم من من بيت واعظم من عمارة واعظم من كذا سيارة الاسم يتمول الاسم صار له عظيمة فاذا معرفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة الى اخره هذا المال ما هو؟ هو المال للمتصورين قبل مئة ثلاث مئة سنة لا المال هو ما يتمول فاذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة وتجد ان ان تطبيقه يسع الازمنة والامكنة. لان ما يتموله الناس يختلف تموله الناس في وقت دون ما الناس في وقت لكن ما دام انه يتمول ولا يدخل في انه محرم في ذاته فانه يباح تعاطيه وبيعه الى اخره لانه مبادلة مال بلال وهذا مال والامثلة على هذا كثيرة فينبغي اذا الاساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يهتمون بالفقه ان يتابعوا ما ينشر في المجامع ومعه توصل اليه المجامع وان ينظر ايضا الى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركة فيما يحتاج اليه الناس الان مثلا في قضايا معاصرة خذ مثلا البطاقة البطاقة الموجودة منهم من قال البطاقة اللي اللي يسمونها مثلا بطاقة البطاقة الاهتمام واحد قال بطاقة الائتمان هل تصح التسمية؟ لا ايش نسميها بطاقتين بطاقة الصرف ايظا ما يصلح هذه انواع في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي يتسمى بالانجليزي كريدت كار ومنها ما يسمى بطاعة دفع منها ما يسمى بطاقة خصم منها ما يسمى بطاقة سحب انواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام. ما يصلح اذا لابد من دراسة لحقيقة الامر والمقاصد الشرعية منه. منهم من اتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان والى اخره. ودخلنا في مسائل كثيرة منها ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقات اذا لم يكن فيها ربا الحديث ذو شجون انصاتكم يغري وحسن ما اراه في من الاستقبال يغري بالمزيد لكن الوقت يقصر ولعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع او كتابة بحوث فيه او اعادة النظر وفي منهجية اه لان الاصل الجواز والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبياخذ نصيبه الى اخره. فاذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك الى متابعة. لماذا ما لماذا نقول يحتاج الى متابعة؟ لانه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك ناقص في جيبك لن يكون ثم ريال. ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة يعني سيلغى النقد وقد صدر كتاب في امريكا في العام الماضي من احد المتخصصين الكبار في الجامعة بروفيسور في الاقتصاد سماه موت النقد بالانجليزي لديه يعني موت النقد وهذا الان الدول تسعى اليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما ننظر؟ بعد ذلك بندرسه عقب خمسين سنة ونشوف وش يصير له. الذي ينبغي ان نكون جيلا يستطيع ان يبحث للعلماء هذه المسائل وان يعطيها الراسخ ان يعطيها الراسخون فالراسخين في العلم حتى ينظروا فيها يخرجوا الاحكام. المشكلة الان ليست هي في الواقع في نظر العلماء. المشكلة في انه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحور وهم فقهاء يعني الباحث فقيه عارف يسعفه بالبحوث والقواعد الى اخره وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصحح الى اخره؟ كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين؟ لابد ان يدرسوا الفقه على طريقة تناسب في الزمن المستقبل اخشى ان يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا. تتهم الشريعة بانها غير مسايرة لهذا الزمن وعلى العلماء لا ما استطاعوا ان يتكلموا والناس يتقدمون الى اخره وهذا في الواقع ليس الخذل فيهم من الشريعة اشى وكلا فهي تنزيل رب العالمين وانما هي قصورنا. ولهذا ذكرت لك في المقدمة ان المسألة جهاد وتحتاج منك الى بذل والى فنظر المسألة الاخيرة طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد قواعد الشرعية منقسما قواعد الفقهية منقسمة الى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والقواعد المختلف فيها قد تخرج ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المساء وتخلص منه الى معرفة بعلم القواعد الشرعية ثم الى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فانه سيسقط على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة او المسائل المختلف بعضها عن بعض قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا والباب باب واحد. لهذا عناية بعلم القواعد مهم مهم للغاية بعد العناية في السابق او قبله ان شئت فلابد من العناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قبل تهم كثيرا في البداية لكن منها قواعد مهمة للغاية مثلا قاعدة الخراج بالضمان هذي فيها الحديث المعروف هو حسن وهي قاعدة عند العلماء ما معنى الخراج بالضمان؟ والضمان ونوعه. الايدي انواع الايدي اليد ما نوع اليد؟ فيه يد امانة؟ فيه يد تملك الى اخره. هذه الاشياء ما تعرفها من كتب الفقه. ولو نظرت مائة مرة فانك لن تخرجها بوضوح الا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن ان يخرجه لكن الاسهل ان تأخذها من كتب القواعد وتعلم انواع تقسيمات الاشياء الملك مثلا المنفعة هل تملأ الانتفاع اترك المنفعة الانتفاع هل يملك يتنازل عندها رقم هاتف فيه بيعة مبلغ كبير هل له ان يبيع او ليس له ان يبيع؟ تم كثير من ممن قال لا يجوز له ان يبيع وثم كثير قالوا يجوز له ان يموت. علماء القواعد ذكروها في كتبهم مثل ابن رجب مثلا لما عدد انواع منه قال ملك الانتفاع اللي الان يسبق له مكانة مخصص اللي بيسبق له مكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطه باذن ولي الامر. جا واحد قال والله انا بجلس محلك لا انا هذا حقي لاني سبقت اليه بتعوضني عنه الى اخره ذكرها بالرجل كذلك حق الانتباه بالرقم هذا الى اخره هذي ما تخرجها من كتب الفقه وكتب الفتاوى القديم. انما تخرجها بمعرفة القواعد. لان القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل قد عرف وما لم يعرف لمن احسن التطبيق وادراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب بل ولاساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من اهم المهمات قواعد التي تقسم لك العلوم القواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا ولا شك ان القواعد مراتب ما يناسب للعصر الجديد في ارشاد الناس افادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون اليها في دنياهم او في معاملاتهم الى اخره. اسأل الله جل وعلا ان يثيبكم جميعا على استماعكم وان يجزي الجميع خيرا وان يمن علي وعليكم الفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما اسأل المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لما فيه رضاه وان يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى كما اسأله جل وعلا وادعوه ان يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك وجنده في اي مكان انه سبحانه على كل شيء قدير واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفسير الواضح لاحتياجات طالب العلم في الفقه وان كان لي من تحقيق آآ اود ان اطمئن فضيلة الشيخ الى ان كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى قد ادركت حاجة اه طلابها وطالباتها الالمان ودراسة كثير من القضايا الفقهية المعاصرة آآ تم على هذا الاساس تحذير في الماعز وظيفة مادة اقرت مادة مادة فقه النوازل لطلاب قسم قضاء كما ان قسم الدراسات العليا الشرعية آآ تم كثيرا بتوجيه الطلاب طلاب الفقه والاصول والاقتصاد الاسلامي الى دراسة الكثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة كلم الشكر مرة اخرى لمعالي الشيخ ونفتح الباب تعليق والتعقيب والمداخلات اعظم من الاسئلة اللي عندك فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصفون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه واصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة ووفقها هذا العصر وجزاكم الله خير اذا كان الجواب موجها الى السائل فالامر محدود جدا لكن ساعمم الجواب وان طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ان يقرأ؟ طالب العلم يقرأ العلم كل شيء لكن قد يقتني بحسب قدرته قد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وادراكه للعلم في حقيقته بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه كثر اطلاعه على المخلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون فيرى ان المؤلفين وحركة التأديب والعلم وتفصيلات العلم في داخله وترتيب الادلة نراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس ماذا اتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهذا اتوا وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا سيرى حركة حركة كبيرة للعلماء كآله. لهذا في اصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتعليق كان اسلم واوضح وليس هذا في اصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية اصول الفقه اصول الحديث آآ اللغة العربية بانواعها النحو البلاغة بوضوح آآ الصرف الى اخره كل ما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التاء تأليف لكن التعاليب المتأخرين اقعد من جهة الترتيب المنطقي سن التصنيف اقع لكن ليست هي قوانين يجب يجب ان تطبق ليس صحيحا لما نأخذ مثالا على ذلك اه في اصول الفقه مثلا المتأخرون ادخلوا في اصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن الفن اصول الفقه لماذا انشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لانه طرق للاستنباط طرق الاستنباط الصحيح من الادلة. واصول الفقه مبنية على اربعة اركان يعني كعلم اربعة اركان معروفة. الاول الاول المكلف وما يتصل به يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى اخره والثاني الدليل والثالث الاستدلال والرابع المفتاح واحوال الاجتهاد هذي اربع اركان لعلم اصول الفقه. هذه الاركان في الاول كان البيان فيها واضحا اذا نظرت الى العدة لابي يعلى او الرسالة للشافعي او شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد انها اوضح من كتب المتأخرين في هذه ايضا صار اصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم في خلافات في التعريف. الامر هل هو للعلو او الاستعلاء والخلاف مع المعتزلة في ذلك؟ نأتي الى المقدمات المنطقية والكلام فيها او المركب انواعه هل طالب العلم في حقيقة اصول الفقه لا يحتاجها حقيقة لكن كعلم يحتاجه لكن طالب الفقه يحتاج من الى اشياء وهذه هي التي قل فيها التطبيق. في اصول الفقه تصديق اصول الفقه لحاجة المتفقه. فاذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه حركة كتب الاصول كلما ازداد معرفة حاجته ونقاء صورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلو. الاصولي له حاجة ليدرس الاصول للفقه له حاجة اخرى. وهذا وهذا شأن اخر. نعم هذا سؤالي بعض الطلبة وبعض يقولون ان الفقيه يكفيه ان يعلم الناس ولا يشاب في الجهاد. لان هذا القول صحيح كيف؟ يكفيه حقا مثل البعض يقول ان الفقيه يكفيك ان يعلم الناس ولا يشارك في جهاد العلم من الجهاد. بل قد يكون افضل الجهاد في زمان ومكانة ومن اجمل ما يقال في هذا المقام انهم عابوا على الامام ما لك ابن انس امام دار الهجرة عابوا عليه اشتغال الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك كثرة وترك الجهاد فقال مقولته المشهورة التي اصبحت مثلا قال من الناس من فتح له باب العبادة ومن الناس من فتح له باب الجهاد منهم من فتح له باب الصيام ومنهم من فتح له باب كذا وانا ومنهم من فتح له باب العلم وانا من فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي في مكة بماذا كان الجهاد كان الجهاد علميا. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان لا باللسان. بالقرآن. فلا تطع وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهد بالقرآن. فالجهاد العلمي من اعظم انواع الجهاد. بل قال ابن تيمية في في اول ردة على النصارى اول في الجواب الصحيح قال ان الاصل هو الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم والقرآن لانه هو اللي كان في مكة وفي المدينة جاء جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة وجاءت اضافة عليه جهاز استلام بشروطه المعروفة. فاذا من قال ان الفقيه ليس بمجاهد او او المؤلف او اللي يحمي حمى الشريعة هذا ليس بمجاهدة هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الايات في ذلك. فاذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد لان هذا هو اللي يبقى فيه نعم فضيلة الشيخ ما رأي سماحة فضيلة تكون فيه ما ينادي به بعض الناس في وسائل الاعلام هذه الايام من قولهم ان ييسر المعاصي ايضا اضافة للسؤال وايضا بالحول حتى قال بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط الشرعية هكذا قال فما هو القول الصحيح اولا الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى فقال يسرا علي وموسى قال يسرا ولا تعسره وبشرا ولا تنفرا وهو عليه الصلاة والسلام ما اخترع ما خير بين امرين الا اختارا ايسرهما ما لم يقل اثما والله جل وعلا قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن باسناد جيد. نهى عن الاغلقات اشباه ذلك تيسير مطلوب لهذا قال سفيان الثوري التشديد يحسنه كل احد. وانما العلم الرفقة تأتيك من فقيه تشتيب يحسنه كل احد. البيبسي ما يجوز هذا سهل يعني ليش؟ لان في وانت يدخل لك في الف خير. وهذا ايضا لا يصلح آآ الغترة البيضاء هذي ما ما تصلح لانها التشريد يحسن العلم مثل ما قال سفيان الرخصة تأتيك من فقيه ولكن لابد ان يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها لكن يفضي القول فيها بشيء الى فتح باب شر في هذه المسألة ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية الى المحرمات فاذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة والقول اللي عليه الادلة الواضحة بان وجه المرأة يعني خارج الصلاة هناك من قال وجه المرأة ليس بعورة قال به الشافعية وقال به لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين قالوا ان وجه المرأة ليسوا ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها للفتنة في وجهها اذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء دون نظر الى الحال. يفتي بالمسألة مجردة. لكن اذا نظرت الى نظرت للزمان قد يكون المرء مفتن الامر مختلف قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر من البلدان ويلزم به مثلا في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في في الى اخره هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل فاذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الادلة. لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان او زمان متعينا. وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في المعالم الموقعة اين رب العالمين؟ كتاب المشهور ذكر في ان الحكم الشرعي لا يتغير ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال. يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة؟ يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية شيخ الاسلام ومن تبعه الجمهور على ان الثلاث ثلاث من كررها فهي ثلاث ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاث الامام محمد بن عبد الوهاب افت مرة واحدة بانها واحدة لماذا؟ لا نعرف ليش اخشى بها مرة واحدة وباقي فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان او مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان يرعى الفقيه بساط الحاج وهو ما سماه بعظ الباحثين قال بساط الحال واثره على كلام العلماء اللي بياخد كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة. مطلقا ويطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام فما يمكن يكون صحيح الامام احمد سئل عن الخرابيثي قيل له آآ ان الكرابيثي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر قال الامام احمد هو الكافر هذا معناه انه كفر؟ لا ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحق قصد به الامام احمد اشياء وقد يكون عالم من الكرابيس اشياء اخر غير هذا القول لان القول بان لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملحوظ نحاول نأخذ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة. لكن هو كيف نحملها؟ فاذا بناخذ كلام عالم دون بساط حاله. المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب تيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي اه ذكرها السائل وهي مسألة الى النسا الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون انه يفتيهم يأتي من يصحح وضعهم هم اصلا فسقة الشجرة من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم فهذا ليس بفقه لانك انت الان تصحح شيئا المسألة اكثر مما افتيت به مسألة عظيمة ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل التمثيل الاسلامي؟ هذا ايضا غير منضبط والواقع يشهد بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة فيها جر لها والمرأة ايضا من تابت عن سوء لا تراود عليه ان ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى في مقتضى اشتغل زمان وسلب الذرائع جزاكم الله خير. اه الاسئلة كثيرة والشيخ حاتم السفر لكن سنكتفي بسؤالين وطلب الطلب هو من الاخوان العلم طلبة العلم الامريكيين المقيمين في مكة يرغبون من فضيلتكم مع توجيه كلمة من وقتكم ولو نصف ساعة عبر الانترنت الاخوان في امريكا الاخوان المسلمين متى تيسر لكم امهم في امريكا ولا في لا ما دام يقولون الانترنت وش دخل التلفون يعطونا الايميل حقهم ولا لو يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الانترنت ما فيش ويصير ممكن يصير محاضرة عبر الانترنت في الصوت والصورة لانها الان اه تقدر تتصل بما شئت صوتا وصورة او او عبر الرسم والاجوبة او عبر اي طريقة عن الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف. نعم ان شاء الله. فضيلة الشيخ تقرأ في هذا الزمان متأخر القول بان هذه المسألة فيها خلاف وهكذا دائما ولهذا الامر ادى الى تذبذب الى تذبذب لدى الكثير من الملتزمين. فهل من قاعدة يشار عليها وجزاكم الله والمسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان مسائل مجمع عليها هذه قليلة ولكن هي اصول المسائل الفقهية ومسائل مختلف فيها وهي الاكبر والخلاف نوعان. خلاف قوي وخلاف ضعيف خلاف القوي وما كان للمخالف فيه وجها ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل وجه من لهو احتمال له مستمسك والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل في مثلا قول الفقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا قولهم مثلا ولا يرفع يديه اذا قام الى الثانية اذا قام من التشهد الى الثالثة لا يرفع يديه ارفع يديه اللي في التكبير وانما عندهم رفع اليدين ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام الركوع ثم الرفع من الركوع الرفع من او القيام من التشهد الاول عند الحاملة لا يرفع يديه هل السنة فيه واضحة ونص نص واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره فهذا الخلاف يسمى خلاف ضعيفا لانه في مقابلة النص. في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمهم الله تعالى عند قولي صاحب الروض يعني ازداد سرحه عند قوله ولا يرفع يديه اذا قام الفجر قالوا ليته تجدها في حواشي وشرح الشيخ محمد بن ابراهيم قالوا ليته وضعنا في دعوات يعني هالخط هذا ليس هناك يصير ويرفع يديه اذا قام الثالثة لانه هو الموافق للدين. في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي مثل الان زكاة الحلي هل زكاة الحلي الحلي هل زكاة او ليس فيها زكاة؟ مثل الان الفاتحة هل تجب على الماء مطلقا؟ او لا تجب؟ هل لا الخلاف فيها قوي كل من من افتى فيها بقول فله ذلك لانه مستمسك من الادلة هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد يفرق العالم في طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد. اما مسائل خلاف على ما ذكر مسائل اجتهاد الاجتهاد لا انكار فيه. وهي المسائل التي جدت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها ان يقول هذا بقول وهذا مسائل الاجتهاد لا انكار فيها التي يكون فيها اجتهاد محض جديدة اصلا صورة المسألة جديدة صورة في المسألة اصلا اه جديد هم يقولون ان يقولون يعني انا ما ادري اكيد سمعتها من بعض الناس البزبوز هذا اسمه ايه صنبور اسمه حنفية لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لانها اول مازا اختلف فقهاء ذاك البلا هل يصح الوضوء منه ام لا؟ لانه المرء لا يسيء لنفسه وليس منه هل يصح الوضوء؟ فافتى جماعة بالمنع وافتى الحنفية الجواب فسمي حنفي سموه حنفية جهاد هذا والله اجتهاد ممتاز اجل فعلا الجتهاد رايح ليش تمنع الوضوء منه مثل قول بعض الحنابلة مثل في في شرح احد شروح دليل الطالب يقول قال بعض المشايخ فان اثال الماء متصلا ما من الابريق الى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء. لان النجاسة تنتقل من اسفل لاعلى اسفلها لكن الظلمة يعني هذا الكلام لما اشياء كثيرة من هذا القبيل نعم كيف؟ تتحمل على الحنابلة هيا حمل بساط اجلتوها الحنابلة الحنابلة الحنابلة ولله الحمد هم اوسع الناس في ابواب المعاملة اوسع المذاهب وارفق المذاهب بالناس هم الحنابلة. اما في العبادات فعندهم تشتيت في العبادات لان العبادات الحضرة اما في المعاملات فهم اوسع عندك مثلا الصيغة الفعلية ثاني البحث الفقهي يطول فلهم من الفضائل في في التوسعة على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا نعم وفي العقائد الحمد لله. فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الاخير فضيلة الشيخ اني احبك في الله وسؤالي هل من توجيه لطلاب علوم البحثة في طلب العلم ايه؟ هل من توجيه لطلاب علوم البحث عن طلاب العلوم البحتة العلوم التطبيقية والهندسة الطب ونحوه في طلب العلم الشرعي اولا الوصية ان العلوم يجب ان تتكامل في اهل الاسلام لان الحاجة قائمة للجميع ومن طلب علم الهندسة او علم الطب سواء بنية صالحة فانه يؤجر على نيته ومن ترك النية فيها فان له ما تولى وليس عليه اثم لانه ليس منا يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة اولا في طلب العلوم التطبيقية هذه او البحتة عوامل الطب والهندسة والرياضيات الى اخره. اولا ان ينوي بتعلمه ذلك ان يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته لان طلب هذه العلوم من الكفائيات ليست حاجة الناس مثل الصنائع المختلفة لا بد ان يكون في المسلمين نجار لابد ان يكون في المسلمين حالك هذا من رحمة الله جل وعلا والعباد. فمن اخذ هذه الصناعات البحتة او هذه العلوم البحتة. آآ من اخذها بهذه النية فجر الثانية ان العلم منه ما لا يعذر احد بجهله ومنه ما تعلمه مستحب فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة ان يتعلم ما لا يعذر بجهله ما لا يعذر بالجهل في تعلمه يعني لا يعذر لانه يأثم لو لم يكن عنه يأثم. وهو ما به صلاح عقيدته امر التوحيد والعقيدة العامة وما به صلاح عبادته صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون الاخلاص وصلاح عبادته بمعلمات والعلم بالاحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء وهم درجات عند الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وهذا يحتاج الى الى بيان طويل. لكن لا احد ممن ادركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الاوائل من اخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع الى كلام اهل العلم لا شك ان التعبد باتباع الكتاب والسنة كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايات. وليتذكر اولوا الالباب. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا شك الدليل هو المعتمر لكن العلماء ما وظيفتهم؟ ان يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلماء منهم من هو معتني باللغة ومنهم من هو معتن بالفقه ومنهم من هو معتن بيان درجة الحديث الى اخره الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لان المسألة الفقهية تارة يكون دليلها تارة يكون دليلها الكتاب وتعرف ان يكون دليل على السنة تعرف ان يكون دليلها الاجماع. تارة يكون دليلها قول الخلفاء الاربعة. الراشدين تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة يكونوا دليلها اجتهاد الايمان المعتمد المعتبر اجتهاده. تارة يكون دليلها كذا وكذا الى اخره. القياس او القواعد فاذا الموجودة في كتب الفقه اكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث كتب الاحاديث هذه اصول الاستدلال في العلم لا شك انه من اخذ الفقه بلا دليل من اخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم للفقه يبينوا لك صورة المسألة يبين لك دليل المسألة اجتهادها في الدليل وجه الاستدلال اما اه في الحديث فان يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها اصول المسائل ليس بها كل المسائل ولهذا ثم المحاضرة انا القيتها في فيما مضى مهمة في هذا الباب وهي بعنوان لما اذكر الفرق بين مقدمة كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث من طالب العلم ان يعرف كيف الفقه شيء والحديث كيف بدا؟ من هم الفقهاء من هم الفقهاء احمد الشافعي مالك من هم المحدثون احنا ممارسة الشافعي الى اخر. فهؤلاء هم الفقهاء من اين اخذ احمد الشافعي اخذ من مالك؟ مالك من اخذ الفقه اخذه من مشايخه احمد اخذه من الشافعي واخذه من آآ من من غيره يعني عدد من من مشايخه في الفقه وفي اللغة الى اخره كذلك من بعدهم اخذوا عن من قبلهم. فاذا العلماء ييسروا المتأخر على من يأتي بعده. ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين تارة بالتصويب تعليم في المتون الفقهية. لهذا ما نرى احدا من العلماء الان برز في الفقه وهو لم يصطلح لم يقرأ منهجيا من كتب الفقه ما في بيكون عنده تصورات لا شك شاذة وبعيدة الى اخره وقد يكون اه يعني خطؤه كثيرا لهذا لابد ان نأخذ منهجية اقرأوا في التراجم تراجم الائمة في اي كتاب للتراجم؟ قرأ ايش؟ قرأ التنبيه وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها صار مجتهدا اجتهد في لكن في البداية يقول لك المترجم اراد تنبيه وقرأ الجمل يعني في في النحو وقرأ ما فيها حاجة وفي ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح مؤدب او يقول انه قرأ شرح وفتح الباب ما في احد في ترجمته يذكرون المصون التي تدل على انه اخذ العلم بطريقة اهله. ومن اخذ اهل العلم بطريقة اهله وصل ومن ترك ذلك فانه قد لا يصل والله اعلم وصلى الله وسلم على