﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

2
00:00:20.200 --> 00:00:43.000
لا نزال ايها الاخوة والاخوات في حلقاتنا نتكلم عن النجاسات وهذا موضوع مهم. كما عرفنا بان صلاتنا لا تصح الا اذا ابتعد المصلي عن النجاسات في ثوبه وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه

3
00:00:43.100 --> 00:01:07.300
ومن النجاسات الدم بالنسبة للدم اولا دم الحيض نجس بالاجماع كما نقل ذلك النووي رحمه الله غيره. وثبت في الصحيحين عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا

4
00:01:07.800 --> 00:01:31.450
يصيب ثوبها من دم الحيض. كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني تفرك اه الدم تحكه تزيل عينه ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه بالماء حتى يتحلل ثم تنضحه

5
00:01:31.450 --> 00:01:52.500
يعني تغسله ثم تصلي فيه فهذا يدل على نجاسة دم الحيض كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في غسله وازالته واما ما يتعلق بدم الانسان الذي يخرج من عرق

6
00:01:52.550 --> 00:02:14.250
او لحم فما حكم هذا الدم ايضا هذا الدم الاخوة نجس باجماع العلماء  نقل الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد رحمه الله سئل عن الدم فقال رحمه الله الدم لم يختلف الناس

7
00:02:14.250 --> 00:02:35.950
الدم لم يختلف الناس فيه يعني في نجاسته. ونقل الاجماع على نجاسة الدم ابن عبد البر والنووي ابن حجر وغيرهم من اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة. وان كان اه قلة قليلة من العلماء

8
00:02:36.500 --> 00:03:01.750
قالت بطهارة دم الانسان لكن الصحيح الذي عليه الائمة الاربعة بل نقل الامام احمد الاجماع عليه انه نجس  مما يدل على نجاسة الدم قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

9
00:03:01.950 --> 00:03:22.500
او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فذكر الله تعالى في هذه الاية الدم المسفوح والدم المسفوح وان كان معناه في اللغة الدم الجاري. لان اه الذبيحة لما تذبح اه

10
00:03:22.500 --> 00:03:52.650
هكذا يسيل الدم منها سيلانا قويا يجري منها الدم ولكن في الشريعة المعتبر كثرة الدم كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في هذه الاية فقال فان المعنى فيه في الشريعة الكثير. فان المعنى فيه يعني في الدم المسفوف

11
00:03:52.650 --> 00:04:14.750
قال في الشريعة يعني الشريعة لماذا؟ حرمت الدم المسفوح قال لانه كثير قال اذ القليل لا يكون مسفوحا قال فاذا سقطت من الدم الجاري يعني المسفوح نقطة في ثوب او بدن

12
00:04:15.600 --> 00:04:40.450
قال لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير. وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت الى اصلها في اللغة. يعني اه الدم اذا كان يسيرا يعفى عنه  وهذا ايضا مما اتفق عليه الائمة الاربعة لكن اختلفوا في الكثير والقليل

13
00:04:41.100 --> 00:05:01.050
قال ابو حنيفة رحمه الله الكثير ما يستفحشه الناس ويستكثرونه. قال الامام احمد رحمه الله ما يفحش عند الرجل  ما احب باكثر من هذا والعفو عن الدم اليسير هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم

14
00:05:01.200 --> 00:05:17.850
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة. اذا صلى بثوب وكان الدم فاحشا يعني على الثوب بقعة كبيرة من الدم فعليه الاعادة. قال واذا كان قليلا فليس عليه اعانة

15
00:05:17.850 --> 00:05:40.750
وابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة في وجهه حبة في وجهه عصرها وخرج شيء من دم فحكه بين اصبعيه واكمل صلاته وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه بزق دما ثم قام فصلى

16
00:05:40.850 --> 00:06:10.150
وابو هريرة رضي الله عنه ادخل اصبعه في انفه فخرج اه منه دم يعني دم يسير  اه ففته باصبعه ثم صلى ولم يتوضأ يعني ولم يتوضأ ولم يغسل ايضا هذا الدم. فهذه اثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على العفو عن اليسير

17
00:06:10.150 --> 00:06:29.750
ان الدم لكن اذا اضطر الانسان ان يصلي في ثوب فيه دم كثير فلا حرج عليه والضرورات تبيح المحظورات ولهذا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما يعني ينزف دما

18
00:06:30.050 --> 00:06:47.550
لما طعن وهو يصلي الفجر فاكمل صلاته والدم ينزف منه انه لا يستطيع الا ان يفعل هذا هذا لا يدل على ان الدم طاهر كما استدل بهذه الاثار بعض العلماء. بل هذا

19
00:06:47.700 --> 00:07:13.350
كان في وقت الضرورة وهذا ايضا مثل قول الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم يعني هذا في الجهاد مع المشقة هنا يعذر الانسان ولعله يحمل على هذا اثر ابن مسعود انه صلى وعليه فرث ودم فقد يكون الدم قليل او يعني

20
00:07:13.350 --> 00:07:29.500
ما استطاع ان يبدل ثوبه ولهذا المريض مثلا في المستشفى اذا كان على ثوبه نقط دم يسيرة فلا حرج. دم اليسير يعني نقط يسيرة فهذا لا حرج عليه الصلاة صحيحة

21
00:07:30.400 --> 00:07:46.700
اما اذا كانت هناك بقعة دم كبيرة يعني كان بعض العلماء يحدده بالدرهم لكن كما ذكر اه بعض العلماء انه ما تستفحشه النفوس يعني اذا رأيت تستفحش هذا وتقول هذا كثير

22
00:07:47.350 --> 00:08:02.300
اذا كانت البقعة كثيرة نقول يجب على هذا المريض او اي انسان ان يغسل هذا الدم فاذا ما تمكن من غسله استطاع ان يبدل ثوبه هذا هو الواجب. لكن اذا

23
00:08:02.600 --> 00:08:23.300
اه ما استطاع ان يبدل ثوب مثلا كانت اه الحالة اه خطيرة وهو لا يستطيع ان يتحرك وعليه اجهزة ويستطيع مثلا هو في وعيه مثلا وعليه دماء او جروح تسيل فهذا يصلي

24
00:08:23.400 --> 00:08:37.500
يصلي على حاله حتى لو كان الدم ينزف منه حتى لو كان ثيابه فيها دم كثير ما يستطيع ان يزيلها فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها

25
00:08:37.650 --> 00:08:57.450
فمثل هذا يعذر والحمد لله ومما يستثنى الاخوة من اه الدم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا من قول ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان

26
00:08:57.450 --> 00:09:21.400
والطحال الكبد والطحال يعني في حقيقتهما يعني هما من الدماء المتغلظة لكن هذا يجوز اكله وهو من الدم الطاهر كذلك قال العلماء وهذا باتفاق او عليه عامة الفقهاء ما لا دم له سائل

27
00:09:21.900 --> 00:09:47.200
يعني مثل حشرات الذباب والنمل والبعوض. فمثل هذه الحشرات يعني ما فيها دم يسيل. وانما ممكن يكون شيء قليل جدا. فمثل هذا معفو عنه في الشريعة ولهذا آآ ثبت آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم

28
00:09:47.600 --> 00:10:08.600
فليغمسه ثم ليطرحه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر شفاء فهذا يدل على ان هذا الاناء والشراب يكون طاهرا وطبعا هذا من اعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمال الشريعة

29
00:10:09.050 --> 00:10:34.650
فسبحان الله الناس في الماضي كانوا يستشكلون هذا الحكم وهذا الحديث ربما بعضهم استهزأ بهذا الحديث ورده بعقله وكيف نغمس الذباب في الشراب وسبحان الله يتقدم العلم واكتشف ان الذباب في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء

30
00:10:34.650 --> 00:10:53.500
وهذا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقال في الحديث وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فحتى تتأكد من آآ ان يغمس الجناح الاخر الذي فيه الشفاء تغمسه

31
00:10:53.650 --> 00:11:09.700
فكأن هذا يعني مضاد الميكروبات او الداء الذي يوجد في الجناح الاخر طبعا فهذا من آآ اعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

32
00:11:10.200 --> 00:11:25.800
وطبعا هذا الحكم الاخوة يعني كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يجوز ان يفعله المسلم. لكن المسلم لو عافت نفسه ان تشرب من هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب

33
00:11:26.350 --> 00:11:42.550
لا حرج عليه يعني ليس واجبا عليك ان تشرب هذا الماء اذا وقع فيه الذباب من اراد ان يغمس ويطرح الذباب ويشرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ومن عافت نفسه

34
00:11:42.800 --> 00:12:02.950
ما استطاع ما استساغ ان يشرب هذا الشراب ليس عليه حرج. يعني لان هذا ليس بواجب وايضا اه الدم الاخوة آآ انما هو نجس يعني اذا آآ يعني خرج كان مسفوحا

35
00:12:03.000 --> 00:12:25.000
لان الدم كما يذكر العلماء اليوم هو مرتع للميكروبات والجراثيم تتولد فيه الجراثيم بسرعة عجيبة ولهذا تأمل في رحمة الله تعالى بعباده الله تعالى ما حرم علينا في هذه الشريعة الا ما يضرنا

36
00:12:25.200 --> 00:12:43.150
كما قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الدم خبيث. وكان اهل الجاهلية يشربون الدم شربا يستخرجون الدم من الذبيحة ويشربونه والعياذ بالله

37
00:12:43.250 --> 00:13:06.200
فهذا يولد الامراض وفيه كثير من الجراثيم والميكروبات. كذلك مما يعني هو مستثنى وكما هو مفهوم قول الله تعالى اودما مسفوحا. الدم الذي يبقى في العروق الذي يبقى في اللحم من الحيوان المذبوح المأكول بعد يعني ذبحه

38
00:13:06.750 --> 00:13:29.200
كما هو معلوم الذبيحة اذا ذبحت يكون فيها دم في اللحم ربما بقي دم في بعض العروق دم يعني يسير فهذا اللحم يطبخ ثم ربما يبقى شيء من الدم اليسير. اه ان كان الطبخ مثلا غير جيد. او يكون

39
00:13:29.200 --> 00:13:47.450
في القدر شيء من الدماء. فمثل هذا الدم عند جماهير اهل العلم انه طاهر لانه ليس بدم مسفوح. والله تعالى قال او دما مسفوحا حتى بعض العلماء الذين قالوا بنجاسته على الاصل قالوا هو معفو عنه

40
00:13:47.900 --> 00:14:09.500
وهذا ايضا يعني ثابت بالاجماع لا يزال المسلمون يضعون اللحم بالقدر ويبقى الدم في الماء مخلوطا ويعفى عن هذا هذا مما يعفى عنه والله اعلم. هذا ما يتعلق بمسألة الدم. نسأل الله تعالى ان يفقهنا

41
00:14:09.500 --> 00:14:47.100
في الدين نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويعفو عنا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين نعم احسنت اذا بقي اثر الدم. يعني مثلا انسان غسل ثوبه غسلا جيدا. والغسل معناه انه يكاثر الماء على

42
00:14:47.100 --> 00:15:07.100
البقعة ثم ينفصل عنها. ثم تعصره ترى الماء يخرج. فمثل هذا انت تحاول ان تغسل تزيل لما يغلب على ظنك ان الدم زال يعني جرم الدم قد زال فهذا يكفي. فاذا بقي لون الدم

43
00:15:07.100 --> 00:15:24.550
هذا هو المعروف يعني يبقى لون مثلا اصفر هذا لا بأس به هذا جائز طبعا روي حديث يعني ولا يضرك اثره وان كان فيه سند ضعف لكن يعني آآ يعني هذا يعني ليس عليه حرج فيه يعني فهو

44
00:15:24.550 --> 00:15:30.389
يعني آآ جائزة الحمد لله نعم  جزاك الله خير