الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد والاركان ايضا الفقه يبنى على تجريد اخلاص القصد لله تبارك وتعالى الفقه يبنى على تجريد اخلاص القلب لله تبارك وتعالى وذلك يحتم عليك ان تعرف ان جميع الفروع التي نص الفقهاء عليها فان ورائها يقف شيء اسمه النية. النية. فالنية شرط في التعبد. اما شرط في واما شرط في ثوابه. والشريعة عندنا يا اخوان تنقسم الى قسمين. الى مأمورات ومتروكات. افعل ولا تفعل. اليس كذلك؟ في الشيء الثالث في الشريعة؟ ما في الشريعة لا تفعل وافعل هذا تناقض. ياء الشريعة قالت لك افعل هذا الشيء او قالت لا تفعل هذا الشيء. ففائدة النية في ما كان من قبيل افعل وهو المأمورات فائدتها الصحة. فلا تصح المأمورات الشرعية الا بالنية فالطهارة لا تصح الا بالنية. الصلاة لا تصح الا بالنية. الزكاة لا تصح الا بالنية جميع ما امرك الشارع به لا يصح الا بالنية. فما فائدة النية في باب المأمورات صحة حتى يتجرد اخلاص قلبك لله عز وجل واما باب لا تفعل فالنية ليست شرطا في صحته. ولكنها شرط في ترتب الثواب على ترك عندنا قاعدة تقول النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. من ترك الزنا بلا نية فتركه صحيح لكن لا اجر له عند الله في هذا الترك. حتى ينوي التعبد لله عز وجل في هذا الترك. من ترك السرقة بلا نية فتركه صحيح ولكن لا اجر له عند الله عز وجل في هذا الترك الا بنية. ولذلك قرر العلماء انه لا ثواب الا بال فاذا التفات قلبك عند دراسة الفروع الفقهية الى نواياها ومقاصدها اصل اصيل في الفقه الاسلامي لابد من الاهتمام به والانتباه اليه. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل والتعبد من شرطه النية فلا ينبغي لك ان تشرح شيئا لطلابك من الفقه الا وتبين لهم اثر النية فيه. فان كان مأمورا فبين لهم ان اثر النية فيه هي الصحة وان كان من باب الترق كالزنا والسرقة وغيرها الى اخر الفقه فبين لهم ان شرط النية فيه انما هو انما هي واتوبوا ترتبوا الثواب فمراعاة المقاصد والنوايا مهم جدا يا اخواني. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. ولذلك اكبر قاعدة فقهية الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها. قال الشافعي ادخلوا في سبعين بابا من ابواب الفقه. وانا اقول بل والله تدخل في كل فروع الفقه. فان الفرع ان كان مأمورا به ففائدة النية فيه صحته وان كان مأمورا بتركه ففائدة النية فيه ترتب الثواب. اذا لا يخرج فرع فقهي عن مراعاة المقاصد والنوايا