فمن مقاصد الشرع ان تستبين سبيل اهل الباطل بانواعهم ذلك لان استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة هي ان فهم الواقع المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. هنا في قوله قول ابن عباس رضي الله عنهما طارت عامة معاة الناس على الدنيا كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم بحال الناس قد عبر الشيخ رحمه الله امام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله وفيه فهم الصحابي للواقع ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع ان ابن عباس حكم على الناس لان عامة اصبحت على امر الدنيا ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم من حيث علاقة بعظهم ببعظ هذا لا بد منه لانه لا سبيل الى اصلاحهم الا بذلك كيف يؤثر في اناس لا يعرفون طريقتهم ولهذا بين الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم وقال جل وعلا بعد ان بين ما بين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس كانوا يعلمون احوال الناس وما هم عليه من اقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له فيكون كلامهم مؤثرا لاجل معرفتهم بحال الناس ابن عباس لما رأى ان العامة ومعاة الناس طارت على الدنيا قال هذا الكلام وهو قوله من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادة في الله انما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على امر الدنيا. يعني ان سبب قوله من احب في الله وابغضه في الله هو انه رأى ان الناس عامة واخاتهم صارت لامر الدنيا فنبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي اخذها من عموم الادلة من الكتاب والسنة هو بالمناسبة فان فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم وهو فهم الواقع المؤثر في الاحكام فهم الواقع المؤثر في الاحكام الشرعية. لان الواقع يعني الحال قسمان اسم مؤثر في الاحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الاحكام الشرعية فما كان منه مؤثرا في الاحكام الشرعية يعني تبنى الاحكام الشرعية عليه فهذا لابد للعالم من معرفته قبل ان يحكمه واما القسم الذي لا يؤثر في الاحكام الشرعية فان هذا ان عرفه او لم يعرفه فانه ليس محل الامتياز لانه غير مؤثر في الحكم الشرعي والعالم انما يهتم بما يؤثر في الاحكام الشرعية وما لا السرقة ومزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام بالمؤثر بالاحكام الشرعية. ولهذا يتكلم الفقهاء اقتحام القواعد الفقهية هل ان الاحكام تدور مع عللها وان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والاحوال هذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس كذلك القاعدة المشهورة عندهم ان الحكم على الشيء فرع عن التصور والتصور قد يكون الحكم على واقع تصور لابد ان يكون لذلك الواقع لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي اما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فان معرفته ليست مشترطة في العالم لان العالم يجب عليه ان يعلم ما يؤثر في الاحكام اما ما لا يؤثر في الاحكام فلا يجب عليه. قد يكون ذلك من ثقافة قد يكون من زيادة العلم. قد يكون من النافلة هذا بابا اخر لكن الوجوب لا يجب على العالم ان يتعلم او يعلم قبل حكمه وقبل كلامه الا ما يؤثر ومن الواقع في كلامه فاذا تكلم بكلام مبناه على واقع اخطأ في تصوره فيكون مخطئا لانه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه اثر الحكم الشرعي. مثلا لو اتى بيحكم على شخص لانه يستوجب الحج رجل زنا واتوا به فقال قالوا له ايها العالم او الشيخ او القاضي هذا دل فلا يقول العالم والقاضي لا يقول اذهب وبث اجلدوه او الهبوبة فارجموه لابد من معرفة واقع هذا المحين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه ان يسأل اولا يرى هل هو محصن ام غير محصن الا هو عالم للتحريم ام غير عالم؟ هل يعذر بالجهالة؟ ام لا يعذر؟ يعني لابد ان يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة لانهم يشترطون الحكم معرفة الحال سواء الاحكام عند المفتي او الاحكام عند القاضي لابد من معرفة الحال هذا هو معرفة الواقع ومن جانب اخر في الزمن الاخير في هذه السنين الاخيرة من كلام عن فقه الواقع وما يتعلق به هذا يراد به اعم من الكلام اللي ذكرناه ان فقه الواقع عندما نطلقه طلبة العلم نريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الامة او في العالم ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين ان فقه الواقع السياسي هذا غير مشترك في العالم ان يفقه الواقع السياسي بمعنى ان يعلم ما يدور ان يفقه يفهم ما يدور في الصيام لان السياسة امر لا يعرف ولا يدرك غيره انما الذي يتعاطى الاخبار في ذلك غايته ان يعلم ما يجري. اما ان يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن ولهذا تجد ان كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا وقد يكون الخطأ اكثر من الصواب وذلك لان مبناه عن الحد والظن فإذا هو علم بالخبر وليس فقها ولهذا نقول ان الاحوال السياسية تعلم عما تفقه فهذا صعب المنال حتى الساسة انفسهم لا على حقيقتها يمكننا ان نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به. وهي الاصول الثابتة لعلاقة المؤمن باعدائه هذه اصول ثابتة يفقهها فقها جيدا مثل معرفة اعداء المسلمين. قال الله جل وعلا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله اي وليا وكفى بالله نصيرا. بين الله جل وعلا لنا ان المشركين جميعا اعداء لنا ان اليهود اعداء لنا وان النصارى اعداء لنا واما المنافقين اعداء لنا فهذا الاصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه. فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة ان هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها لا يدركه معرفة الا الخواطر جدا معلوم ان من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره كتاب الموافقات وقررها غيره ان الشريعة شريعة الاسلام امية يعني انها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من اهلها رعى فيها حال الاكثرين وهم الاميون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن امة امية. واذا علقت الاحكام بما لا الا الخواف كان هذا قدحا في الشريعة ان الاحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخواص ومعلوم ان حال المسلم مع اعدائه هذا يحتاجه كل واحد ولهذا بينه الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا الى القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي قدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم ان يعلم من ذلك الواقع الواقع الذي اخبره الله جل وعلا به في كتابه او اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما هو ابعد من ذلك؟ فان هذا قد يكون من فروض الكفايات وقد يكون من المستحبات وقد لا يكون ممدوحا في بعض الحالات اذا كان معه التفريط في اصول شرعية لان هذا هذه المسألة حادثة واول من اطلقها حسب علمي اول من اطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في لكن في ظلال القرآن في سورة يوسف فانه عند قوله تعالى فيما اذكر وربما كن نسيت عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم قسم الفقه الى قسمين فقه الاوراق فقه الحركة وقال ان فقه الحركة مبني على فقه واقع. ولابد للحركة يعني للجماعة الاسلامية المنظمة ان تعتني بفقه الواقع لان مبنى حركتها على معرفتها وقدم معرفة فقه على ما سماه الفقه الاوراق وذلك انه قال ان فقه الاوراد وهو فقه الكتاب والسنة انه يحتاج اليه اذا قامت الدولة المسلمة. اما اذا كانت الدولة المسلمة او الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فانه ايه ده ايه ده كان بفقهي الفقه العوراق قبل ان تقوم فيكون العناية فقه الاوراق في فراغ على حسب تعبيره في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين. ثم ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع هذا حسب علمي هو اول من وزع هذا التوزيع وذكره ومسألة الواقع انما اشتهر في الاخير يعني في الثلاث سنين الاخيرة لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن يعني من نحو عشرين سنة وقريب منها. يعني الاهتمام فوق الواقع لكن كونه من الضرر ونحو ذلك هذا صار في الزمن الاخير. المقصود ان الفكرة هذه اول من انطلقها هو سيد قطب. وطرقه لها كان مبنيا على نظرة وهذه النظرة غير صائبة في اصلها وهي ان الاوراق فقه الاوراق يعني الكتاب والسنة لا يحتاج اليه الا اذا قامت الدولة المسلمة هذا غلط حتى في البلاد التي لا ليس فيها دولة مسلمة فان الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فانها دعوة لا تمت الى الاسلام بصلة بل هي دعوة مبتدعة لكانت لا لا تهتم بذكر الكتاب والسنة فماذا يهتم الناس اذا لم يهتموا في دعوتهم كالكتاب والسنة؟ نعم قصد السيد خضر فيما ذكر هو الاغراق في فهم فقه الاوراق كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الاسلامية يقول لم تكن من صنع المجتمع الاسلامي وانما ولدها خليط من اخذ الافكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الاسلامية ثم ولد هذا المولود المشوه فسأل لا مع الحكم هذا الكلام ليس فيه كلام في الفقه الاوراق واطلاقه لم يكن صاعدا كل داعية لهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الاسلامي لا تهتم بتربية افرادها على الفقه الكتاب والسنة وهذا يسبب ضررا من جهة من جهة ان شباب او افراد الدعاء دعوات او الافراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة او دعوات غير منظمة هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو الى ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد ايه؟ خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد قرابة كثيرة في ان منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته فلا اقتل في امر عقيدته اعظم من ذلك وقد يكون ذلك رئيس جماعة او مسئولا في لفئة او نحو ذلك المقصود من هذا ان هذا الاطلاق الذي يطلق ليس بصواب بل يجب ان ينظر الى هذه المسألة نظر انصاف ونظرا شرعيا وذلك بنحو ما فصلت وهو ان فقه الواقعي ان الواقع اسمع واقع مؤثر في الاحكام واقع غير مؤثر للاحكام الواقع المؤثر في الاحكام هذا يجب على العالم رعايته كذلك على الداعية رعايته اما الواقع الذي لا يؤثر في الاحكام فهذا لا يجب على الذي يعرفه ولا على الداعية ان يعلمه انما هذا اذا كان في الامة بمجموعها حاجة لذلك فقد يكون في بعض الاحوال قد في بعض الاحوال مستحبا قد يكون مباحا وقد لا يكون له قد يكون مذموما في بعض الاحوال كما فصلت لك سابقا. اذا هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن عباس وقوله في مسائل وفيه فهم الصحابي الواقع شيخ رحمه الله لما اذا تحملت دعوته كيف دعا الناس تجد انه حالم بواقع الناس واقع الناس واحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها ولهذا تجد انه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحه ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم علما فلهم خطوة وخطوة معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله لا تهر منكم الى دراسة عظيمة لانها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد ولابد ان يتفرش الدعاء فيها وينظر في اسباب احيانا الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام واصول الدعوة وما ينبغي في ذلك لان كل مخلص في دعوته تحب ان تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو اليها وهذا يحتاج الى النظر في الدعوات السالفة الناجح منها وغير الناجح لعل الله جل وعلا ان يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم المقتصدين المنصفين المعتدلين واسأله تبارك وتعالى ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يميتنا على الاسلام غير مغيرين ولا مبدلين ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبيه