اي في حظيرة واحدة فاختلطا في المبيت هذا اول شرط فمتى ما تفرقت البهائم في المبيت فلا تعتبر خلطة شرعية الشرط الثاني قال ومحلب يعني انها تحلب في مكان واحد حصاده ولذلك فزكاة الخارج من الارض ليست حولية. فلو قدرنا ان شجرة تخرج ثمرة في العام مرتين وتوفرت في هذه الثمرة شروط وجوب زكاة الخارج من الارض فانها يجب ذاتها في في العام مرتين فلا تريد منه ان يستمتع ويستلذ بخيرات الارض وهي تعلم انه اذا وجد هذا المدفون استمتع بشهوات الدنيا ولذائذها فهي لا تريد ان يدخل على نفسه السرور ولا تريد ان قوله بشرطها بينه الناظم عفا الله عنه في قوله عند اختلاط اي بين بهائمك وبهائمي في عدة امور. الامر الاول قال في المبيت بمعنى ان بهائمي وبهائمك تبيت في مكان واحد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم اما بعد. لا نزال في الابيات التي تتكلم عن كتاب الزكاة وتفاصيله واظننا وصلنا عند البيت عند البيت اثنين وستين واربع مئة زكاة الغنم نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك في شيخنا واغفر له ولوالديه أمين واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. نعم يقول الناظم غفر الله له والاربعون نصاب اغنام اغنام الفلا وبه النشاة يا اولي يا اولي العرفان معز لها سنة لنقل ثابت واذا فجذعة من ظان اذا تشاؤوا واذا تشاءوا فجذعة من ظاني وبواحد العشرين معماءة مع مائة وبواحد العشرين مع مائة الى مائتين ان بلغت بها شاتان وبواحد المائتين ان بلغت فذي فيها ثلاث ثم بالحسبان ثم بالحسبان فتزيد ثم بالحسنى ثم بالحسبان فتزيد واحدة على مائة تزد حتى ولو الفا بعد اماني بعدي بعد اماني حتى ولو الفا بعد اماني نعم هذه البيئات تتكلم عن نصاب الغنم وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الغنم واول نصابها اربعون شاة فمتى كانت سائمة الرجل من الاغنام تبلغ اربعين فان الواجب فيها شاة واحدة فقط. وهذا كله باجماع العلماء ثم لا يجب عليه شيء بعد ذلك حتى تبلغ عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة شاة شاة شاة واحدة فان الواجب عليه في هذه الحالة شاتان ثم ليس عليه شيء حتى ها حتى يكون له ثلاثمائة ففيها ثلاث شيات ثم كلما زادت شياه الانسان السائمة مائة ففي كل مئة شاة قوله عفا الله عنه والاربعون اي عدد اربعين نصاب اغنام الفلا. الفلا المقصود بها الصحابي. وهذه اشارة الى ان الزكاة في الغنم لا تجب الا اذا كانت الغنم سائمة الحول او اكثره قوله معز لها سنة اعلم ان الواجب في الزكاة اعلم ان الواجب في الزكاة ان يخرج الانسان ما بلغ السن المعتبر شرعا واذا فاذا اراد ان يخرج ضأنا وهو الذي يسميه العامة بالنجد او النعيمي فانه يجزئه ان يخرج جذعة من الضأن. والجذع من الظأن ما بلغ ستة اشهر واما اذا اراد ان يخرج معزا فان الواجب عليه ان يخرج معزل لها سنة فاذا اخرج اقل من ذلك اي من اي اقل من السن المعتبرة شرعا فان فانه لا يعتبر بريء الذمة من الواجب عليه تجاه هذه الاغنام قوله وبواحد العشرين مع مائة مع مائة الى مائتين ان بلغت بها شاتان الكلام واضح ثم قال وبواحد المئتين ان بلغت فذي فيها ثلاث ثم بالحسبان وايضا الكلام واضح فتزيد واحدة على مئة تزيد اي كلما زادت اغنامك مئة فانك حينئذ يجب عليك شاة جديدة. ففي اربع مئة شاة كم؟ اربع شياه. وفي خمس مئة شاة خمس شياه وهكذا حتى ولو الفا. كم يجب في الف شات؟ عشر سيات بعد اماني يعني استمر على هذا العد ففي كل مئة شاة. وكل ذلك يرجع الى ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر والذي فيه يوضح الواجب في زكاة بهيمة الانعام الابل والغنم. فقال وفي الغنم الزكاة فاذا بلغت سائمة الرجل اربعين شاة ففيها شاة واحدة فاذا زادت على اربعين الى عشرين ومئة ففيها شاتان. فاذا زادت على مئة وعشرين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث ثم في كل مئة شاة ثم في كل مئة شاة ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا كانت سائمة الرجل اي من الغنم ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها نعم قال غفر الله له لا تجمعن مفرقا ايظا ولا تفرقهما بل دعهما اخواني اخواني عند اختلاط في المبيت ومحلب وبمسرح والفحل يستويان فيزكيان زكاة مال واحد في قولنا المحفوف بالبرهان فتفيد تخفيفا كذاك وغلظة وغلظة وغلظة فاحذر ولا تحتل على الرحمن ها هذه الابيات تتكلم عما اذا اختلط شريكان في مالهما من بهيمة الانعام كأن تجعل ابلك مع ابلي او بقرك مع بقري او غنمك مع غنمي هذه يسميها العلماء الخلطة. وهي اختلاط المالين من بهيمة الانعام والقاعدة عندنا تقول الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين مالا واحدا بشرطها الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين مالا واحدا بشرطها فانت تحلب بهائمي وتشرب منها وانا احلب بهائمك ونشرب منها جميعا في مكان واحد من غير تفريق بين بهائم وبهائمك في الامر الثالث قال وبمسرح اي في المكان الذي تسرح فيه في البرية. فهي تسرح جنبا الى جنب. في مرعى واحد الامر الرابع قال والفحل اي ان الفحل الذي يلقح او يضرب بهائمك هو عين الفحل الذي يلقح او يضرب وغائم فالفحل للبهيمة للبهائم واحد فمتى ما فمتى ما اختلطنا انا وانت في بهائمنا في هذه الامور الاربعة في المبيت وفي المحلب وفي المسرح وفي الفحل فان هذين المالين لهؤلاء الشخصين يكونان كالمال الواحد. فيزكيان زكاة رجل واحد اي كانهما مملوكة لفرض لا لفرضين انتم معي فاذا كنت تملك انت اربعين. من الغنم وانا املك اربعين من الغنم فاختلطنا. فكم علينا شاة واحدة. فاذا الخلطة في هذه الحالة اثرت تخفيفا علينا. اذ لو انفرد مالنا لوجب على كل واحد منا شاة مستقلة معي في هذا واحيانا تفيد تفيد الخلطة تغليظا. بمعنى انه لو لم يكن عندي الا عشرون شاة وانت عندك عشرون فاختلطنا فكم كان فكم فكم عدد الرؤوس الان؟ وجبت علينا شاة فلو انفرد مالنا لما وجب علينا شيئا فاذا الخلطة تفيد تخفيفا وتغليظا احيانا. ولذلك قال فتفيد تخفيفا كذاك وغلظة على هاتين الصورتين اللتين ذكرت الا ان بعض الناس هداه الله يرى التحايل في مثل ذلك. فاذا رأى ان الخلطة تفيد تغليظا فانه قبل حولان الحول يفصل المالين واذا رأى ان الخلطة تفيد تخفيفا جمع المالين. فهذا من الحيلة المحرمة فاذا فرق المالين المجتمعين سابقا فرارا من الزكاة فانه تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده والمتقرر عند العلماء ان كل حيلة احقت باطلا او ابطلت حقا فانها فانها محرمة. فلا يجوز للانسان ان يتحايل على حق الضعفاء والمساكين. فهذه فريضة من الاسلام لا تتحايل على اخراجها. فاخرجها ونفسك طيبة فاذا الخلطة تصير المالين مالا واحدا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه وارضاه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اي اي فرارا وتحايلا. ولذلك فقال فتفيد اي الخلطة تخفيفا في الصورة التي ذكرت فداك وغلظة فاحذر ولا تحتل على الرحمن فان قلت اذا وجبت في المالين شاة فمن اي المالين نأخذ هذه الشاة؟ امن مالك انت او من مالي انا نقول نأخذها من اي المالين ويرجع صاحب المال المأخوذ منه بقيمة ها بقيمة النصف على لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. بمعنى لو انني انا الشيخ عبد الله اختلط مالنا له عشرون ولي عشرون وجبت علينا شاة. فاخذها الساعي من مالي انا فانا اقيم هذه الشاة كم تساوي؟ الف ريال. فاذا كم ارجع على عبد الله بخمس مئة ريال نتراجع بيننا بالسوية. واذا كانت الشاة المأخوذة من مال عبد الله فانه يرجع علي بمقدار النصف. افهمتم هذا هنا مسألة يبحثها العلماء وهي الخلطة في غير بهيمة الانعام. هل تصير المالين مالا واحدا بمعنى لو ان عندي مئة ريال وعند بندر مئة ريال فلو افردنا المالين لما وجبت علينا الزكاة فيها لكن لو جمعناهما وجب علينا ربع العشر. فهل يقال في خلطة الاموال كما يقال في خلطة البغائم؟ ام ان هذا حكم مخصوص في خلطة البغائم في ذلك فهمتم السؤال؟ في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فذهب جمهور اهل العلم الى ان الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام لورود النص بها بخصوصها وذهب بعض اهل العلم الى ان اي مالين من اي انواع المال كان. ان اي مالين من اي انواع المال كان تحققت فيه الخلطة فانها تجعلهما كالمال الواحد ولكن الاقرب عندي ان شاء الله تعالى هو القول الاول. لورود النص بخصوصه وذلك لان الاصل هو ان كل انسان مسئول عن زكاة ما له بالاصالة الا ان الدليل استثنى هذه الخلطة فنقول بما قال به الدليل ونستثني ما استثناه الدليل خاصة. واما ما عداه فانه يبقى على الاصل. ولذلك المشتركون في مساهمة ارض. اختلط مالهم ولا لا؟ المشاركون في شركة ما لهم مختلط. افنجعل مالهم كله زكاة مال رجل واحد؟ ام ان كل واحد منهم يجب عليه اخراج كات ماله الخاصة به بمقداره الخاص. هذا هو الاقرب وهنا مسألة اخرى وهي ان الخلطة في بهيمة الانعام هل يشترط استواء عدد الرؤوس بين الخليطين ام لا يشترط فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطه القول الصحيح عدم اشتراطه فتصح الخلطة في بهيمة الانعام حتى وان تفاوتت عدد الرؤوس بين الشركاء فان قلت واذا كان ملاك المال اكثر من اثنين. كأن يشتريك عشرة في محلب ومسرح وفحل ومبيت. نقول كما نقول في مخالطة الاثنين حتى ولو حتى ولو اختلط عشرة. فان اموالهم تكون كالمال الواحد الى هنا ينتهي الكلام على زكاة بهيمة الانعام ثم انتقل بعدها الى نوع من انواع الاموال الزكوية وهي الخارج من الارظ فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم غفر الله له وزكاة خارج ارضنا فرض اذا بلغ النصاب كما اتى بقرآن لا بقران كما اتى بقران. نعم. ونصابها في في في النص خمسة اوسق ومثالها في النص اه ونصابها في النص في النص خمسة اوسق. نعم. فالعشر ان سقيت بغير سواني. نعم. والنصف ان سقيت بها ويمضحها. نعم وبنضحها والنصف ان سقيت بها وبنضحها فاحذر ولا تتيممن الداني. نعم وتضم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب ذي الالوان ووجوبها عند اشتداد الحب او زهو الثمار بلونها بعياني. نعم هذه الابيات تتكلم عن زكاة الخارج من الارض. وقد اجمع العلماء على وجوب زكاة الخارج من الارض. وقد ذكرت لكم في بداية شرح كتاب الزكاة ضابطا يحدد لك نوع الخارج من الارض التي تجب فيه الزكاة. وهي ان ان كل مكيل مقتات مدخر فتجب فيه الزكاة. فاي خارج من الارض توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فاعلم ان الزكاة واجبة فيه. الاول ان يكون مكيلا والشرط الثاني ان يكون مقتاتا اي مطعوما. لطول زمان. يعني ان من طبيعته انه يبقى بطول زمان ما يخيس ولا يتعفن. الشرط الثالث ان يكون مدخرا. مقتاتا مدخرا مقتاتا مطعوما ومدخرا اي لطول زمان فاي خارج من الارض توفرت فيه هذه الشروط؟ فانه تجب زكاته. وبرهان ذلك قد ذكرناه سابقا في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكن زكاة الخارج من الارض كغيرها من الاموال الزكوية لا تجب فيه الا اذا بلغ نصابا الا اذا بلغ نصابه. فان قلت وما نصابه؟ فنقول خمسة او سقن فان قلت وما الوسق؟ فنقول الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ستون في خمسة ستون صاعا في خمسة اوسق يساوي ثلاثمائة صاع. فاذا كان دار الخارج من الارض مقدرا بثلاث مئة صاع فقد بلغ النصاب. فان قلت وما الواجب فيما لو بلغ نصابا فنقول الواجب فيه يختلف باختلاف نوع سقايته. فان كان سقي بلا كلفة ولا مؤنة ولا حفر ابار وانما سقي بالسحاب او بالانهار الجارية او بالعيون او كان عثريا اي من نوع الاشجار الذي يشرب بعروقه فلا يكلف المزارع شيئا من المال في سقيه. فهنا زاد الشارع عليك شيئا من فجعل زكاته العشر. فيجب عليك ان تخرج العشر واما اذا كان مسقيا بكلفة بالثواني او النضح او بحفر الابار والمكائن فلا جرم ان هذه تكلف المزارعين اه اموالا طائلة فخفف الشارع في الواجب عليه الى نصف العشر. وكل ذلك يدل عليهما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. والعثري هو النبات الذي يشرب بعروقه وفي رواية ابي داود اذا كان بعلا العشر والبعل هو النبات الذي يشرب بعروقه ايضا. وفيما سقي بالسوام او النطح نصف العشر وذلك لان الزكاة شرعت مواساة بين الاغنياء والفقراء. فاذا كان المزارع صاحب المزرعة يتكلف في سقيها فان الواجب نصف العشر واذا كان يسقيها الله عز وجل بلا كلفة ولا مؤنة من صاحبها ففيها العسر كاملا. فان قلت ومتى يجب اخراج النصف او العشر فنقول في يوم الحصاد. لقول الله عز وجل واتوا حقه اي زكاته يوم فاذا الزكاة في الخارج من الارض معلقة بماذا؟ بحصاده لا بحولان الحول. وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا في مال حتى يحول عليه الحول الا في المعشرات. ماذا نقصد بالمعشرات اي الخارج من الارض لانه يجب فيها العشر. فكل ما يجب فيه العسر يقال له معشر اي مقسوما الى عشرة انتوا معي ولا لا ولكنكم لا تراجعون والا ذكرنا هذه القاعدة. لا من زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات وربح التجارة ونتاج السائمة ثم قال فاحذر ولا تتيممن الداني. يعني لا يجوز لك ان تتيمم اخبث ما خرج من الثمر او الحب فتعطيه الفقراء. ولا يجب عليك ان تتيمم افضل واجود ما خرج. وانما الوسطية والاعتدال وفي ذلك هو الواجب عليك لقول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا اي لا تقصدوا لان التيمم هو القصد يممك الله بالخير اي قصدك بالخير. قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث. منه تنفقون الخبيث المراد بالخبث هنا اي الدنيء. الدنيء. ويقول العلماء كل ثمر او حب لا ترضى ان تعطاه فلا تعطه. كل ثمر او حب لا ترضى ان تعطاه فلا تعطه. من يشرح لي هذا يعني كل ثمن او حب لا تقبله نفسك فيما لو اعطاه غيرك فاذا انت لا تعطيه الاخرين من الفقراء والمساكين. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اي تقهر عليه وتتجاوز عن خبثه اذا اكرمتم عليه ولا يجب اخراج اجاويد المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم. فاذا الزكاة شرعت مواساة فلا يجب وعلى الغني ان يخرج كرائم المال ولا يجوز له ها ان يتيمم الخبيث منه ثم قال عفا الله عنه وتظم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب ذي الالوان يعني ان الجنس اذا كان يدخل تحته انواع كثيرة فتضم انواع الجنس الواحد الى بعض في باب الزكاة مثاله العنب انواع منه الاحمر ومنه الاخضر ومنه الاسود. فاذا جئت فاذا كان في مزرعتك هذه الانواع فلا الاسود بزكاة خاصة ولا الاحمر بزكاة خاصة ولا غيره بزكاة خاصة وانما تزكي الجميع زكاة مال واحد لان المعتبر الجنس لا النوع. لان المعتبر في الخارج من الارظ انما هو جنس الخارج لا نوعه. ومثال اخر التمر فان التمر انواع فاذا كانت مزرعتك مشتملة على تمر السكري مثلا او الصقعي او من بوت السيف فلا تفرد لكل نوع من انواع الجنس زكاة خاصة وانما تفرد لكل جنس زكاة خاصة ها يعني تجمعها فتزكيها زكاة مال واحد. طيب وهل تضم الاجناس؟ الجواب لا لا تضم الاجناس وانما الذي يظم هو الانواع قال وتظم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب للانواني. وقد عرف العلماء الجنس بانه اسم يدخل انواع وعرفوا النوع بانه اسم يدخل تحته افراد كالسيارة هذا اسم جنس ولا ايش؟ اسم جنس ثم اقول لك الصالون مثلا او الجمس او الكابريس هذا نوع ثم اقول هذا الصالون فرض الانسان جنس. يدخل تحته نوعان ذكر وانثى. طيب زيد فرض هند فرد. ذكر نوع. انسان. جنس. فاذا الجنس اسم يدخل تحته انواع نوع اسم يدخل تحته افراد فاذا قلت ساهديك تمرا هذا جنس واذا قلت ساهديك برميا هذا نوع واذا قلت ساهديك هذه الثمرة هذا فرض فالمعتبر في الزكاة ان تضم انواع الجنس حتى وان اختلفت اقيامها فان قلت اذا كانت الانواع مختلفة تحت جنس واحد. فهل يجب في الزكاة التي اخرجها ان اخذ من كل نوع منها واخلطها فاخذ من الاجود شيئا ومن الاوسط شيئا ومن الاردى شيئا نقول لا يجب عليك ذلك وانما تخرج من اوسط المال. فاذا كان التمر عندك في مزرعتك مقسما الى مقسم فاذا كان التمر مقسما. الى ثلاثة اقسام قسم المزرعة الشمالي لاجود لافخم انواع التمر واوسطها الى في اوسطها. وقسمها الشمالي مثلا او الجنوبي الى اردأ الانواع فان الواجب عليك ان تخرج من اوسط مالك هذا هو الواجب لكن ان طابت نفسك ان تخرج الزكاة كله من الاطيب فلك ذلك. فاذا عندنا في هذه الانواع الثلاثة فضل وعدل ومحرم فضل وعدل وحرام. من يفصل اما الفضل فهو ان تخرج من اجاويد مالك. وابشر بالخير طيب واما العدل فان تخرج من الاوسط. طيب واما الظلم فان تخرج من الرديء او الخبيث الذي سماه القرآن الخبيث ثم قال الناظم عفا الله عنه ووجوبها اي وجوب الزكاة في الخارج من الارض متى يكون؟ اجاب عن ذلك بقوله عند اشتداد الحب او زهو الثمار بلونها بعياني. لا تجب الا اذا بدا صلاح الحب الثمر. لا ينعقد لا ينعقد وجوب الزكاة في ذمة صاحب مزرعة الا اذا بدا صلاح الحب ان كانت مزرعته ذات حب او بدأ صلاح الثمر ان كانت مزرعته ذات ثمر فان قلت ومتى يبدو صلاح الحب؟ فنقول اذا اشتد وصلب عوده ويعرف اشتداده بانك اذا ثنيت عود السنبلة ينكسر اما اذا انثنى معك فانه لم يصلب عوده بعد واذا اخذت الحبة ثم ظممتها بقوة فاذا خرج ماؤها فانه لم يشتد الحب بعد لكن اذا نشفت ثم ضغطتها باصابعك او بيدك فانها فانها قد تنكسر لكن لا يخرج منها ماء. فمتى ما صلب عوده واشتد حبه انعقد حول الزكاة فيه واما الثمار فانها تنقسم الى قسمين الى تمر والى غير تمر. اما التمر في عرف المزارعون صلاحه فيعرف المزارعون بدو صلاحه بان يحمر او يصفر. ولا لون للثمر الا هذا. اما ان فار او يحمار ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يحمر او يصفر وفي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود اذا اطلت عليك في هذا فخذ قاعدة. متى ما جاز بيعه انعقد وجوب الزكاة فيه متى ما جاز بيعه انعقدت زكاته ومتى يجوز بيع الحب؟ اذا بدا صلاحه ومتى يجوز بيع الثمرة اذا بدا صلاحها؟ اذا متى ما جاز بيع الحب او الثمر انعقد وجوب الزكاة فيه واما غير التمر فيعرف صلاحه بطيب بنضجه وصلاحيته للاكل فالتفاح يعرف صلاحه بنضجه وصلاحيته للاكل. والتين يعرف صلاحه بنضجه وصلاحيته للاكل وهكذا فمتى ما صلح الثمر ونضج وطاب للاكل فقد انعقد وجوب الزكاة فيه فاذا صارت فاذا صار الخارج من الارض ثلاثة اقسام. حب وتمر وثمار غير التمر اما الحب فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا اشتد وصلبوا واما التمر فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا احمر او اصفر. حتى وان لم يطب للاكل. لانه لا يؤكل الا بعد استوائه. لكن هو يكتسب لونه قبل طيب الاكل. لا شأن لنا به. المهم متى ما الاصفرار او الاحمرار في النخل فانه ينعقد وجوب الزكاة فيه واما غير التمر من الثمار فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا تموه حلوا وطاب ونضج للاكل ومعي في هذا ولا لا فان قلت لو ان التمر بدا صلاحه ثم باع المزارع التمر فمن الذي يخرج الزكاة؟ البائع ام المشتري فهمتم السؤال؟ اذا بدا صلاح التمر ثم باع صاحب النخل النخلة او التمر عفوا باع التمر يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بيعه بعد بدو صلاحه لكن من الذي يخرج الزكاة؟ لان الزكاة قد انعقد وجوبها المشتري ام البائع كل عندنا كلية تقول كل من بدا صلاح الخارج من الارض عنده اي في ملكه وجبت زكاته عليه كل من بدا صلاح الخارج من الارظ عنده اي في ملكه وجبت زكاته عليه بمعنى ان صاحب المزرعة هذا لا يجوز له ان يدخل المقدار الزكوي او النصاب الزكوي في دائرة البيع. لابد ان يخرص يخرص تمره ويقال عليك كذا وكذا من الاصواع زكاة ثم يقول للمشتري متى ما جذذت الثمر فافرد هذا المقدار من الاصواع لا يدخل معنا في البيع لانه حق الله لانه حق الله واذا اراد ان يوكل المشتري في اخراجها فيجوز. لكن لا يجوز ان يأخذ عنها معاوضة ايش معنى هذا يعني لا يأخذ قيمة لهذا التمر الذي هو زكاة لان النصاب الزكوي لا يباع لا يجوز بيعه. وانما يعطى للفقراء والمساكين مجانا. فالغني يدفع زكاته لمن؟ للفقير المسكين مجانا فلا يجوز ان يبيع النصاب الزكوية مع غيره. ثم يقول للمشتري اخرج زكاته. لان الزكاة لا معاوضته فيها فاذا اراد ان يخرج زكاة ماله بعينه له فله ذلك واذا اراد ان يوكل المشتري في اخراجها فله ذلك وكذلك يا شيخ عبد الله اذا كانت مزرعته قمحا واراد ان يبيعها بعد اشتدادها وبدو صلاحها فان الزكاة تجب على من بدأ صلاح الثمر عنده طيب لو ان صاحب النخل باعث ثمرة قبل بدو صلاحها. ولم يبدو صلاحها الا عند المشتري. فمن الذي تخرج زكاتها؟ الجواب البيع باطل اصلا لان الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه صدناكم في هذه ها انتبهوا لا يجوز بيعه قبل بدو صلاة. لكن انا اعطيكم مثالا اخر جاد وهو ما الحكم لو باع النخل اصلا؟ باع المزرعة كلها قبل بدو صلاح الثمر فنقول اذا بيعت النخلة دخل معها الثمرة تبعا فيجوز بيعها لانه يغتفر ظمنا ما لا يغتفر ابتداء. كالشاة الحامل لو افردت لو ولدها بالبيع لما جاز. لكن لو بعتها هي فان ولدها يدخل معها في البيع تبعا فيغتفر ضمنا وتبعا ما لا يغتفر استقلالا وابتداء فمن الذي تجب عليه الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب المشتري. لان الثمر لم يبدو صلاحه بعد وانما سيبدو صلاحه فيما بعد فيجب زكاة الخارج من الارض عند من بدا عنده الصلاح على من بدا عنده الصلاة. احفظوا هذه الكلية. كل من بدأ صلاح الثمار عنده وجبت زكاته. كل من بدا صلاح الثمر عنده وجبت زكاته نعم قوله زهو الثمار هذا لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تجزه. قيل وما تزهي؟ قال تحمار وتصفار. والله اعلم. ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة الركاز فقال قال الناظم غفر الله له والخمس فرض في الركاز اذا وجد بقليله وكثيره سيان. نعم وزكاة انتظر هنا فروع الفرع الاول ما المقصود بالركاز؟ الجواب هو ما وجد في الارض من دفن الجاهلية هو ما وجد في الارض من دفن الجاهلية فاذا يسر الله عز وجل لك ان وجدت كنزا من الكنوز من دفن الجاهلية فانه يعتبر ركازا فان قلت وهو الفرع الثاني وهل هذا مخصوص بدفن الجاهلية ام يدخل فيه ما دفن بعد الاسلام؟ كان اجد عملات ذهبية عليها طابع الدولة في عباسية او الدولة الاموية قبلها فهل يدخل ذلك في الركاز؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي ان كل مال مدفون قد تقادم عهده فركز. احفظوها الكلي الاقرب عندي ان كل مال مدفون قد تقادم عهده فركاز. من يشرح لي هذا يلا تشرح نعم. يشترط فيه تقادم العهد. ولذلك لو وجدنا دفنا وعليه علامة الدولة العثمانية التي ليس بيننا وبين الا مئة سنة فيعتبر هذا المدفون ركاز لانه مدفون قد تقادم عهده فاذا لا يشترط في الركاز ان يكون من دفن الجاهلية. بل كل مدفون له ثمن قد تقادم عهده قد تقادم عهده فانه يعتبر ركازا. هذا هو القول الصحيح في الركاز عندي والله اعلم الفرع الثالث هل يشترط ان يكون مدفونا بمعنى انني لو وجدت معادنا او منجم ذهب خلقه الله عز وجل في الارض اصالة. لم يدفنه احد. افيسمى ركازا؟ الجواب لا يسمى ركازا فمن شرط الركاز ان يكون مملوكا سابقا ومدفونا قصدا. واما ما يخلقه الله عز وجل في الارض من المعادن كالذهب والفضة والقصدير والنحاس وغيرها من الاحجار الكريمة التي ذات الثمنية العالية والالماس فهذه لا تعتبر ركازا لما. لفوات الشرطين لم يتقدمها ملك احد ولا دفن احد فان قلت وهل هذا الخارج مما خلقه الله عز وجل في ارضه تجب فيه الزكاة ايضا؟ نقول هذا الخارج لا يخلو من حالتين. اما ان يكون ذهبا وفضة واما ان يكون معادن اخرى فان كان ذهبا وفضة ففيها الزكاة ربع العشر. لكن زكاة نقدين لا زكاة ركاز ربع العشر. واما اذا كانت من جملة المعادن الاخرى فالقول الصحيح عندي ان المعادن لا تجب فيها الزكاة فجميع المعادن غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة وان من عجائب كثير ممن يستعجلون الثروة الحرص الكبير على حفر الارض التي يغلب على وجود شيء من تلك المدفونات ذات الثمنية الهائلة. فمنهم من يوفق ويجد ذلك الكنز ومنهم من تذهب جهوده سدى فان قلت وهل يجوز تتبع مثل ذلك اصلا وهل يجوز تتبع مثل ذلك اصلا؟ الجواب لا بأس ولا حرج فيه ان لم يكن مشغلا للانسان عن شيء من دينه او دنياه فاذا لم يتضمن بحثه هذا تفويت شيء من الواجبات فانه لا بأس عليه فيه. هو يطلب رزق الله عز وجل في ارضه فان قلت وهل يتصور وجود مدفون في الارض اصلا؟ فنقول نعم يتصور ذلك لان كثيرا من الناس في السابق لم يكن عندهم اماكن يحفظون فيها المال الا باطن الارض. فبنوكهم هي باطن الارض فاذا خاف الانسان على ماله لصوصا او سرقة او اراد ان يحرم ورثته فانه يدفن ماله في مكان يعرفه هو. فاذا مات فان مكانه حينئذ يكون مجهولا لورثته لا يدرون اين دفنه لا يدرون اين الاثم وان كثيرا من هذه المدفونات انما تحرسها الجن على حسب ما حدثنا المختصون في ذلك. ممن يكثر البحث في ذلك وذلك لامرين الامر الاول ان الجن تحسد بني ادم الحسد المطلق تسعده فتحمي هذه الكنوز حتى لا تصلها يد ابن ادم والامر الثاني انه ربما تفرض عليها الحراسة القهرية من قبل الكهنة او السحرة لانه قد يكون هناك اموال لبعض السحرة يدفنها الساحر ويفرض عليها حراسة من الجن. فكل كل من اقترب من هذا المال اصيب بالاذى ان لم يكن متحصنا وقد حصل في ذلك قصص لا نريد الاطالة في ذكرها لان مثل هذا المقام لا يقال فيه الا ما هو مستفيض مشهور له طريق اثبات فاذا من الله عز وجل على احد من الناس واخرج له من كنوز ارضه وبركاته فهذا خير ساقه الله عز وجل اليه. فان كان قصدا ومملوكا سابقا فهو ركاز. وان كان من جملة المعادن فيزكيه عفوا فيزكيه زكاة ركاز ان كان من جملة المعادن التي خلقها الله في ارضه لم تدفن ولم تملك. فان كانت ذهبا وفضة ففيها زكاة النقدين ربع العشر وان كانت غيرهما من الماس وغيرها من الاحجار الكريمة فانه لا زكاة فيها اذ الاصل في المال عدم الزكاة الا الا بدليل ومن الفروع ان قلت وما الواجب في الركاز؟ الجواب الواجب فيه الخمس. فان قلت وما دليل ذلك اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل جبار اي لا زكاة فيه الى ان قال وفي الركاز الخمس. وفي الركاز خمس فان قلت ومتى يجب علي اخراجه؟ الجواب فور وجوده ان صلح للاخراج والا بعد تنقيته وازالة الشوائب عنه اعيد مرة اخرى ان قلت ومتى يجب علي اخراجه اي الخمس؟ اقول فور وجودة اي وجود الركاز ان كان صالحا للانتفاع به والا بعد تنقيته وتصفيته من الشوائب العالقة به انتم معي في هذا بعد تنقيته وتصفيته من الشوائب فان قلت وما الفرق بين الركاز واللقطة وما الفرق بين الركاز واللقطة الجواب بينهما عدة فروق. الفرق الاول ان الركاز هو المال المدفون قصدا من صاحبه فهو لم يضع على صاحبه. وانما واما اللقطة فانها المال الذي ضل عن صاحبه. فيجده الانسان غالبا غير مدفون وانما ملقاة على الرصيف او في الطريق الفرق الثاني ان اللقطة تحمل القرائن الدالة على انها من جملة المملوكات المعاصرة انتم معي في هذا؟ ان اللقط تظهر عليها قرائن تدل على انها من جملة المملوكات المعاصرة. واما الركاب فلا بد ان تظهر عليه القرائن انه من جملة المملوكات التي تقادم عهدها الفرق الثالث ان النقط لا تملك ابتداء الا بعد تعريفها ان كانت مما تتبعه همة اوساط الناس فلا تدخلوا النقطة تحت ملكية ملتقطها الا اذا عرفها حولا. كما ثبت ذلك في الادلة وسيأتينا في الالفية ان شاء الله. واما الركاز فيدخل تحت ملكية واجده فورا ومن الفروق ان اللقطة لا يجب على ملتقطها اخراج شيء منها بعد الحول اذا تملكها ان اللقط لا يجب على ملتقطها اخراج شيء منها بعد الحول اذا تملكها. واما الركاز فيجب اخراج خمسه بعد وجودة فيجب اخراجه بعد وجوده ومن الفروع ان قلت ما الحكم لو اشتريت دارا او ارضا فحفرتها فوجدت فيها كنزا. افيكون كونوا من ملكي او ملك بائعها فهمتم السؤال وانا احب الكلام عن المال وازيد في فروعه من يجيب الجواب هذا يختلف باختلاف القرائن التي يحملها هذا المال. فان كان مالا يحمل قرائن من الملك المعاصر الملك المعاصر. فهو لصاحب الارض الاصلي. لانه يغلب على الظن انه ما له ودفنه في ارضه ولكن نسي وقت البيع استخراجه واما اذا كانت القرائن تدل على انه من المدفونات القديمة فهو للمشتري. لانه ركاز اذ لم يدخل بالاصالة تحت ملكية الاول. لانه لا يدخل تحت ملكيته الا اذا وهو لم يجده وانما وجده المشتري بمعنى انك يا بندر اذا اشتريت مني ارضا فوجدت فيها جرابا مملوءا بالاف الريالات السعودية. فيكون لمن انت اه بالعكس لا انا برجع الخير لي. ايه لن اتركه لك فيكون لمن ايها الاخوان؟ لصاحبها. لصاحبها لانه من المدفونات المعاصرة طيب لو انني اشتريت منك ارضا لو انني اشتريت منك يا بندر ارضا ثم وجدت فيها صندوقا عظيما فيه من الجواهر والنقود الذهبية ما الله به عليم والقرائن التي يحملها هذا المال انه من المدفونات القديمة. فيكون لمن يا بندر واتق الله وافت بالحق اعطاك الله اعطاك نعم فيكون لي فاذا المال في كلا الحالتين اللي ولكن باعتبارين مختلفين. هذا هو الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وما الحكم في هذه الحفريات؟ اذا كانت الدولة بالاصالة تمنع منها ما حكم هذه الحفريات الفردية؟ اذا كانت الدولة بالاصالة تمنع منها الجواب اذا كان نظام الدولة التي تعيش فيها انت يمنع من مثل تلك الحفريات الفردية فانه لا يجوز لك ان تحفر ولا يجوز ان تجعل من مصادر كسبك الحفر للبحث عن مثل هذه الكنوز المدفونة اذا كانت الدولة ونظامها يمنع. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد اهل السنة وجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله عز وجل. افرأيت لو ان الحاكم منع وجها من اوجه المكاسب. لان في انسياق الناس وراءه ضررا عاما في الدولة او على الاقتصاد. افله ان يمنع اذا رأى ظررا؟ الجواب نعم. ولا جرم ان الناس لو اعتمدوا في بتكسبهم على مثل هذه الخيالات التي في اغلبها لا ترجع عليهم بطائل فان هذا يفوت عمارة الدنيا. والبيع والشراء ويوجب البطالة. ويضيع الجهود ويفني الاموال في البحث ثم لا ثم يرجع الانسان بلا شيء. اذ انه من النادر ان يجد عشرة الاف باحث شيئا واحدا ربما لا يجدها الا واحد فاذا رأى ولي الامر ان انسياق الناس وراء استعجال الثروة. وراء هذه الاحلام يوجب عليهم ضررا فمنعه فله الحق الشرعي في هذا المنع ول وله حق السمع والطاعة وجوبا في ان لا يتعرض احد في حفر شيء سواء اكان في حدود ملكه او في غير ملكه فان قلته وما الحكم لو وجد الانسان ما يسمى بالموميا وهي تلك الاصنام القديمة وهي في حقيقتها اوصان اصنام واوثان وصور لذوات الارواح. وانتم تعلمون انها تحمل قيمة وثمنا غاليا جدا افتعتبر نكازا؟ فنقول لا تعتبر نكازا بل تعتبر وثنا وصنما فالواجب عليك ان تكسرها وان تحطمها ونسأل الله الا نجد شيئا من ذلك حتى لا نبتلى بمصداق افعالنا لاقوالنا حتى وان اردت ان تبيعها وقلنا بالجواز فلا يجوز لك ان تبيعها على هيئة الصنمية بل يجب عليك ان تقطع رأسها تكسره. ومن المعلوم انك اذا كسرته سقطت منيته لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من ما ترك لعلنا نكتفي بهذا المقدار. كم جلسنا لا ما شاء الله