﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:42.050
احسن الله اليكم قال حفظه الله ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته لفوته فلتعلمي. نعم العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر

2
00:00:42.900 --> 00:01:05.850
فالصلاة عبادة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فاذا اخرج الانسان الصلاة عن وقتها فهل يقضيها ولا لا؟ ننظر الى السبب ان كان فوتها بالعذر الشرعي فله قضاؤها ان فوتها بلا عذر شرعي فلا يسوغ له قضاؤها مطلقا. واختاره ابو العباس. وان كان خلاف المذاهب الاربعة لكن هو هو القول الصحيح

3
00:01:06.400 --> 00:01:30.250
لانها عبادة مؤقتة بوقت وقد اخرجها عن وقتها بلا عذر والقضاء لابد فيه من امر جديد والامر الجديد انما جاء في المعذور لا في المتعمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. هذا في المعذور فقط لانه

4
00:01:30.250 --> 00:01:44.100
ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه فشرع له تداركها. واما من فوت المصلحة متعمدا فطز يا اخي. والله ما تستطيع تقضيها حتى ولو بعد. حتى ولو تبت ما تقضيها فاتتك خلص

5
00:01:44.250 --> 00:01:58.350
انما توبتك قد ترفع الاثم عند الله. اما قضاؤها لا من افطر يوما من رمضان متعمدا متعمدا فلا قضاء عليه وزيادة وقضي يوما ما كان زيادة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها

6
00:01:59.550 --> 00:02:13.100
واما من افطر يوما من رمضان بالعذر فاقضه من فاتته زكاة الفطر لانه نام في صبح العيد ولا استيقظ الا الساعة عشر يخرج زكاة الفطر ولا لا؟ يخرجها لانها عبادة مؤقتة بوقت فتفوت وقتها

7
00:02:13.100 --> 00:02:33.000
فتفوت بفواته الا من عذر وهذا اخرجها معذور لكن لو انه اخرجها عن وقتها بلا عذر فبكيفك يا اخي صدقة من الصدقات ما ما عاد تسمى ما عاد تسمى يا شيخ له زكاة. الوتر في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال

8
00:02:33.000 --> 00:02:47.700
النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا ذكر او استيقظ طب لو ان الانسان ترك الليل وتر الليلة عمدا او يشرع له قضاؤه؟ الجواب لا

9
00:02:47.800 --> 00:03:09.750
فاذا هذا حكم عام في جميع العبادات المؤقتة اي العبادة التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فلا تفعلها قبل وقتها واياك ان تخرجها عن وقتها. فان اخرجتها عن وقتها فلا يخلو اخراجك. من كم يا جماعة؟ حالتين. من حالتين اما بعذر فلك

10
00:03:09.750 --> 00:03:30.050
ان تقضي واما بعذر فلا يحل لك القضاء وانما يجب عليك التوبة والاستكثار من جنس هذه العباد حتى النافلة القبلية النافلة اللي قبل الظهر لو ان الانسان تركها عمدا فلا يشرع له قضاؤه. لكن لو تركها نسيانا او ظيق وقت

11
00:03:30.050 --> 00:03:44.700
في شرع له قضاؤه في الصحيحين من حديث كريب ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر ارسلوه الى ام الى عائشة يسألونها قال تنهى عن الركعتين بعد العصر

12
00:03:44.750 --> 00:03:57.950
فدخلت عليها فقالت سل عن ذلك ام سلمة فخرجت اليهم فردوني الى ام سلمة. فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ورأيته يصليهما فبعثت اليه الجارية. فقلت له

13
00:03:57.950 --> 00:04:13.250
تقول ام سلمة اراك تنهى عنهما وتصليهما؟ قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني وفد عبد قسم شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. اخرجها لعذر فقضاها

14
00:04:13.350 --> 00:04:28.350
لما نام عن صلاة الفجر قضى سنته لانه نام عن صلاة الفجر فاذا هذا في العبادات المؤقتة سواء واجبة او مندوبة. متى ما اخرجت العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر تقضي بدون عذر؟ باي باي

15
00:04:28.350 --> 00:04:45.900
يخرجها بدون عذر واخليه يقضي هو الذي فوت المصلحة على نفسه اختيارا كانه متكبر او متغطرس عنها. كيفك لكن ذا الضعيف اللي فوتها مسكينة بعذر هذا هل هو اهل لتفويت المصلحة عليه

16
00:04:46.100 --> 00:05:03.900
ليس اهله يجيك واحد يقول لما اوجبتم القضاء على المعذور فايجاب القضاء على المتعمد من باب اولى نقول لا انت ما عرفت المأخذ نحن اوجبنا القضاء على المعذور اذا رك المصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها فهو امر رحمة

17
00:05:04.000 --> 00:05:19.650
ومنعنا قضاء المتعمد لانه ليس اهلا لتدارك المصلحة فمنعنا منع عقوبة وامرنا للاول امر رحمة افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون