﻿1
00:00:16.050 --> 00:00:43.100
احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في العقود بالمعاني ومقصد لللفظ والمباني. العبرة في العقود بالقصود  العبرة في العقود بالقصود فاذا كان المتعاقدان يظهران شيئا ويضمران عقدا اخر. لكن يريدان التغطية بالعقد

2
00:00:43.100 --> 00:01:07.750
صوري الظاهري على ما يبطنانه. فالعبرة بقصدهما لا بما يظهرانه فلو انني جئتك واشتري منك مثلا ها بطاقات سوا وانا لا اريد البطاقة في ذاتها وانما اريد المال الذي عندك. لكن لو طلبتك المال واعطيتك وفاء اكثر منه لكان ربا

3
00:01:07.750 --> 00:01:31.150
فجئت وجعلت البطاقة وسيطا فيما بيني وبينك. ففي هذه الحالة ظاهر العقد انه عقد ولكن حقيقة العقد انه عينة اذا كان يشترط علي شراءها مرة اخرى بثمن اقل وهذا ما اكثر انتشاره بين الناس

4
00:01:31.250 --> 00:01:47.250
يأتون الى مثل هذه البطاقات ليشتروها ثم يبيعونها على نفس المحل او على محل مجاور له قد حصل الاتفاق وبينهما مسبقا ان ما اشتري منك بيع عندي وما اشتري عندي بيع

5
00:01:47.450 --> 00:02:09.750
عندك فهي عينة ثلاثية فاذا العبرة في القصور في العقود بالمقاصد. لو قال رجل خذ هذا امانة هاه لدينك الذي علي خذ هذا امانة او خذ هذا وديعة فظاهر العقد وديعة لكن حقيقته

6
00:02:09.800 --> 00:02:33.450
رهن فالعبرة بالقصود لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال لو ان وين خمس مئة راحت؟ خذيت وزن؟ لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال هذا ريال؟ لا خمس مئة

7
00:02:34.150 --> 00:02:46.350
ما شفت ولا اه خمس مئة عندنا انه الحين هذا يسوى خمس مئة لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال واراد ان يصرفها ولم يجد دكانا ولا بقالة تصرفها مجانا

8
00:02:46.500 --> 00:03:09.850
كل يشترط ان يشتري فدخل بالخمس مئة واخذ علبة بيبسي وحفايظ اطفال شامبو وبعض الاغراظ هل هو يريد حقيقة شراء هذه الاشياء في باطنه انه يريد الصرف ولا لا؟ ففي ففي هذه الحالة لا يجوز ان تصرف ويبقى عند

9
00:03:11.050 --> 00:03:35.000
صاحب المحل شيء لان حقيقة العملية بينكما صرف عملة بعملة. وانما ادخلت السلعة من باب التحايل. ومن شروط الصرف  اتفاق المصروفين جنسا ومقدارا وتقابضا لكن لو انك دخلت بالخمس مئة وانت تريد حقيقة الشراء ليس الصرف

10
00:03:35.350 --> 00:04:01.550
تريد حقيقة الشراء ثم اشتريت بمئتي ريال ولم يجد عنده في درجه الا مئة فيجوز لك ان تأخذ المائتين غدا لان العملية ليست عملية صرف وهذا قول متوسط بين من اجاز مطلقا بلا تفصيل وبين من منع مطلقا بلا تفصيل. وخير الامور اوساطها. فالعبرة بما يقوم في قلبه

11
00:04:01.550 --> 00:04:22.650
فان كنت تقصد حقيقة الصرف ولكن جعلت شراء السلع صورة تغطي بها مقصودك. فالعبرة بالعقود ايه بالمقاصد بالمقاصد كل عينكم على ذا الريال قاست على الخمس مئة هذي اه  واما اذا كنت تريد ان تشتري حقيقة

12
00:04:22.700 --> 00:04:41.550
فاشتري وان بقي من الثمن شيء فيبقى بقاء امانة الى غد فمنع الناس منعا مطلقا من ابقاء شيء لا ليس بصحيح فاذا لا بد ان ننظر في العقود الى مقاصد المتعاقدين

13
00:04:41.600 --> 00:05:01.700
اذا طلق الانسان زوجته واراد ان يراجعها والله يعلم من قلبه انه يريد بعقد الرجعة الاضرار بها هل العبرة عند الله بظاهر العقد ولا بما يضمره قلبه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا سلاحه

14
00:05:01.950 --> 00:05:15.850
فاذا ليس العبرة بظاهر الرجعة وانما العبرة بمقصودها. فالقصد له تأثير جدا في الاعمال الظاهرة. اذ الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها والله اعلم