الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مكروهات الصيام توقيفية على النص مكروهات الصيام توقيفية على النص بمعنى انه لا يجوز لك ان تقول بكراهية شيء للصائم في حق الصائم الا وعلى هذه الكراهية دليل من الشرع لان الكراهة حكم شرعي والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاذا قيل لك هذا يكره في حق الصائم فقل اين الدليل ايا اخا العرفاني؟ فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه وعلى العين والرأس وعلى النخرة بعد واما اذا جاء واما اذا لم يأتي به فاننا لا نقبله وبناء على ذلك فقد عقد الفقهاء بابا يسموه ايش ما يكره للصائم فذكروا منه انه ان مما يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهذه كراهية مقبولة لثبوت الدليل بها وهو حديث لقيط ابن صبرة باسناد صحيح عند الخمسة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما فاذا نحن قبلنا هذه الكراهية لوجود الدليل الدال عليها ومما نصوا عليه ايضا كره جمع من الفقهاء القبلة للصائم مطلقا من غير تفصيل بين شيخ وشاب ومن غير تفصيل بين من يملك اربه ومن لا يملك اربه هل هذه الكراهة مقبولة الجواب هذه الكراهة لا نقبلها باطلاقها لعدم وجود الدليل الدال على كراهية القبلة بعين هان بالنسبة للصائم بل لقد ثبت النبي صلى الله عليه لقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه فان قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا مو بصحيح ان الاصل ان كل حكم ثبت في حقه فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة على الادلة بل ان عمر رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام بانه هش الى امرأته فقبلها وهو صائم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لا عليك ارأيت لو تمضمضت ارأيت لو تمضمضت فكان ذلك يفسد الصيام؟ قال لا. قال فكذلك اذا قبلت فاذا الادلة دلت على جوازها لكننا نمنعها منع تحريم في حق من ايوة في حق من لا يملك اربه. فاذا ادعاء كراهيتها مطلقا هذا غير مقبول لعدم وجود الدليل والكراهة حكم شرعي لا نقبلها الا بالدليل الشرعي. واما منعها في حق من تحرك شغوته ويخشى عليه من الوقوع في الفاحشة هذا في في في الحرام عفوا في الحرام والحرام فاحشة في الحرام فاننا نقول حينئذ هذا تحريم صحيح لانها صارت وسيلة الى ماذا الى حرام والعياذ بالله ومنها كره جمع من الفقهاء للصائم ان يذوق الطعام بلا حاجة فهل هذه الكراهة صحيحة الجواب لقد اتفقت المذاهب الاربعة على هذه الكراهة ودليل هذه الكراهة سد الذرائع لانه اذا ذاق الطعام فانه يخشى من ان يتشوف ها لاكله ويخشى من ان ليصل الى جوفه بسبب هذا التذوق والصيام عبادة لا بد من احاطتها بشيء من المحارم وشيء من سد الذرائع كما ان فان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه كذا ولا لا فاذا نقول هذه كراهية مقبولة هذه كراهية مقبولة ومنها ايضا كره بعض كره بعض العلماء للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه فيكره للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه هل هذه الكراهة مقبولة؟ الجواب اقول هذه الكراهية لا اصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر من فعل هذا الامر شاربا لان ما سيبتلعه هو من اصل فمه فالريق من اصل الفهم الفم فهو مستحلب منه ولا يقاس على الماء ولا يسمى فاعله لا اكلا ولا تاربا ولا هو في معنى الاكل والشرب فبما انه لا دليل على هذه الكراهة والكراهة حكم شرعي فحينئذ نحن لا نقبل هذه الكراهة فالاصل جوازها للصائم ولا حرج ها حتى ولو جمع مشكلة لا بأس ومنها كذلك لقد كره بعض اهل العلم الانغماس في الماء للصائم فهل هذه الكراهة مقبولة؟ عندك قاعدة الاصل في مكروهات الصيام توقيف فنقول هذه الكراهة لا اصل لها في كلام الشرع فلا يدل عليها شيء من الادلة والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة والمنع والكراهة حكمان شرعيان لا نقبلهما الا بالادلة وليس هناك دليل يدل على هذه الكراهة ومنها ايضا كره بعض اهل العلم السواك بعد الزوال للصائم كره بعض اهل العلم الاستياك بعد الزوال للصائم وهو ظاهر مذهبنا ها فهل هذا الكلام مقبول والكراهية مقبولة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل عليها بل ان عموم الادلة الامرة بالسواك عند الصلاة والوضوء يدخل فيها الصائم وغير وغير الصعب ان الاصل بقاء العموم على عمومه وفي الحديث الذي يروى خير خصال الصائم السواك ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم لكنها احاديث فيها فيها شيء من الضعف ومن الفروع من من عجائب فقهاء الاثني عشرية انهم كرهوا رواية الشعر للصائم شعر لانه من زخارف الحياة يعني المتعة والخمس ما هم من زخارف الحياة فلا ينبغي للصائم ان يشتغل بالشعر ولا قوله لا رواية ولا انشاء ونقول تبا لهذه الكراهة فانه لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد بل هي خرافة من خرافاتهم وتهوكاتهم وغرائبهم التي لا تنتهي ولن تنتهي الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية لا يجوز لنا ان نثبتها الا بدليل فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومن الفروع ايضا لقد كره بعض الطوائف للصائم ان يشم الروائح الزكية لانها من متع الحياة وهذه ايضا لا دليل عليها فلا نقبلها في صدر ولا ورد طيب ومنها ايضا لقد كره بعض العلماء ان يواصل الصائم صيامه الوصال قالوا لان المستحب تعجيل الفطر وترك المستحب يوقع الانسان في ماذا بمكروه بمكروه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله فانك تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وفي الحديث الاخر حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري قال نهى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر يعني قبل الفجر بشوي لا بد ان تفطر فلا يجوز لاحدنا ان يستجمع صيام يومين بلا فصل فطر ولا سحور هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تريد ان تؤخر الفطر قليلا الى الساعة التاسعة يجوز لك هذا لا بأس عليك لكنه لكنه مكروه انك تركت مستحبا محبوبا لله عز وجل. وهو تبكير للفطر لكن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن لا يجوز لك ان تصل اليوم الثاني باليوم الاول بلا فصل طعام هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من هذه القاعدة ان كل من يدعي كراهة في حق الصائم فاننا نقف بقوله قبولا وردا على النظر الى ماذا الى مستنده. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه وان لم يأتي به صحيحا ولا صريحا فاننا نرده