﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:33.250
احسن الله اليكم قال حفظه الله والنهي للفساد ان عاد الى ذي الذات او للشرط خذ واصلا هذه مسألة كبيرة عند الاصوليين اختصرناها لكم في صفر اذا عاد النهي الى ذات العبادة او شرط صحتها

2
00:00:33.650 --> 00:00:51.150
دل على فسادها اذا عاد النهي الى ذات العبادة او شرط صحتها دل على فسادها اذا عاد النهي الى ذات العبادة او شرط صحتها دل على فسادها وان عاد الى امر خارج فلا

3
00:00:51.200 --> 00:01:07.200
وان عاد الى امر خارج فلا وهذه لا تستعجل افهمني بس افهمني الله يطول عمرك افهمني رجل صلى بلا نية ما حكم صلاته؟ فاسدة لان النهي عاد الى فوات شرط الصحة

4
00:01:07.350 --> 00:01:28.000
اذا هذا نهي عاد الى شرط صحتها وكل نهي يعود الى فوات شرط الصحة فالعبادة باطلة عبادة باطلة لو صام بلا نية صومه فاسد لو صلى بلا ستر عورة صلاته فاسدة. لو حصل بيع بلا رضا او باع ما لا يملك كل ذلك يعود الى شرط صحته. فاي

5
00:01:28.000 --> 00:01:54.400
فعلتها على وجه ممنوع والمنع يرجع فيها الى شرط صحتها فانها تعتبر فاسدة فاسد حرام وفاسدة حرام وفاسدة لو ذبحت ذبيحة للزهرة او لعطارد او سميت عليها اسم المسيح فهنا النهي لا يرجع الى شرط الصحة لا يرجع الى ذات المنهي عنه. لانها شرك والشرك منهي عنه لذاته

6
00:01:55.600 --> 00:02:10.000
الشرك منهي عنه لذاتك. فكل ما عاد النهي عنه لذاته ففاسد وكل ما عاد النهي لشرط الصحة فيه ففاسد فاذا اذا عاد النهي لذات المنهي عنه فانه فاسد كالربا ما حكم عقود الربا

7
00:02:10.050 --> 00:02:27.500
محرمة. طيب والتحريم يرجع الى ذات الربا. الله لا يريد ذات الربا. لا يريد ذات الربا الله لا يريد ذات الربا في ارضه فاذا النهي عنها لذاتها فجميع عقود الربا محرمة. كل عقود الربا محرمة. الطواف حول القبر فاسد

8
00:02:27.600 --> 00:02:46.800
لانه منهي عنه لذاته منهي عنه لذاته الحلف بغير الله فاسد لا كفارة فيه. النذر للعيدروس او الست زينب او البدوي فاسد ما في كفارة. كفارته ان تنطق الشهادة لان هذا منهي عنه لذاته. فما عاد النهي فيه لذاته فهو فاسد

9
00:02:47.750 --> 00:03:08.050
طيب وما عاد النهي فيه الى شرط صحته ففاسد كما مثلت في العبادات والبيع لكن احيانا تقوم انت بشيء منهي عنه لكن الفعل صحيح لان النهي لا يعود لا الى ذات العبادة ولا لفوات شرط من سورة الصحة. يعود الى امر خارج عن الذات والشرط. كرجل صلى وغترة

10
00:03:08.050 --> 00:03:27.600
حرير الان صلاته هذي منهي عنه لانه ارتكب نهيا لكن هل اخل بذات الصلاة هل اخل بشرط من شروط الصلاة؟ اذا هو منهي عنه. لكن نهي لا يرجع لا الى الذات ولا الى شرط الصحة وانما لامر خارج عن الصلاة. يعني الحرير حرام

11
00:03:27.600 --> 00:03:53.750
عليك سواء صليته او ما صليتها فهو لا يخص الصلاة فهو لامر خارج وهنا ليس الفعل اصلا فاسد. بل صحيح ولكن ناقص الاجر انسان صلى وعليه خاتم ذهب او في جيبه اكرمكم الله بكى الدخان صلاته صحيحة في ذاتها صح ولا لا؟ صلاته صحيحة لكن المشكلة انها ناقصة الاجر لان النهي الذي ارتكبه في العبادة

12
00:03:53.750 --> 00:04:13.050
لا يرجع لا الى ذات المنهي عنه ولا الى شرط صحة العبادة وانما لامر طارت لامر خارج فاذا اذا قال لك قائل متى يفيد النهي الفساد؟ متى يفيد النهي الفساد؟ تقول يفيد النهي الفساد في حالتين

13
00:04:13.050 --> 00:04:36.050
اذا عاد النهي الى ذات العبادة واذا عاد النهي يقول الناظم والنهي للفساد ان عاد الى ذي الذات او للشرط خذ واصله. طيب ما ذكر الحالة الثالثة؟ يقول انت خلاص فاهمها اهم شيء هالثنتين تحكم بان الفعل فاسد. واما اذا عاد النهي الى امر خارج

14
00:04:36.050 --> 00:04:58.050
ان الفعل صحيح فان الفعل صحيح ولكنه ناقص ولكنه ناقص الاجر. مثال الاخ جاوبني انسان صام فاغتاب في صيامه. فاغتاب في صيامه. ما حكم صيامه هو صحيح ولكنه ناقص لما صححته هنا

15
00:04:58.500 --> 00:05:18.650
لان النهي ها؟ لا يعود الى ماذا؟ طيب قول النبي وسلم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ها ليس معنى هذا بطلان الصوم ولكن لانه فاتته ثمرة الصوم الشرعية. ومن فاتته ثمرة الشيء فوجود الفعل عنده كادمه

16
00:05:18.700 --> 00:05:41.300
اللي يصلي ولا يدخل بصلاة الجنة. اذا وجود صلاته كعدمها. اللي يتصدق ولا تنفعه صدقته عند الله لوجود الريال وجودها كعدمه وجودها كعدمها ما سمعنا الان؟ نعم. هذا هو. اذا اذا اذا قال لك قائل متى يفيد الفعل الفساد؟ فقل في حالتين اذا عاد النهي الى ذات

17
00:05:41.300 --> 00:06:03.500
النهي عن البيع في المسجد لو رأيت رجلا يبيع في المسجد وقد عقد ثلاثة عقود في المسجد باع مسواك ومسواك ومسواك كم عنده من عقد ثلاثة عقد اذا جئته وتقول بعت في المسجد وقد نهى الله اه عفوا نهى النبي وسلم عن البيع في المسجد. الان هل البيع في المسجد فاسد ولا لا؟ نحن نتفق انه حرام. لكن هل هو فاسد

18
00:06:03.500 --> 00:06:15.350
نعم هل يرجع النهي الان الى ذات البيع؟ لان الله يكره البيع اصلا. البيع يجوز في اشياء اخرى لو كان الله يكره ذات البيع لما اجازها لا في المسجد ولا في غير المسجد

19
00:06:16.400 --> 00:06:31.350
اذا ذات البيع ما فيها مشكلة. هل فات شرط من شروط الصحة الجواب لا لكن نهي عن البيع لحرمة المكان. لحرمة اذا لشيء خارج عن العقد اصلا وهنا نقول البيع في المسجد صحيح ولكن فاعله

20
00:06:31.400 --> 00:07:01.600
اثم لان النهي لا يرجع لا الى ذات ها  طيب رجل صام يوم الجمعة رجل صام يوم الجمعة مفردا. ما حكم صيامه صحيح  صحيح مع الكراهة اكيد يا بندر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة. انا عندي ان صيامه فاسد. لان من شروط صحة الصوم

21
00:07:01.600 --> 00:07:31.750
اليوم ولذلك لو صام الانسان في يوم العيد وفاسد؟ فاسد ورا كبسته في وصححته في يوم الجمعة  ويوم الجمعة انتبه انت بتفرق بين متماثلين  نفس العلة وقفتها انت لا يضرك ان تتراجع ما في مشكلة ترى مو بعيب الواحد يتراجع

22
00:07:31.850 --> 00:07:48.100
خاصة اذا فلجه احد العلماء   فما في عيب الواحد يتراجع يا اخوان ايش المشكلة؟ والله لتراجع قدام الصغير والكبير مو بعيب بالعكس فخر لي اني لما عرفت الحق تراجعت. يا اخي والله لك قبلة احترام وتقدير على راسك

23
00:07:48.350 --> 00:08:12.750
تراجع ولا لا  فاذا نحن نقول من شروط صحة الصوم حلوا اليوم. فمن صام في يوم لا يحل الصيام له فيه فان صيامه فاسد لاختلال شرط من شروط الصحة فمن صام يوم الجمعة مفردا فصيامه فاسد. ومن صام يوم العيد فصيامه فاسد. ومن صام يوم الاضحى او عفوا عيد الاضحى او صام يوم الفطر فصيامه. ومن

24
00:08:12.750 --> 00:08:25.050
الايام الثلاثة من ايام التشريق وهو واجد للهدي فصيامه فاسد. فاذا كل من صام في يوم لا يحل له الصيام فيه فصيامه فاسد لان النهي يرجع له. ما ادري عن الاقامة

25
00:08:25.400 --> 00:08:46.050
يرجع الى ذات المنهي عفوا ليس الى ذات الى شرط صحته اذا اذا عاد الامر النهي الى امر خارج فيدل على الصحة ولكن مع نقصان الاجر. وش القاعدة اللي بعدها؟ قاعدة الاعمال بالنية. قل قل. قاعدة الاعمال بالنيات في شريعة الاسلام اصل فاعرفي. الامور

26
00:08:46.050 --> 00:09:02.650
بمقاصدها والاعمال بنياتها قاعدة متفق عليها بين العلماء وهي من القواعد الخمس الكبرى يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والتعبير عنها عندي بالاعمال بنياتها افضل من التعبير بالامور بمقاصدها. لما

27
00:09:03.100 --> 00:09:29.750
لانه اللفظ الذي وافق لفظ الشرع وعندنا قاعدة كبرى من قواعد الاعتقاد التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى فلذلك الشارع عبر عنها بالامور بمقاصدها ولا عبر عنها بالاعمال بنياتها؟ فاذا الافضل ان نعبر عنها بما عبر به الشارع. ليس معنى

28
00:09:29.750 --> 00:09:47.500
ان قول الفقهاء خطأ لا هو صح ولكننا بين الافظل والاولى الان ليس بين الصواب والخطأ فالتعبير عنها بما عبر به الشارع افظل واولى. وكذلك التعبير بالتحريف اولى من التعبير بالتأويل عند هؤلاء المبتدعة

29
00:09:47.500 --> 00:10:09.300
تعبير بنفي المثل عن الله افضل من التعبير بنفي الشبيه. لانه قال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه. فكلما كان كلامك ففي امور الشرع متفقا مع الفاظ النصوص كلما كان كلامك في امور الشرع متفقا مع الفاظ النصوص كلما كانت ساحتك ابرأ

30
00:10:09.400 --> 00:10:29.750
وتعبيرك اصدق واصح واقطع لحجة خصمك لانه سيجادلك فيما يرجع لك لكن الان انت تكلمت معه بما يرجع الى الله. يلا ان كانك جيد عطنا اللي عندك قل لأ لكن لو قلت الامور بمقاصدها لناقشك لكن لو قلت الاعمال بنياتها تناقش مين يا حبيبي

31
00:10:30.400 --> 00:11:02.550
تناقش مين هم تناقش النص وهذه القاعدة معناها ان الاعمال تختلف في احكامها كمالا ونقصا وصحة وبطلانا على حسب ما يقوم في القلب من البواعث والمقاصد فتجد الرجلين يعملان العمل الواحد اذا الصورة الواحدة في مكان واحد وهذا يرفع عمله وله شعاع كالشمس لا يستقر الا تحت العرش لقبول الله

32
00:11:02.550 --> 00:11:19.750
وهذا يلف ويرمى في وجهه. مع ان صورة العمل الظاهرية واحدة. فما الذي مايز بين العملين؟ النية. النية انت الان قد تجلس في المسجد للطاجن ويا حرمتك وطردتك من البيت يا حبيب قلبي

33
00:11:21.100 --> 00:11:44.800
واضح يا ابو سما وطردتك من البيت وقعدتها في المسجد قاعد زعلان. هل جلوسك هذا اعتكاف؟ الجواب لا. كان بجوارك رجل جلس في المسجد بنية الاعتكاف جلوسكما صورته واحدة لكن انت جلوسك جلوس اباحة وهذا جلوسه جلوس تعبد. فما الذي فرق بين الصورتين؟ النية اذا الاعمال بنيات

34
00:11:46.000 --> 00:12:00.650
هذا الرجل قد يصلي وينصرف من صلاته ولا يكتب له الا وربعها الا خمسها الا سدسها ولا لا؟ وهذا تقبل صلاته كلها. اذا الاعمال في الصورة الظاهرية وان اتفقت الا انها كمالا

35
00:12:00.650 --> 00:12:27.050
ونقصا وصحة وبطلانا تختلف باختلاف ايش؟ ما يقوم في القلب. اذا انتبه فمحط نظر الرب اصالة هو قلبه ثم عملك انتبه محط الرب محط النظر اصالة. قلبك وان الامر يعظم اذا علمت هذه القاعدة. ان الاحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها

36
00:12:27.500 --> 00:12:52.700
والاحكام في الاخرة على السرائر. على السرائر والظواهر تبع لها ولذلك الله قال يوم تبلى الصراط فلذلك محط الحساب يوم القيامة على السرائر باصالته ثم على ظواهر الاعمال تبعا انتبه قبل ان تسأل عن صلاتك تسأل عن نية صلاتك

37
00:12:52.900 --> 00:13:08.700
قبل ان ينظر في صدقتك العملية ينظر في صدقتك القلبية فقبل ان ينظر في ظواهر الاعمال يوم القيامة سينظر في بواطنها. فاذا عليك ان تعتمد هذه القاعدة. الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها

38
00:13:09.400 --> 00:13:31.150
والادلة عليها كثيرة جدا ويتفرع عنها قواعد كثيرة جدا ذكرتها في رسالة اسمها شرح القواعد الخمس الكبرى مثل قاعدة الكنايات تفتقر في ترتب اثارها الى نيات وقاعدة وقاعدة المباحات تنقلب الى عبادات بالنيات الصالحات

39
00:13:31.950 --> 00:13:48.100
وقاعدة لا ثواب الا بالنية وقاعدة النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات عن بعضها وتفاصيلها تطول لكن هذا هو هذا هو ملخصها