﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:33.750
احسن الله اليكم قال حفظه الله لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع لا يلزم الندب بالشروع الا في الحج والعمرة يعني في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. كم بقيت هذا

2
00:00:34.700 --> 00:00:56.200
بيت واحد لا يلزم المندوب بالشروع انا واقف  لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. فمن بدأ في نافلة فله قطعها ولو لم يكن ثمة عذر. لكن الافضل له الا في نافلة الحج اذا دخل في احرامها

3
00:00:56.500 --> 00:01:16.500
او نافلة العمرة اذا دخل في احرامها فيجب اتمامها لورود لوجود الدليل الخاص. واتموا الحج والعمرة لله بناء على ذلك فالمتطوع امير نفسه. ان شاء امضاها وان شاء قطعها. فمن ابتدأ صلاة نفل

4
00:01:16.500 --> 00:01:35.750
ورأى قطعها فله ذلك. والافضل اتمامها ومن عزم على صدقة وخرج بها يبحث عن فقير ثم بدا له الا يتصدق فله ذلك. ومن شرع في صيام يوم نفلا ثم بدا

5
00:01:35.750 --> 00:01:59.800
له الا يتمه فله ذلك. ولكن الافضل ان يتمه تداركا او طلبا لاجره ولذلك في الصحيح الامام مسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما انتبه

6
00:02:00.000 --> 00:02:16.300
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل قطع النافلة ولا لا

7
00:02:16.800 --> 00:02:42.350
وعندنا قاعدة تقول ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما. الصلاة النافلة اصلا هل يجب عليك ابتداؤها؟ فاذا لا يلزمك اتمامها والصوم النافلة هل يجب عليك ابتداؤه؟ الجواب لا. اذا لا يلزمك اتمامه والصدقة المندوبة. هل يجب

8
00:02:42.350 --> 00:03:01.850
عليك ابتداؤها؟ الجواب لا اذا لا يلزمك اتمامها وهكذا في سائر النوافل الا في نافلتين الحج والعمرة لبرود الدليل بهما فمن دخل في نافلة الحج او العمرة وجب عليه اتمامها وبقي لنا بيت واحد وننتهي ولله الحمد