الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل والقاعدة واظحة في ظاهرها وهي ان الاصل براءة الذمة يا اخواني من من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. اليس كذلك فمن اراد ان يعمر ذمتك ايها المكلف بشيء من حقوق الله او بشيء من حقوق الادميين فلا تقبل هذا الاعمار الا اذا جاء بدليل وبرهان يدل على هذا الاعمار فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلا حق له ان يعمر ذمة ان يعمر ذمتك بشيء لا دليل عليه والاصل ان الله خلقك وذمتك بريئة من وجوب الكفارة فمن قال لك في شيء قارفته من مفسدات الصوم السابقة يجب عليك الكفارة في هذا المفسد فقل ان الاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة الا بدليل فاين الدليل الدال على وجوب الكفارة في ذمة من اقترف هذا المفسد؟ اين الدليل فان جاء به صحيحا طريحا فعلى العين والرأس وان لم يأت به فاننا لا نقبل قوله والادلة اما من الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصحابي فهذه ادلة مقبولة في مثل هذه المسائل وتفريعا على هذه القاعدة هناك عدة صور اختلف العلماء فيها فهل فيها كفارة ولا لا نحن معاشر الطلبة نطلب الدليل ممن يوجب الكفارة ولا ممن لا يوجب الكفارة ولماذا نطلب الدليل يا ابا ناصر ممن من من يا ابا ناصر نطلب الدليل من من لما لان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والذي قال لا كفارة فيه هذا ثابت على الاصل فلا نطلب الدليل منه والذي قال فيه الكفارة هذا ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل لا من الثابت. فهمت فكل من قال لك ان من اقترف هذا المفسد ففيه الكفارة فطالبه بالدليل الدال على صحة هذا الانتقاد وبناء على ذلك فهنا فروع الفرع الاول تلف العلماء في من افسد صيامه بالاكل والشرب طبعا مع الاجماع ان صومه فاسد لكن هل يجب عليه الكفارة ذهب الائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى الى وجوب الكفارة قياسا على الجماع بينما ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا كفارة عليه ولا جرم ان القول الثاني هو القول الاصح في هذه المسألة ان شاء الله لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الكفارة على من افسد صيامه بالاكل والشرب واما قياسه على الجماع فقياس مع الفارق لان الكفارة وجبت في الجماع لانه جماع لا لانه افساد فقط فالكفارة وجبت على المجامع لا لانه افسد بل لانه افسد بالجماع فاذا الكفارة لها وصف الافساد بالجماع فلها وصفان فهمتم هذا فاذا لا يصح هذا القياس لانه قياس مع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل القياس مع الفارق باطل ويدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة لكن هذا قد يكون في حال في حال النسيان ونحن نتكلم في الاكل والشرب في حال في حال العمد فاذا لا كفارة على من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا لعدم وجود الدليل الدال على اعمار الذمة بوجوب هذه الكفارة وحيث لا دليل فلا نعمر ذمة مكلف بلا دليل. والاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة هذا قاعدة طيبة ترى قاعدة طيبة ومنها كذلك اختلف العلماء فيمن تعمد انزال منيه بلا جماع تعمد انزال مني طبعا مع القول بان صومه فاسد في الاصح لكن او يجب عليه الكفارة ولا ما يجب؟ على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال تجب عليه الكفارة ومنهم من قال لا تجب والقول الصحيح انها لا تجب عليه الكفارة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها والمتقرر ان الاصل براءة الذمة من هذه الكفارات الا بدليل والمتقرر ان ان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل وقياسه على الجماع قياس باطل مع الفارق الفارق ان هذا جماع وهذا ليس بجماع مجرد الاستمناء ليس بجماع لا يجب لا يجب فيه ما يجب في الجماع من من الكفارة ولا من الحد ولا من غيره ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكبير اذا كان عاجزا عن الصوم اوتجب عليه الكفارة عن كل يوم ولا ما تجب على قولين لاهل العلم وقد قدمنا ان القول الصحيح وجوب الكفارة في ذمته عن صيام كل يوم واجب ولك الحق ان تقول كيف توجب الكفارة عليه؟ اين دليلك يا من اوجبت الكفار؟ هل لك الحق ان تطالبني بالدليل الجواب نعم لك الحق لانني انا اخالف الاصل لانه الاصل عدم وجوب الكفارة في الذمة فانا خالفت الاصل فاطلب مني الدليل. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف انتبه مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا طبعا نصف ساعة وقد قال ابن عباس في رواية اخرى انها ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وقول الصحابي حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر ولم يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحن اوجبنا الكفارة بدليل ولا بدون دليل بدليل وهو قول الصحابي ومما يفر عليها القاعدة ايضا تلف العلماء في المرأة الحامل اذا افطرت خوفا على ولدها او على ولدها ونفسها هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب؟ على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب هو ما هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به وهو وجوب الكفارة عليها فيما اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها او خوفا على ولدها فقط اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتي الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك. واما اذا افطرت خوفا على نفسها فلها ذلك. لانها حينئذ تكون مريظة والمريظ يفطر بلا كفارة وكذلك اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها ان اخرجت الكفارة في هالحالة المتوسطة فهو الافضل ولكن اما اذا افطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقظي وتطعم عن كل يوم مسكينا والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيره وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذا حق العلماء علينا ومما يفرع عليها كذلك المرضع لقد نص ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في المرضع اذا افطرت خوفا على ولدها انها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقد صح السند اليهما فحينئذ نقول بان الكفارة واجبة في ذمتها اذا كم الان اوجبنا الكفارة على الشيخ الكبير وعلى المجامع في نهار رمضان سابقا على الحامل وعلى المرضع. وايجابنا لهذه الكفارات اغلبها بفتاوى الصحابة. ومنها ايضا اختلف اهل العلم في من اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر بلا عذر مع اتفاق الجميع ان القضاء واجب عليه لكن هل يجب عليه مع القضاء ان ان يكفر الجواب في ذلك كما ذكرت لكم خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليه مع القضاء كفارة فان قلت كيف ترتب في ذمته الكفارة؟ اين دليلها؟ نقول الدليل فتي الصحابة فقد افتى ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما بوجوب الكفارة في هذه الحالة. وهو مذهب صحابي والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصه