﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:43.150
احسن الله اليكم قال حفظه الله وقدرن ما يجوز للضرر بقدره من الحرام كالنظر ما جاز للضرورة قدر بقدره او الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها فاي حرام اباحته الضرورة فان اباحته لا تكون اباحة عامة. وانما اباحة بالمقدار

2
00:00:43.150 --> 00:01:00.750
الذي ترتفع به الضرورة فقط ثم يعود الحكم الى ما كان فاذا قص الانسان غصة ولم يجد امامه الا خمور ثم هو بيفتح البطل يدردب يدردب يدردب يدردب القزازة كلها. يا اخي لا جغمة جغمتين لين تروح الغصة وخلاص. فرصة هي

3
00:01:00.800 --> 00:01:21.300
فرصة لا تعوض وانما ادفع الغصب ادفع الغصة وخلاص انسان بلغت به المس غبة وهي الجوع الشديد القاتل المفني المهلك حد الهلاك ووجد امامه ميتة فيجوز له من الميتة بالمقدار الذي ترتفع به ضرورته

4
00:01:23.500 --> 00:01:40.900
ترتفع به ضرورته كذلك لو اكره الانسان على كلمة الكفر المحرمة تحريم مقاصد فيجوز له ان ينطق بكلمة الكفر التي بها يندفع ضرورته واذا اكره الانسان على الطلاق فطلق فطلاقه غير واقع

5
00:01:42.500 --> 00:02:01.550
لماذا؟ لان الشريعة تجيز له ان يتلفظ اكراها بلفظة الطلاق وكذا قال العلماء من سحر ليطلق فاكراه اذا تسلط عليك احد بالسحر بسبب انك تطلق زوجتك ثم طلقتها بسبب ضغط الجن والسحر فطلاقك وجوده كعدمه

6
00:02:01.950 --> 00:02:17.950
بس مشكلتنا نحن عند القضاء غير مقبول هذا الامر غير مقبول هذا الامر فالشاهد ان ما جاء ان ما جاز للضرورة فليس جوازه مطلقا وانما يجوز منه المقدار الذي تبيحه

7
00:02:17.950 --> 00:02:39.100
الضرورة فقط عفوا الذي يرتفع به الضرورة ثم يعود حكمه كما كان والله اعلم احسن الله اليكم الربا عقود الربا اذا لم يجد الانسان بيتا يستره الا في ربا الا بعقد ربا ما وجد بيتا ابدا يؤويه ولا يؤوي اهله

8
00:02:39.600 --> 00:02:57.450
في بلد بنوكها كلها ربوية والتجار فيها كل عقودهم ربا فحينئذ يبقى في العراء يبقى في الاجار في بيوت ايجار؟ الجواب نجيز له ان يعقد عقد ربا لشراء البيت  هذه ضرورة لا يجد ممدوحة عن العقد

9
00:02:59.300 --> 00:03:17.250
في كشف كربته بهذا العقد فقط في هذه الظرورة فاذا انكشفت كربته والحمد لله كذلك كشف بدن المرأة في العمليات او في التطبيب انما يجوز منه بمقدار بمقدار ماذا؟ بمقدار الظرورة فقط

10
00:03:17.650 --> 00:03:20.650
ثم يعود الحكم الى التحريم كما كان نعم